مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
المادة الأولى
فتح المادةان الشروط التي يخضع لها انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية تطبيقا للقانون المشار اليه اعلاه ، تحدد بموجب هذا المرسوم .
العنوان الاول انشاء واستخدام المطارات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، انشاء وصيانة وتغيير المطارات المدنية التابعة للدولة وذلك بان يجاري التنظيم الناتج من الاتفاقات الدولية المطبقة في القطر الجزائري
المادة 3
فتح المادةيجوز الترخيص ، بصفة استثنائية وبموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بانشاء مطارات من طرف شخص غير الدولة وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 لفائدة الجماعات المحلية وذلك بناء على رأي موافق 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه من رئيس الجمهورية وزير الداخلية
20 - لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين حائزين رخصة البحث عن الوقود السائل واستغلاله وذلك بناء على رأى من وزير الصناعة والطاقة يبين القرار المرخص بموجبه انشاء المطار الخاص شروط استعماله ويحدد جميع الشروط الاخرى التي يراها الوزير لازمة لضمان مراعاة التنظيم الجارى به العمل ولتأمين سلامة الطائرات التي تستعمل المطار ويحدد ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يتم بمقتضاها الانتقال الى الدولة للمنشآت التي يكون قد أسسها المستغل بالمطار لتأمين حركة النقل ولخدمة الطائرات .
المادة 4
فتح المادةيجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ان يرخص ايضا باستعمال كل مكان آخر كمطار ، وذلك بصفة وقتية واستثنائية ، لبعض انواع الطائرات أو طائرات تستخدمها مصالح جوية معينة وذلك مع مراعاة بعض الشروط المبينة في الرخصة المادة ه : يجوز ان تكون المطارات المدنية التابعة للدولة والمطارات الخاصة اما مستعملة بكيفية محددة واما للنقل الجوى العمومي .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 66-111 (ج.ر عدد 39 لسنة 1966)
الباب الثاني — المطارات ذات الاستعمال المحدد
المادة 6
فتح المادةان المطارات المدعوة (ذات الاستعمال المحدد »
هي الآتية :
1 - المطارات المدنية التابعة للدولة والمخصصة لنشاطات تكون اما محددة في موضعها مع كونها تستجيب لحاجيات جماعية أو تقنية او تجارية واما مخصصة لبعض انواع الطائرات أو تشمل النشاطات التي يمارسها خاصة بعض الاشخاص المعينين لهذه الغاية كالمصالح العمومية التابعة للدولة ويمكن أن تتضمن هذه النشاطات على الخصوص ما يلي : 1 ا تسيير مدارس لتعليم قيادة الطائرات أو مراكز التمرن الجوى او اندية الطيران ، ب تجارب طائرات نموذجية غير حاملة لشهادة صلاحية الملاحة ،
ج - ربط المواصلات مع مراكز صيانة الطائرات واصلاحها، د عمليات الشغل الجوى 6 ،
ه - الرحلات الجوية السياحية ، و وبصفة استثنائية بعض انواع النقل التجارى وذلك في حالات ستحدد بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .
2 - المطارات المخصصة لحاجيات عسكرية والتي يرخص وزير الدفاع الوطني باستعمالها بصفة استثنائية من طرف الطائرات المدنية وذلك فى حالة تغيير خطة السير ولاجل عمليات المساعدة او الانقاذ 3 المطارات الخاصة ينفرد بها المستغل او الاشخاص المرخص لهم من طرفه .
المادة 7
فتح المادةان القرار الذى يقضى بفتح مطار ذي استعمال محدد يتخذه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . ويعتبر بمثابة رخصة للاستخدام تمنح على أن تراعى شروط الاستعمال التي قد يصدرها الوزيران عند الاقتضاء .
كما يكون أيضا موضوع قرار وزاري :
أ - اغلاق مطار ذى استعمال محدد ، ب التقييدات والتعديلات المدخلة على شروط الاستعمال الاصلية والمقررة لفائدة سلامة المستعملين او لاسباب راجعة الى النظام العام ،
ج - المقررات المتخذة في حالة استعجال لمنع او لتقيد الاستعمال مؤقتا لمطار ذي استعمال محدد يستخدم كمطه مفتوح للنقل الجوى العمومي .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المطارات ذات الاستعمال المحدد مجهزة بعلامات الاشارات المثبتة فى الارض وبمجموع العلامات القانونية لتحديد المسالك والمدعوة (للنهار » .
غير انه اذا كانت اجهزة المساعد الضوية او الراديو كهربائية للملاحة الجوية أو جميع الاجهزة الاخرى للمواصلات الجوية اللاسلكية مثبتة فى الارض مع كونها غير مفروضة فيجب ان تكون مطابقة للنماذج الاصلية وللاجناس المقبولة من طرف مصلحة الطيران المدنى وان يجرى استعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل
الباب الثالث — المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي
المادة 9
فتح المادةيعلن عن فتح مطار للنقل الجوى العمومي بواسطة قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بعد اصدار البحث التقني بشأن ذلك ويعتبر قرار الفتح بمثابة رخصة تبيح استخدام المطار وتحدد بموجبه عند الاقتضاء الشروط الخصوصية لاستعماله .
وكما يغلق مطار ما فى وجه النقل العمومي بنفس الطريقة
المادة 10
فتح المادةيجوز ايضا فتح المطارات الخاصة للنقل الجوى اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وينص عندئد القرار على الشروط الخاصة التي سيتم ضمنها استغلال المطار وعلى توزيع التكاليف بين الدولة والمستغل
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي معلمة بأنصاب ضوئية ومشار اليها بعلامات وذلك تبعا لاصنافها وطبقا للتنظيم الدولي الجارى به العمل
المادة 12
فتح المادةيجوز ان يكون استعمال كل مطار مفتوح الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 للنقل العمومي خاضعا لتقييدات وحتى للمنع الموقت اذا اقتضت ذلك ظروف تتعلق بالسلامة او بالنظام العام .
المادة 13
فتح المادةوفى حالة ما اذا كانت عدة مطارات مفتوحة للنقل الجوى العمومي تقوم بالمواصلات مع نفس الناحية فيجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، أن ينظم بموجب قرار استعمالها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وان يخصص كل واحد منها لبعض انواع الطائرات أو لبعض انواع النشاطات الجوية أو العمليات التجارية على وجه الخصوص .
المادة 14
فتح المادةان قائمة المطارات المرخص بانشائها واستخدامها وفتحها للنقل الجوى العمومي يعرضها للاطلاع اليومي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويحيط المستفيدين علما بها وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 34 بعده .
ويكون نفس الامر فيما يتعلق بالتقييدات والمنع عن الاستعمال الوقتي .
العنوان الثاني تسيير واستغلال المطارات المدنية
الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 15
فتح المادةيباشر تسيير المطارات المدنية التابعة للدولة تحت سلطة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قائد مطار تخضع لسلطته مصالح الاستغلال التقني ومصالح التجارى والاشغال .
كما تسير في المطارات الدولية الجمركية مصالح اضافية تابعة لوزارات أخرى .
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار قائد المطار من بين احدى هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويتم تعيينه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 17
فتح المادةيكلف قائد المطار بتدبير شؤون المطار وبمراقبة جميع الحركات الجارية به .
ويخضع لسلطته جميع المصالح والاعوان المكلفين بالاستغلال التقنى والاستغلال التجاري والصيانة العادية للمنشآت والاماكن ويقوم ، في المطارات الدولية والجمركية بتنسيق النشاطات الادارية التابعة لمصالح الهجرة والجمرك والصحة والشرطة وهي المصالح التي تكون كل واحدة منها خاضعة لادارتها الخاصة وتمارس وظائفها في كامل الاستغلال
المادة 18
فتح المادةيجوز لكل قائد مطار متصرف في احد المطارات ذات الاهمية أن يساعده نائب واحد او عدة نواب يعينون ايضا بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويتم اختيارهم من بين هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويجوز أن تكون المطارات ذات الاهمية الثانوية التي لا يتطلب نشاطها استعمال مستخدمين اختصاصيين أن تكون ملحقة من جهة التسيير بمطار يجمع مختلف المصالح الادارية ويجوز لرئيس مصلحة الطيران المدني ان يعتمد لمهام رئيس المطار ، بواسطة مقرر ، شخصية محلية لا تنتمي الى المستخدمين التابعين للملاحة الجوية وذلك قصد تسهيل نزول الطائرات واقلاعها وانجاز حركة النقل الجوى
المادة 19
فتح المادةتشمل مصالح الاستغلال التقني جميع المصالح المكلفة بتأمين سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها ومنها مصالح مراقبة السير الجوى والمواصلات الطيرانية اللاسلكية والانباء الجوية وتنظيم البحث والانقاذ والانباء الطيرانية
المادة 20
فتح المادةتتولى مصالح الاستغلال التجارى تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ، ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات وبهذه الصفة تكلف هذه المصالح بقبض مختلف الرسوم والاتاوات المفروضة على استعمال المنشآت والتجهيزات والتي تشمل :
1 - الرسوم والاتوات المقررة فى المادة 10 من القانون المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . 2 الاتاوات المفروضة على بيع الوقود وتوزيعه .
ان الرسوم والاتاوات المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 اعلاه تكتسي طابعا عاما ويحدد معدلها الذى يكون مشتركا بين جميع المطارات ، بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية (الادارة العامة للمالية) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
- الاتاوات ذات الطابع المحلي الخاصة بكل مطار والتي يحدد معدلها رئيس مصلحة الطيران المدني وذلك بناء على اقتراح قائد المطار .
وتتضمن هذه الاتاوات خصوصا ، من غير تحديد لقائمتها ، الاتاوات المفروضة على ما يلي :
ايجار الاراضي والعمارات ،
- استعمال الملاجىء ماعدا الملاجيء للطائرات ، زيارة المطار ومكان وقف السيارات و امتياز استغلال المقاهي او المطاعم او مختلف المتاجر .
تقديم مختلف الخدمات (الكهرباء والتليفون والتدفئة والتنظيف) ، امتيازات الاستغلال الفلاحى والرعي والحش المفروضة على بعض الاجزاء غير المستعملة من المطار
أُلغي بموجب مرسوم رقم 66-111 (ج.ر عدد 39 لسنة 1966)
المادة 21
فتح المادةيجوز ان يوكل القيام ببعض او بجميع مصالح الاستغلال التقني ومصالح الاستغلال التجاري الى مؤسسات عمومية مختصة موضوعة تحت وصاية وزير البريد والمواصلات والاشغال العمومية والنقل . 746 الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةتكلف مصلحة الاشغال المحلية بتسيير المنشآت الاساسية الطيرانية وباستخدام المنشآت والوسائل الثابتة في الارض والمخصصة لتسهيل النشاطات الطيرانية وتنميتها .
المادة 23
فتح المادةوتكلف المصالح الملحقة بتطبيق داخل المطارات التنظيم الذي يهم الوزارات الاخرى ما عدا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وخصوصا وزارات الداخلية والمالية والصحة العمومية والفلاحة
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 24
فتح المادةان الشخص الطبيعي أو المعنوى صاحب رخصة الانشاء يتولى تسيير المطارات الخاصة بدون مانع وذلك بشرط مراعاة التقييدات والالزامات المبينة فى القرار المرخص لفتح المطار
المادة 25
فتح المادةيتحتم على كل مستغل خاص أن يبرم مع منظمة تأمين مقبولة من طرف الادارة العامة للمالية التأمينات اللازمة لتغطية المسؤولية التي يتمكن أن تقع عليه بسبب استعماله المطار ومنشآته .
المادة 26
فتح المادةولا يمكن لمستغل مطار خاص أن يتقاضى أية اجرة عن استعمال هذا المطار من طرف الاشخاص الذين رخص لهم باستعماله ماعدا اذا كان المطار مفتوحا للنقل الجوى العمومي وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه العنوان الثالث الشرطة ومراقبة المطارات
المادة 27
فتح المادةيعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار يتخذ بالاتفاق مع السلطات المشار اليها فى المادة 23 (الداخلية والفلاحة والصحة العمومية والمالية) من جهة ، المطارات الدولية من الصنفين أ و ب المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 التي تشتمل باستمرار أو ضمن شروط معينة على مصالح الهجرة والشرطة والصحة والحجر الصحي الفلاحي والجمرك ومن جهة أخرى المطارات الكائنة على الحدود يتحتم على الطائرات التي لم ينص التشريع الجاري به العمل ، على اعفائها بكيفية صريحة من وجوب النزول ، ان تنزل بها عند دخولها الى التراب الجزائري أو قبل خروجها منه
المادة 28
فتح المادةويعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار ، المطارات التي ستقام فيها مصلحة لمراقبة السير في المطار وعند الاقتضاء مصلحة لمراقبة الاقتراب ويقسم كل مطار تجرى عليه المراقبة الى منطقتين وهما :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه المنطقة العمومية التي تشمل جزء المطار المفتوح للعموم.
والمنطقة المخصصة التي تجرى فيها مراقبة حركة الاشخاص ومركبات الخدمة وذلك لتلافي كل حادث يصيب هؤلاء أو الطائرات الجارية على الارض عند نزولها أو اقلاعها .
المادة 29
فتح المادةيمنع على كل شخص لا يحمل اذنا خاصا من الدخول أو الاقامة في المنطقة المخصصة من المطارات التي تجرى مراقبتها وكذا ادخال أنعام أو حيوانات الجر أو الحمل أو المطايا وتركها تقيم في المطار ويعاقب المخالفون بغرامة تتراوح بين 50 و 100 دج وعلاوة على ذلك يمكن أن يجردوا من كل حق في نيل التعويض عن الحوادث التي تصيبهم أثناء وجودهم في حالة مخالفة مقتضيات هذه المادة
المادة 30
فتح المادةلا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل المطارات بدون رخصة خاصة يمنحها رئيس مصلحة الطيران المدني ولا يجوز كذلك للمستغلين المرخص لهم أن يشغلوا غير المستخدمين الحاصلين على رخصة خاصة للعمل يمنحها لهم قائد المطار بعد استشارة مصالح الشرطة
المادة 31
فتح المادةيجوز لقائد المطار أن يمنع بصفة مؤقتة العموم من الدخول الى المطار بما فيه المنطقة العمومية من المطارات الجارية عليها المراقبة اذا اقتضت ذلك الظروف أو ضروريات الخدمة
المادة 32
فتح المادةتخضع جميع المطارات الخاصة المراقبة الدولة.
المادة 33
فتح المادةيجوز تعطيل الترخيص بفتح مطار خاص للنقل الجوى أو تقييده أو سحبه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك في الحالات الآتية :
اذا كانت الشروط التقنية التي مكنت من الحصول على الرخصة غير متوفرة في المطار
- اذا انتهى استعمال المطار من طرف الطائرات منذ أكثر من سنتين اذا تبين ان المطار فيه خطر على السير الجوى ، اذا كان استعمال المطار يتنافى مع وجود مطار مفتوح بالقرب منه للنقل الجوى العمومي او مع الاجهزة المعدة لضمان سلامة الملاحة الجوية ، اذا كان استعمال المطار غير مطابق لما هو منصوص عليه في رخصة انشائه ،
- في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وخصوصا للقوانين الجمركية ، لاسباب تتعلق بالنظام العام أو لدواع تهم سلامة الدولة، في حالة مخالفة خطيرة لمقتضيات هذا المرسوم او لكل تدبير تشريعي او تنظميي يتعلق بنظام المطارات •
المادة 34
فتح المادةتنشر في المطبوعات الدولية للانباء الطيرانية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 جميع المعلومات المتعلقة بالمطارات وبمميزاتها وبشروط استعمالها وباعوان الملاحة الجوية وبمنشآت المواصلات السلكية. وعلاوة على ذلك تبلغ هذه المعلومات الى المستخدمين في الملاحة الجوية .
المادة 35
فتح المادةتحدد بموجب قرارات من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 36
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 66-111
« تلغى المادة 20 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة العمومي. 1998 ، يتضمن فتح مطار باتنة لحركة الطيران 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق برخص الدخول إلى المطارات. . 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-50
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-237
مرسوم تنفيذي رقم 94-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق مطار إيليزي - تخامالت ضمن المطارات المدنية للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية . 896
-
مرسوم رقم 88-205
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو - سنة 1988 ، يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 1417
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتمم القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمتضمن فتح مطارات تابعة للدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها. 135
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984، يعدل القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 333
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 ، يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 333
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتعم القرار المؤرخ في أول ابريل والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، الى الحزب والمنظمات الجماهيرية والاتحادات الثقافية والمهنية والمجالس المنتخبة. 1309
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
-
مرسوم رقم 82-102
مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي . 980
-
قانون رقم 80-07
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل الاتاوة المتعلقة باستعمال وسائل المساعدة في الملاحة الجوية . 422
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات . 863
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد معدلات اباوي المطارات 571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد المعدل الموحد المتوسط لاتاوة الاستعمال الخاصة بالمساعدات الممنوحة للملاحة الجوية. 572
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.