مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمذكور أعلاه، تؤهل تعاضدية التأمين الجزائرية العمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين المبينة أدناه، حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيرخص لتعاضدية التأمين الجزائرية العمال التربية والثقافة أن تمارس في ظل احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لصالح المنخرطين لديها ، عمليات التأمين المتعلقة بما يأتي :
1 ) - الأخطار المختلفة الناجمة عن استعمال السيارات البرية ذات محركات، باستثناء السيارات المستعملة في النقل المشترك والنقل العمومي .
2 ) - أخطار السكن المسماة " مساكن ذات أخطار متعددة
المادة 3
فتح المادةتنجز عمليات التأمين المذكورة في المادة السابقة، بلا مقابل لصالح عمال مؤسسات 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية التربية والتكوين والثقافة، دون سواهم
المادة 4
فتح المادةيجب على تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة أن تؤسس الأموال الاحتياطية والأرصدة والديون التقنية الضرورية لموازاة التسيير طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الشروط العامة لوثائق التأمين وأسعار التأمينات المطبقة، موضوع موافقة من الوزير المنتدب للخزينة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل وثائق المحاسبات ( الحصائل وحسابات النتائج ) والبيانات الاحصائية المتعلقة بأنواع التأمينات المنجزة، وتقارير مندوب الحسابات وتوصيات الجمعيات العامة، الى الوزير المنتدب للخزينة في الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-07
- مرسوم رقم 82-482
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.