مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85 – 12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 2 : تعتبر كمؤسسة ايواء جميع الهياكل التي تعد اعدادا رئيسيا للايواء وتقدم الخدمات المرتبطة بذلك.
وتؤجر هذه الهياكل للزبن العابرين الذين تتصف اقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو شهر دون أن يقرروا الاقامة الدائمة بها".
المادة 2
فتح المادةتتمم الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
نجمة واحدة، نجمتان (2) ثلاث (3) نجمات، 4 نجمات 5 نجمات 5 نجمات من النوع الممتاز".
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الرابعة من المادة 4 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ترتب انزال الطرق والمحطات في صنفين اثنين".
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية في المادة 6 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي :
ترتب الفنادق الريفية في صنفين اثنين".
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة في المادة 7 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي :
ترتب الفنادق العائلية في صنف واحد".
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 9 من المرسوم رقم 85-12 وتبت هذه اللجنة في طلبات ترتيب المؤسسات الآتية :
المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتعوض | الفنادق السياحية، وانزال الطرق، وقرى الاستجمام بالمادة 9 الجديدة، تحرر كما يلي :
" المادة 9 : الاقامة السياحية هي مجموعة من هياكل الايواء مبنية خارج المدن في أماكن تتمتع بمنظرها الطبيعي الخاص وتوفر ايواء يتمثل في شقق مجهزة مع خدمات الصيانة.
ويجب أن توفر للزبن وسائل التسلية والرياضة والتنشيط والتجارة.
وترتب الاقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف".
المادة 7
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 14 - الفقرة 2 : ترتب في الاصناف الاتية :
نجمة واحدة، نجمتان ثلاث نجمات، اربع نجمات".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 24 : يضبط الوزير المكلف بالسياحة بقرار مقاييس ترتيب المؤسسات السياحية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، ويحدد ضوابطها".
المادة 9
فتح المادةتضاف الى الفصل الثالث من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، المادة 32 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 مكرر : يجب أن يسير كل مؤسسة مدير يعتمده الديوان الوطني للسياحة.
وتحدد عن طريق التنظيم الكيفيات والشروط المتعلقة بالاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 42 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 42 : تحدث لجنة وطنية استشارية لترتيب المؤسسات السياحية.
والاستراحة والفنادق الريفية، والاقامات السياحية ومساحات التخييم والفنادق العائلية، والمطاعم السياحية.
ولا تخضع المؤسسات غير الواردة في الفقرة السابقة لهذه الاحكام، بل تكون من اختصاص المصالح المختصة في الولاية.
وتتكون اللجنة الوطنية لترتيب المؤسسات السياحية من :
ممثل الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، المدير العام للحماية المدنية ممثل الوزير المكلف بالصحة المندوب الجهوي للديوان الوطني للسياحة المختص اقليميا، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الاتحادية الوطنية للدواوين السياحية ثلاث ممثلين للمنظمات المهنية للفندقة والاطعام التي يكون لها تمثيل أكبر، ممثل الجمعية الوطنية لوكلات السياحة والاسفار ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
وتعطي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية رأيها في كل مسألة يعرضها عليها المدير العام للديوان الوطني للسياحة في المجالات الآتية :
ترتيب المؤسسات السياحية، العقوبات المخالفة الاستثنائية لمقاييس الترتيب".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 44 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 44 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار، كيفيات | عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية واجراءات الترتيب".
المادة 12
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه المادة 44 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 44 مكرر : خلافا لاحكام المرسوم رقم 75 – 59 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بتنظيم محلات بيع المشروبات. يمكن كل مؤسسة مرتبة في رتبة فندق سياحي أو مطعم سياحي من الصنف ثلاث (3) نجمات | فأكثر، أن تقدم بمناسبة وجبات الاكل الرئيسية زيادة على التغذية، مشروبات كحولية، مع المحافظة على عدم القيام بأي اشهار محلي أو بأية اشارة اليها وشريطة ان تستجيب المؤسسات السياحية المعنية لشروط استغلال محلات بيع المشروبات " .
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 46 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 46 : كل اخلال بأحكام هذا المرسوم يلاحظه الاعوان المذكورون أعلاه، يجب أن يكون موضوع تقرير يرسل الى الديوان الوطني للسياحة.
وينذر الديوان الوطني للسياحة بمجرد أن يتسلم التقرير، مرتكب المخالفة بامتثاله أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر والا تعرض للعقوبات المنصوص | عليها في المادة 47 أدناه".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 47 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي :
" المادة 47 : اذا تخلت مؤسسة سياحية مرتبة عن الالتزام بمقاييس الترتيب وضوابطه أمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يتخذ العقوبات الآتية مع مرعاة أحكام المادة 46 أعلاه، وبعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للترتيب :
الاغلاق المؤقت للمؤسسة حتى يعود الوضع الى حالته الطبيعية بصفة مرضية وفي حالة الصيانة غير الكافية والى غاية تنفيذ الالتزامات التي وردت خصوصا في المواد من 25 الى 32 أعلاه.
- الاغلاق مدة ثلاثة (3) أشهر حتى ستة (6) أشهر في حالة اخلال صريح بشروط التأهيل المهني وشروط | الاستقبال، ورفض زيارات التفتيش المنصوص عليها في المادة 32 مكرر و 45 أعلاه.
- ترتيب المؤسسة عندما ينعدم تطابق خصائصها بأدنى متطلبات الصنف الذي رتبت فيه.
سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 32 مكرر أعلاه اذا سلطت على المؤسسة عقوبات مكررة أو أوقفت استغلالها أو أصبحت ظروف استغلالها غير مطابقة لاحكام المادتين 2 و 13 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
تعلن هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية التي يحتمل أن يقوم بها الديوان الوطني للسياحة ضد مرتكب المخالفة.
وزيادة على ذلك يمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يخفض ترتيب مؤسسة سياحية تلقائيا اذا استوجب الاستعجال والظروف ذلك، واذا اتضح بعد التثبت أن حالة المحلات أو التجهيزات أو نوع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة قد أصبحت لا تتطابق مع الصنف الذي رتبت فيه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992 السياحية التي تقوم بخدمات الايواء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-12
- يعدّل مرسوم رقم 85-12
- يتمّم مرسوم رقم 85-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.