قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر | سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي.
المادة 2
فتح المادةيرخص فتح مخزن موضوع تحت النظام الجمركي بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة. ويبين هذا القرار مستغل المخزن.
المادة 3
فتح المادةتشهر أسعار المبيع بالدنانير. غير أن عمليات بيع البضائع لا تجرى الا بالعملات القابلة للتحويل وفي حدود الاحتياجات الشخصية.
ويترتب عليها إعداد فواتير تحرر بعملة الدفع وبالدينار.
المادة 4
فتح المادةلا تفتح المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي، الواقعة في مستوى الموانىء والمطارات الدولية الا للمسافرين القادمين من الخارج أو المتوجهين إليه.
توجد في الملحق المرفق بهذا القرار أسماء البضائع المرخص بيعها في المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي وكذلك نسب الرسم الجزافي المطبقة عليها، حسب التعريفات الجمركية.
تستثنى المشروبات الكحولية مهما يكن نوعها عدا الخمور الجزائرية كما تستثني لحوم الخنازير ومشتقاتها من البضائع التي تباع في مستوى المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة في المراكز السياحية و / أو الثقافية والفنادق ذات الدرجة الدولية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون البضائع الواردة من الانتاج الوطني موضوع إيداع لا سعارها قبل وضعها للبيع.
المادة 6
فتح المادةيرخص للبنك بفتح حساب مصرفي يمسك بالدنانير القابلة للتحويل للمخزن الموضوع تحت النظام الجمركي في إطار عمله.
يقوم المستفيدون من فتح هذا الحساب بدفع تمويناتهم بناء على طلب مصحوب بالوثائق التجارية الثبوتية.
المادة 7
فتح المادةيسجل الحساب المصرفي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه :
في الايرادات :
الحاصل الناتج عن المبيعات.
في النفقات :
عمليات الدفع التي تجري في إطار التموينات في الخارج وفي الجزائر
- دفع الرسم الجزافي النفقات الاخرى المرتبطة ارتباطا مباشرا باستغلال المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي.
تسدد النفقات المذكورة أعلاه عن طريق الحسم من الحساب لا غير.
المادة 8
فتح المادةيدفع حاصل البيع للبنك ويصب في الحساب الذي يفتحه المستغل لهذا الغرض عن طريق جدول إرسال يضبط يوميا، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة.
المادة 9
فتح المادةسعر الصرف الواجب تطبيقه على عمليات البيع في المخزن هو السعر الذي يضبطه البنك المركزي الجزائري والمعمول به يوم إجراء عملية البيع.
المادة 10
فتح المادةتنقل البضائع المستوردة لوضعها موضع الاستهلاك، بعد تخليصها الجمركي، إلى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي تحت رقابة مصلحة الجمارك.
ويتكفل بها في سجل كبير يفتح خصيصا لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةيدفع الرسم الجزافي بواسطة صك يحرر بالدنانير باسم قابض الجمارك الذي يسلم وصلا بذلك.
المادة 12
فتح المادةتنقل البضائع الواردة من الانتاج الوطني إلى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي تحت غطاء سند الاعفاء بكفالة، أو شهادة شراء في حالة إعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، حسب الحالة، تسلمه أو تسلمها مصالح إدارة الضرائب.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية تعد هذه البضائع كما لو كانت مخصصة للتصدير.
للجمهورية الجزائرية 917
المادة 15
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
ويتكفل بها في سجل كبير يفتح خصيصا لهذا الغرض.
المادة 13
فتح المادةتوضع البضائع طوال مكوثها في المخزن
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الموضوع تحت النظام الجمركي تحت مسؤولية المستغل.
ويتعين على هذا الاخير أن يسجل الداخل والخارج من هذه البضائع في السجلين المنصوص عليهما في المادتين 10 و 12 أبريل المرقومين والموقعين من قابض الجمارك المختص إقليميا.
المادة 14
فتح المادةتستحق الضرائب والرسوم غير الضرائب والرسوم المدرجة في الرسم الجزافي وكذلك الاشتراكات الاجتماعية من مستغل المخزن الموضوع تحت النظام وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الملحق حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 سنة 1988.
عن وزير المالية عن وزير التجارة الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي مراد مدلسي قائمة المواد المستوردة من الخارج والمواد الواردة من الانتاج الوطني رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية
1 - منتوجات مستوردة من الخارج اولا - مواد غذائية وزراعية 04-03 الزبدة. 04-04 الجبن والألبان الزبادية.
الفصل 7 الخضر، النباتات العروق والدرنيات الغذائية.
الفصل 8 فواكه تؤكل، قشور حمضيات وبطيخ.
الفصل 9 القهوة، الشاي، بهشية الشاي، توابل ...........
الفصل 12 Ex البذور الزراعية. 2 ب 07-15 الزيوت النباتية.
الفصل 16 Ex مستحضرات اللحوم الاسماك القشريات الرخويات باستثناء مستحضرات لحوم الخنزير ومشتقاتها ... 17-04 السكريات الخالية من الكاكاو............... 18-06 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو..... 19-08 منتجات . المخابز الرفيعة والحلويات والبسكويت ولو كانت تحتوى على الكاكاو من جميع الابعاد .....
الفصل 20 مستحضرات الخضر والنباتات البقولية، أو الفاكهانية وغيرها من النباتات أو أجزاء النباتات.
الفصل 21 المستحضرات الغذائية المتنوعة. 01-22 ( { المشروبات غير الكحولية.
02 - و توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي رسوم الاجمالي على التعويضي الجمرك الانتاج 8 % 2 % 3 % 3 % 20 % 6 % 6 % 8 % 30 % 15 % 10 % 5 % 30 % 15 % 10 % 5 % 20 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 4 % 4 % 25 % 15 % 10 % 25 % 15 % 10 % 25 % 15 % 10 % 25 % 15 % 10 % 30 % 15 % 15 % 50 % 30 % 20 % 30 % 15 % 15 % 918 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 22-03 { المشروبات الكحولية .
- إلى 24-02 تبوغ مصنوعة مستخلصات التبغ أو صلصته ) برايس ) .
ثانيا - مواد الصحة ومواد الصيدلة الفصل 30 المواد الصيدلانية. 33-06 المواد العطرية أو مواد الزينة المحضرة، ومواد التجميل المحضرة المياه المقطرة المعطرة، والمحلولات الآكسية من خلاصات الزيوت ولو كانت طبية .............
ثالثا - الدكان 42-02 أدوات السفر ) صناديق ، حقائب، علب برانط أكياس السفر الأكياس المحمولة على الظهر ..... الخ ) أكياس المؤونة، حقائب يدوية، محافظ حافظات أوراق، حافظات نقود، أكياس أدوات الزينة، أكياس أدوات العمل أكياس التبغ، أحزمة، أغماد وعلب ) للاسلحة وآلات موسيقية، ونظارات مقربة، وحلي، وقوارير، وياقات وأحذية، وفراشي .... الخ ) وحاويات وما يشابهها من الجلد الطبيعي والاصطناعي، أو المعاد تشكيله، أو من ليف مفلكن، أو مورقات من مواد بلاستيكية اصطناعية، أو من ورق مقوى أو من القماش. 42-05 المشغولات الأخرى من جلد طبيعي أو اصطناعي أو معاد تشكيله . 48-14 أدوات المراسلة، ورق الرسائل في شكل كتلة، ظروف بطاقات الرسائل البطاقات البريدية غير المزينة وبطاقات التراسل، العلب، والجييبات وأشياء مماثلة لها من الورق أو الورق المقوى تضم تشكيلة مواد المراسلة . 49-01 الكتب الكتيبات والمطبوعات المماثلة ولو كانت على مورقات معزولة . 69-11 الأواني وأدوات المنزل أو الزينة من الخزف الصيني. 69-13 التماثيل صغيرة والمصنوعات من المواد غير الثمينة للتأثيث والزخرفة أو الزينة 14 – 70 Ex مصنوعات زجاجية للانارة ..... i 71-12 { الحلي والمجوهرات وغير ذلك من المشغولات ..........
الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي رسوم الاجمالي الجمرك التعويضي على الانتاج 60 % 30 % 30 % 30 % 15 % 15 % 8 % 8 % 15 % 5 % 5 % . 5 % 15 % 10 % 5 % 30 % 20 % 10 % 30 % 20 % 10018 8 % 8 % 30 % 10 % 100 10 % 30 % 15 % 150 30 % 10 % 10 % 50 % 25 % 25 الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 82-14 الملاعق والغراريف والشوكات والمساحي الخاصة بالحلويات والفطائر والسكاكين الخاصة بالاسماك أو للزبدة، وملاقط السكر والاشياء المماثلة لها ......... 83-06 التماثيل الصغيرة والمصنوعات الاخرى الخاصة بالزينة الداخلية من المعادن المبتذلة، وإطارات الصور والرسوم وما يشابهها من المعادن المبتذلة، والمرايا من المعادن المبتذلة. 90-04 النظارات ( التصحيحية، والحامية أو غيرها ) والنظارات عديمة الماسكتين، والنظارات ذات المقابض ومما يشبه ذلك ...... 91-01 ساعات الجيب، ساعات اليد وما يشبه ذلك ( بما في ذلك الموقتات ذات النمط المماثل ) .................. 91-02 ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات التي تتحرك كالساعة . 92-01 ( الآلات الموسيقية. 9-10 الفصل 95 Ex مصنوعات من مادة للنحت والقولبة. 01 – 97 ) اللعب والالعاب . .... 03-98 Ex الاقلام العادية ذات الريشة، والاقلام المحمولة وحوامل الاقلام والمقالم وما يشبهها. 10-98 Ex | الولاعات .
رابعا - الاقمشة والجلود 42-03 الملابس وتوابع الملابس من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تشكيله . 43-03 الفرويات المشغولة أو الجاهزة ( ملابس من الفراء ) 43-04 الفرويات المقلدة الجاهزة أو غير الجاهزة.
فصل : 50 Ex اقمشة.
الفصل 58 زرابي وسجاد، قطيفة وقطيفة طويلة الخمل، نسج مزرد، نسيج من خيوط قطيفة شرائط وعقادة وتول شبكي (فيلي)، مسننات ( دانتلا ) مطرزات ....
الفصل 60 الملابس المنسوجة ......... ....
الفصل 61 الملابس وتوابع الملابس من الاقمشة. 62-02 عدة السرير والمائدة، والزينة، والكتب والمطبخ والستائر، وستائر النوافذ غير ذلك من أدوات التأثيث توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الجزافي الوحيد الاجمالي الرسم رسوم الجمرك على الانتاج التعويضي 30 % 15 % 15 % 50 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 30 % 20 % 10 % 9 % 3 % 3 % 3 % 20 % 10 % 10 % 30 % 9 % 9 % 12 % 25 % 15 % 10 % 80 % 20 % 45 % 15 % 60 % 20 % 10 % 30 % 10 % 5 % 5 % 10 % 5 % 51010 5 % 5100 20 % 20 % 20 % 100 120 920 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية خامسا - الادوات المنزلية والكهرو منزلية 36-73 الاجهزة التي وقودها الغاز بما في ذلك الاجهزة ج المشتركة ..... 38-73 Ex الادوات المنزلية أدوات النظافة والاقتصاد المنزلي... 11 – 12 – 84 | تجمع لتكييف الهواء وغير ذلك.......... 04-15-84 | ثلاجات كهربائية منزلية . 02-19-84 | ماكينات وآلات غسل الأواني كهربائية كانت أم لا مزودة بأجهزة التجفيف أم لا ... 11-37-84 آلات النسج مزودة بمحرك أم لا ( للاستعمال المنزلي ) . 84-401 غسالات الملابس ذات الاستعمال المنزلي.............. 84-411 ماكينات خياطة للاستعمال المنزلي ... 85-05 الادوات والماكينات التي تصنع الأدوات الكهروميكانيكية ( ذات المحرك المدمج فيها ) للاستعمال اليدوي.... 85-06 الاجهزة الكهروميكانيكية ( ذات المحرك المدمج فيها ) للاستعمال المنزلي. 85-12 سخان الماء - سخان الحمام، والغطاسات الكهربائية الحرارية والاجهزة الكهربائية لتسخين المحلات وغير ذلك من الاستعمالات المماثلة، الاجهزة الكهربائية الحرارية للحلاقة ( مجفف الشعر، أجهزة التجعيد مسخنات مكاوى التجعيد .... الخ ) المكواة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الحرارية للاستعمال المنزلي، مقاومات التسخين غير الوارد ذكرها في رقم 24-85 .........
سادسا - الاجهزة السمعية البصرية 84-53 الناظمات الآلية المصغرة. 05-15-85 أجهزة الاستقبال الاذاعي ولو كانت مركبة مع جهاز تسجيل الصوت واستنساخه.
الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي رسوم الاجمالي التعويضي الجمرك على الانتاج 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 10 % 10 % 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 1 %20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 10 % 5 % 5 % 20 % 6 % 6 % 8 % الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 09-15-85 - أجهزة الاستقبال التلفزى الملون مركبة أم غير مركبة بجهاز استقبال إذاعي. 11-15-85 أجهزة التقاط الصورة للتلفزة ( كامسكوبات وكاميرات الفيديو ) . 25-15 - Ex85 | هوائيات التقاط الصور المباشر ( بارابوليك ) . 25-15 - Ex85 | الهوائيات الاخرى..... 85-14 الميكروفونات ودعائمها ومكبرات الصوت والمضخمات الكهربائية ذات التردد المنخفض. 07-90 ) أجهزة التصوير والسينما. 92-11 الحاكيات، وماكينات الاملاء وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت أو استنساخه بما في ذلك مدورات الاسطوانات، ومدورات الافلام ومدورات الاسلاك المزودة بقارىء الصوت أم غير المزودة به، وأجهزة تسجيل الصور والصوت واستنساخهما من التلفزة ........... 92-12 Ex الاشرطة الممغنطة المسجلة أو غير المسجلة ....
سابعا - ادوات الرياضة والهواء الطلق 97-06 ( الادوات والآليات الخاصة بالالعاب في الهواء 97-07 ( الطلق المستعملة في الرياضة والصيد البحرى ثامنا - انواع مختلفة الاجزاء وقطع الغيار :
الاجهزة المذكورة أعلاه.................. ...................
ب - مواد من الانتاج الوطني الملابس الجاهزة والمنسوجات منتوجات الصناعة الحرفية
- المنتوجات الزراعية الخمور والمشروبات الروحية الكتب واللوحات الفنية المستنسخة والبطاقات البريدية.
للجمهورية الجزائرية 921 توزيع الرسم الجزافي الرسم رسوم الرسم الوحيد الرسم الجزافي الجمرك الاجمالي التعويضي على الانتاج 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 10 % 10 % 50 % 15 % 10 % 25 % 15 % 5 % 5 % 5 % 20 % 6 % 6 % 8 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 20 % 6 % 6 % 8 % 8 % 4 % 4 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.