مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 ، المذكور أعلاه، تتم عمليات البيع بناء على التصاميم بعقد رسمي وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يستكمل نموذج العقد المذكور في المادة الأولى أعلاه ببنود أخرى تعتبرها الأطراف المتعاقدة مفيدة، شريطة ألا تخالف تلك البنود الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، السارية على المعاملات التجارية العقارية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994.
رضا مالك 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نموذج عقد البيع بناء على التصاميم السنة.
اليوم.
حضر أمام الأستاذ ......... الموثق في
1 - ( التعريف الدقيق لهوية متعامل الترقية ) المسمى أدناه " البائع "
من جهة أولى
2 - ( التعريف الدقيق لهوية المشتري ) المسمى أدناه " المشتري "
من جهة ثانية
3 - ............. والهيئة المقرضة ( عند الاقتضاء ) من جهة ثالثة وهذه الأطراف التي طلبت من الموثق الموقع أسفله أن يستلم مضمون الاتفاقيات الحاصلة بينها في شكل عقد رسمي وعرضت قبل تحرير العقد الذي يحتوي على هذا المضمون، ما يأتي :
تصريح البائع :
باشر البائع في بناء تجمع عقاري مخصص للبيع في إطار التنظيم المعمول به في هذا الميدان وأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993.
وصف التجمع العقاري :
القوام.
تحديد الموقع.
مساحة القطعة الأرضية الأساسية :
كل ذلك يطابق الملف التقني للترقية والتنفيذ الذي أودع لدى الموثق الموقع أسفله والذي بمقتضاه تتم مواصلة الأشغال و إنهاؤها على أساسه. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه النصوص السارية على العقد : ...
يخضع هذا البيع بناء على التصاميم لأحكام القانون المدني في مجال بيع العقارات، التي تتممها أحكام المرسوم التشريعي رقم 93 03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والبنود المتضمنة في هذا العقد والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
الوثائق المرجعية (حالة "البناية الجماعية).
تستند الأطراف في اتساع التزاماتها وحدودها ، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتية ذكرها ، التي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية مسلمة للموثق الموقع أسفله في تاريخ عقد الملكية الذي يثبت ملكية القطعة الأرضية الأساسية
- رخصة البناء والتصاميم الملحقة، مشروع نظام الملكية المشتركة الذي يحدد قوام العقارات المعروضة للبيع
- كشف وصفي للتقسيم ينبغي نشره
- ( استكمال ذلك بأية وثيقة مرجعية أخرى، إن اقتضى الأمر) .
الوثائق المرجعية : ( حالة البناية الفردية").
تستند الأطراف في اتساع التزاماتها وحدودها ، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتية ذكرها، التي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية مسلمة للموثق الموقع أسفله في تاريخ . - عقد الملكية الذي يثبت ملكية القطعة الأرضية الأساسية،
- رخصة تجزئة الأرض لأجل البناء ووثائقها الملحقة
- رخصة البناء والتصاميم الملحقة. 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية تصريح المشتري : ( حالة البناية الجماعية " ).
يصرح المشتري أنه اطلع على ملف إنجاز التجمع العقاري السالف الذكر والذي تكون العمارة المقصودة في هذا العقد جزءا منه، وكذلك التصاميم والمقاطع والكشوف التقديرية الوصفية للبناية وتجهيزاتها المقصودة في هذا العقد.
يعلن المشتري صراحة قبوله هذا البيع وينضم حينئذ دون أي تحفظ إلى جميع القواعد والشروط السارية على الملكية المشتركة.
وبعد عرض ذلك ، باشر الموثق الموقع أسفله ، تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرتها الأطراف.
يصرح البائع الحاضر باعتباره الجهة الأولى ، أنه يبيع العمارة للمشتري مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال ، وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر.
وهذا المشتري الحاضر باعتباره الجهة الثانية، يقبل البناية المعينة، حسب ما يأتي :
تصريح المشتري : ( حالة البناية الفردية ").
يصرح المشتري أنه اطلع على ملف إنجاز التجمع العقاري السالف الذكر والذي تكون العمارة المقصودة في هذا العقد جزءا منه وكذلك التصاميم والمقاطع والكشوف التقديرية للبناية الوصفية وتجهيزاتها المقصودة في هذا العقد.
يعلن المشتري صراحة قبوله البيع وينضم حينئذ، دون أي تحفظ إلى جميع القواعد الواردة في دفتر شروط تجزئة الأرض لأجل البناء.
وبعد عرض ذلك ، باشر الموثق الموقع أسفله تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرتها الأطراف.
يصرح البائع الحاضر باعتباره الجهة الأولى، أنه يبيع البناية للمشتري مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر.
وهذا المشتري الحاضر باعتباره الجهة الثانية يقبل البناية المعينة حسب ما يأتي :
المادة الأولى : التعيين ( حالة البناية الجماعية" ).
1 ) - بصفة خصوصية : ) وصف البناية بدقة أو جزء البناية المبيعة ).
ويشتمل هذا " الملك ثانويا على التجهيزات الخاصة الآتية :.
2 ) - ملكية مشتركة :
جميع الأجزاء المشتركة المرتبطة قانونا بالبناية المبيعة، التي تمثل من حصص الملكية المشتركة.
وهكذا تشكل البناية المبيعة، الجزء رقم ......
من الكشف الوصفي للتقسيم الذي نشر لدى المحافظة العقارية في........ بالمجلد ..... رقم مؤرخ في ........
المادة الأولى : التعيين ( حالة "البناية الفردية" )
1 ) ( وصف دقيق للدار الفردية المبيعة) ويشتمل هذا الملك قانونا على التجهيزات الخاصة الآتية: 2 (2) مجموع القطعة الأرضية التي بنيت عليها الدار الفردية مساحتها. وتشكل الجزء رقم .............. من تجزئة الأرض لأجل البناء التي ألحقت تصاميمها بعقد إيداع القرار المتضمن رخصة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تجزئة الأرض لأجل البناء الذي اتخذه بتاريخ ......... ذلك الإيداع الذي تسلمه الموثق الموقع أسفله في تاريخ ....... وسجله يوم ونشر لدى المحافظة العقارية.. في المجلد ..... رقم المؤرخ في
المادة 2 : الملكية - التمتع 2-1 نقل الملكية :
عملا بالمادتين 9 و 12 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993، يكون المشتري مالكا للبناية المبيعة الآن ، بناء على التصاميم، ابتداء من تاريخ التوقيع.
ويخول التمتع بمجرد انتهائها والتوقيع على محضر التسليم الذي يحرر أمام الموثق. 2-2 انتهاء الأشغال :
يلتزم البائع مواصلة البناء و إنهاءه في الآجال المقررة في هذا العقد.
ويتجسد الإنتهاء بالحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في التشريع المعمول به التي يلتزم البائع إيداعها لدى مكتب التوثيق، بمجرد ما يتسلمها من مصالح التعمير المؤهلة.
المادة 3 : آجال التسليم وعقوبات التأخير يلتزم البائع تسليم الملك المبيع في أجل ............. أشهر ويعني ذلك خلال....................الفصل الثلاثي. .199 وفي حال عدم التسليم في الأجل المبين أعلاه وبعد إمهال مدته.. أشهر يترتب على كل تأخير أن يدفع البائع للمشتري مبالغ عقابية عن التأخير تحسب بنسبة من الثمن التقديري للبيع، عن كل تأخير دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للعقوبات .. ............. % السعر القاعدي .من
المادة 4
فتح المادةالاستلام والتسليم تعاين حيازة المشتري وتسليم المتعامل في / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه الترقية العقارية في محضر يحرر حضوريا حسب الكيفيات الآتية : ( باتفاق الأطراف ). ) يبين، زيادة على ذلك، أجل تدارك العيوب الظاهرة إن اقتضى الأمر ).
المادة 5
فتح المادةالثمن وكيفيات الدفع ( يحدد ثمن البيع وكيفيات دفعه مع ربط قيام المشتري بالدفوع المجزأة تبعا لمراحل تقدم الأشغال )
المادة 6
فتح المادةكيفيات مراجعة الثمن ) النص إن اقتضى الأمر على كيفيات مراجعة الثمن ) ( ) ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة ...... % من الثمن التقديري القاعدي .
المادة 7
فتح المادةالتكاليف والشروط ( "حالة البناية الجماعية " ) يقع هذا البيع حسب الشروط العادية والقانونية المعمول بها في مثل هذا المجال ولاسيما تلك التكاليف والشروط الواردة في المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالبيع بناء على التصاميم وعلى الشروط التي يلتزم المشتري بتنفيذها،
- الانضمام إلى جميع القواعد و الشروط الواردة في نظام الملكية المشتركة دون تحفظ و بمجرد القبول،
- تحمل ارتفاقات الخصوم والتمتع بارتفاقات الأصول إذا كانت موجودة ماعدا في حالة امتناعه عن بعضها والتمسك ببعضها الآخر تحت مسؤوليته ودون الرجوع على البائع ومن غير أن يمكنه هذا البند من تخويل أي كان حقا أكثر مما تخوله إياه العقود العادية التي لم يقررها القانون.
ويصرح البائع في هذا الصدد أنه لا علم له بأي ارتفاق في الأملاك المبيعة الآن ، وأنه لم يخول 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية شخصيا في شأنها أي ارتفاق ولم يسمح بالحصول .
على أي ارتفاق آخر غير ماهو ناجم عن قواعد التمتع بالبنايات في الملكية المشتركة.
- دفع كل العلاوات والمساهمات الناتجة عن الاشتراكات وكذلك جميع الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق المشتري، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في التمتع.
وأخيرا دفع كل المصاريف والحقوق والأجور الناتجة عن هذا العقد وكذلك توابعها القانونية والعادية
المادة 7
فتح المادةالتكاليف والشروط ( حالة البناية الفردية" ) :
يقع هذا البيع حسب الشروط العادية والقانونية المعمول بها في مثل هذا المجال ولاسيما تلك التكاليف والشروط الواردة في المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالبيع بناء على التصاميم وعلى الشروط التي يلتزم المشتري بتنفيذها،
- الانضمام إلى جميع القواعد و الشروط الواردة في دفتر شروط تجزئة الأرض لأجل البناء، دون تحفظ و بمجرد القبول
- تحمل ارتفاقات الخصوم والتمتع بارتفاقات الأصول إذا كانت موجودة ماعدا في حالة امتناعه عن بعضها والتمسك ببعضها الآخر تحت مسؤوليته ودون الرجوع على البائع ومن غير أن يمكنه هذا البند من تخويل أي كان حقا أكثر مما تخوله إياها العقود العادية التي لم يقررها القانون.
ويصرح البائع في هذا الصدد أنه لا علم له بأي ارتفاق في الأملاك المبيعة الآن ، وأنه لم يخول شخصيا في شأنها أي ارتفاق ولم يسمح بالحصول على أي ارتفاق آخر غير ماهو ناجم عن القواعد التي تخضع لها تجزئة الأرض لأجل البناء.
- دفع كل العلاوات والمساهمات الناتجة عن الاشتراكات وكذلك جميع الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق المشتري وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في التمتع.
- وأخيرا دفع كل المصاريف والحقوق والأجور الناتجة عن هذا العقد وكذلك توابعها القانونية والعادية شروط خاصة يبقى هذا البيع خاضعا للشروط الخاصة المبينة أدناه :
المادة 8
فتح المادةالضمانات
1- التأمين يبرر المتعامل في الترقية العقارية تأمينه وفقا للتنظيم المعمول به ، واثباتا لذلك يلحق شهادة التأمين بهذا العقد. 2 – التأمين العشري :
يتكفل المتعامل في الترقية العقارية بمراقبة الضمان ومتابعته عن طريق التأمين العشري لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم إزاء المشتري والأطراف الأخرى إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه. 3 – امتيازات البائع ،
4 - الرهن القانوني أو الرهن المتفق عليه،
5 - حلول الهيئة المقرضة محل المشتري ( إن اقتضى الأمر )،
6 - ضمان دفع الرصيد الباقي يحتفظ البائع، في ضمان دفع مبلغ الرصيد بحق اللجوء إلى الفسخ الذي ينتهي في تاريخ الدفع الفعلي خلال الآجال الموالية لتصريح المخالصة التي يجب إعدادها أمام الموثق الموقع أسفله.
المادة 9
فتح المادةالإشهار العقاري تنشر نسخة من هذا العقد بعناية الموثق الموقع أسفله في المحافظة العقارية في 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةالوثائق ............ يعترف السيد .......... أنه تسلم من نسخة من عقد الإيداع ومجموعة من التصاميم المرتبطة بها المرسومة بمبادرة من البائع مع تحمل المشتري مصاريفها.
المادة 11
فتح المادةالموطن اختارت الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة المذكورة أعلاه ، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.
المادة 12
فتح المادةالتصريح يصرح البائع بصفته هذه :
- أن الأملاك المبيعة على التصاميم ليست محل أية مصادرة وأنها ليست مثقلة بأي تقييد من تقييدات الامتياز أو الرهن.
وأنها ليست محل أي منازعة وأنه يضمن المشتري من أي نزع لما يكون في يده.
المادة 13
فتح المادةبنود مبطلة يكون الطرف المقصر في حالة فسخ هذا البيع بسبب عدم تنفيذ التزاماته مدينا للطرف الآخر بتعويض يساوي. .......... من الثمن القاعدي المنصوص عليه أعلاه.
ويبقى، زيادة على ذلك الطرف المقصر مطالبا بتعويض الضرر المحتمل الذي ألحق بمن تعاقد وإياه ، ويحدد القاضي، بطلب من الطرف المتضرر، درجة الضرر ومبلغ التعويض، بحسب المسؤولية المدنية المحتملة إزاء الغير وترد المبالغ التي دفعها المشتري، في حالة الفسخ مهما يكن السبب خلال ................ أشهر الموالية لتاريخ الفسخ، سواء أكانت البناية محل بيع جديد أم لا. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 وإذا كان المشتري هو الفاسخ فان المبلغ المدفوع لا يرد منه إلا أصله وإذا كان البائع هو الفاسخ تزاد عليه فوائد التأخير.
يجب أن يحرر عقد الفسخ مهما تكن صيغة الفسخ أو أسبابه لدى الموثق، أو يكون موضوع إيداع لدى مكتب التوثيق إذا تعلق الأمر بقرار محكمة كما يخضع لشكليات الإشهار العقاري.
يجب أن يحتوي على وصل الرصيد الباقي بين الأطراف .
قراءة القوانين التأكيدات قرأ الموثق الممضي أسفله للأطراف، قبل اختتام العقد، المواد 113 و 114 و 133 و 134 من قانون التسجيل ، وكذلك أحكام المادة 124 من قانون العقوبات، وأحكام قانون المالية المتضمن إعفاء المهنيين من فائض قيمة البنايات المنصوص عليها بالمواد 192 إلى 197 من قانون المالية . رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتعلق بالضريبة الخاصة على فائض قيمة البنايات، المعدل بالمواد 192 إلى 194 من قانون المالية التكميلي لسنة .199,0 وأكدت الأطراف ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون التسجيل، أن هذا العقد يعبر عن الثمن المتفق عليه بكامله ( 1).
كما يؤكد الموثق الممضي أسفله زيادة على ذلك أن هذا العقد حسب علمه، لم يعدل ولم يعارض بأي سند مضاد يحتوي على زيادة في الثمن.
إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره
(1) تكييف مضمون هذا المقطع بالرجوع إلى التشريع المعمول به، وقت إعداد العقد. 27 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-431
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو 35 سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 ، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنيّة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-406
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.