قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 28 30 28 50 • النسخة الاصلية وترجمتها g 20 g 100 8 قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 1,00 00ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 - ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 05ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاته الاعلاء بمطالبه مؤدي عن تقيم لعنوان 31.50 م ولمز النشر على اسماصر 15 -ج للسطر. فهرس
قوانين وأوامر قانون رقم 80
- الموافق و غشت سنة 07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 1980 يتعلق بالتأمينات. 1206
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه قوانين وأوامر قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولا سيما المادة 151-19 منه و بمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين و بمقتضى الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 15 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالامرين رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1969 ورقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، ولا سيما المادتين 68 و 69 ، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 25 منه ، و بمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تأسيس الاحتياطات العقارية ، و بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء استخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ، ولا سيما المادة 25 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 63-201 63 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ،
- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تمارس شركات تأمين الدولة احتكار الدولة لعمليات التأمين . وتكلف شركات الدولة مباشرة بتطبيق عمليات التأمينات . غير أنه يجوز بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية تأهيل الهيئات التي سبق لها أن مارست نشاط التأمين والتي لا تسعى الى هدف مربح بممارسة عمليات التأمين ودون سواها من الهيئات، ويحدد المرسوم نفسه شروط وكيفية ممارسة نشاط التأمين من طرف الهيئات المشار اليها أعلاه . المادة 2 : يعد جدول عمليات التأمينات المشار اليها في المادة الأولى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية . المادة 3: يمكن تأمين الاشخاص ذوى صفة المقيم بالجزائر من الاضرار في الجزائر وكذلك الاموال الموجودة أو المسجلة فيها من قبل شركات التأمين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : لا تستهدف أحكام هذا القانون عمليات اعادة التأمين والتأمينات الاجتماعية . المادة 5 : ان اعادة التأمين عقد يضع بموجبه المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد للتأمين او متنازل جميع الاخطار التي أمن عليها أو جزءا منها . ويبقى المؤمن في جميع الحالات التى يعيد فيها التأمين المسؤول الوحيد ازاء المؤمن له . الباب الاول التأمينات البرية الفصل الاول أحكام عامة القسم الاول عقد التأمين المادة 6 : تطبق أحكام الباب الاول من هذا القانون على التأمينات البرية . المادة 7 : يخضع الطرفان في العقد لاحكام المواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 و 30 و 33 و 35 و 37 و 38 و 47 و 49 و 54 و 55 و 61 و 63 و 64 و 66 الى 119 من هذا القانون . المادة 8 : يحرر عقد التأمين كتابة، وبحروف واضحة، وينبغي أن يحتوى اجباريا زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين، البيانات التالية : اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانه،
- الشيء المؤمن عليه أو الشخص المؤمن له ، نوع الاخطار المضمونة ،
- تاريح الاكتتاب ،
- تاريخ سريان العقد ومدته ، مبلغ الضمان ، مبلع القسط . المادة 9 : لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن الا بعد قبوله . ويمكن اثبات التزام الطرفين اما بوثيقة التأمين واما بتذكرة التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن . و يعد الطلب مقبولا، اذا قدم في رسالة موصى عليها. يعبر فيها الطالب عن رغبته في تمديد عقد معلق أو اعادة سريان مفعوله، أو تعديل عقد على
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه مدى الضمان ومبلغه اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغه، ولا تنطبق هذه الفقرة على تأمينات الاشخاص . المادة 10 : لا يقع أى تعديل في عقد التأمين الا بملحق يوقعه الطرفان . بملحق يوقعه الطرفان. المادة 11 : يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للاحكام المتعلقة بكل صنف من التأمين … ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتأمين على الاشخاص، يجوز للمؤمن وللمؤمن له في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (3) سنوات، أن يطلب فسخ العقد كل ثلاث (3) سنوات عن طريق اشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر . المادة 12 : يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص | معين. وينتفع هذا الشخص بالتأمين ولو لم يسلم تفويضا بذلك أو لم تحصل المصادقة الا بعد وقوع الحادث، يمكن أيضا ابر, التأمين لحساب من له الحق فيه . فيستفيد منه بهذه الصفة المكتتب أو المستفيد كاشتراط لمصلحة الغير . وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط، والاستثناءات التي قد يتعرض لها المكتتب تطبق أيضا على المستفيد من وثيقة التأمين . القسم الثاني حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما المادة 13 : 1 - المؤمن مطالب بتعويض الخسائر والاضرار : 1 (1) الناتجة عن حالات طارئة ، ب الناتجة عن خطأ غير معتمد من المؤمن له ، ج الواقعة من أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم طبقا للمواد من 13 الى 130 من | القانون المدنى، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته. I يلزم المؤمن بدفع التعويض أو المبلغ المنصوص عليه في العقد، عندما يتجسم الضرر أو يحل أجل العقد ، -3 لا يلزم المؤمن بدفع مبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في العقد. المادة 14 : يدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد خلال الأجال المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد 44 و 45 و 46 * المادة 15 : يلزم المؤمن له : أن يجيب بالضبط عند ابرام التأمين، عن جميع الاسئلة الكتابية و / أو الشفوية التي يطرحها المؤمن فيما يتعلق بتقدير الخطر ، 2 في حالة تغير الخطر المؤمن أو تفاقمه وبعد الاطلاع عليه يقدم تصريحا دقيقا للمؤمن في رسالة مضمونة خلال ثلاثة أيام من أيام العمل . 3 - أن يدفع القسط في الفترات المتفق عليها ، -4 أن يراعى الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن، والالتزامات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولا سيما في مجال الوفاية والامن اتقاء للاضرار و / أو تقليلا لمداها ، 5 - أن يعلم المؤمن بكل ضرر ينجر عنه ضمانه، بمجرد اطلاعه عليه وفى أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، الا فى الحالة العرضية أو القوة القاهرة، وعليه أن يزوده بجميع الايضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الضرر أو بمداه، كما يزوده بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها المؤمن منه، ولا تنطبق مهلة التصريح بالضرر المذكور أعلاه على التأمينات من البرد وهلاك الماشية والسرقة، وحدد أجل التصريح بالضرر في مجال التأمين من السرقة بيومين من أيام العمل ،
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 6 - لا تنطبق الفقرات 2 و 3 و 5 أعلاه على التأمين على الحياة . المادة 16 : 1 - يلزم المؤمن أن يذكر المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الاقل. ويعين له المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفع. 2 يجب على المؤمن له أن يدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق . 3 في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن ينذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول ليدفع القسط المطلوب خلال الخمسة والاربعين (45) يوما التالية لانقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة . 4 عند انقضاء أجل الخمسة والاربعين (45) يوما ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بتامينات - الاشخاص، يجب على المؤمن أن يوقف الضمانات تلقائيا دون اعلام آخر . ولا يعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب . 5 - للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من وقف الضمانات، وفي حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان . 6 مع مراعاة أحكام المادة 50 تستأنف آثار التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل ، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر، وفي هذه الحالة فقط. المادة 17 : لا تجرى آثار الضمان في العقود ذات الاجل الثابت الا على الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالى لدفع القسط، ما عدا اذا كان هناك اتفاق مخالف . المادة 18 : يمكن للمؤمن في حالة زيادة احتمال تفاقم الاخطار بارادة المؤمن له أو بغير ارادته، أن يقترح معدلا جديدا للقسط خلال ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم . | واذا لم يعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يلزمه ضمان تفاقم الاخطار الحاصلة دون زيادة في القسط . و يجب على المؤمن أن يؤدى فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط . L واذا لم يدفعه جاز للمؤمن أن يفسخ العقد . في حالة زوال تفاقم الخطر الذي أعتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقد يكون للمؤمن له الحق في تخفيض القسط المطابق ابتداء من تبليغ ذلك . المادة 19 : اذا تحقق المؤمن قبل وقوع الضرر أن المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يسقط ابقاء العقد مقابل قسط زائد يقبله المؤمن له، أو يفسخ العقد اذا رفض هذا دفع تلك الزيادة :
-
- اذا فسخ العقد، تعاد للمؤمن حصة القسط المدفوع عن المدة التي يسرى فيها مفعول التأمين، اذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن- المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح يخفض التعويض بقدر الاقساط المدفوعة في حدود الاقساط المستحقة فعلا مقابل الاخطار المعتبرة مع تعديل العقد في المستقبل أيضا . المادة 20 : في العقود التي تحدد أقساطا على أساس المرتب أو عدد الاشخاص والاشياء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب أو اغفال عن حسن نية في التصريحات المقدمة في هذا الشأن، الا في دفع المؤمن له تعويضا لا يتعدى 20 % من ذلك القسط علاوة على القسط المغفل . و عندما تكتسى الاخطار أو النقائص صبغة اختلاسية بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه جاز للمؤمن أن يطالب المؤمن له بتحصيل التعويضات | المدفوعة . المادة 21 : كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر، ينجر عنه ابطال العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 72 ويعني بالكتمان الاغفال المتعمد من المؤمن له عن التصريح بفعل من شأنه أن يغير رأى المؤمن في الخطر. وتبقى الاقساط المدفوعة حقا مكتسبا للمؤمن كتعويضات له عن الضرر، وله الحق أيضا في الاقساط التي حان أجلها مع مراعاة الاحكام المتعلقة | بتأمينات الاشخاص . المادة 22 : اذا أفلس المؤمن له أو صدرت في شأنه التسوية القضائية، يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم دفع الاقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من اعلان الافلاس أو التسوية القضائية. غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن ، الحق في فسخ العقد بعد اخطار مسبق ب 15 يوما خلال فترة لا تزيد على أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ اعلان الافلاس أو التسوية القضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يعيد المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة للمدة الباقية من استنفاد أجل التأمين .. المادة 23 : اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، اثر وفاة أو تصرف يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث المشترى بشرط ان يستوفى جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد . ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشترى أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية. يبقى المتصرف ملزما بدفع الاقساط المستحقة، في حالة التصريف في الملك المؤمن عليه، ما دام لم | يعلم المؤمن بالتصرف . بيد أنه، بمجرد أعلام المؤمن بالتصرف، لا يبقى ملزما الا بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة عن التصريح. وعند تعدد الوثائق أو المشترين، يجب عليهم دفع الاقساط مجتمعين ومتضامنين . المادة 24 : اذا انتقلت ملكية سيارة ما، يستمر التأمين عليها لفائدة المشترى حتى انتهاء مدة العقد بشرط أن يعلم المؤمن خلال 60 يوما ويدفع زيادة القسط المستحق، ان اقتضى الحال، في حالة تفاقم الخطر. واذا لم يصرح المشترى خلال 60 يوما تفرض عليه زيادة في القسط قدرها 5% من مبلغ القسط الاجمالي. غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقده التأمينى بغية نقل الضمانات الى سيارة أخرى، شريطة أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية. المادة 25 : يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه . بيد أن هذا الاجل لا يسرى : في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، الا ابتداء من يوم اطلاع المؤمن عليه ، في حالة وقوع الحادث، من يوم اطلاع المعنيين عليه . واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن رجوع طرف آخر، فلا يسرى التقادم الا ابتداء من اليوم الذى يرفع فيه الطرف الآخر دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه . ولا يمكن اختصار أجل التقادم باتفاق الطرفين .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 ويمكن قطع التقادم فيما يلى :
- (1) أسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون ، ب) تعيين الخبراء ، ج) توجيه رسالة مضمونة الوصول الى المؤمن له من المؤمن بخصوص دفع القسط، د ارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن، فيما يتعلق بأداء التعويض .. الفصل الثاني تأمين الاضرار القسم الاول أحكام عامة المادة 26 : لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن أن يؤمنه . المادة 27 : يخول تأمين الاموال للمؤمن له في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط التأمين ، ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار قيمة تعويض المال المؤمن عليه وقت حدوث الضرر . يمكن أن ينص على تحمل المؤمن له تخفيضا من التعويض في شكل حق يؤخذ منه على أن يحدد ذلك مسبقا . المادة 28 : عندما يبالغ المؤمن له عن سوء نية في تقرير قيما المال المؤمن عليه، جاز للمؤمن الغاء العقد والمطالبة بتعويضات الاضرار زيادة على ذلك . واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نية يحتفظ المؤمن بالاقساط المستحقة ويعدل الاقساط المنتظرة . وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة . المادة 29 : اذا اتضح أن تقديرات قيمة المال المؤمن عليه تفوق المبلغ المضمون يوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلى، وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، الا اذا سبق اتفاق مخالف . المادة 30 : لا يحق لاى مؤمن له الا اكتتاب تأمين واحد على النوع نفسه ومن الخطر ذاته . واذا تعددت عقود التأمينات فلا يصح الا العقد الاول غير أنه اذا تبين أن ضمانات هذا التأمين غير كافية، تتمم في حدود قيمة المال المؤمن عليه بضمانات المال أو وثائق التأمينات الاخرى المكتتب بها عن المال نفسه . المادة 31 : فى حالة وقوع حادث ما، يتحمل المؤمن المصاريف الضرورية والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقليل من العواقب ووقاية الاشياء السالمة، وايجاد الاشياء المفقودة . المادة 32 : لا يتحمل المؤمن الاموال التالفة أو الهالكة نتيجة ما يلى : أ) ربط غير كاف وردىء من المؤمن له، ب عيب ذاتى فى الشيء المؤمن عليه، الا في حالة الاتفاق المخالف لذلك . المادة 33 : اذا وقع حادث في مجال تأمينات الاموال، يحصل الدائنون المفضلون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشريع السارى على التعويضات المستحقة، ولو دون تفويض صريح . لا يجوز للمؤمن أن يدفع التعويض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الايجاري أو مطالب الجار، الى غير صاحب الملك المؤجر أو الجار أو الطرف الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما . تنطبق أحكام الفقرة الاولى على التعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار، وفقا للمادتين 124 و 496 من القانون المدني ..
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه لاغير أن المدفوعات المسلمة عن حسن نية قبل اخطار المؤمن بالدين المفضل أو الرهنى تكون مبرئة .. المادة 34 : لا يسمح بالتخلى عن الاشياء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، وعليه يحسب التعويض الواجب دفعه الى المؤمن له بعد خصم قيمة الاشياء التي يمكن استردادها .. المادة 35 : يحل المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى تجاه الاطراف المسؤولة في حدود التعويض المدفوع للاخير، ويجب ان يسفيد المؤمن له أولويا من أي طعن يقع حتى استيفائه التعويض الكلى حسب المسؤوليات المترتبة .. وفي حالة ما اذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى الطعن ضد الطرف الثالث يمكن اعفاء المؤمن من كل المسؤولية أو جزئها تجاه المؤمن له . ولا يجوز للمؤمن أن يمارس حق الطعن ضد الاقارب والاصهار المباشرين والعمال الذين لهم رابطة التبعية مع المؤمن له، وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين يعيشون عادة في منزل المؤمن له، الا اذا صدر عمل سيىء متعمد من طرف هؤلاء. المادة 36 : لا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والاضرار التي تتسبب فيها حرب أجنبية أو أهلية أو فتن أو اضطرابات فوضوية الا اذا كان هنالك اتفاق مخالف . وعلى المؤمن له اقامة الدليل بأن الضرر ليس ناجما عن حرب أجنبية، وفى الحالات الاخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتعين على المؤمن أن يثبت بأن الضرر ناتج عن حادث غير مضمون .. المادة 37 : فى حالة فقدان الشيء المؤمن عليه بسبب حادث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين ينتهى التأمين قانونا، ويجب على المؤمن أن يعيد الى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي لا يسرى فيها ضمان الخطر .. المادة 38 : اذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للاخطار اثناء اكتتاب العقد، كان هذا الاكتتاب عديم الاثر، ووجب ارجاع الاقساط التي دفعها المؤمن له عن حسن النية. ويحتفظ المؤمن بالاقساط المدفوعة في حالة سوء نية المؤمن له .. القسم الثاني التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى المادة 39 : يضمن المؤمن من الحريق جميع الاضرار التي تسبب فيها النيران • غير انه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف فلا يضمن الاضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفورى للنار أو لاحدى المواد المتأججة اذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحويل الى حريق حقيقي . المادة 40 : لا يتحمل المؤمن الاضرار المادية الناتجة مباشرة عن الحريق أو الانفجار أو الصواعق أو الكهرباء ما عدا اذا كان هناك اتفاق مخالف. يمكن التأمين أيضا على الاضرار التالية : الاضرار الناتجة عن اصطدام أو أجهزة الملاحة الجوية أو ما يسقط منها من أجزاء أجهزة أو اشياء، 2 (2) الاضرار الناتجة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها جدار الصوت 3 (3) الاضرار ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكينات الكهربائية والمحولات، والاجهزة الكهربائية أو الالكترونية كيفما كان نوعها والقنوات الكهربائية . 4 ) الاضرار الناتجة عن ثوران البراكين والهزات الارضية، والفيضانات والكوارث الاخرى المتبوعة أو غير المتبوعة بحريق . المادة 41 : يتحمل المؤمن الاضرار المادية والمباشرة التي تلحق الاشياء المؤمن عليها، عند القيام بالاسعافات وتدابير الانقاذ ..
الثلاثاء اول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1213 المادة 42 : يجب على المؤمن ان يضمن الاشياء المؤمن عليها التي تضيع أو تفتقد أثناء الحريق غير أن الاشياء التي تفتقد بسبب خطأ المؤمن له لا يشملها هذا الضمان . المادة 43 : لا يضمن المؤمن الخسائر ونقائص الشيء المؤمن عليه لوجود عيب ذاتي فيه، ولكنه يضمن أضرار الحريق وما أنجر عنه . المادة 44 : ينتج التعويض المستحق للمؤمن له اثر ضرر، عن اتفاق بالتراضى على مقدار الخسائر أو قيمتها، أو عن خبرة . وعندما تكون الخبرة ضرورية، يجب ان تتم في ظر ف أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من استلام التصريح بالضرر. وفي حالة المخالفة، يجب أن يتم الاتفاق بالتراضي في ظرف ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم وثائق الا ثبات التي تمكن من تعويض الضرر . المادة 45 : يجب على المؤمن أن يدفع التعويض المستحق خلال الثلاثين (30) يوما التالية لتقديم الخبير التقرير النهائي، وفى هذه الحالة يتعين على الخبير ان يقدم تقريره في ظرف ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعيينه ما لم يمنعه عن ذلك عذر قاهر • المادة 46 : بعد انقضاء الآجال المشار اليه اليها في المادتين 44 و 45 ، يجوز للمؤمن له ان يطالب زيادة على التعويض المستحق، بتعويضات أخرى. القسم الثالث التأمينات من البرد وهلاك الماشية المادة 47 : على المؤمن له فى مجال التأمين من هلاك الماشية، أن يعلم المؤمن بوقوع أي حادث في أجل لا يتعدى أربعا وعشرين (24) ساعة من وقوعه ، ماعدا الحالات الخارجة عن نطاقه أو القاهرة. المادة 48 : يجب على المؤمن له في مجال التأمين من البرد أن يعلم المؤمن بوقوع الحادث في ظرف أربعة (4) أيام، ماعدا الحالات الخارجة عن نطاقه أو العذر القاهر، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف . المادة 49 : يستمر مفعول التأمين، في حالة ملكية العقار أو الايرادات بالشروط نفسها المحددة في المادة 23 من هذا القانون . غير أن المؤمن يستطيع نقض العقد بالنسبة للمشترى على أن يبدأ سريان ذلك عند انقضاء فترة التأمين الجارية . المادة 50 : لا يعود سريان مفعول التأمين من هلاك الماشية الموقوف بسبب عدم دفع القسط طبقا للمادة 16 من هذا القانون الا بعد عشرة أيام من دفع الاقساط المستحقة كلية . يقصى أى حادث يقع خلال فترة التوقيف أو الذي يكون مرد أصله الى هذا التوقيف. المادة 51 : يمكن فسح مجال الضمان للاخطار الزراعية ماعدا الاخطار المشار اليها في هذا القانون. ويحدد مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية نوع الضمان على هذه الاخطار، ومداه، وكيفياته . القسم الرابع تأمينات المسورية المادة 52 : يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية، نظرا للاضرار التي تتسبب فيها لاطراف أخرى . المادة 53 : يتحمل المؤمن المصاريف القضائية التي تنجم عن أية دعوى تعود مسؤوليتها الى المؤمن له، اثر وقوع حادث مضمون ماعدا اذا كان هناك اتفاق مخالف . المادة 54 : لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤوليه ولا بايه مصالحه خارجه عنه . ولا يعد الاعتراف بحقيقة أمر اقرار بالمسؤولية . المادة 55 : لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه الا الطرف الأخر المتضرر أو ذوو حقوقه، مادام هذا الطرف لم يتنازل عن حقه في
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه حدود المبلغ المذكور المترتب على الحادث المضر الذى استوجب مسؤولية المؤمن له . الفصل الثالث تأمين الاشخاص القسم الاول أحكام عامة المادة 56 : التأمين على الاشخاص اتفاقية احتياط تبرم بين المؤمن له والمؤمن. المادة 57 : التأمين فى حالة الحياة عقد يلتزم بموجبه المؤمن، بدفع مبلغ معين للمؤمن له عند تاريخ معين ومقابل قسط، اذا بقى المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ . وتتمثل تركيبات التأمين فى حالة الحياة فيما يلى : 1 (1) تأمين الرأسمال المؤجل ، 2 (2) تأمين الريع في حالة الحياة ، 3 ضمان التأمين الاول . يلتزم المؤمن، فى تأمين الرأسمال المؤجل، بدفع ريع معين دوريا، اذا كان المؤمن له على قيد الحياة عند تاريخ معين . ويلتزم المؤمن في تأمين الريع في حالة الحياة بدفع ريع معين دوريا، اذا كان المؤمن له على قيد الحياة عند تاريخ معين . ان ضمان التأمين الاول شرط يسمح بتسديد مبلغ الاقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحياة، عندما يتوفى المؤمن له قبل الاجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها . ويكتتب ضمان التأمين الاول هذا مقابل دفع قسط خاص يدرج في القسط الرئيسي . المادة 58 : تهدف التأمينات على الحوادث | الجسمانية الى ضمان دفع التعويضات للمؤمن له أو المستفيد منه اذا وقع حادث محدد في العقد، في الحالات التالية :
- الوفاة ،
-
- العجز الدائم الكلى أو الجزئي ،
- العجز المؤقت عن العمل ، ويمكن أن يضاف الى هذه الضمانات الرئيسية التزام دفع مصاريف العلاج للمؤمن له . ويمكن أن تكتسى التأمينات على الحوادث الجسمانية صيغة فردية أو جماعية . المادة 59 : التأمين فى حالة الوفاة عقد يتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين عند وفاة المؤمن له، مقابل قسط وحيد أو دورى. وتتمثل تركيبات التأمينات الرئيسية في حالة الوفاة، فيما يلى : التأمين على مدى الحياة ، 2 (2) التأمين المؤقت ،
- التأمين على البقاء. ففي التأمين على مدى الحياة، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين، عند وفاة المؤمن له، مهما كان زمان هذه الوفاة . وفي التأمين المؤقت، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين، اذا توفى المؤمن له خلال فترة معينة . وفي التأمين على البقاء، يتعهد المؤمن بدفع مبلغ معين المستفيد معين في حالة وفاة المؤمن له، شريطة أن يظل المستفيد على قيد الحياة بعد وفاة المؤمن له . المادة 60 : التأمين المختلط عقد يسمح باجراء تركيب التأمين في حالة الوفاة مع التأمين في حالة الحياة بالنسبة للشخص نفسه. المادة 61 : تعتبر التأمينات على الاشخاص شروطا لدفع تعويض وفاة أو معاش تحدد وثيقة التأمين مبلغه في حالة وقوع الحادث فعلا أو في الاجل المنصوص عليه في العقد..
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 المادة 62 : ان التأمين على الاشخاص عقد احتياط حيث :
- يلزم، بموجبه المؤمن دفع مبلغ معين (رأسمال أو ريع للمكتتب أو المستفيد المعنى عند وقوع الخطر فعلا أو عند الاجل المنصوص عليه في العقد 6 يلزم بموجبه المؤمن له دفع أقساط حسب استحقاق متفق عليه . المادة 63 : لا يحق للمؤمن بأى حال ان يقيم دعوى الطعن ضد الاطراف الأخرى المسؤولة عن الحادث . يمكن أن يجمع التعويض الواجب دفعه للمؤمن له أو لذوى حقوقه مسؤول من الغير مع المبالغ المكتتبة فى التأمين على الاشخاص . المادة 64 : لكل شخص يتمتع بالاهلية القانونية ان يبرم عقد تأمين على نفسه . ولا يصح اكتتاب التأمين للطرف الآخر الا فى حالة تأمين الجماعات او بين الدائن والمدين في حدود مبلغ الدين . المادة 65 : يمكن أن يكتتب الزوجان تأمينا متبادلا، على كل واحد منهما بوثيقة واحدة . يمكن اكتتاب تأمين على قاصر بلغ سن السادسة عشر (46) من عمره . المادة 66 : يجب ان تتضمن وثيقة التأمين على الاشخاص، زيادة على البيانات الاجبارية المدكورة في المادة لا من هذا القانون ما يلى :
- (1) اسم المؤمن له و تاريخ ميلاده او أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم . 2 (2) اسم المستفيد ولقبه اذا كان معروفا ، (3) الحادث أو الاجل الذى يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها، 4 (4) الاجراءات المتعلقة بالتخفيض والتصفية وشروط التطبيق وفق المواد 80 و 81 و 87 و 88 . المادة 67 : فى حالة وفاة المؤمن له، يدفع مبلغ الاموال المؤمن عليها والمنصوص عليها في العقد الى ذمة التركة ويوزع طبقا للتشريع المعمول به. المادة 68 : تعفى من الحقوق على التركة المبالغ المؤمن عليها باسم التأمينات على الاشخاص . المادة و6 : لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة، اذا انتحر المؤمن له بمحض ارادته وعن وعي منه، ولا يلزم المؤمن حينئذ الا ارجاع الرصيد الحسابى الذى تضمنه العقد الى ذوى الحقوق. واذا حصل الانتحار بسبب مرض أفقد المؤمن له حرية تصرفاته، وجب على المؤمن دفع المبالغ المؤمن عليها . ولا يسرى الضمان على الانتحار في مجال التأمين من الحوادث . على المؤمن أن يثبت انتحار المؤمن له، وعلى المستفيد اثبات فقدان وعيه . المادة 70 : عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له، يكون تعويض الوفاة غير واجب الاداء، ولا يبقى على المؤمن الا دفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين، ويكون هذا اذا سبق دفع القسط السنوى الاول على الاقل . المادة 7 : ان الرصيد الحسابي هو الفرق بين القيمة الحالية للالتزامات التي يتعهد بها المؤمن والمؤمن له . المادة 72 : اذا وقع خطأ في عمر المؤمن له لا يؤدى الى بطلان العقد طبقا للمادة 84 أدناه، وتترتب على هذا الخطأ احدى الحالتين التاليتين : اذا كان القسط المدفوع أكثر من القسط المستحق، تعين على المؤمن ارجاع مازاد عليه بلا ربح ..
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه 2 (2) اذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق، خفضت المبالغ المؤمن عليها بنسبة القسط المقبوض الى ما يطابق العمر الحقيقي للمؤمن له .. القسم الثاني تعيين المستفيد أو المستفيدين المادة 73 : مراعاة لاحكام المادة 67، يمكن لطالب التأمين أن يعين اسميا مستفيدا أو عدة مستفيدين من تعويض وفاة المؤمن له، أو من الربح المؤمن عليه، يمكن أن تدفع لهم المبالغ المؤمن عليها مباشرة، في حدود التشريع المعمول به . غير أنه يمكن تعيين الزوج أو الزوجين أو الفروع المولودين أو الذين سيولدون، والاصول والورثة بصفتهم لاغير . وتؤخذ بعين الاعتبار صفة الزوج عند مباشرة الاستفادة من التأمين . المادة 74 : يصبح تعيين المستفيد قطعيا بمجرد موافقته الصريحة أو الضمنية. غير أن المتعاقد يستطيع ممارسة حق ابطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد، اذا حاول اغتيال المؤمن له . ولا يمارس حق ابطال الاستفادة قبل الموافقة الا واضع الشروط . واذا توفى لا تجوز لورثته ممارسة حق ابطال الاستفادة الا بعد وقوع الخطر للمؤمن عليه فعلا | و بعد ستة أشهر على الاقل من انذار المستفيد المعين با علام غير قضائي لقبول الاستفادة من التأمين. ويجوز للمؤمن أن يمارس حق ابطال الاستفادة وفق الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، غير أنه لا يستطيع اعتبار مستفيدين آخرين الا ورثة واضع الشرط . ولا يحتج على المؤمن بقبول أى مستفيد أو ابطال استفادته الا من وقت اطلاعه على ذلك . المادة 75 : لا يتم أي تعديل، أو تعيين أي مستفيد أو استخلافه مدة العقد الا بملحق موقع من الطرفين . غير أنه يمكن أن يتم ذلك بوصية مطابقة للتشريع الجارى به العمل . القسم الثالث دفع الاقساط المادة 76 : يمثل القسط الوحيد الدفع الوحيد الذى يجب على طالب التأمين أن يقوم به عند طلب عقد التأمين قصد التخلص نهائيا من التزامه والحصول على الضمان.. المادة 77 : ان قسط الجرد هو القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر، الذى تضاف اليه نفقات التسيير التي يقوم بها المؤمن المادة 78 : ان القسط الدورى هو القسط الذي يدفعه طالب التأمين عند كل استحقاق طوال المدة المحددة في العقد. المادة 79 : يمكن لاى شخص له مصلحة في ابقاء التأمين أن يحل محل طالب التأمين في دفع الاقساط . المادة 80 : اذا لم تدفع الاقساط، فلا يجوزا للمؤمن بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون الا مايلي : I فسخ العقد بلا قيد ولا شرط، اذا تعلق الأمر - بتأمين وقتى على الوفاة أو كان القسط السنوى للسنة الاولى من التأمين غير مدفوع . 2 - تخفيض آثار العقد، في جميع الحالات الاخرى . المادة 8 : يساوى تعويض الوفاة المخفض المبلغ المحصل عليه عندما يطبق كقسط وحيد للجرد لدى طلب التأمين المماثل، وفقا للتعريفات السارية المفعول وقت التأمين الاولى، بحيث يكون مساويا لمبلغ الرصيد الحسابي الوارد في العقد بتاريخ التخفيض .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 اذا كتب جزء من التأمين مقابل دفع قسط وحيد، فان قسم التأمين المطابق لهذا القسط الوحيد | يبقى ساري المفعول رغم عدم دفع الاقساط الدورية . القسم الرابع حالات البطلان المادة 82 : يبطل عقد التأمين في حالة وفاة المؤمن له، اذا لم يوافق عليه كتابة، بما في ذلك موافقته على المبلغ المؤمن عليه. المادة 83 : يبطل أى عقد تأمين في حالة الوفاة، اكتتب لفائدة شخص قاصر يبلغ عمره 16 سنة، دون اذن وليه الشرعى وموافقة القاصر نفسه . المادة 84 : يبطل كل عقد تأمين على الاشخاص. اذا وقع خطأ في عمر المؤمن له، وكانت حقيقته خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن لابرام العقود. المادة 85 : لا تنطبق أحكام المواد 82 و 83 و 84 على التأمينات من الحوادث ولا تنطبق أحكام المادتين 82 و 83 على التأمينات في غير حالة الوفاة . المادة 86 : يترتب على بطلان العقد في الحالات المشار اليها في المادتين 82 و 83 اعادة استرجاع الاقساط المدفوعة كاملة . القسم الخامس التصفية - السلف المادة 87 : يتعين على المؤمن، باستثناء الحالات المشار اليها فى المادة 88، أن يلبى كل طلب لتصفية العقد يتقدم به المؤمن له . يستطيع المؤمن تقديم سلف للمؤمن له على أساس عقده . تضبط كيفيات حساب التصفية بواسطة نص تنظيمي لاحق. المادة 88 : لا تكون التصفية في الحالات التالية : التأمينات الوقتية في حالة الوفاة ،
- تأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة
- ومعاشه ، التأمينات في حالة الوفاة بدون تأمين مضاد ،
- الرواتب مدى الحياة المؤجلة بدون تأمين
- مضاد. الفصل الرابع التأمينات الالزامية القسم الاول الحريق والبرد واضرار المياه المادة 89 : يتعين على الاستثمارات الزراعية التابعة للقطاع المسير ذاتيا، وقطاع الثورة الزراعية، وتعاونيات قدماء المجاهدين، أن تؤمن على عتاد عملها من الحريق وعلى زراعتها من الحريق وسقوط البرد. المادة 90 : يجب التأمين من الحريق على جميع المؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى أو ذات النزعة العلمية أو الثقافية والدواوين ذات الطابع الانتاجي أو التجاري، وكذلك جميع المؤسسات المختلفة التابعة لوصاية الجماعات المحلية . المادة 9 : يجب على كل هيئة عمومية أو تعاونية مكلفة بالتسيير العقارى أن تكتتب للتأمين من الحريق وأضرار المياه . المادة 92 : يجب على كل شخص، يستغل محلا تجاريا ذا طابع صناعي أو تجاري أو مهني في ملك لا يكون طلب التصفية أو السلفة مقبولا | عقارى للدولة أو للهيئات العمومية أو التعاونية الا اذا كان القسط السنوى الاول على الاقل مدفوعا . المكلفة بالتسيير العقارى أو للجماعات أن يكتتب للتأمين من الحريق وأضرار المياه ..
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه وتوضح كيفيات تطبيق هذه الاحكام وأحكام المادة 91، وعلى وجه الخصوص نوع الضمانات التي ينبغي أن يتضمنها عقد التأمين ومداها بقرار يصدر بناء على مبادرة من وزير المالية. القسم الثاني استغلال المطارات المادة 93 : يتعين على مستغل المطار أن يكتتب تأمينا يغطى المسؤولية التي يمكن أن يتعرض لها من استعمال المطار وتجهيزاته . القسم الثالث المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين المادة 94 : يجب على المهندسين المعماريين والمقاولين والاشخاص الآخرين المرتبطين بصاحب المشروع، بموجب عقد الاشغال، أن يؤمنوا من العواقب المالية ومسؤوليتهم المهنية . المادة 95 : يتعين على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة أن يستوفوا اجبارية التأمين التي تنجر عن مسؤوليتهم المهنية قبل فتح الورشة . المادة 96 : يسرى التأمين الالزامي المشار اليه في المادة 94 مدة الضمان بعد الاستلام النهائي للمشروع وفقا للمادة 554 من القانون المدني . المادة 97 : يجب أن يحتوى التأمين المكتتب في الحالات على ضمان كاف سواء بالنسبة الى جميع صاحب العمل أو الاطراف الاخرى . وعلاوة على ذلك يجب أن ينص العقد على عدم سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الاطراف الأخرى المتضررة أو ذوى حقوقها .. المادة 98 : يلزم جميع الاشخاص المشار اليهم في المادة 79 أن يقدموا الى السلطة التي أهلها التشريع الساري المفعول، شهادة تثبت امتثالهم لالزامية التأمين المنصوص عليها في المواد السابقة .. المادة 99 : يعاقب كل شخص خاضع لالزامية التأمين المشار اليها في المادة 79، ويمتثل لذلك، بغرامة تتراوح بين 5000 دج و 1000000 دج، وهذا دون تعطيل لاية عقوبة أخرى يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الاشخاص وفقا للتشريع الجارى به العمل . لا تسرى الاحكام الواردة في الفقرة السابقة على الشخص الطبيعى الذى يبنى سكنا لعائلته الخاصة .. القسم الرابع المسؤولية المدنية لناقلى البضائع المادة 100 : يخضع لالزامية التأمين التي تغطى العواقب المالية لمسؤوليتهم المدنية، جميع ناقلى البضائع عبر الطريق بمقابل، بسبب الاضرار والخسائر التي تصيب البضائع المنقولة . ويمكن تمديد تطبيق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، بحيث يشمل ناقلى البضائع عبر السكة الحديدية، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية . القسم الخامس المسؤولية المدنية للقطاعات الصحية وأعضاء السلك الطبي ومستغلى الصيدليات أو مسيريها المادة 101 : يخضع لالزامية التأمين، دون تحديد المبلغ من العواقب المالية للمسؤولية المدنية المهنية التي يحتمل التعرض لها بسبب الاضرار الجسمانية التي يصيب الغير : I - جميع القطاعات الصحية ، 2 - جميع أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي الذين يشتغلون في القطاع الخاص ، -3 جميع مستغلى الصيدليات أو مسيريها . و توضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار من وزير المالية . المادة 102 : تعقد المؤسسات التي تقوم بتغيير الدم البشرى قبل أخذه قصد العلاج تأمينا من
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 العواقب القابلة للتعويض التي قد يتعرض لها | المتبرعون بالدم . القسم السادس المسؤولية المدنية المترتبة على المنتوجات المعدة لتغذية الانعام أو للعلاج الطبي المادة 103 : يجب على المؤسسات التي تقوم بصنع أو تغيير أو تحويل أو تكييف منتوجات معدة للتغذية أو للعلاج الطبى بما فيها منتوجات النظافة والزينة، أن تعقد تأمينا من العواقب التي قد تلحق اضرارا بمستعمليها . وفيما يخص المنتوجات المستوردة المشار اليها في الفقرة المذكورة أعلاه تبقى مسؤولية المتصرفين المعنيين بالامر ملزمة . القسم السابع المسؤولية المدنية لمنظمى مراكز العطل والرحلات | أو الاسفار المادة 104 : يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والاسفار بما في ذلك الرحلات الدراسية التي يشرف عليها المربون والمنشطون في اطار نشاطهم العادى، لالزامية التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الاضرار التي يلحقونها هم أنفسهم بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الاشخاص الموضوعون تحت رعايتهم، أو المشاركون. يجب أن يغطى الضمان الاضرار الناتجة عن حريق أو حادثة . يكون الضمان غير محدود بالنسبة للاضرار الجسمانية، أما الاضرار المادية فيحدد المبلغ الادنى لضمانها بقرار من وزير المالية . المادة 105 : يجب أن يستفيد أيضا من التأمين | في حالة الاضرار الجسمانية، الاشخاص الموضوعون | تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين .. القسم الثامن المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه المادة 106 : تخضع لالزامية التأمين الذي يضمن العواقب المالية لمسؤوليتها المدنية، الجمعيات والجامعات والاتحاديات والتجمعات الرياضية التي تهدف الى تحضير الاختبارات والمنافسات الرياضية وتنظيمها . ويخضع، عموما، لهذا الالزام، كل منظم تظهرات من هذا النوع . المادة 107 : يكون الضمان المكتتب من الاضرار الجسمانية غير محدود. ولا يمكن ان يقل عن المبلغ الذي يحدده قرار وزير المالية بخصوص الاضرار المادية الناتجة عن الحوادث الملحقة بالغير، التي تترتب عليها المسؤولية المدنية للمنظمات المذكورة في المادة السابقة .. المادة 108 : يجب ان يستفيد المسيرون والمشاركون والرياضيون واللاعبون أيضا من التأمين من جميع الاضرار الجسمانية التي تطرأ أثناء : أ) فترات التدريب والتحضير ب التنقل المتصل بالانشطة الرياضية ج) المنافسات. يكون الضمان المكتتب للاضرار الجسمانية غير محدود . ويحدد المبلغ الادنى للضمان المكتتب للاضرار المادية بقرار من وزير المالية.. المادة 109 : يخضع لالزامية التأمين المشار اليها في المادة 106 وفق الشروط المحدودة في المادتين 107 و 108 ، كل مستغل قاعة للرياضة، وقاعة للجمباز وكل مؤسسة للتربية البدنية والرياضية على العموم طبقا لقانون التربية البدنية والرياضية ..
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه المادة 110 : يخضع أيضا لالزامية التأمين المشار اليها في المادة 107 الجمعيات الثقافية أو الترفيهية ومستغلو قاعات العرض السينمائى ومنظمو | العروض الفنية أو المنوعات ولو كان ذلك مؤقتا . القسم التاسع تأمين التربية والتكوين المادة 111 : تؤسس الزامية التأمين لتغطية الاضرار الجسمانية التي يتعرض لها التلاميذ | والطلبة والمتمرنون، أثناء أداء أنشطتهم التربوية والتكوينية أو التي يتسببون فيها، ويتحملون مبلغ هذا التأمين . ويحدد وزير المالية المبالغ الادنى للضمان بقرار . المادة 112 : يخضع كل منظم للاعمال | التطوعية لالزامية التأمين لتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها المشاركون أو يعرضون غيرهم لها، أثناء هذه الاعمال . وتحدد شروط وكيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية . القسم العاشر المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر و تحت سطح البحر المادة 113 : يتعين على كل صياد أن يكتتب تأمينات دون تحديد المبلغ الذى يضمن العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها بسبب الاضرار الجسمانية التي يتسبب فيها الغير، أثناء الصيد أو بمناسبته، أو يتسبب فى ابادة الحيوانات الضارة والمؤذية وفقا للتشريع المعمول به . ويغطى هذا الضمان أيضا الاضرار المادية التي تصيب الغير في حدود مبلغ يعينه وزير المالية بقرار . المادة 114 : يخضع أيضا الصيادون البحريون ر الغواصون لالزامية التامين المشار اليها فى المادة السابقة .. المادة 115 : لا يمكن تسليم أية رخصة صيد أو اذن بالصيد فى أعماق البحر لاى شخص، ما لم يمتثل مسابقة لالزامية التأمين المذكورة في المادة 113 • . يجب أن يقدم المؤمن له لدى طلب الرخصة أو الاذن، وثيقة مجانية يتسلمها من مؤسسة التأمين تثبت انه امتثل لالزامية التأمين . ويلزم أن يسجل رقم وثيقة التأمين على الرخصة أو الاذن المسلم له . يحدد نص تنظيمي لاحق شكل الوثيقة المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ومحتواها . المادة 16 : يترتب على التأمين او ايقاف الضمانات سحب الرخصة او الاذن . ويجب على المؤمن أن يعلم الوالي او السلطة المختصة بمقر اقامة المؤمن له بعشرة (10) أيام قبل فسخ العقد أو توقيف الضمانات حتى يتمكن من سحب الرخصة او الاذن . المادة 117 : لا يجوز للمؤمن أن يحتج باسقاط حق الضحية أو حقوق دويها . غير انه لا يتحمل مسؤولية أي حادث يطرأ بعد ايقاف الضمانات لعدم دفع القسط، ويحصل هذا وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة . القسم الحادى عشر الزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الاضرار المادة 118 : كل شخص خاضع لالزامية التأمين المنشأة بموجب المادة الأولى من الامر رقم 15 74- المؤرخ في 0 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة
- يعاقب بالسجن من ثمانية (8) أيام الى ثلاثة (3) اشهر وبغرامة من 200 د . ج الى 2000 د . ج أو بأحداهما فقط ان لم يتمثل لهذه الالزامية .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 وبغرامة من 15 الى 30 دج ان لم تقدم شهادة التأمين المنصوص عليها في التنظيم السارى ، للموظفين أو الاعوان المكلفين بضبط المخالفات أو شرطة المرور المادة II : تضاف الى الغرامات المذكورة تطبيقا لما جاء في الفقرة الاولى، زيادة %20 تقبض أثناء التحصيل لفائدة الصندوق الخاص بالتعويض ويقبض هذه الزيادة قباض الضرائب المختلفة حسب الشروط نفسها التي تجمع بها الغرامات. وبالاضافة الى ذلك يلزم المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم دفع اتاوة للصندوق الخاص بالتعويض، وفقا للمادة 32 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، وتبلغ هذه الاتاوة %5 %5 من المبلغ الكلى للتعويضات المستحقة من المخالف كتعويض عن الاضرار الجسمانية المتسبب فيها . ثم تصفى هذه الاتاوة وتقبضها مصلحة التسجيل لصالح الصندوق الخاص بالتعويض حسب القواعد والضمانات والعقوبات نفسها المطبقة في مجال التسجيل . وتحصل : في حالة قرار قضائي ، عند تقديم هذا القرار الى مفتش التسجيل لتأشيره أو بناء على اشعار الصندوق الخاص بالتعويض الى مصلحة التسجيل، عند الاقتضاء . في حالة المصالحة، بناء على اشعار يقدمه الصندوق الخاص بالتعويض . وفي حالة تسليم الاتاوة بناء على اشعار الصندوق الخاص بالتعويض ينبغى دفعها خلال شهر ابتداء من تاريخ المطالبة بها المرسل الى مصلحة التسجيل .. الباب الثاني التأمينات البحرية الفصل الاول أحكام عامة المادة 120 : تنطبق أحكام الباب الثاني من هذا القانون على أى عقد تأمين، هدفه ضمان الاخطار المتعلقة بعملية بحرية ما . المادة 121 : يستطيع كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في صيانة مال أو اجتناب وقوع خطر، أن يؤمن عليه، بما في ذلك الفائدة المرجوة منه. المادة 122 : يمكن ابرام عقد التأمين لحساب طالبه، أو لحساب شخص آخر معروف، أو لحساب من له الحق في العقد . وفى هذه الحالة الاخيرة يعتبر الشرط تأمينا لفائدة طالب التأمين واشتراطا لمصلحة الغير فى فائدة المستفيد من هذا الشرط. المادة 123 : لا يجوز لاى كان أن يطالب بفائدة التأمين اذا لم يلحقه ضرر . المادة 124 : لا يجوز للمتعاقدين أن يستبعدوا من العقد أحكام المواد التالية 121 و 123 و 128 و 130 و 131 و 132 (الفقرة الاخيرة و 133 (الفقرة الاولى والثانية) و 135 و 136 الفقرة الثانية) و 138 و 140 و 142 و 144 و 146 و 150 و 157 و 166 . الفصل الثاني الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية القسم الاول ابرام العقد المادة 125 : يثبت التأمين البحرى بوثيقة التأمين، ويمكن اثبات التزام الطرفين، قبل وضع الوثيقة بوثيقة كتابية أخرى لاسيما وثيقة الاشعار بالتغطية .
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه المادة 126 : يجب أن يحتوى عقد التأمين النقاط التالية : تاريخ الاكتتاب ومكانه ، اسم الطرفين المتعاقدين ومقر اقامتهما عند الاقتضاء، مع الاشارة عند الحاجة الى كون مكتتب التأمين يتصرف لحساب طرف آخر معروف أو غير معروف ، الشيء أو المنفعة المؤمن عليها ،
- الاخطار المؤمن عليها والإخطار المستبعدة ،
- مدة هذه الاخطار ومكانها
-
- المبلغ المؤمن عليه ،
- القسط ، الشرط الادنى أو من توفر فيه اذا اتفق عليه ، توقيع الطرفين المتعاقدين . المادة 127 : لا يترتب على التأمين أى أثر اذا لم يبدأ حدوث الاخطار خلال شهرين من ابرام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء أثر الاخطار، الا اذا وقع الاتفاق على مدة جديدة . ولا يطبق هذا الاجل على وثائق الاشتراك في التأمين الا بالنسبة للنفقة الأولى . وتتمثل النفقة الاولى فى مفهوم هذا القانون، في الاجراء الاول الذى يعطى المؤمن له بموجبه مفعولا لوثيقة التأمين . المادة 128 : لا يكون للتأمين المكتتب، بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الاموال المؤمن عليها الى المكان المقصود، أي أثر، ويبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن، اذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل . القسم الثاني مجال الضمان المادة 129 : يغطى المؤمن الاضرار المادية، التي تلحق الاموال والبضائع المشحونة، وهياكل السفن المؤمن عليها الناجمة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة أو الاخطار البحرية، طبقا للشروط المحددة في العقد، كما يغطى : أ - الاسهام في الخسائر العامة المتعلقة بالاموال المؤمن عليها، الا اذا نجمت عن خطر غير داخل في التأمين ، ب - المصاريف الضرورية والمعقولة الناتجة عن خطر مضمون قصد حماية الاموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره يعنى بعبارة البضائع المشحونة» البضائع المنقولة . المادة 130 : اذا وقع التأمين على المال نفسه من الخطر ذاته لدى عدة مؤمنين، وكان مجموع المبالغ المؤمن عليها يفوق القيمة الحقيقية لهذا المال، فلا يترتب على كل واحد من المؤمنين حسب شروط عقده الا دفع حصة المبلغ الذى أمن عليه بالنسبة الى مجموع المبالغ التي أمن عليها جميع المؤمنين . لا تكون هذه التأمينات صحيحة الا اذا أعلم المؤمن له المؤمن الذى يطلب منه التعويض ولم يقصد الغش بتعدد عقود التأمين . القسم الثالث الاستبعاد المادة 131 : تستبعد من التأمين : -I أخطاء المؤمن له المتعمدة والجسمانية ، 2 الاضرار والخسائر المادية الناتجة عن : مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير- والعبور والنقل والامن ، الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت- الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية أو التطهيرية . 3 - الاضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار واطلاق الحرارة والإشعاع
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 المتولد عن تحول نوى الذرة أو الاشعاعية وكذلك الاضرار الناتجة عن آثار الاشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات. المادة 132 : تستبعد كذلك الاخطار التالية مع عواقبها الا اذا كان هناك اتفاق مخالف : 1 الاضرار والخسائر المادية الناتجة عن عيب ذاتي في المال المؤمن عليه ، 2 الحرب الاهلية أو الاجنبية والالغام وجميع أعتدة الحرب وأعمال التخريب أو الارهاب ، -3 القرصنة ، والاستيلاء، والحجز، أو الاعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات، كيفما كان نوعها ، 3 أن يصرح خلال ثلاثة (3) أيام على الاكثر وفور اطلاعه، بأى تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد 6 -4 أن يصرح بالقبول فور اطلاعه على العقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته، لدى مؤمن واحد أو لدى عدة مؤمنين، وبالمبالغ المؤمن عليها ، 5 أن يراعى الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن يبذل الجهود المعقولة لاتقاء الاضرار أو للحد من اتساعها ، 6 أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية 4 - الاضرابات الاهلية والاضرابات واغلاق | الرامية الى حفظ حقوق الموس للطعن ضد الاطراف المصانع ، 5 اختراق الحصار ، 6 الاضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لاموال أخرى أو لاشخاص آخرين . 7 جميع التعويضات المبنية على الحجز، أو الكفالات المدفوعة لتخليص الاشياء المحتجزة وكذلك العطب الذي لا يكون أضرارا أو خسائر مادية تصيب المال المؤمن عليه مباشرة . وفي حالة انعدام الدليل الذي يمكن من اسناد الخسائر الى خطر حربي أو بحرى يفترض أنها نتيجة خطر في البحر . القسم الرابع حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما المادة 133 : يترتب على المؤمن له : 1 تقديم تصريح بجميع الظروف التي عرضها وتسمح بتقييم الخطر ، 2 أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة
- في العقد ، الاخرى المسؤولة عن الاضرار الحاصلة ، 7 أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه وخلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، بأى حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك، ويقدم أى بيان خاص بالحادث وتعيين الاضرار . المادة 134 : اذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 133، يستطيع المؤمن، اذا كان له اطلاع صحيح على الخطر وقت اكتتاب الوثيقة أو تفاقم الحطر : I أن يبطل العقد اذا لم يغط الخطر ، 2 أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط في حالة تغطية الخطر، واذا وقع حادث في تلك الاثناء، فيمكنه أن يخفض التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة الى القسط المستحق فعلا. المادة 135 : يعتبر التأمين لاغيا في جميع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له، ويبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن .
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1400 ه المادة 136 : اذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين، وجب على المؤمن انذاره برسالة مضمونة الوصول، بوجوب دفع القسط خلال الايام الثمانية الموالية واذا لم يدفع القسط بعد انقضاء هذه المدة، أوقف المؤمن الضمان . ويجوز للمؤمن فسخ العقد بعد عشرة أيام من ايقاف الضمان .. ويكون هذا الايقاف أو الفسخ عديم الاثر للاطراف الأخرى الحسنة النية التي تستفيد من التأمين قبل الاشعار بالايقاف أو الفسخ . المادة 137 : اذا لم يراع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة (5) و / أو السابعة (7) من المادة 133 وكانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما و / أو اتساعه، حق للمؤمن أن يخفض التعويض أو يرفض دفعه . المادة 138 : كل تصريح غير صحيح يقدمه المؤمن له عن سوء نية بخصوص حادث ما يترتب عليه اسقاط التأمين . المادة 139 : يجب على المؤمن دفع التعويض الناتج عن الخطر المضمون في المدة المتفق عليها في العقد . المادة 140 : يجب أن تطابق القيمة القابلة للتأمين، القيمة الحقيقية للبضائع المشحونة، مع اضافة المصاريف القانونية ومقدار الفائدة المرجوة، ان اقتضى الحال.. واذا اتضح ان المبلغ المدفوع أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه فلا يلزم المؤمن بالدفع الا في :
- حالة الخسارة الكاملة، يدفع مبلغا يساوى القيمة المؤمن عليها ،
- حالة الخسارة الجزئية، يحدد مبلغ التعويض بنسبة القيمة المؤمن عليها . وتنطبق هذه القاعدة نفسها على الاسهام الاولى أو النهائى فى الخسارة المشتركة وعلى تكاليف المساعدة والانقاذ، غير أنه لا يتأتى الاسهام في الخسارة المشتركة الا بعد تخفيض الخسارة الخاصة ان وجدت . عندما يتضح ان المبلغ المؤمن عليه، يفوق القيمة الحقيقية فلا يدفع المؤمن الا في حدود القيمة القابلة للتأمين . الا ان هذه الاحكام نفسها، لا تطبق على حالة القيمة المقبولة . ان القيمة المقبولة هى المبلغ المؤمن عليه الذي اتفق عليه صراحة بين المؤمن له والمؤمن . المادة 141 : تعوض الاضرار و / أو الخسائر في شكل تلف قاصر على الاضرار ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار التخلى وفقا للمواد من 166158 المادة 142 : اذا اختار المؤمن له التخلى وجب أن يكون هذا التخلى تاما وبدون شرط، على أن يتم اشعار المؤمن بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو باعلام غير قضائي خلال ثلاثة (3) أشهر على الاكثر من الاطلاع على الحادث الذي أدى الى التخلى أو انقضاء الأجال التي تسوغه . ويتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله اما يقبول التخلى، أو على اساس الخسارة الكاملة بدون انتقال الملكية. وفي حالة قبول التخلى، يجوز للمؤمن حقوق المؤمن له في الأموال الموس عليها ابتداء من يوم الاشعار بالتخلى الذى قدمه المؤمن له للمؤمن. المادة 143 : لا يجبر المؤمن على اصلاح الاشياء المؤمن عليها او تعويضها • المادة 144 : يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الاطراف الأخرى المسؤولة في
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له . ويستفيد المؤمن له بالاولوية من اى قيام بالطعن حتى يتم التعويض الكلى حسب المسؤوليات التي يتعرض لها . غير أنه اذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في الفقرة السادسة من المادة 133، يتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن يسترجعه من الاطراف الاخرى لو أدى المؤمن له التزاماته . المادة 145 : عندما يحصل المؤمن له على تعويض ما مفقود، يتعين عليه اذا وجد هذا المال فيما بعد، اعلام المؤمن بذلك وارجاع التعويض المقبوض حسب الشروط المحددة في العقد، مع خصم جميع التكاليف الضرورية لاستلامه من قبل صاحبه .. واذا وجد هذا المال المؤمن عليه، و به ضرر جزئي ويسفد هذا الضرر استعماله، تحمل المؤمن مبلغ هذا الضرر . وفي حالة العكس، يمكن للمؤمن له ان يختار التخلى وفقا للشروط المحددة في المادة 142 • القسم الخامس التقادم المادة 146 : يحدد اجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بعامين . يبد أسريان أجل التقادم ابتداء من : تاريخ الاستحقاق، بالنسبة لدعاوى دفع القسط (2) تاريخ الحادث، الذي يفضى الى دعوى العطب، بالنسبة للتأمينات الخاصة بالسفنية 3 (3) فيما يخص البضائع ابتداء من : أ (أ) تاريخ وصول السفينة أو احدى وسائل النقل الاخرى . ب التاريخ المقرر ان تصل فيه السفينة أو احدى وسائل النقل الاخرى، ان لم يكن ذلك . ج) تاريخ وقوع الحادث، الذي يفضى الى دعوى العطب، اذا وقع بعد تاريخ وصول السفينة أو احدى وسائل النقل الاخرى . 4 (4) تاريخ وقوع الحادث، الذي يخول حق التخلى، أو انقضاء الاجل المقرر لرفع دعوى التخلي . 5 (5) تاريخ دفع المؤمن له أو يوم رفع الدعوى عليه من طرف آخر بالنسبة للاسهام في الخسائر المشتركة او اجر المساعدة او استئناف الدعوى من طرف آخر . 6 (6) تاريخ الدفع غير المستحق فيما يخص اى دعوى من أجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد تأمين ما .. الفصل الثالث أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية القسم الاول التأمين على هيكل السفينة المادة 147 : يمكن التأمين على السفن : I- لرحلة أو عدة رحلات متتالية ، 2 - لزمن معين . المادة 148 : فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضمن المؤمن الاخطار المؤمن عليها من بداية الشحن الى نهاية التفريغ الخاص بكل رحلة مؤمن عليها، وخلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من وصول السفينة الى الميناء المقصود. اذا تعلق الامر برحلة دون بضاعة، تضمن الاخطار ابتداء من الاقلاع او رفع المرساة الى رسو السفينة او القاء المرساة لدى الوصول.
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه المادة 149 : فيما يخص التأمين زمنا معينا، يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في أحد الموانىء او فى اى مكان مائى او جاف، في الآجال المحددة في العقد وحسب توقيت المادة 155 : في حالة تعويض العطب، لا تضمن الاضرار المالية المتعلقة بالتبديل أو الاصلاح المتفق على ضرورتها لجعل السفينة صالحة للملاحة من جديد، وتستبعد - الا اذا كان هناك اتفاق مخالف البلاد التي ابرم فيها العقد، ويغطى اليوم الاول | تعويضات فقدان القيمة أو البطالة أو أية أسباب والاخير من الاجل المذكور . المادة 150 : لا يضمن المؤمن الاضرار والخسائر المنجرة عن غلطة تعمدها ربان السفينة . المادة 151 : لا يضمن المؤمن - الااذا اتفق على ذلك الخسائر والاضرار الناتجة عن : قدم السفينة أو بلائها، عيب ذاتي في السفينة غير أن الاضرار والخسائر الناتجة عن عيب خفي في السفينة مضمونة . المادة 152 : تشمل القيمة المقبولة هيكل السفينة، والاجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تموينها ، والاشياء الموضوعة خارجها . كل تأمين يقع على حدة بخصوص التوابع واللواحق التي يملكها المؤمن له ، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة فى حالة الخسارة التامة أو التخلى، مهما كان تاريخ الاكتتاب عنها . المادة 153 : اذا كانت قيمة السفينة المؤمن عليها قيمة مقبولة يلتزم المؤمن والمؤمن له، بالتخلى عن اى تقدير آخر لتلك القيمة مع مراعاة أحكام المادة 135 . المادة 154 : يبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الاخطار . غير انه بالنسبة للتأمينات لاجل مسمى ، لا يكتسب القسط في حالة الخسارة التامة أو التخلى غير المضمون من المؤمن الا فى مدة الضمان | التي تنتهي يوم وقوع الخسارة التامة أو الاشعار بالتخلى . أخرى لم ينص عليها العقد صراحة. المادة 156 : يضمن المؤمن تعويض الاضرار بجميع انواعها التي تترتب على المؤمن له، اذا رفع طرف آخر دعوى عليه نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى او بشيء ثابت او متحرك او عائم، ما عدا أضرار البشر. المادة 157 : يضمن المؤمن كل خطر، في حدود القيمة المؤمن عليها بغض النظر عن عدد الاخطار التي تحدث خلال العقد . الا أن المؤمن يستطيع مطالبة المؤمن له بقسط تكميلي بعد تعدد الحوادث. المادة 158 : اذا تعلق الامر باخطار لا يضمنها العقد، فللمؤمن أن يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالية : 1 (1) فقدان السفينة تماما، 2 (2) عدم أهلية السفينة للملاحة، واستحالة اصلاحها، (3) تجاوز قيمة اصلاحها الضروري 4/3 قيمتها المقبولة، (4) انعدام اخبار السفينة مدة تزيد على ثلاثة أشهر، واذا تسبب في تأخير الاخبار حوادث حربية، يمدد الاجل الى ستة (6) أشهر . المادة 159 : في حالة انتقال ملكية السفينة أو استئجارها بدون تجهيز، تبقى آثار التأمين سارية لفائدة المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يعلم كل منهما المؤمن في مدة عشرة (10) أيام، ويترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد. ويتحمل الاقساط المستحقة قبل
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 انتقال الملكية أو الاستئجار الى ناقل ملكيتها أو مستأجرها . غير انه يحق للمؤمن ان يفسخ العقد خلال شهر ابتداء من اليوم الذى يتلقى فيه الاشعار بنقل الملكية او الاستئجار . ويسرى مفعول هذا الفسخ بعد 15 يوما من الاشعار . وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق أحكام هذه المادة، الا اذا كانت الملكية المنقولة تزيد على 50% من حصص السفينة . القسم الثاني التأمين على البضائع المشحونة المادة 160 : تطبق قواعد التأمين البحرى على كامل الرحلة، اذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن عليها عن طريق البر و / أو النهر و / أو الجو، سواء أكان ذلك قبل النقل البحرى و / أو تكملة له . المادة 161 : يسرى التأمين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثيقة التأمين . الا أن الاخطار تبقى مضمونة أثر أي تغيير يحدث خلال النقل ويكون خارجا عن مراقبة المؤمن له او ارادته . المادة 162 : تستبعد من الضمان الاضرار والخسائر المادية الناتجة عما يلى : عيب ذاتي في البضائع، حزم البضائع بشكل غير كاف أو فيه خلل، ضياع جزء من البضائع أثناء الطريق،
-
- تأخير تسليم البضاعة. المادة 163 : يمكن تأمين البضائع بوثيتين : 1 (1) وثيقة تأمين سفرية صالحة لرحلة واحدة، 2 (2) وثيقة تأمين مفتوحة . المادة 164 : يجب على المؤمن له في وثيقة التأمين المفتوحة ما يلى : أي ارسال لحسابه أو تنفيذ العقد يكلفه التزام التأمين، 2 (2) أى ارسال تم لحساب طرف آخر وتعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقا لنشاطه المهني باعتباره وكيلا للعمولة أو مستودعا أو وسيطا للعبور، أو غير ذلك . يلزم المؤمن بقبول التصريحات المذكورة والمسطرة وفقا لنص الوثيقة. المادة 165 : (أ (أ) يكون ضمان المرسلات المدرجة في الفقرة 1 من المادة السابقة، حقا مكتسبا بمجرد تعرض هذه المرسلات للاخطار المضمونة شريطة أن يعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانية أيام على الاكثر ابتداء من استلام الاعلانات الضرورية، وتخفض هذه المدة الى ثلاثة (3) أيام (ما عدا الجمعة وأيام العطل الرسمية بالنسبة لاسفار المساحلة الجزائرية . ب يكون ضمان المرسلات المدرجة في الفقرة 2 من المادة السابقة حقا مكتسبا، ابتداء من الاعلام . ج) اذا لم يمتثل المؤمن له للالتزامات الملقاة على كاهله حسب نص المادة السابقة، جاز للمؤمن : رفض الحادث ، فسخ وثيقة التأمين، دون المس بحقه في طلب الاقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها .. المادة 166 : ويحق للمؤمن له اختيار التخلى عن البضاعة الا فى حالة انعدام أخبار السفينة أكثر من ثلاثة (3) أشهر، واذا كان تأخير الاخبار راجعا لاحداث حربية يمدد الاجل الى ستة (6) أشهر . المادة 167 : تقدر الاضرار بمقارنة قيمة المرسل التالف وقيمته سالما في الزمان والمكان نفسها . يطبق معدل نقص القيمة على المبلغ المؤمن عليه .
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه القسم الثالث التامين على المسؤولية المادة 168 : يهدف التأمين على المسؤولية الى التعويض عن الأضرار التي تلحقها احدى السفن بالاطراف الأخرى، أو التي تنتج من جراء استعمالها السفينة . ولا ينطبق تأمين المسؤولية على الاضرار التي تلحقها السفينة بالاطراف الأخرى والتي تكون مضومنة وفقا لاحكام المادة 141 السالفة، الا اذا تبين ان المبلغ المؤمن عليه في وثيقة تأمين هيكل السفينة. غير كاف . المادة 169 : لا يمكن للمؤمن أن يؤدى المبلغ المستحق كله أو جزءا منه الى طرف آخر غير متضرر، ما دام الاخير لم يستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المانيه التي تسبب فيها العمل الضار الذي ترتبت عليه مسؤولية المومن له . المادة 170 : اذا أنشىء صندوق تحديد المسؤولية، فلا يجوز رفع الدعوى على المؤمن للدائنين الذين يخضع حقهم للتحديد طبقا لنصوص المواد 92 و 93 و 94 و 95 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى . المادة 171 : يعتبر المبلغ الذى يكتتب به المؤمن حدا أقصى لالتزامه فى كل حادث مهما تعددت الحوادث خلال مدة التامين على المسؤولية . الفصل الرابع التأمينات الاجبارية المادة 172 : التأمين البحرى اجباري على أية سفينة وأية بضاعة تنقل بحرا. يجب التأمين على كل بضاعة مستوردة وعلى كل سفينة مسجلة بالجزائر، لدى المؤسسات الوطنية للتأمين . وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار صادر عن وزير المالية، كلما اقتضت الحاجة . المادة 173 : يتعين على الناقل البحرى أن يكتتب تأمينات أو أى ضمان مالى يغطى مسؤوليته المدنية تجاه الاشخاص المنقولين . و يجب ألا يقل المبلغ الخاص بضمان تعويض الاضرار التي تلحق الاشخاص المنقولين، عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة فى التشريع الجاري به العمل . و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المكلف بالنقل . الباب الثالث التأمينات الجوية الفصل الاول أحكام عامة المادة 174 : تخضع العلاقات بين المؤمن له والمؤمن الناتجة عن التأمينات المذكورة في المواد 163 و 164 و 166، وكذلك تأمين هياكل المراكب الجوية لاحكام الباب الاول من التأمينات البرية، الفصلان الاول والثاني، والاقسام الاول والثاني والرابع باستثناء المادتين 34 و 36 اللتين يمكن ابرام اتفاقية خاصة بهما. المادة 175 : يخضع التأمين على البضائع المنقولة بواسطة ناقل جوى، لاحكام الباب الثاني من التأمينات البحرية . الفصل الثاني. التأمينات الاجبارية القسم الاول التأمين على المسؤولية المادة 176 : يؤمن الناقل الجوى على مسؤوليته تجاه الاشخاص المنقولين يجب الا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الاضرار التي تلحق الاشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة في التشريع الجارى به العمل، لا سيماه المادة 77 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والخاص بالمصالح الجوية .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1.229 المادة 177 : يجب على كل مركبة جوية تقوم | في الجزائر، باحدى الخدمات المذكورة في المادة الاولى، الباب الاول من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمصالح الجوية، أو تحلق فوق التراب الجزائرى سواء أكانت مسجلة في الجزائر أم فى الخارج، أن تؤمن على المسؤولية المدنية لمستغلها بالنسبة للاضرار التي تلحقها بالطرف الآخر على سطح الارض . و بالنسبة للمراكب الجوية المسجلة في الجزائر، ينبغي أن يكون التأمين المتعاقد عليه مطابقا لاحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون . أما المراكب المسجلة في الخارج، فيجب عقد التأمين عليها لدى مؤسسة تأمين معتمدة لدى الدولة التي سجلت فيها . ويجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الاضرار التي تلحق الاشخاص والاموال على سطح الارض، عن مقدار مسؤولية المستغل المحددة في المادة 80 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالمصالح الجوية . المادة 178 : ان لم يوجد تأمين مطابق للمادة 177، يكفي ضمان الدولة التي سجلت المراكب فيها أو ضمان بنك رخصت له هذه الدولة . المادة 179 : يجب الاستظهار بشهادة التأمين أو شهادة الضمان المعدة طبقا للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والوزير المكلف بالنقل، كلما طلب ذلك أعوان مصلحة الطيران المدني، او قوات الامن العمومية . وتحرص ادارة الطيران المدنى، بالاضافة الى ذلك، أن تبقى التأمينات المطلوبة المنصوص عليها في المادتين 177 و 178 سارية المفعول طوال صلاحية رخصة المستغل . القسم الثاني التأمين على الحوادث الجسمية المادة 180 : يجب التأمين من اخطار الحوادث الجسمانية التي يتعرض لها الاشخاص الذين يمارسون الطيران بمحرك أو بدونه، والهبوط بالمظلات في نوادى الطيران ومدارسه ومراكر التدريب . القسم الثالث التأمين على الأموال المادة 181 : يجب التأمين الجوى على المراكب الجوية والبضائع المقولة جوا . يجب التأمين على كل بضاعة مستوردة وأى مركبة جوية مسجلة بالجزائر، لدى المؤسسات الوطنية للتأمينات . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بقرار من وزير المالية . الباب الرابع مراقبة الدولة في مجال التأمين الفصل الاول هدف المراتبه ومجالها المادة 182 : تهدف رقابة الدولة الى ضمان شرعية عملية التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين الآخرين، والمساهمة في نمو نشاط القطاع المالى للتأمينات نموا منسجما . المادة 183 : تعد وثائق التامين او كل وثيقة تحل محلها، وفق نماذج مصادق عليها بقرار من وزير المالية . ويحدد نفس القرار البنود النموذجية التي تكتب اجباريا بحرو ف واضحة على الوثائق المشار اليها أعلاه، والتي يرد فيها بيان الضمانات المحولة . المادة 184 : يجب أن تقترن تسعيرة الاخطار بموافقة وزير المالية عليها . ويجوز لوزير المالية، أيضا ان يحدد قواعد التسعيرة بمبادرة منه أو باقتراح من أية هيئة مختصة . المادة 185 : تحدد العناصر المكونة للتسعيرة كما يلى :
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه
-
- احتمال وقوع الخطر،
- مصاريف اكتتاب الخطر وادارته وكل عنصر تقنى للتسعيرة خاص بكل فئة من عمليات التأمين. وتوضح عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية. المادة 186 : يخصص احتياطى المؤسسات المؤهلة لممارسة التأمين واعادة التأمين، وديونها التقنية، وارصدتها وما وجد بين يديها في شكل توظيف مالي خاضع لنصوص موضوعة بمبادرة من وزير المالية .. الفصل الثاني احكام انتقالية المادة 187 : تخضع لمراقبة الدولة جميع شركات | التأمين الاجنبية التي هي في طريق التصفية. الباب الخامس احكام ختامية المادة 188 : تحدد شروط ممارسة الخبراء، وكيفيات تدخلهم، وتعيينهم وكذا جدول أجورهم، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية | ووزير العدل. المادة 189 : يتم تعويض الاضرار على اساس اتفاق بالتراضي بين المؤمن والمؤسسة الاشتراكية محل الضرر . واذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، تطبق اجراءات التحكيم طبقا للتشريع المعمول به . وتحدد شروط اللجوء الى الخبرة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
- المادة 2 من القانون رقم 63 201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر . المواد 70 و 2 و الى 99 من القانون رقم 64 166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية.
- المادة 25 من المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء استخدام المطارات المدنية واستغلالها ومراقبتها .
- الفقرة 6 من المادة 39 من الامر رقم 68-133 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لنقل الدم ومؤسسات نقله .
- المادتان 68 و 69 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية سنة 1970 . الاحكام المدرجة في الامر رقم 72 – 64 المؤرخ في 20 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث التعاون الفلاحي والمتعلق بعمليات التأمين المشار اليه في المادة الاولى من هذا القانون والنصوص التالية له .
-
- المادة 26 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 .
- المادة 76 من الامر رقم 75 – 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المادة 190 : فضلا على العقوبات الاخرى، يعاقب على كل اخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون بغرامة من خمسة الآف (5000) دينار الى خمسين الف (50.000) دينار وبالسجن من عشرة (10) أيام الى شهرين أو بواحدة من العقوبتين . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما : والمتضمن قانون الرعى .
- المواد من 626 الى 643 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم القانون المدنى.
- المادة 85 من الامر رقم 75 61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1231
- المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 76-81 المؤرخ المادة 192 : ينشر هذا القانون في الجريدة في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين .. - الشعبية .. المادتان 71 و 72 من الامر رقم 76-81 المؤرخ حرر- بالجزائر في 28 رمضان عام 1400 الموافق في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 و غشت سنة 1980 . والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية . الشاذلي بن جديد فهرس قانون التأمينات الباب الاول التأمينات البرية الفصل الاول : أحكام عامة القسم الاول : عقد التأمين القسم الثاني : حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما الفصل الثاني : تأمين الاضرار القسم الاول : أحكام عامة القسم الثاني : التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى القسم الثالث : التأمينات من البرد وهلاك الماشية …. المواد
………………. 13 25 26 الى 38 39 الى 46 5147 القسم الرابع : تأمينات المسؤولية ……………………………. 52 الى 55 الفصل الثالث : تأمين الاشخاص القسم الاول : أحكام عامة ….. 56 الى 2 القسم الثانى : تعيين المستفيد أو المستفيدين …………… …… 7573 القسم الثالث : دفع الاقساط ) القسم الرابع : حالات البطلان ………. القسم الخامس : التصفية السلف …….. الفصل الرابع : التأمينات الالزامية القسم الاول : الحريق والبرد وأضرار المياه القسم الثاني : استغلال المطارات …. …….. 8828 ……….. و …. 289 … 93 القسم الثالث : المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين ……. 94 الى القسم الرابع : المسؤولية المدنية لناقلى البضائع ……
القسم الخامس : المسؤولية المدنية للقطاعات الصحية وأعضاء السلك الطبي ومستغلى الصيدليات أو مسييريها. … القسم السادس : المسؤولية المدنية المترتبة على المنتوجات المعدة لتغذية الانعام أو للعلاج الطبي D …… 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 …………………… 103
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه المواد القسم السابع : المسؤولية المدنية لمنظمى مراكز العطل والرحلات أو الاسفار القسم الثامن : المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه القسم التاسع : تأمين التربية والتكوين 11110101 1111111 القسم العاشر : المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر وتحت البحر . . .701 111111 القسم الحادى عشر : الزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الاضرار 120 20000 11118 و الباب الثاني التأمينات البحرية الفصل الاول : أحكام عامة 12120 الفصل الثاني : الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية القسم الاول : ابرام العقد القسم الثاني : مجال الضمان القسم الثالث : الاستبعاد القسم الرابع : حقوق المؤمن له والمؤمن والتزاماتهما القسم الخامس : التقادم ΙΟΙΟΙΟΙ0.10 ••••••••••••• الفصل الثالث : أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية القسم الاول : التأمين على هيكل السفينة … terrorototoro : oratorero القسم الثاني : التأمين على البضائع المشحونة القسم الثالث : التأمين على المسؤولية الفصل الرابع : التأمينات الاجبارية الباب الثالث التأمينات الجوية الفصل الأول : أحكام عامة الفصل الثاني : التأمينات الاجبارية القسم الاول : التأمين على المسؤولية OTO القسم الثاني : التأمين على الحوادث الجسمية 17 07:07 07:00 القسم الثالث : التأمين على الاموال الباب الرابع مراقبة الدولة في مجال التأمين الفصل الاول : هدف المراقبة ومجالها .. الفصل الثاني : أحكام انتقالية الباب الخامس أحكام ختامية 128125 و 13131 و 15133
15147 171168 17172 و 179176
186182
19188 المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر