مرسوم رئاسي رقم 93-317

مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثاني — الجوانب التنظيمية

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — الجوانب الوظيفية

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الخامس — الجوانب التجارية

المادة 14

فتح المادة

الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — تدخل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب )

المادة 2

فتح المادة

الباب الثالث — تدخلات وزارة الطاقة

المادة 3

فتح المادة

الباب الرابع — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.