قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1406
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 158 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والمتعلق بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي.
المادة 2
فتح المادةيرخص فتح مخزن موضوع تحت النظام الجمركي بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة. ويبين هذا القرار مستغل المخزن.
تعتمد ادارة الجمارك المحلات المخصصة لاستغلال المخزن.
المادة 3
فتح المادةيترتب على شراء البضائع اعداد فواتير تحرر بالعملات الاجنبية و توجد في الملحق المرفق بهذا القرار اسماء البضائع المرخص ببيعها في المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي ونسب الرسم الجزافي المطبقة عليها.
المادة 4
فتح المادةتباع البضائع الواردة من الانتاج الوطني بأسعار تحدد بقرار من وزير التجارة.
المادة 5
فتح المادةتدفع حصيلة البيع للبنك، ولحساب المستغل بجدول ارسال يضبط يوميا.
المادة 6
فتح المادةيقوم مستغل المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي عند الحاجة، في اطار توحيد } 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه 54 التدخل في السوق الخارجية بعمليات التموين بالتنسيق مع المؤسسات العمومية المكلفة بالتموين تحت النظام الجمركي، تحت غطاء تصريح موجز أو خلاصة بيان تنقل البضائع الواردة من الانتاج
المادة 7
فتح المادةيرخص للبنك، في اطار عمل المخازن الوطنى الى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي الموضوعة تحت النظام الجمركي، بفتح حسابات مصرفية لها.
يقوم المتعامل المستفيد من فتح هذا الحساب بدفع المصاريف بناء على مجرد تقديم طلب مصحوب بالوثائق الثبوتية المقررة فى التنظيم الخاص بالصرف وهذا دون المساس بالاجراءات المطبقة على صفقات المتعامل العمومي.
المادة 8
فتح المادةتسجل الحسابات المصرفية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ما يأتي :
في باب الايرادات :
- - حاصل العملات الواردة من المبيعات
- حاصل الايرادات بالدينار، التي تتم، عند الاقتضاء في اطار استغلال المخزن، باستثناء عمليات البيع.
في باب النفقات :
عمليات الدفع بالعملات التي تتم فى اطار - التموينات
- عمليات الدفع بالدينار للتموينات وغيرها من نفقات الاستغلال التي تتم في الجزائر.
يرتب على عمليات التعامل بالعملات تحويل هذه العملات حسب سعر الصرف الرسمي الذي يذيعه البغك المركزي الجزائري.
لا يتلقى الحساب المصرفى المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه أي مكافأة.
المادة 9
فتح المادةتستحق الضرائب والرسوم غير الضرائب والرسوم المدرجة فى الرسم الجزافي وكذلك الاشتراكات الاجتماعية من مستغل المخزن الموضوع تحت النظام الجمركى، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتنقل البضائع المستوردة من مكان دخولها الى التراب الجمركى الى المخزن الموضوع | تحت غطاء مخالصة تسلمها مصالح الادارة لجبائية.
المادة 11
فتح المادةيدفع الرسم الجزافي بواسطة صك محرر بالدينار باسم قابض الجمارك الذي يسلم وصلا بذلك.
المادة 12
فتح المادةيترتب على البضائع المستوردة ..
عداد تصريح بوضعها موضع الاستهلاك عند استقبالها في المخزن الموضوع تحت النظام لجمركي.
يتكفل بالبضائع الواردة من الانتاج الوطني في سجل كبير يفتح خصيصا لهذا الغرض.
المادة 13
فتح المادةتوضع البضائع، طوال مدة مكوثها في المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي مسؤولية المستغل. ويجب على هذا الأخير أن يسجل الداخل والخارج من هذه البضائع في دفتر مرقوم وموقع عليه من قابض الجمارك المختص قليميا.
ويجب تقديم هذه البضائع كلما طلبت ذلك مصلحة الجمارك التي يمكن أن تقوم بأية رقابة واحصاء.
المادة 14
فتح المادةيخضع نقل البضائع الموضوعة نحت النظام الجمركى لترخيص مسبق من لدن مصلحة الجمارك.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة .1985 وزير المالية وزير التجارة بوعلام بن حمودة عبد العزيز خلاف الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 الملحق قائمة المواد المستوردة من الخارج والمواد الواردة من الانتاج الوطني المواد أ (أ) المنتجات الواردة من الخارج :
1 - قسم المواد الغذائية :
السكريات الشكلطات البسكويت الحلويات - الصناعية، المربى البن الشاي ومواد مماثلة أخرى.
مواد طازجة تتضمن الاجبان واللحوم ومملحات - معبأة، فواكه وخضر طازجة ومجففة.
- مو مواد مثلجة ومجمدة.
صلصات، توابل وبهارات ومواد دسمة. - عصير الفواكه .
مشروبات الشامبانيا، مشروبات روحية - الجعة، المشروبات الفاتحة للشهية، الكحولية).
التبغ بأنواعه.
مو مواد غذائية أخرى. 2 قسم مواد النظافة والتجميل :
العطور. - موا مواد التجميل.
- موا مواد الزينة والنظافة. 3 الدكان :
الالعاب واللعب. - توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي حق الجمارك الاجمالي التعويضي على الانتاج 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % I % 1 I % 4 % 10 % 2 % 2 % 6 % 10 % 2 % 2 % 6 % 10 % 2 % 2 % 6 % 10 % 2 % 2 % 6 % 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المواد الرسم الجزافي كتب، وراقة، أقلام تحبير، ساعات. 10 % - دعائم الصوت المسجلة لآلات التسجيل واستنساخ الصوت والصورة 20 % دعائم الصوت غير المسجلة لآلات التسجيل - واستنساخ الصوت والصورة. 6 % : ن آلات موسيقية. το % - المصنوعات الجلدية. 10 % - مواد أخرى. 10 % 4 منسوجات وجلود : - ملابس جاهزة - ملابس داخلية، ألبسة، أثواب - جاهزة الملابس المنسوجة. 20 % البياض، أقمشة منزلية وتأثيثية. 10 % -
5 - أدوات منزلية وكهربائية منزلية : 6 % 6 آلات الكترونية وتصويرية وسينمائية - وتوابعها : 6 % 7 ادوات الرياضة والهواء الطلق : 6 % -
ب - مواد من انتاج وطني :
- ملابس جاهزة، ومنسوجات. 5 % م مواد الصناعة التقليدية وخدمات. 5 % فواكه، خمور، مشروبات روحية، وتبغ. 5 % - كتب - لوحات زيتية مستنسخة بطاقات بريدية . 5 % مواد أخرى. 5 % الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه توزيع الرسم الجزافي الرسم الوحيد الرسم حق الجمارك الاجمالي التعويضي على الانتاج 2 % 2 % 6 % 5 % 5 % IO % 1 % 1 I % 4 % 2 % 2 % 6 % 2 % 2 % 6 % 2 % 2 % 6 % 5 % 5 % 10 % 2 % 2 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % I % 1 I % 4 % 1 % I % 4 % 5 %
- - 5 %
- -
- 5 % - 5 %
- - 5 %
- - الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة وزارة الصناعة الثقيلة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.