مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية " سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وينفذان وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات وزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية والسلطة المكلفة بالتخطيط وشركة " سونلغاز والبنك الجزائري للتنمية والبنك الوطني الجزائري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية والسلطة المكلفة بالتخطيط وشركة " سونلغاز " والبنك الجزائري للتنمية والبنك الوطني الجزائري، أن يقوموا، كل فيما يخصه، بجميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية و المحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض الموقع بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري " سونلغاز " والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 16 مليون دينار كويتي المتمم باتفاق القرض الموقع في 22 يونيو عام 1993 بين " سونلغاز " والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 17,5 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء الموصولة والاستعمال الأمثل للطاقة الكهربائية في شمال الوطن طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني حسب تمويل البرامج الرئيسية والفرعية إلى جانب أهداف المشروع التالية : 1 برنامج إنجاز خط نقل الكهرباء بطاقة قدرها 220 ك ف وطوله 530 كلم، يربط مدينتي سعيدة وبشار . 2 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها 220/60 ك ف بمشرية. 3 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها / 60/30 ك ف ببشار .220
4 - برنامج التوازن.
المادة 2
فتح المادةتتصرف " سونلغاز " بصفتها صاحبة العمل وصاحبة المشروع ورئيسة المشروع، بالتنسيق مع كل من وزارة الطاقة والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والأملاك الوطنية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات المختصة الأخرى، كل فيما يخصها وفي إطار اختصاصاتها، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وهذا بغرض التنفيذ والتنسيق والمتابعة ورقابة العمليات اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المشار اليه أعلاه،
المادة 3
فتح المادةيضمن التمويل المشار إليه أعلاه المقدر ب 16 مليون دينار كويتي، تمويل البرامج الرئيسية الفرعية التالية : 1 برنامج إنجاز خط نقل الكهرباء بطاقة 220 ك. ف. طوله 530 كلم، يربط مدن سعيدة وبشار بمبلغ قدره 5,49 مليون دينار كويتي ومرورا بدوائر سعيدة، عين الحجر، سيدي بوبكر ( ولاية سعيدة ) البيض، بوقطب ( ولاية البيض ( النعامة عين الصفراء، سفيسيفة، مغرار ( ولاية النعامة ) بشار ، بني ونيف ( ولاية بشار ) والمجسد من خلال :
أ ) البرنامج الفرعي للتجهيز بمبلغ قدره 4,55 مليون دينار كويتي للحصول على الأعمدة والعوازل والتوابع.
ب ) البرنامج الفرعي لإنجاز أشغال بمبلغ قدره 0,94 مليون دينار كويتي والمتعلقة بتركيب وفك الأسلاك الملفة ونقل الأعمدة والموصلات. 2 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها 220/60 ك. ف. بمشرية بمبلغ قدره 3,91 مليون دينار كويتي، مجسد من خلال :
أ ) البرنامج الفرعي للتجهيز بمبلغ قدر ب 3,52 مليون دينار كويتي للحصول على المحولات، والعوازل وتجهيزات محطة التحويل. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب ) البرنامج الفرعي للدراسات الهندسية لإنجاز محطة بمبلغ قدره 0,37 مليون دينار كويتي.
ج ) برنامج فرعي للتكوين التقني بالخارج أو من المحتمل على أرض الوطن موجه للمستخدمين الذين سيشغلون في المحطة بمبلغ قدره 0,02 مليون دينار كويتي.
3 ) برنامج إنجاز محطة تحويل 220/60/30 ك. ف. ببشار بمبلغ قدر ب 4,68 مليون دينار كويتي مجسد من خلال :
أ ) برنامج فرعي للتجهيز بمبلغ قدر ب 4,21 مليون دينار كويتي للحصول على المحولات والعوازل وتجهيزات محطة التحويل.
ب ) برنامج فرعي للدراسة الهندسية لإنجاز محطة، بمبلغ قدر ب 0.45 مليون دينار كويتي.
ج ) برنامج فرعي للتكوين التقني بالخارج واحتمالا بالتراب الوطني موجه للمستخدمين الذين سيشتغلون بالمحطة، بمبلغ قدر ب 0.02 مليون دينار كويتي.
4 ) برنامج التوازن مكون من تسبيقة أقصاها 1,92 مليون دينار كويتي من جهة، لتمويل التغيرات المادية والمالية للبرامج 1 و 2 و 3 المشار إليها في المشروع.
في حالة بقاء رصيد من استعمال هذه التسبيقة فإنه يمكن استعماله في تمويل نفقات الحصول على وسائل الاستغلال المرتبطة بالمشروع.
المادة 4
فتح المادةتتمم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المادة 3 أعلاه من خلال الحصول على برنامج الاسلاك الجوية والأرضية الموجهة إلى خط النقل موضوع البرنامج (1) المشار اليه أعلاه بمبلغ قدره 17,5 مليون دولار الذي يمول من خلال تنفيذ اتفاق القرض الموقع في 22 يونيو 1993 بين "سونلغاز " والبنك الاسلامي للتنمية، في إطار عمليات البيع لأجل للبنك الإسلامي للتنمية.
المادة 5
فتح المادةعند الإنتهاء من إنجاز المشروع فإن البرامج التالية توضع حيز التنفيذ بغرض :
1 - ضمان التزويد بالطاقة الكهربائية اللازمة لاستصلاح الأراضي بولايات : سعيدة، بشار، النعامة، والبيض.
2 - الإستجابة لطلبات الطاقة والمتمخضة عن إنجاز المشروع والمقدر ب 69 مليون واط انطلاقا من س 1996
3 - تجسيد هدف وضع الطاقة الكهربائية تحت تصرف مناطق المشروع والتخفيض من كلفة استغلال الشبكة بهذه المناطق
4 - تنظيم طلبات الطاقة الكهربائية بين الشبكة الموصولة وناحية بشار .
المادة 6
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في شكل مخططات عمل تكون بمثابة أدوات عمل تستعملها " سونلغاز "
والمتدخلون المذكرون في الملحق الأول والثاني من هذا المرسوم لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية للمشروع.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الطاقة، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض، وذلك لغرض التنسيق والمتابعة والمراقبة بغية المساهمة في حدود اختصاصاتها المذكورة لاحقا، في الأشغال التي يقوم بها كل متدخل معني ومختص، عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، وتتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والإنجاز الناجع للعمليات المتعلقة بها.
وتتكون هذه اللجنة من :
أ ) الأعضاء الدائمون : 1 وزير الطاقة أو ممثله المعين من ضمن المسؤولين المختصين في الوزارة المكلفة بقطاع الكهرباء.
2 - ممثلين لوزارة الاقتصاد ( مدير الخزينة ومدير العلاقات الخارجية )، * - ممثل الوزير المنتدب للميزانية
3 - ممثل المجلس الوطني للتخطيط المكلف بقطاع الكهرباء. -4 المدير العام لسونلغاز أو ممثله، مدير الهندسة أو ممثله المعني المختص، مدير المالية أو ممثله المعني المختص.
5 - ممثل البنك الجزائري للتنمية.
ب الأعضاء المشاركون اذا كانوا معنيين :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ممثل المدير العام للبنك الوطني الجزائري المعني بالمشروع.
تتوفر اللجنة على أمانة دائمة تنشطها سونلغاز " تحت مسؤولية مديرها العام.
المادة 8
فتح المادةتتكفل اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه أساسا بما يلي :
1 - السهر على تنظيم وتأطير سير الاجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات التوريد والخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتم التكفل المالي بالعقود التجارية المتعلقة باتفاقات القرض المذكورة في المادة الأولى. 2 ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية عبر مختلف مراحل المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم في ظل احترام آجال الإنجاز حسب كيفية تمويلها .
3 - الإيعاز بتحضير وإرسال تقارير فصلية حول تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى جانب المحلقين الأول والثاني لهذا المرسوم والتعرف عليها.
4 - على كل المتدخلين في تنفيذ المشروع، السهر على تنفيذ الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية والمتعلقة بما يلي :
أ ) إعداد ودراسة الخطط المالية السنوية والمتعددة السنوات للمشروع.
ب ) استعمال القروض لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والتسجيل المحاسبي لهذا الاستعمال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - السهر على إنجاز تقرير تفتيش تعده المفتشية العامة للمالية وتحديد الأهداف المتصلة باتفاق القرض وموارد التمويل الأخرى بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وللملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم طبقا للمادة 18 المذكورة أدناه. 6 الإيعاز بوضع نظام إعلام ناجع وصارم يسمح بالإطلاع بصفة دورية على تنفيذ المشروع.
7 - السهر على جمع المعلومات الخاصة بوضعية تقدم المشروع الى جانب الهياكل والهيئات المعنية الأخرى وفقا لنموذج معد لهذا الصدد تبعا للأهداف المحددة.
8 - السهر على وضع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع، كل المعلومات والوثائق الضرورية الإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
9 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم والتعرف عليها وتأكيدها ثم الابلاغ بما يأتي :
تقرير الإنتهاء من المشروع.
التقرير النهائي حول تنفيذ اتفاقي القرض المشار اليهما في المادة الأولى. 10 الإيعاز بإعداد محاضر الإجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المعنية المختصة ، وضمان تدوين أشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض. 11 اقتراح عند الاقتضاء، تدابير عملية للتنسيق والمتابعة والرقابة بحيث تضمن العمليات 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المشار اليها أعلاه. 12 متابعة تنفيذ واحترام المتعاقدين بالإشتراك مع " سونلغاز " لإلتزاماتهم بشأن البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع.
13 - عقد اجتماعات عادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر واجتماعات طارئة عند الحاجة.
14 - التعرف على تقارير المفتشية العامة للمالية واقتراح كل برنامج للمتابعة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية.
15 - متابعة المعلومات المتصلة بالعمليات المالية وإبداء الرأي بشأن تحويل الرصيد المحتمل الناجم عن متبقى الحساب المسجل للعمليات المتصلة بالمشروع، وهذا بعد اقتراح من " سونلغاز ". 16 الإيعاز بدراسة ومتابعة وتنسيق، عند الضرورة، الإتصالات والآثار المتعلقة بالعمليات واجال الإنجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها علاقة مع البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها أعلاه.
الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 9
فتح المادةيخضع تنفيذ اتفاق القرض المشار اليه في هذا المرسوم المبرم في 14 أبريل سنة 1993، المتمم بتمويل البنك الإسلامي للتنمية المشار إليه في
المادة الأولى
فتح المادةوكذلك استعمال هذه القروض، إلى تحقيق أهداف " سونلغاز " واحترام هذه الأخيرة للالتزامات المتعلقة بالوسائل والنتائج بواسطة آلياتها المستعملة في الإدارة والتسيير، لا سيما من خلال ضمان على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية :
1) تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذلك الأدوات التي تخضع لها قانونا مؤسسة سونلغاز " واحترامها.
2 ) العمل المنتظم لأجهزة " سونلغاز " وتكفلها بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق وواجبات الشركة عن طريق القيام، خلال اجتماعات أجهزة التسيير بدراسة نشاطات المؤسسة ووسائلها ونتائجها المتعلقة بالجوانب المرتبطة بها : الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والقضائية والميدانية والعلائقية والوثائيقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والأملاك الوطنية والعقارية والاجتماعية والمصرفية والرقابية.
3 ) تسير إدارة " سونلغاز " عن طريق أجهزتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام التي تخضع لها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما من خلال التكفل بكل حكم ضروري في مجال :
أولا : إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأعمال المشروع وجميع عمليات المشروع ونتائجه المرتبطة به مع الأخذ بعين الإعتبار مقتضيات الآجال وتنظيم وتنسيق النشاطات المرتبطة بإنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة بأقل تكلفة قصد بلوغ الأهداف المسطرة.
ثانيا : الاستغلال عن طريق توفير شروط تطوير أعمال الاستغلال والصيانة من أجل تحقيق النتائج المثلى في مجال صيانة المشروع واستغلاله وتحديثه، لا سيما :
أ - في مجال الإنتاج، فيما يخص : * سير إنتاج الطاقة الكهربائية في مختلف التطبيقات حسب الاحتياجات وتنميتها. * التسيير بأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء وفي استغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية التابعة ل سونلغاز " عن طريق دوام فعالية هذه الوسائل وإنتاجيتها.
ب - في مجال الصيانة، فيما يخص تحسين الإنتاجية ونتائج الصيانة وكذا فعالية وسائل التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق وضبط المقاييس وإنجاز نشاطات وعمليات " سونلغاز ".
ج - في مجال التكاليف، فيما يخص : * ضبط مقاييس التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومقاييس الاستغلال لتحسين نتائج الاستغلال وتكاليف التسيير. * ترشيد وتسيير وسائلها عن طريق التحكم في التكاليف ومستويات المخزونات وتحصيل الديون ومتابعة المديونية متابعة صارمة. * الترقية بصفة عامة لكل إجراء من شأنه أن يحسن الإنتاجية ويقضي على التبذير.
د - في مجال التنظيم والموارد البشرية مع السهر على : * تنفيذ سياسة للتسيير الفعال للموارد البشرية والتكوين والصحة والأمن. * التنظيم الفعال للعمل.
ثالثا : التسويق مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : * المردودية أعمال " سونلغاز " بمفهوم تلبية الاحتياجات الوطنية. * لتكييف إنتاج الكهرباء مع الحاجيات الداخلية من خلال دراسة الطلب ومتابعته كيفا وكما . * * المتابعة تطور التعرفة ومراقبتها. * للحفاظ على نوعية المواد المشتراة من قبل سونلغاز " وتحسينها.
رابعا : التخطيط والتنمية لتضمن فيما يخصها :
أ ) دراسة مشروع مخططها على المدى المتوسط وعرضه وإعداده، وفق القوانين والتنظيمات المطبقة وحسب الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض، للتكفل بالتزاماتها وتحقيق أهدافها.
ب ) تحقيق البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع، موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية القطاع الاستراتيجي للطاقة الكهربائية،
ج ) القيام بجميع التدابير على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية الضرورية لكي تتكفل في مخططاتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد والمعدة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية المسندة اليها بموجب النصوص التي تخضع لها " سونلغاز" في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
د ) تطوير البحث والابتكار التقني والتكنولوجي في اطار اختصاصاتها والتزاماتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للسياسة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةلضمان إنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتسهيل تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة بالعلاقات بين وزارة الطاقة و " سونلغاز "، يتم وضع دفتر شروط عملي للمشروع يحتوي على : 1 إنجاز أهداف البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في إطار تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطني للتنمية. 2 تنظيم العلاقات بين " سونلغاز " من جهة ووزارة الطاقة والمصالح الأخرى من جهة أخرى فيما يخص :
أ ) طبيعة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنشاطات والأهداف والوسائل والأدوات والنتائج المتصلة بنشاطات وقرارات " سونلغاز " الواجب إرسالها والمصالح الموجهة إليها المعنية بالتكفل بها،
ب - الشروط والكيفيات وأجال تبليغ " سونلغاز للوثائق والمعلومات والأجوبة التابعة والمتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع فيما يخص الإنجاز والاستغلال والتسويق والتمويل التسديد والتخطيط. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ج ) مخطط ودورية عمليات المراقبة العادية الادارية والتقنية والمالية والنقدية والمحاسبية للبرنامج والبرامج الفرعية للمشروع.
د ) وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والإعلام والتقييم والمراقبة اللازمة لإنجاز عمليات البرنامج والبرامج الفرعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
ه ) تدابير التمويل الواجب تنفيذها من "سونلغاز".
و ) الشروط والالتزامات العملية للوسائل والنتائج الواجب استيفاؤها من المتدخلين لإنجاز البرنامج والبرامج الفرعية وخطط العمل المشار اليها في الملحقين الأول والثاني.
الباب الرابع — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 11
فتح المادةتتجسد إجراءات التنفيذ و الإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائيقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والاملاك الوطنية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.
تعد " سونلغاز " مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة تحت رقابة وزارة الطاقة فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية.
المادة 12
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بعمليات :
1 - استعمال القروض وتقديم العقود والوثائق المتعلقة بسحب القروض لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية.
2 - استعمال التمويلات الأخرى الموظفة لإنجاز المشروع. 3 تنفيذ دفتر الشروط العملي للمشروع المذكور في المادة 10 من هذا الملحق والمعد مع وزارة الطاقة. 4 الرقابة التقنية لوزارة الطاقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالتجهيزات الخاضعة لتنظيم الرقابة التقنية للبناء المتعلقة بالبناءات والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية المتعلقة برقابة الواردات ولأية هيئة أخرى مختصة مع إلزامية هؤلاء بضمان المراقبة التقنية طبقا للمعايير والمميزات المتعلقة باستلام الإنجاز، بتجاربه وبتشغيله بالعقود المبرمة وبالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - إبرام الصفقات المجسدة خاصة من خلال المناقصات، حسب نموذج موضوع، وتوقيع وتنفيذ العقود المبرمة مع المتعاقدين المشاركين الذين تم اختيارهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاجراءات والأحكام المطبقة في إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما التكفل المالي بالعقود التجارية من المقرض.
6 - الإرسال الفوري للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والى البنك الاسلامي للتنمية للملفات المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه ( الوثائق الثبوتية والفواتير والعقود وكل وثيقة مطلوبة للدفع الواجب أداؤه لتسوية التسبيقات والتسوية الكلية لكل عملية ).
7 - التنسيق والصلات العلائقية من خلال ضمان
أ ) عرض كل نزاع على السلطات المختصة المعنية مع اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على مصالح سونلغاز" والدولة.
ب ) تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية في إطار المخطط الوطني للتنمية، لا سيما في مجال تنسيق الاعمال الاقتصادية وتكاملها.
ج ) إنجاز دفتر الشروط العملي للمشروع وتحقيق الأهداف المسندة ل "سونلغاز".
د ) تسيير علاقاتها مع شركائها الوطنيين والأجانب تسييرا ماليا وتجاريا ومحاسبيا وتقنيا واقتصاديا وإداريا وقانونيا.
ه ) الحفاظ على مصالحها ومصالح الدولة بواسطة تسييرها وأعمالها وعلاقاتها.
المادة 13
فتح المادةيتم وضع اعتمادات الدفع لدى البنك الجزائري للتنمية المقررة لهذا الغرض وتوظيفها من سونلغاز " من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
الباب الخامس — الجوانب التجارية
المادة 14
فتح المادةتتم عمليات التجهيز وتقديم خدمات التموين الداخلي والخارجي اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات المبينة في الملحقين الاول والثاني لهذا المرسوم.
وتشمل عملية التموين وإبرام الصفقات، لا سيما بالنسبة ل "سونلغاز" الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتولى تنفيذها : 1 / تنظيم وتأطير سير الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها والتكفل المالي للمقرضين بعقود الصفقات. 2 / الانطلاق في اجراء انتقاء المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية على الأقل بما في ذلك الفتح العلني للظروف. 3 / الاعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني والقيام بالعمليات اللازمة للإشهار المذكورة أعلاه. 4 / تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا بغرض التكفل المالي بالعقود والصفقات من المقرضين (2) وتطبيق الاجراءات اللازمة للمنافسة في الشفافية وذلك على للحفاظ على مصالح "سونلغاز" ومصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 5 / تصور ابرام العقود ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المرتبطة بالأشغال وباقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 / متابعة وتنفيذ التخليص الجمركي ورفع لوازم العقود المبرمة في إطار تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع. 7 / متابعة وتنفيذ استلام اللوازم والتجهيزات وكذلك قيام المصالح المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية ومراقبة البضائع والتجهيزات طبقا للمواصفات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها وكذلك المميزات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة. 8 / متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 9 / إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة لكل النفقات التي تتمم في إطار البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع قبل تقديمها فورا إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والى البنك الاسلامي للتنمية من أجل سحب الأموال. 10 / تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك التنفيذ الجيد واسترجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 / تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 12 / الإرسال الفوري إلى البنك الجزائري للتنمية كل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه لاسيما كل وثيقة مطلوبة للتصرف في اعتمادات الدفع الضرورية لإنجاز البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع. 13 / تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة. 14 / الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة. 15 / تصور برنامج للإنجاز وتنفيذه، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعينة قانونا، ومراقبة عمليات التجهيز المساهمة واللوازم والأشغال والدراسات والعمليات المرتبطة بذلك. 16 / المساهمة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والادوات اللازمة لانجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين، الناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 15
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية المقرضة والمستخدمة من "سونلغاز" طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 16
فتح المادةيتم اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات ل "سونلغاز" الضرورية الإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات.
تتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيتم التكفل بعمليات تسديد القروض المذكورة أعلاه، بواسطة مخططات التسديد المعدة لهذا الغرض ويتم تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للاحكام التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى وعلى أساس الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في هذين الاتفاقين.
المادة 18
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقي القرض المذكورين أعلاه، التي تقوم بها "سونلغاز"، لأحكام هذا المرسوم وللملحقين الاول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية ومصالح التفتيش لوزارة الطاقة التي ينبغي عليها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل "سونلغاز" في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، من خلال حسابات تدفع تحت رقابة قانونية وتبليغ منتظم إلى الادارات المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية والخزينة والميزانية بوزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة كل ثلاثة أشهر وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت بهدف مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف كل جهاز للرقابة والتفتيش والإدارات والسلطات المختصة في الدولة.
المادة 20
فتح المادةيتم تنفيذ الالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال واللوازم والتجهيزات والخدمات والتركيب والإشراف، المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيجب على "سونلغاز" أن تدقق في مدى انتظام تسييرها الإداري والتقني والمالي والاقتصادي والنقدي والمحاسبي عبر تقارير مراجع الحسابات وعملية المراجعة الخارجية على تسييرها وكذا تقارير رقابة المفتشية العامة للمالية.
المادة 22
فتح المادةيجب على "سونلغاز" أن تسهر على احترام التدابير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتدابير التي تخضع لها نشاطاتها المتعلقة بممارسة أعمال وسلطات الرقابة والوصاية اللازمة لما يأتي :
أ ) احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والنقدية والتجارية والادارية والتقنية التي تحكم سير وعمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
ب ) إعداد دفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من هذا الملحق مع وزارة الطاقة.
ج ) تنظيم، في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي بالإتصال مع الإدارات المختصة، الوسائل التقنية والمالية والموارد البشرية اللازمة لسير وإنتاجية نشاطات ووسائل "سونلغاز" طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
د ) إنجاز عمليات الرقابة، بالتنسيق مع الادارات الأخرى المعنية التابعة للدولة، مع القيام بتبليغ لا سيما : 1 الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والحصائل وحسابات النتائج وتقارير مراجع الحسابات والتقرير عن نشاط "سونلغاز " للسنة المالية المنصرمة والوثائق الأخرى المنصوص على ارسالها في القوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة حسن تطبيق التوجيهات الصادرة عن مختلف الإدارات المختصة المعنية للدولة.
2 - مخطط الإنجاز المادي للمشروع.
3 - المخطط المالي للمشروع.
4 - مخطط التسديد للمشروع.
5 - برامج التوصيل والتسويق بمناطق المشروع.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتكفل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمصالح المختصة في وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية و البنك الوطني الجزائري كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته التي يمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والعقارية والتصورية والجمركية والعلاقاتية والعملية والميزانية والمحاسبية والرقابة المرتبطة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في اطار المشروع، لا سيما الأعمال المتظافرة أو المنفصلة الخاصة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تعنيها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — تدخلات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
المادة 2
فتح المادةتضمن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي حدود اختصاصاتها، القيام على وجه الخصوص، بالتدخلات الآتية :
1) تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني.
2) تنفذ دفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول من هذا المرسوم وتشارك في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها ضمن مهام اللجنة الوطنية للرقابة والمتابعة.
3 ) تجسد مخططات العمل التي تعدها تحت رقابة وزارة الطاقة، المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
4 ) تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان اعلام مؤتمن ومنتظم، ضروري لما يأتي :
أ / مراقبة وتقييم العقود القابلة للتمويل من خلال القروض المعدة لهذا الغرض ومنها القروض المبنية على المخطط الوطني للتنمية والبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
ب / تقييم وتوقع الاحتياجات المتصلة بمخططات العمل والبرمجة وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع.
ج / انجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلاقاتية والعملية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابة التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتعلقة بها.
د / تنسيق ومتابعة ومراقبة وتفتيش العمليات المتصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
ه / مراقبة واعداد الحصائل والتلخيص والاعلام في مجال العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع.
و / وضع وإرسال في الآجال المناسبة الى كل الادارات المختصة المعنية جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والادوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة.
5 ) السهر على اعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المتعلقة بها ثم إرسالها الى وزارة الطاقة والسلطات المختصة المعنية المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.
6 ) اعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ثم إرسال ذلك من أجل التنسيق والتنفيذ الى الادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الاقتصادية الخارجية والميزانية في وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط وتقييم استعمال الإعتمادات المنصوص عليها ومنها القروض وكل العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية.
7 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت من أجل الرقابة في عين المكان والرقابة المعتمدة على الاوراق التي يقوم بها كل جهاز رقابة أو جهاز تفتيش مختص.
8 ) حفظ الارشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها واتخاذ التدابير التي تسمح بانجاز أعمال الرقابة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم وفي مخططات العمل ودفاتر الشروط المتعلقة بها.
9 ) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وتقديم الخدمات المتعلقة بها المشاركة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها.
10 ) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمشاركة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها.
11 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال التمويل والمراقبة والتنفيذ وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
12 ) القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، بالنفقات المتعلقة بالصفقات المبرمة في اطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.
13 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات.
14 ) تنفيذ الأحكام والاجراءات المطلوب تطبيقها في مجال ابرام الصفقات الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ومخططات العمل ودفاتر الشروط المتعلق بها .
15 ) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والاشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
16 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي :
أ / حماية مصالحها ومصالح الدولة في اطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
ب / المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة.
17 ) السهر على اعداد التقارير الدورية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات الاعمال المتعلقة بها وترسل ذلك الى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.
18 ) التدقيق لدى اعداد طلبات سحب القروض، المنصوص عليها ومنها القروض بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتعلقة بها .
19 ) التأكد من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة " إذا كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
20 ) السهر على الاسراع بارسال طلبات سحب القروض الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية.
21 ) تنفيذ عمليات سحب القروض، طبقا لأحكام اتفاقي القرض المذكورين أعلاه وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع.
22 ) اعداد كل العمليات المحاسبية والحصائل السنوية والرقابة وتقوييم الاعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
23 ) إعداد كل العمليات المالية والنقدية وكشف استخدام الاعتمادات المرصودة ومنها القروض.
24 ) التكفل، في اطار تنفيذ اتفاقي القرض، المذكورين أعلاه، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام والأمر بالصرف.
25 ) السهر على أرشفة كل الوثائق التي تحوزها وعلى المحافظة عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
26 ) ضمان في كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع، التقييم المالي والنقدي في استعمال الاعتمادات المقررة ومنها القروض المذكورة أعلاه وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ هذه الاعتمادات والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم الذى ترسله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى الادارات المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية بالخزينة في وزارة الاقتصاد وإلى وزارة الطاقة، كما ترسله من أجل التنسيق و الدراسة والاعلام، الى الأمانة العامة للحكومة.
27 ) وضع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية عمليات تسديد القروض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في اطار القروض.
28 ) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية.
29 ) مسك الكتابات والحسابات التي سجلت فيها عمليات الاتفاق المرتبطة بالاعتمادات المقررة ومنها القروض والمحافظة على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المتعلق بها .
الباب الثالث — تدخلات وزارة الطاقة
المادة 3
فتح المادةتتولى وزارة الطاقة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وبالتنسيق مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، زيادة على التدخلات والاعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، ما يأتي :
1 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها، في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - تتابع وتراقب ما يأتي :
أ ) تنفيذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لدفتر الشروط العملي للمشروع المذكور في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب ) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وإعلام الحكومة حسب الاجراءات المقررة.
3 - تعد أو تكلف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز باعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتتأكد أو تكلف أي متدخل مسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها.
4 - تتابع العمليات المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل البرمجة والمتابعة والتنسيق ورقابة التنفيذ وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتعلقة بها. 5 تقيم بالاتصال مع الوزارات المعنية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، انجاز المشروع وتنسيق عمليات انجاز برامجه الرئيسية والفرعية ومتابعتها ومراقبتها وكذلك كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون والمسيرون المعنيون. 6 تسهر على قيام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية و التقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعلمية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، التي ترسلها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من أجل التنسيق والتنفيذ الى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد والى المجلس الوطني للتخطيط، كل فيما يخصه والى الأعضاء الآخرين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، كما تقيم استخدام القروض وكل العناصر التي لها تأثير في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية ومنها وزارة الشؤون الخارجية.
7 - تتكفل، بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع المتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات، لا سيما في مجال انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع واطلاع السلطات المعنية على أي خلاف قد ينشأ. 8 تسعى من خلال مصالحها المختصة بالتفتيش لاعداد برنامج التفتيش والمراقبة واعداد تقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية سنويا طوال مدة المشروع وإلى غاية اعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة.
9 - تتأكد من انتظام سير اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمشاركة الدائمة لأعضائها.
الباب الرابع — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد
المادة 4
فتح المادةتتولى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد، زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، القيام بالتدخلات التالية: 1 / تتأكد أو تكلف من يتأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والانجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المنصبة على العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 2 / تتخذ التدابير الضرورية لانجاز عمليات تسديد القروض الممكن تسديدها والتي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المذكورة في اتفاق القرض. 3 / تسعى لتعد المفتشية العامة للمالية وتقدم ما يأتي :
أ ) تقرير تفتيش سنوي عن وضعية المشروع المالية والنقدية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من قفل السنة المالية التي يتعلق بها.
ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية، المذكورة في المشروع ويتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية والأعمال التجارية والعقارية والقانونية والعملية والعلاقاتية والوثائقية والادارية.
ج ) تقرير نصف سنوي عن وضعية علاقات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالمتدخلين والمقرضين.
د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير الاعتمادات المقررة ومنها القروض وعن استعمالها وكذلك الأرصدة الباقية المحتملة. 4 / تتكفل بواسطة الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد بتمثيل الدولة إزاء المقرضين وبالعلاقات التي تعنيهم لضمان 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها من أجل المشروع كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة لبقايا الاعتمادات المخصصة. 5 / تتخذ، بالتنسيق مع السلطات المعنية، التدابير الضرورية لانجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المقررة ومنها القروض وانجاز مخططات العمل والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 6 / تفحص وتقدر كل الاقتراحات المتعلقة بالمعالجة الممنوحة للبقايا المحتملة للقروض وتعرضها على السلطات المختصة المعنية.
الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 5
فتح المادةتتولى وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها وفي نطاق ما يهم كل منها على الخصوص، بالتدخلات الآتية :
1 - تسعى لضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما ما يتعلق منها بالتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل.
2 - تتخذ أو تكلف من يتخذ التدابير الضرورية لضمان كل منها، بالتكفل بالعمليات والأعمال التي تقع على عاتقها في مجال التمويل والمراقبة والانجاز والرقابة التقنية والأمن وعلاقات العمل والتكوين.
3 - تضمن التنسيق والمتابعة والمراقبة لعمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط العملي للمشروع، المذكور في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم التي تتعلق بالمشروع فيما يخص معطياته المادية والتقنية والتكوينية والتصورية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلاقاتية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
4 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من انجاز العمليات الخاصة بوضع اعتمادات الدفع لدى البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
5 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من انجاز العمليات الخاصة بوضع محتمل للاعتمادات المقررة في قوانين المالية لفائدة المؤسسات العمومية لدى الخزينة العامة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - تسهر في حدود اختصاصاتها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتمام البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم وعلى متابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها.
7 - تسهر على أن تعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الحصائل المالية والنقدية والمحاسبية بصفتها الآمرة بالصرف ومسيرة القروض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 8 تسهر على حفظ كل الوثائق الادارية والمحاسبية والمالية والنقدية والخاصة بالرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وعلى أرشفتها.
9 - تتأكد وتكلف من يتأكد من انجاز الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لكل الاعمال الضرورية لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية وتتخذ جميع التدابير التقديرية للتمويل والتحضير الضرورية لانجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتوفر الأدوات لضمان النتائج المرجوة. 10 تسعى لاعداد كل التقارير التي تهم تنفيذ اتفاقي القرض وانجاز المشروع في اطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وتستغلها.
11 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة كل فيما يخص مهامها بالوثائق والمعلومات اللازمة لاداء المهام والعمليات والأشغال التفتيشية والرقابية المنصبة على كل عمليات التنفيذ والرقابة وتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تقع على عاتقها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 12 تتابع وتراقب احترام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لالتزاماتها ودفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال وضع اعتماد الدفع الضروري لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع تحت التصرف وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتخطيط والبرمجة إلى ما يأتي :
1 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اعتمادات الدفع بالنسبة الى البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع والتي تتحملها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، طبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
2 ) وضع اعتمادات الدفع السالفة الذكر تحت تصرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في إطار مخطط التنمية الجاري.
المادة 7
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عمليات استعمال الاعتمادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، طبقا للمخطط الوطني للتنمية والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وذلك لتقييم المشروع.
المادة 8
فتح المادةتوضع الاعتمادات السالفة الذكر تحت التصرف، بناء على العقود التي تعدها قانونيا وتنفذها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية لرعاية مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها هذه المصالح كما يتعين عليه أن يضمن أو يكلف من يضمن ما يأتي :
1 ) رقابة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق المرتبطة بالاعتمادات.
2 ) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع المستعمل لإلتزاماته المالية في مراحل التقدير ومستوياته والمصادقة وتنفيذ الادوات المحاسبية والميزانية في التسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات الميزانية ومخططات التنمية.
المادة 10
فتح المادةيضمن البنك الجزائري للتنمية تغطية النفقات من اعتمادات الدفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
المادة 11
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود اختصاصاته، زيادة على التدخلات والاعمال الناجمة عن احكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني خاصة معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اعتمادات الدفع لا سيما بالإتصال مع الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية والمراقبة في وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة. 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 69-22
- أمر رقم 69-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-440
- مرسوم تنفيذي رقم 91-441
- مرسوم تنفيذي رقم 91-442
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.