مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710
المادة 3
فتح المادةتتم عمليات التأمين المذكورة في المادة 2 السابقة حسب قواعد التعاون، ويجب أن تحقق الاشتراكات التوازن المالي الصحيح للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، قبل تجديد النتائج، وطبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال الاحتياطات الآتية :
احتياطات الخسائر وتدفع في نهاية السنة المالية احتياطات الاخطار الجارية احتياطات التكملة الاجبارية للديون التقنية احتياطات الاخطار الاستثنائية، وعلى العموم كل رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | الاحتياطات الاخرى وفقا للتشريع المعمول به.
بالتأمينات الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات، يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن يمارس، بواسطة صناديقه الجهوية، عمليات التأمين المحددة في المادة 2 أدناه، حسب الشروط والكيفيات التي يبينها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةعمليات تأمين المنتجين الفلاحيين وتعاونياتهم وهيئات الخدمات الفلاحية التي يمكن أن يمارسها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بواسطة صناديقه الجهوية هي :
1 - حريق المحاصيل والمنشآت والمباني الفلاحية وكذلك المساكن
المادة 5
فتح المادةيجب أن توافق وزارة الاقتصاد على الشروط العامة لوثائق التأمين وعلى تسعيراته المطبقة طبقا للمادتين 183 و 184 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةترفع إلى الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، الوثائق المحاسبية ( الموازنة، وحساب النتائج ( والوثائق التقديرية والجداول الاحصائية المتعلقة بأصناف التأمينات المستغلة وتقارير مندوب الحسابات ومحاضر مجلس الادارة والجمعية العامة السنوية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.