مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي ( إيكو ) لمملكة إسبانيا، كما يوافق على الاتفاق التقني - البنكي الموقع في 5 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي ( إيكو ) لمملكة إسبانيا ، المتعلقين بتمويل مشروع بناء مصنع لانتاج 130.000 طن سنويا من الاتيلين المتعدد، العالي الكثافة في مدينة سكيكدة، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
المادة 2
فتح المادةيتدخل وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والشركة المختلطة الاقتصاد طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والشركة المختلطة الاقتصاد والشركة المتوسطية للمكثفات، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدبير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية المتعلقة بالميزانية والعلائقية والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993 علي كافي الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق قرض معهد القرض الرسمي لمملكة إسبانيا المقدر بمبلغ خمسين مليونا وأربعة آلاف ومائتين وثلاثة عشر (50.004.213) دولار أمريكي الذي تضاف إليه نسبة 50 % من منحة تأمين القرض زيادة على التمويلات التي سبق أن وضعتها المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وفرعها " المؤسسة المتوسطية للمكثفات " ( بوليمد ) في إطار المخطط الوطني لتطوير البتروكيمياء، التمويل التكميلي للإنجاز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة للبرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء واستغلال مصنع ذي طاقة إنتاجية قدرها 130.000 طن سنويا من الإتيلين المتعدد، العالي الكثافة بمدينة سكيكدة الذي يتألف من الوحدات والمنشآت اللاحقة، وفقا لدفتر شروط المشروع المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1990 الذي أعدته المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وشركة " ربصول كيميكا 11 وصادقت عليه الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والذي تخضع له العلاقات بين الشركات الاسبانية " اينيتاك المغفلة " وتيكنيكاس ريونيداس
- المغفلة " و " در اقادوس إي كونستر كثيونس المغفلة " 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المذكورة في المادة 4-2 أدناه ، وفي العقد المبرم مع شركة " فيليبس بتروليوم كومباني " المذكورة في
المادة 4
فتح المادة1 أدناه.
أولا وحدة الإنتاج : تتشكل من الفروع الخمسة ( 5 ) التالية :
1 - فرع التحضير والتنشيط الإشعاعي للحفاز المخصص لإعداد مختلف صيغ الحفازات وتنشيطها،
2 - فرع معالجة الشحنة المعدة لضمان جودة المواد الأولية،
3 - فرع التفاعل المخصص لتموين مفاعل ذي أنابيب لضمان تكثيف اتحاد مادتي ( الإتيلين والهيكزين )،
4 - فرع التحبيب المخصص لتحبيب المواد وإدماج المواد الإضافية باتجاه القاذفة -5 فرع التخزين والشحن المخصص لضمان المجانسة والقيام بتخزين وتكييس والواح وشحن المواد التي تتركب أساسا من الأهراء ( المطامر ) الآتية :
أربعة ( 4 ) أهراء للمجانسة، عشرة ( 10 ) أهراء لتخزين المواد التامة الصنع، ثلاثة ( 3 ) أهراء لشحن المواد التامة الصنع في شكل خليط هريان ( 2 ) للتكييس.
ثانيا وحدة المنافع : تتشكل من المنشآت الآتية :
تخزين الماء المنزوع الملح، نزع المواد المعدنية من الماء المنزوع الملح
- إنتاج البخار ( المراجل )،
- إنتاج الهواء،
- إنتاج الأزوت تمديد الغاز الطبيعي / العدد 87 15 رجب عام 1414 توزيع ماء البحر.
ثالثا : المنشآت العامة والملحقة، وتشتمل على ما يلي : 1 منشآت ملحقة، وتتألف من :
مخزون الهيكزين مخزونين ( 2 ) من الايزوبوتان مخزون الحفاز المشترك الذي يضمن طاقات الاكتفاء الضرورية لعمل المصنع نظام المفرغ السريع ومحرقة الغاز، 2 منشآت عامة، موزعة على :
- مخزن لتخزين المواد التامة الصنع
- ورشات ومخازن الصيانة
- مخزن المواد الكيمياوية والحفازات محطة الاستقبال الرئيسية والمحطات الفرعية للكهرباء،
- قاعة المراقبة مخبر مراقبة الجودة والتجارب الفيزيائية،
- نظام مكافحة الحرائق
- نظام الاتصال اللاسلكي
- شبكة قنوات المجاري ومعالجة النفايات
- شبكة الماء الصالح للشرب، البنايات الادارية والأمنية والتقنية والعيادة وغيرها المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتتكفل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وهي شركة الاقتصاد المختلط، بتنفيذ جميع العمليات الضرورية لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للبتروكيمياء ووزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد وغيرها من السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 3
فتح المادةيؤمن القرض المذكور أعلاه تمويل البرامج التالية في حدود 50% التي تندرج في إطار العقد المبرم بين الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والشركة الاسبانية " سيروكس " في 31 يوليو سنة 1991 بمبلغ 100.008.426 دولار أمريكي : 1 برنامج حيازة العتاد والتجهيزات وقطع الغيار الاسبانية الصنع :
1 - مفاعل، 2 - محرارات، مسخنات، أفران 3 - مصفاءات وفرازات مخروطية، 4 - تجهيزات كهربائية ( ومنها مولد للطوارىء )، 5 - مجففات الهواء (وسائل والهواء السائل، 6 - الناقلات والمصاعد، 7 - المضخات الرافعات والرافعات البحرية، 8 - مضاغط الغازات واللافظات 9 - المراوح والنافخات 10 الموازين والمكيسات والرزامات، والطباعات، 11 - المغذي والممزج 12 - الخزانات، 13 منظومة النقل على الأطر الهوائية 14 المجفف النقال، 15 - المحلل، 16 الاهراء ( فليف، بلندر ، المخزن الوسيط بالجزاف )، 17 منظومة مكافحة الحرائق، 18 - مبدلات ألواح مياه البحر، 19 - المضخات وعنفات مياه البحر، 20 القاذفات والمنشآت المتاخمة 21 - المنشطات الإشعاعية للحفازات 22 - الأنابيب والأسكار ولواحقها، 23 العتاد الكهربائي : كوابل ومحركات وعتاد الربط بالأرضية، 24 - المقويات، صناديق، محطات فرعية....
25 - عتاد التجهيزات بالأدوات 26 - الهياكل المعدنية
27 - المراجل البخارية 28 - تجهيزات إنتاج الأزوت،
29 - تجهيزات استرجاع الايزوبوتان، 30 - منظومة معالجة المياه المصروفة، 31 - تجهيزات المخابر، 32 تجهيزات الورشات 33 - الحمولة الأولى من المواد الكيمياوية والحفازات
2 - برنامج حيازة خدمات الإشراف على تجارب الخصائص 3 برنامج تكوين المستخدمين الجزائريين المهيئين لاستغلال المركب القادم في مصانع شركة " ربصول كيميكا " المساهمة في رأسمال الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ).
المادة 4
فتح المادةتأتي البرامج المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكملة للبرامج التالية : 1 برنامج حيازة البراءة وإعداد الهندسة الأساسية وفقا للعقد المبرم بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، المساهمة بالأغلبية في حدود الثلثين ( 2/3 ) في رأسمال الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الأمريكية " فيليبس بتروليوم كومبني " في 31 يوليو سنة 1990 بمبلغ 11.190.800 دولار أمريكي، وكذا مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة في الجزائر، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعنوان المبلغ المذكور أعلاه.
يتم تمويل هذا العقد من القرض الذي أبرمته المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء مع إيكزيم بنك الولايات المتحدة الأمريكية رقم 140 62 AP في 17 أكتوبر سنة 1990 بمبلغ قدره 9.851.437 دولار أمريكي.
تتم مقابلة العقد المذكور أعلاه مع القرض المشار إليه سابقا والمخصص لتمويل هذا العقد، بواسطة اتفاقية لصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام المادتين 1.2.4 و 31 من بروتوكول الاتفاق المتضمن إحداث " بوليمد " والموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة الاسبانية " ربصول كيميكا " وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - برنامج إنجاز دراسة هندسية لتفصيل المشتريات والإشراف عليها وبنائها وتسييرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للعقد المبرم بين الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والشركات الاسبانية " إنيتاك " المغفلة، و" درا قادوس اي كونستكرثيونس المغفلة " و " تيكنيكاس ريونيداس " المغفلة، الممثلة بشركة " إنيتاك " المغفلة، والمتصرفة بصفتها في طليعة هذه الشركات بتاريخ 8 أبريل سنة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 بمبلغ قدره 17.364.753 دولار أمريكي و 13.721.486 دينار، وكذا مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة في الجزائر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعنوان المبالغ بالدولار والدينار المذكورة أعلاه.
يتم تمويل القسم المدفوع بالعملة الصعبة في حدود 10% من الأموال الخاصة للشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وفي حدود 90 %، أي مبلغ 15.628.278 دولار أمريكي بواسطة اقتطاعات من بروتوكول الاتفاق المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة اسبانيا، الموقع في 2 فبراير سنة 1989 والاتفاق الاطاري بين وزارة المالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقع في 10 يوليو سنة 1989 ، المصادق والموافق عليه، تباعا، بموجب المرسومين رقم 89-174 و 89 – 175 المؤرخين في 12 سبتمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه . 3 برنامج بناء إنتاج الاتيلين المتعدد العالي الكثافة. 4 برنامج تركيب التجهيزات التي تدخل في إطار المشروع. 5 برنامج تحويل التكنولوجيا، ويتجسد عن طريق :
- برنامج فرعي لتسيير إنجاز المشروع واستغلال المركب المؤسس على مقاييس الفعالية والمردودية بفضل المساهمة التي تقدمها المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء و " ربصول كيميكا " وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق المتضمن إحداث المؤسسة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990.
برنامج فرعي لتكوين 18 شخصا في وحدات الإنتاج ومكاتب الدراسات والتصور التابعة لشركة فيليبس بتروليوم كومباني " في إطار العقد الموقع في 31 يوليو سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء " وفيليبس بتروليوم كومباني ".
برنامج فرعي لتكوين المستخدمين التقنيين الجزائريين الذين يتم إعدادهم لاستغلال المركب في / العدد 87 15 رجب عام 1414 مصانع شركة " ربصول كيميكا " وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ).
- برنامج فرعي للإنتداب المؤقت من شركة ربصول كيميكا " المستخدمين ذوي تأهيل عال لتأطير المستخدمين التقنيين الجزائريين وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ).
المادة 5
فتح المادةتنفذ البرامج التالية بمجرد إتمام إنجاز المشروع : 1 برنامج لإنتاج 130.000 طن / سنويا من الاتيلين المتعدد العالي الكثافة، يوزع حسب حاجات السوق الوطنية والسوق الدولية، على سبيل البيان كما يأتي :
- درجة " النفخ " : 81.900 طن / سنويا، درجة " الضخ " : 39.000 طن / سنويا، درجة " الفيلم " : 7.475 طن / سنويا، درجة " الخيط الوحيد " : 1.625 طن / سنويا.
2 - برنامج لتسويق الإنتاج المعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأهداف المساهمين في الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والتزاماتهم، لضمان تلبية الحاجات الأولية للسوق الوطنية بالاتيلين المتعدد العالي الكثافة، بواسطة الشركة الوطنية للبتروكيمياء، عوض اللجوء إلى الاستيراد، وبيع شركة " ربصول كيميكا " مجموع الفائض من الإنتاج لتسويقه عبر فرعها في السوق الدولية مع ضمان ترويج العلامة التجارية لمؤسسة ( بوليمد ). -3 برنامج لإعادة تزويد المركب بقطع الغيار والمواد الكيمياوية والحفازات الضرورية لسيره.
4 - برنامج لصيانة المركب والمحافظة عليه.
5 - برنامج لتوسيع طاقة المركب الإنتاجية، وفق توفر المواد الأولية وفرص التسويق، بالاتصال مع 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الامكانات المالية للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) مع التكفل بجميع الالتزامات المطلوبة للتسديد.
المادة 6
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، في شكل مخططات عمل تكون بمثابة أدوات عمل تستعملها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمتدخلون المذكورون في الملحق الأول والثاني بهذا المرسوم، لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالمشروع ونتائجها.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع حتى إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض وتشغيل المصنع وتسوية النزاعات المحتملة.
وتتكون هذه اللجنة من :
1 - الأعضاء الدائمين :
المدير العام للمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، رئيسا للجنة
- ممثل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، ممثل وزارة الطاقة المكلف بنشاطات تطوير البتروكيمياء، ممثلين ( 2 ) عن الادارة المكلفة بالخزينة ممثل عن الادارات المكلفة بالميزانية والجمارك والأملاك الوطنية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل البنك الجزائري للتنمية 2 الأعضاء المشاركين، عندما يشتمل جدول الأعمال على مسائل تندرج ضمن اختصاصهم :
ممثل وزارة التجهيز
- ممثل الوزارة المكلفة بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بسكيكدة،
- ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال الأعمال البتروكيمياوية.
تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها لدى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وتنشطها مصالحها تحت مسؤولية مديرها العام.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 1 السهر على تقدير احتياجات مستعمل اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار إنجاز المشروع، 2 السهر على تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات باللاوازم والخدمات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتم التكفل ماليا بالعقود التجارية المتعلقة بتمويل المشروع
3 - السهر على تنسيق أعمال الهيئات المعنية بالمشروع، 4 ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية عبر مختلف مراحل المشروع المنصوص عليه في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم في ظل احترام أجال الإنجاز بالإتصال مع كيفية تمويلها.
5 - دراسة التقارير الفصلية والإشراف على إعدادها بشأن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 6 سهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع، على تطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يلي :
أ - بإعداد مخططات التمويل والتسديد السنوية والمتعددة السنوات ودراستها
ب - بتنفيذ القروض المستعملة لإنجاز المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
7 - السهر على الانطلاق في :
أ - عملية رقابة المشروع المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الأساسي للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) التي ينبغي أن تستكمل في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة
ب - عملية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال المتصلة باتفاق القرض ومصادر التمويل الأخرى والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. -8 تحديد منظومة إعلام قابلة للاستغلال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك.
9 - السهر على جمع المعلومات حسب نموذج محدد لهذا الغرض وفق الأهداف المسطرة التي تتعلق بحالة تقدم المشروع والقيام بتشغيل المصنع بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية.
10 - السهر على وضع وتكليف من يضع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه التي تقع تحت مسؤوليتهم. » .
11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتعزيزها وتحضير :
تقرير إتمام المشروع إلى غاية الشروع في تشغيل المصنع وتسوية النزاعات المحتملة العدد 87 15 رجب عام 1414 التقرير الختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وعمليات التمويل المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
12 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان تدوين أشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض.
13 - دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والنقدية والجمركية والعلاقاتية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، والواجب إنجازها في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه.
14 - المساهمة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي يقوم بها أي متدخل معني ومختص، عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ اتفاق القرض والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وبالإنجاز الفعلي للعمليات المتصلة به.
15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة، بكيفية تضمن إتمام العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه.
16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 17 متابعة ومراقبة مدى تنفيذ واحترام الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وجميع المتعاقدين الآخرين لالتزاماتهم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 18 عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل واجتماعات طارئة عند الحاجة.
19 - دراسة كل تقرير يعده : 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
أ - مكتب الرقابة المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الأساسي للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)،
ب - الرقابة التي تعدها المفتشية العامة للمالية واقتراح أي برنامج للمتابعة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية.
20 - متابعة ودراسة المعلومات المرتبطة بمسك العمليات المحاسبية، منها قفل حساب القرض وموافاة السلطات المختصة برأيها في اقتراح التخصيص المسبب والمربح للفائض المحتمل الناتج من رصيد الحساب الذي يسجل العمليات المرتبطة بالمشروع.
21 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ أشغال الدراسات والتقويم والرقابة في مجال حماية البيئة. 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه.
الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 9
فتح المادةيخضع تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين في هذا المرسوم المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 وفي 21 أكتوبر سنة 1993 واستعمال القروض المنصوص عليها في هذين الاتفاقين، لتحقيق أهداف مؤسسة الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومدى احترام مساهميها للالتزامات والوسائل والنتائج بواسطة آليات تسيير مؤسسة الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وعملها، لاسيما بالقيام على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية بما يأتي :. .
1- تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها واحترامها، وكذا الأدوات التي تخضع لها قانونا الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) . 2 العمل المنتظم لأجهزة الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وتكفلها بمسؤولياتها، بعنوان حقوق وواجبات الشركة عن طريق القيام خلال اجتماعات أجهزة التسيير، بدراسة نشاطات الشركة ووسائلها ونتائجها المتعلقة بالجوانب المرتبطة بها :
الادارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والاقتصادية والقضائية والميدانية والمادية والتصورية والعلائقية والوثائقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والعقارية والاجتماعية والبنكية والرقابية.
3 - تسيير عمل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) عن طريق أجهزتها في إطار الأحكام التي تخضع لها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لاسيما بواسطة التكفل بكل حكم ضروري في مجال :
أولا : إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأعمال المشروع وجميع عمليات المشروع ونتائجه المرتبطة به، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الآجال وتنظيم وتنسيق النشاطات المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة، بأقل كلفة قصد بلوغ الأهداف المسطرة.
ثانيا : الاستغلال عن طريق توفير شروط تطوير أعمال الاستغلال والصيانة من أجل تحقيق النتائج المثلى في مجال صيانة المصنع واستغلاله وتحديثه وتوسيعه، لاسيما :
أ - - في مجال الإنتاج، فيما يخص : 1 (1) سير إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وتطويره في مختلف التطبيقات المرتبطة بالسوق،
2) التسيير بأقل كلفة في إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وفي استغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية التابعة للشركة التوسطية للمكثفات ( بوليمد ) عن طريق دوام فعالية هذه الوسائل وإنتاجيتها.
ب ) في مجال الصيانة، فيما يخص تحسين الإنتاجية ونتائج الصيانة وكذا فعالية وسائل الصيانة في مجال التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق وضبط المقاييس وإنجاز أعمال الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وعملياتها .
ج - في مجال التكاليف وسعر التكلفة، فيما يخص : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 ) ضبط مقاييس التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومقاييس الاستغلال لتحسين نتائج الاستغلال وتكاليف التسيير والأسعار.
2 ) ترشيد تسيير وسائلها عن طريق التحكم في التكاليف ومستوى المخزونات وتحصيل الديون ومتابعة الاستدانة متابعة صارمة.
3 ) الترقية بصفة عامة، لكل إجراء من شأنه أن يحسن الإنتاجية ويقضي على التبذير.
د) في مجال التنظيم والموارد البشرية، مع السهر على :
1 ) إعداد شبكة لدفع مرتبات المستخدمين وتطبيقها على أساس التعليمات والتوجيهات المنبثقة عن سياسة الأجور وفقا للتشريع المعمول به.
2 ) تنفيذ سياسة لتسيير الموارد البشرية والتكوينية والصحية والأمنية وتنميتها.
3 ) وضع الهياكل والوسائل الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسندة إليها.
4 ) تنظيم العمل وتوزيع الواجبات بين الهياكل المختلفة.
ثالثا : التسويق مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة :
أ ) المردودية أعمال الشركة بمفهوم تلبية حاجات السوق الوطنية والأجنبية.
ب ) لرفع الصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية زيادة على تلبية الالتزامات الموكلة إليها، في مجال تمويل نشاطاتها وتسديد ديونها بالعملة الصعبة وبالدينار.
ج ) لتعويض الواردات من الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة بإنتاج الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)
د ) للتكفل بمتطلبات التكيف مع المنافسة الأجنبية وتلبية حاجات السوق الداخلية. / العدد 87 15 رجب عام 1414
ه ) الملائمة إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وطلب الأسواق الداخلية والخارجية التي ينبغي أن يدرس طلبها ويتابع كما ونوعا،
و ) لمتابعة ومراقبة تطور الأسعار والصفقات الداخلية والخارجية لمنتوجات الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )،
ز ) للحفاظ على جودة المنتوجات التي تشتريها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وتحسينها.
رابعا : التخطيط والتنمية لتضمن فيما يخصها :
أ ) دراسة مشروع مخططها على المدى المتوسط وعرضه وإعداده وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة وحسب الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض،
ب ) تنفيذ سياسة تنمية القطاع الاستراتيجي للبتروكيمياء بصفتها شركة اقتصاد مختلط وفرع من فروع المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ومسؤولة عن إنجاز مشروع الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة.
ج ) استكمال جميع التدابير على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية الضرورية لكي تتكفل في مخططاتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية المسندة إليها بموجب النصوص التي تخضع لها ووفقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
د ) تطوير البحث والابتكار التقني والتقنولوجي.
المادة 10
فتح المادةعملا على إنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتسهيل تنفيذ الأحكام المطبقة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالعلاقات بين وزارة الطاقة من جهة، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) من جهة أخرى، يتم القيام بإعداد دفاتر شروط : 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 1 بين وزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء بصفتها المساهمة صاحبة الأغلبية في الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). 2 بين وزارة الطاقة والشركة ذات الاقتصاد المختلط، الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) تتضمن دفاتر الشروط المذكورة أعلاه ما يأتي : 1 تحقيق الأهداف الموكلة للمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد ) في إطار إنجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات من المخطط الوطني للتنمية. 2 تنظيم العلاقات بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) من جهة، ووزارة الطاقة والمصالح الأخرى من جهة أخرى، المتعلقة بما يأتي :
نوع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنشاطات والأهداف والوسائل والأدوات والنتائج المرتبطة بأعمال وقرارات المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( الواجب إرسالها والمصالح المرسل إليها المكلفة بالتكفل بها .
- شروط وكيفيات وآجال تبليغ المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) الوثائق والمعلومات والأجوبة المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في مجال الإنجاز والاستغلال والإنتاج والتسويق والتخطيط.
تخطيط الرقابات الادارية والتقنية والمالية والنقدية والمحاسبية ودوريتها.
الباب الرابع — الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 11
فتح المادةتتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لاسيما المالية منها، والمتعلقة بالميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني بهذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( تحت رقابة المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت رقابة وزارة الطاقة فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية.
المادة 12
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، أيضا، بعمليات : 1 استعمال القرض الذي يتجسد لاسيما بواسطة :
أ ) اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ 50.004.213 دولار أمريكي، قصد ضمان تمويل العمليات المنصوص عليها في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب ) اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) التي تحدد شروط استعمال القرض وتسديده من الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ).
ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
2 - استعمال وسائل التمويل الأخرى المرصودة لإنجاز هذا المشروع. 3 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الملحق والتي أعدتها وزارة الطاقة.
4 - الرقابة التقنية التي تقوم بها وزارة الطاقة والمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بها، لاسيما رقابة التجهيزات التي تتعرض للضغط وتخضع للتنظيم أو الرقابة التقنية للبناء والمتعلقة بالبناءات والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية والمتعلقة برقابة الواردات أو أية هيئة أخرى متخصصة، مع وجوب قيامها بالرقابة التقنية وفق المقاييس والمواصفات التقنية، بما في ذلك المواصفات المتعلقة باستلام المنشأة وإجراء التجارب عليها وتشغيلها، ووفق العقود المبرمة والقوانين والتنظيمات المعمول بها .
5 - إبرام الصفقات التي تتجسد على الخصوص عن طريق تنفيذ المناقصات حسب النموذج المقرر، والتوقيع على العقود المعدة وإنجازها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مع المتعاقدين الشركاء المقبولين طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة في مجال إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرضين ماليا بالعقود التجارية.
6 - الإسراع في تبليغ البنك الجزائري للتنمية بالملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه (وثائق ومستندات إثباتية وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى مطلوبة للقيام بالدفع سواء لدفع التسبيقات أو للدفع الكامل مقابل كل عملية ).
7 - التنسيق والصلات العلائقية، للقيام بما يأتي :
أ) ضبط مقاييس الأدوات التي تتحكم في علاقاتها مع المتعاملين معها، العموميين والخواص، الوطنيين والأجانب ب عرض كل نزاع على السلطات المختصة المعنية مع اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة
ج ) تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية في إطار المخطط الوطني للتنمية، لاسيما في مجال تنسيق الأعمال الاقتصادية وتكاملها، د إنجاز دفاتر الشروط وتحقيق الأهداف المسندة إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، / العدد 87 15 رجب عام 1414
ه ) تسير علاقاتها مع الأطراف التي تتعامل معها قانونا والأطراف الأخرى الوطنية والأجنبية، تسييرا ماليا وتجاريا ومحاسبيا وتقنيا واقتصاديا وإداريا وقانونيا، و ( الحفاظ على مصالحها ومصالح الدولة بواسطة تسييرها وأعمالها وعلاقاتها.
المادة 13
فتح المادةيتم إبرام اتفاقية للتمويل بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( ) بوليمد ( قصد إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وذلك مقابل تسديد هذه الشركة للمبالغ التي تقترضها :
وتشتمل اتفاقية التمويل، لاسيما على ما يأتي :
1 - شروط التسديد،
2 - وسائل وشروط استعمال اعتمادات التمويل المقترضة والضمانات البنكية والنقدية المقدمة للتسديد،
3 - شروط تبليغ المعلومات والوثائق والحصائل وتقارير مندوب الحسابات وتقارير الرقابة المتعلقة بالشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) . 4 جميع الشروط الأخرى المتصلة بعمليات صرف الأموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الأرشيف.
الباب الخامس — الجوانب التجارية
المادة 14
فتح المادةتتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات المبينة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، لاسيما بالنسبة للشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتولى تنفيذها : 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
1 ) تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرضين ماليا بالعقود التجارية.
2 ) الانطلاق في إجراء انتقاء المتعاقدين الشركاء على الأقل في أربع صحف يومية وطنية واسبانية بما في ذلك الفتح العلني للظروف.
3 ) الإعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحق الأول والثاني والقيام بالعمليات اللازمة للإشهار المذكورة اعلاه
4 ) تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات اللازمة للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك،
5) تصور ومراقبة ومتابعة إبرام العقود المرتبطة بالأشغال وباقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وتنفيذ ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
6 ) التكفل بمقابلة الرخصة والهندسة الأساسية اللتين تتنازل عنهما المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء.
7) متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
8 ) متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذه وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة ( المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية ) والهياكل الأخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في تلك اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة.
9) متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
10 ) إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل التعجيل بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال.
11 ) تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( عن حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
12 ) تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
13 ) الإسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ) وثائق ومستندات إثباتية وفواتير وعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه ) إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو للدفع الكامل لمبلغ كل عملية قصد الإدراج السريع لطلبات صرف الأموال
14 ) تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة
15 ) الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
16 ) تصور برنامج للإنجاز وتنفيذه، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية قانونا، ومراقبة التجهيزات واللوازم والأشغال والدراسات والعمليات المرتبطة بذلك،
17 ) المساهمة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق.
ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين والمترتبة عن البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 15
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 16
فتح المادةيتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 17
فتح المادةيتم التكفل بعمليات تسديد القرض في مخططات التسديد التي تعد لهذا الغرض ويتم تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري والاتفاق التقني والمصرفي على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في هذين الاتفاقين.
المادة 18
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير الملازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ / العدد 87 15 رجب عام 1414 المنتظم إلى المصالح المختصة بالادارات المكلفة بالخزينة والميزانية بوزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
المادة 20
فتح المادةيتم تنفيذ الالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال واللوازم والتجهيزات والخدمات والتركيب والإشراف المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيجب على الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( أن تدقق وفقا للتشريع المعمول به في مدى انتظام تسييرها الإداري والمالي والاقتصادي والنقدي والمحاسبي عبر تقارير مندوب الحسابات وعمليات الرقابة الخارجية على تسييرها وكذا تقارير رقابة المفتشية العامة للمالية.
المادة 22
فتح المادةيجب على الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( أن تسهر على احترام التدابير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتدابير التي تخضع لها نشاطاتها المتعلقة بممارسة أعمال وسلطات الرقابة والوصاية الضرورية كما يأتي :
أ ) احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والادارية التي تحكم سير شركات المساهمة وعملها.
ب ) إعداد دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الملحق مع وزارة الطاقة.
ج ) التنظيم في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي، بالاتصال مع الادارات المختصة للوسائل التقنية والمالية وللموارد البشرية اللازمة لعمل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وإنتاجية أعمالها ووسائلها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
د ) إنجاز عمليات الرقابة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة مع القيام، لاسيما بتبليغ ما يأتي : 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 - الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والحصائل وحسابات النتائج وتقارير مندوب الحسابات والتقرير عن نشاط الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) للسنة المالية المنصرمة والوثائق الأخرى التي تنص القوانين والتنظيمات المعمول بها على إرسالها لرقابة حسن تطبيق التعليمات الصادرة عن جميع الإدارات المختصة والمعنية التابعة للدولة.
2 - مخططات تمويل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). 3 مخططات تسديدات الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). 4 مخططي الإنتاج والتسويق للشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )
5 - مشاريع توسيع أعمال الشركة ومشاريع إحداث فروع لها وأخذ مساهمات.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتكفل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) والمصالح المختصة في وزارة الطاقة والإدارات والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف المسيرة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية وفي مجال التكوين والتصور والعقارات والجمارك والعلاقات والعمليات الميدانية والميزانية والمحاسبة والرقابة المرتبطة بتنفيذ العمليات اللازمة لتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار المشروع، لاسيما أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تعنيها وتتولاها بالاشتراك فيما بينها أو كل على حدة لتنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب )
المادة 2
فتح المادةتتدخل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامهما المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالتنسيق فيما بينهما، في حدود صلاحياتهما وكل فيما يخصها، على الخصوص فيما يأتي :
1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوما، كل فيما يخصها، بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة وعملياتها المذكورة في هذا المرسوم وفي الملحقين به الأول والثاني.
2 ) تنفيذ دفتري الشروط المنصوص عليهما في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 ) تجسيد خطط العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم التي اعدتها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب ( بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة تحت رقابة وزارة الطاقة.
4 ) المساهمة في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وذلك كل فيما يخصها . .
5 ) اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام فعال ومنتظم وضروري لما يأتي : !
أ ) تقويم الاحتياجات ذات العلاقة بخطط العمل الخاصة بالبرمجة وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتقديرها.
ب ( إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية وحصيلة العلاقات والأعمال الميدانية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المتصلة بها وتنفيذها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج ) تنسيق العمليات المتصلة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها،
د) مراقبة جميع عمليات برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وإعداد ما يخصها من حصائل وخلاصات وإعلام.
ه ) إعداد التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية لضمان النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المطلوبة إلى جميع الادارات المختصة المعنية.
6 ) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج المتعلقة بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية وخطط العمل المتصلة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية المذكورة في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني.
7 ) قيام الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) كل ثلاثة أشهر بضبط حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والموازنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإرسالها بغية التنسيق والتنفيذ إلى الادارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وإعداد تقويم يبين مدى استعمال القرض وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية.
8) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الوثائق.
9 ) حفظ الوثائق ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) واتخاذ التدابير التي تسمح بإنجاز أعمال المراقبة المقررة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وخطط العمل ودفاتر الشروط المتعلقة بها. / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه
10 ) متابعة تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات التي تخصها والأمر بمتابعتها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المتعلقة بذلك.
11) متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيهما أو تكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المتعلقة بها.
12 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل بعمليات السندات والأسهم التي تخصهما في مجال تمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها.
13 ) القيام بالنفقات المتصلة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وملحقي هذا المرسوم الأول والثاني.
14 ) المساهمة في جميع عمليات التقويم والاعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المرتبطة بها.
15 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بعقد الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات.
16 ) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني به وخطط العمل ودفاتر الشروط ذات الصلة بها.
17 ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصهما في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللمقاييس والمواصفات التقنية المتعاقد عليها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
18 ) المساهمة في كل عملية مراقبة لدى إنجاز العمليات التي تتكفلان بها.
19 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي : 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
أ ) المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة.
ب ) المحافظة على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني.
20 ) السهر على إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصهما بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل ذات الصلة بها وإرسالها إلى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية.
21 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) على انتظام سير أجهزة التسيير والرقابة لدى هذه الأخيرة.
22 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ( على تجسيد رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وتنشيطها وسيرها المنتظم وإرسال محاضر أشغالها إلى السلطات المعنية.
الباب الثالث — تدخلات وزارة الطاقة
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني واتفاق القرض، تتدخل وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب) وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، في حدود صلاحياتها على الخصوص فيما يأتي :
1 ) التأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة فيما يخص العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني أو تكلف من يقوم بذلك.
2 ) المتابعة والمراقبة لما يأتي :
أ ) تنفيذ المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب) والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) أحكام دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب ) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وتقديم عرض عن ذلك إلى الحكومة استنادا الى تقرير تعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة.
ج ) إنجاز تدقيق الحسابات والتقويم المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و 19 في المادة 8 من الملحق الأول بهذا المرسوم، فيما يخص السنة المالية المنصرمة، وتسليمهما في 30 يونيو على الأكثر من كل سنة.
يجب أن تتضمن تقارير تدقيق الحسابات المذكورة أعلاه، تقويما للمعطيات والاحتمالات المستقبلية والنتائج في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي والنزاعي والتجاري والتقني والتكنولوجي في ميدان تسيير مختلف الوسائل المادية والبشرية لدى الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والأجهزة التابعة لها وتنظيمها وتطويرها وعملها.
3 ) إعداد خطط العمل المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وتكليف الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) بإعدادها وقيام كل متدخل مسير بما في ذلك البنك الجزائري للتنمية، بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها.
4 ) متابعة العمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المرتبطة بها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها وإنجازها.
5 ) تقويم مدى إنجاز المشروع وتنسيق عمليات إنجاز برامجه الرئيسية والفرعية وجميع العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون ومتابعتها ومراقبتها ويكون ذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( اينيب ) واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 ) سهر المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ( ) والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) كل ثلاثة أشهر على إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والموازنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية وحصيلة العلاقات والأعمال الميدانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإرسال تلك الحصيلة، بغية التنسيق والتنفيذ الى الادارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وكذلك إعدادهما تقويما يبين مدى استعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية من بينها وزارة الشؤون الخارجية.
7 ) التكفل، لاسيما في مجال إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإطلاع السلطات المعنية على أي نزاع، بتبادل المعلومات بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين والمسيرين للقرض.
8 ) قيام مصالح التفتيش المختصة في وزارة الطاقة بإعداد برنامج للتفتيش والرقابة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وتشغيل المصنع وتسوية المنازعات المحتملة.
9 ) السهر على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني :
تحضير الملفات والاسراع بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية، ...
- المتابعة المنتظمة لعمليات صرف أموال القرض ودفع نفقات المشروع الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والنقدية والموازنية.
10 ) التأكد من انتظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة ومساهمة أعضائها الدائمة. / العدد 87 15 رجب عام 1414
الباب الرابع — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تتدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، ضمن حدود صلاحياتها، لتنجز على الخصوص ما يأتي :
1 ) التأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بالتصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ ورقابة عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني أو تكلف من يقوم بذلك.
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس وجوه استخدام المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
3 ) تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد ما يأتي :
أ ) تقرير سنوي عن تدقيق حسابات المشروع بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المقصودة.
ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، يتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والقانونية والوثائقية والإدارية.
ج ) تقرير سداسي عن وضعية علاقات البنك الجزائرى للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بمعهد القرض الرسمي التابع لمملكة اسبانيا وبمصادر التمويل الأخرى.
د ) تقرير سداسي عن تسيير القرض ووجوه استعماله والبقايا المحتملة منه. 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
ه ) تقرير سداسي عن عمليات التنسيق والرقابة والمتابعة التي تمارسها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة.
4 ) التكفل بالعلاقات التي تهم اتفاق القرض عن طريق إدارة الخزينة التي تمثل الدولة حيال معهد القرض الرسمي التابع لممكلة إسبانيا قصد ضمان ما يأتي :
تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي ومراقبتها، تسيير استعمال اعتمادات القرض وانتظام متابعة بقايا الاعتمادات المخصصة
5 ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز خطط العمل وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع السلطات المعنية.
6) ضمان إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد ) والأمر بإبرامها وإنجاز عمليات وضع البنك الجزائري للتنمية للاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف.
7) مسك المحررات الحسابية والحساب الذي تسجل فيه عمليات الإتفاق المتصلة باتفاق القرض والأمر بمسكها وقفل هذا الحساب وحفظ جميع المحررات الحسابية والوثائق المتصلة بها وتكليف من يسهر على ذلك.
8 ) النظر في كل المقترحات التي تتعلق بكيفية التعامل مع ما يحتمل بقاؤه من القرض المقيد في الحساب وتقدير ذلك وعرضه على السلطات المختصة المعنية.
الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة الطاقة والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل.
المادة 5
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض تتدخل وزارة الطاقة والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل، في حدود اختصاصاتها وكل فيما يخصها، على الخصوص فيما يأتي :
1 ) ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي اتفاق القرض، لا سيما ما يتعلق بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والموازنات.
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، للتكفل بالعمليات والأعمال المسندة إليها في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والإنجاز والمراقبة التقنية والتكوين والأمن وعلاقات العمل أو تكليف من يقوم بذلك.
3 ) القيام بتطبيق عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل ودفتري الشروط المذكورين في المادة 10 من الملحق الأول لهذا المرسوم والمتعلقين بالمشروع من حيث معطياته المادية والتقنية والتكوينية والتصورية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والموازنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
4 ) القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد ذات الصلة بتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض.
5) ضمان إبرام اتفاقية مقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وقيام البنك الجزائري للتنمية بوضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتكليف من يقوم بذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
6 ) السهر في حدود صلاحياتها وفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتمام إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل ودفتري الشروط المتصلين بها والمذكورين في المادة 10 في الملحق الأول لهذا المرسوم وتحقيقها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وتنفيذها.
7) قيام جميع الإدارات والمتدخلين والأمرين بصرف القرض ومسيرية المعنيين وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتكليف من يقوم بالمهام الآتية :
أ ) مسك الحسابات المتعلقة بجميع عمليات التسوية التي تنفذ في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
ب ) إعداد جميع المتدخلين والأمرين بصرف القرض ومسيريه للحصائل الحسابية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض
ج) حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والموازنية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وحفظها في الأرشيف.
8 ) القيام بإنجاز جميع الأعمال الضرورية لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية واتخاذ جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية ووسائله لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتكليف من يقوم بذلك.
9 ) السهر بانتظام على عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وعلى تطبيق عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. / العدد 87 15 رجب عام 1414
10 ) الأمر بإعداد أية تقارير تخص تنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع واستغلالها في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
11 ) تزويد جميع مصالح الرقابة والتفتيش المعنية التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة كل فيما يخصه، بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهام التفتيش والرقابة لجميع عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإنجاز العمليات والأشغال المنوطة بها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
12 ) متابعة مدى احترام الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ( بالتزاماتهما ومراعاتهما دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
فتح المادةيتعلق تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القرض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية وإبرام الصفقات، بما يأتي :
1 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقين الإطارين المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 و 21 أكتوبر سنة 1993 والمتعلقين ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تتحملها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
2 ) وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) في إطار تسييرها التقني المصرفي ذي العلاقة بالاتفاقين التقنيين والمصرفيين المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 و 21 أكتوبر سنة 1993 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3 ) التسيير التقني والمصرفي للاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية بموجب الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه.
4) مراقبة وتقييم الأعمال التي يمكن تمويلها من القرض ذي الصلة بالموضوع على أساس المخطط الوطني للتنمية وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 ) إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسيير التقني والمصرفي في الاتفاق الإطاري كل شهر إلى الادارة المكلفة بالخزينة.
المادة 7
فتح المادةتتولى عمليات استخدام الاعتمادات المذكورة في المادة 5 أعلاه، الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وفقا للمخطط الوطني للتنمية ولبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم حسب ما تقتضيه وجوه الاستخدام المنصوص عليها في اتفاقات القرض.
المادة 8
فتح المادةتقيد الاعتمادات المذكورة أعلاه، على أساس عقود تتولى إعدادها وتنفيذها قانونا الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( ضمن إطار برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمالية والنقدية والعلائقية اللازمة للحفاظ على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدتا عليها، وأن يتولى أو يكلف من يتولى ما يأتي :
مراقبة جميع العمليات المتعلقة بأجال الاعتمادات ومبالغها والوثائق المتصلة بها وبالمحاسبة الخاصة بالالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) أو التي تعود إليها في إطار استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها أو تسديدها لتغطية نفقاتها بالعملة الصعبة.
القيام بمسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع الالتزامات المالية للمستعمل ذات الصلة بمراحل ومستويات تقدير وسائل التسيير المحاسبية والمالية المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات الميزانية ومخططات التنمية والمصادقة عليها وتنفيذها.
المادة 10
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في إطار تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين في المادة 5 أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف.
المادة 11
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات جلب الأموال وفقا للاتفاقات التقنية والمصرفية المتعلقة بالاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية عن طريق الاتفاقين الاطارين المذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية لضمان التسيير المحاسبي للاعتماد المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيتكفل بالتدخلات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية ولوجوب تبليغها بانتظام للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية قصد ضبط الموازنات الدورية والشهرية والفصلية والسنوية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
المادة 14
فتح المادةتعرض عمليات التسديد على الوزارة المكلفة بالمالية استنادا إلى وجوه استعمالها التي لها علاقة بالمبلغ المنصوص عليه في تمويل المشروع. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل سنة إلى الوزارة المكلفة بالمالية وعن طريقها، كل ثلاثة أشهر وكل سنة إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الطاقة ووزارة الشؤون الخارجية، تقييما عن استخدام الاعتمادات المالية وجميع العناصر التي لها انعكاسات على العلاقات الجزائرية الإسبانية وتطورها.
المادة 16
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي والتقني والمصرفي التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين في المادة 5 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تمارسها مصالح المفتشية العامة للمالية.
المادة 17
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي تتيح القيام بما يأتي :
1) مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق ذات الصلة بالقروض والمحاسبة والالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات التي تتحملها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) أو التي تقع على عاتقها في إطار استعمال القروض الموضوعة تحت تصرفها وتسديدها لتغطية النفقات بالعملة الأجنبية التي تقتضيها برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
2 ) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة لضمان دفع الالتزامات المالية الخاصة بالشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) في مراحل و مستويات التقدير والاعتماد وتنفيذ الوثائق المحاسبية والمالية للتسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها ذات الصلة بالاعتمادات المالية والمخططات الإنمائية والمبادلات الخارجية.
المادة 18
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وفضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالخصوص الأعمال الآتية : / العدد 87 15 رجب عام 1414
1 ) التكفل بما يأتي :
أ ) إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
ب ) إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )،
ج ) توفير الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووضعها تحت تصرف الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
د ) تسديد الدولة لمعهد القرض الرسمي الأموال المقترضة، موضوع اتفاقية التمويل، بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليد ) بمقتضى الاتفاقين الإطارين المذكورين في المادة 5 أعلاه.
2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال، لاسيما مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والمنازعات والمراقبة في وزارتي الاقتصاد والطاقة.
3 ) التحقق عند إعداد طلبات صرف القروض من مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في الاتفاقين الإطارين المذكورين بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط الأعمال ذات الصلة بها.
4 ) التحقق من مدى وجود عبارة " خدمة مؤداة "
في حالة ما إذا كانت هذه العبارة مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، المكلفون بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
5 ) المبادرة بتقديم طلبات صرف القروض الى معهد القرض الرسمي.
6 ) إنجاز عمليات صرف القروض، وفقا لأحكام الاتفاقين الإطارين المذكورين في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
7) إعداد جميع العمليات المحاسبية وجميع الموازنات والمراقبات وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج ذات العلاقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
8 ) إعداد جميع العمليات المحاسبية بما في ذلك ضبط محررات قفل الحساب المفتوح والمتعلقة بالاتفاقين الإطارين المذكوين أعلاه.
9 ) التكفل، في إطار تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه، بالتدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف.
10 ) حفظ جميع الوثائق التي في حوزته وحفظها في الأرشيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتولى، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، التقييم المحاسبي لتنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ هذين الاتفاقين وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، وتتولى الادراة المكلفة بالخزينة إرساله إلى وزير الطاقة والأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-29
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-21
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-07
- decret_legislatif رقم 93-12
- مرسوم رقم 83-470
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-56
- مرسوم رقم 84-57
- مرسوم رئاسي رقم 89-174
- مرسوم رقم 89-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-440
- مرسوم تنفيذي رقم 91-442
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.