قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.