مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها من كل أشكال التلوث والتبذير والاستغلال المفرط واستعمالها واستغلالها وفقا لخاصياتها المعلاجية وذلك 25 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه.
الفصل الأول — تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها
المادة 2
فتح المادةمياه الحمامات المعدنية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة ويمكن أن تكون لها خاصيات طبية نظرا لعناصرها الخاصة واستقرار مميزاتها الطبيعية ومكوناتها الكيماوية.
ويتم الإقرار بصفتها تلك وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 3
فتح المادةتعد مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها وإضافة روافد إليها، أن تكون لها خاصيات طبية بمثابة مياه حمامات معدنية وتخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع مياه البحر المعروفة بمياه "المائدة" لأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيتمثل الإقرار بمياه الحمامات المعدنية في تقويم مدى أهمية مواردها ومعرفة مميزاتها وتحديد خاصياتها الطبية والعلاجات الاستشفائية المطابقة لها.
وتثبت ذلك المخابر المعتمدة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيعتمد الإقرار بماء الحمامات المعدنية كما نصت عليه المادة 3 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.
المادة 7
فتح المادةتخضع مياه الحمامات المعدنية إلى تصنيف يصدره الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بناء على اقتراح من اللجنة التقنية للحمامات المعدنية، وذلك تبعا لموقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء والغاز ودرجة حرارتها ومقاومتها الكهربائية وإشعاعيتها، عند الاقتضاء، وتركيبها الفيزيو كميائي وتطبيقاتها العلاجية.
المادة 8
فتح المادةيمكن التصريح بأن منابع الحمامات المعدنية ذات منفعة وطنية، بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية، بناء على طلب من المستغل لها أو باقتراح من اللجنة التقنية للحمامات المعدنية وذلك تبعا لما يأتي:
- القيمة الطبية لمياهها،
- منسوب منبجسها
- قابلية استغلال موقعها.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 9
فتح المادةتعد حماية مياه الحمامات المعدنية ذات منفعة عمومية وتتكفل بها الأجهزة المختصة في الدولة.
يجب أن تكون مياه الحمامات محل مراقبة مستمرة من المؤسسات المختصة في الدولة.
المادة 10
فتح المادةعملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 0383 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 وأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه، يوضع حول كل منبع المياه الحمامات المعدنية المصرح بمنفعتها العمومية ما يأتي :
- نطاق صحي للحماية
- نطاق قريب للحماية.
المادة 11
فتح المادةينفذ نطاقا الحماية كما حددا في المادة 8 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالري وفقا لأحكام المادتين 43 و 44 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
المادة 12
فتح المادةيمكن تعديل نطاقي الحماية إذا اقتضت ظروف جديدة ضرورة ذلك... 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمنع إقامة أنشطة تجارية وصناعية حرفية داخلهما.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز القيام بأي سبر أو عمل ؟ جوفي داخل نطاقي الحماية المنبع بئر مصرح بمنفعته العمومية إلا بترخيص صريح من المصالح المختصة.
المادة 14
فتح المادةيحظر القيام داخل نطاقي الحماية بنشر الأسمدة العضوية البشرية الأصل أو الحيوانية أو الصناعية وتفريغ القمامات المنزلية أو غيرها وجميع الأشغال التي من شأنها أن تعكر نوعية المياه أو تنقص من منسوبها أو تحول مجراها.
المادة 15
فتح المادةتنزع ملكية الأراضي الواقعة داخل حدود نطاقي الحماية المحددين أعلاه والتي يملكها شخص تابع للقانون الخاص بسبب المنفعة العمومية وفقا للتشريع المعمول به وتقتنيها الدولة.
المادة 16
فتح المادةتهدف مراقبة مياه الحمامات المعدنية إلى التحكم في استقرار المياه ونوعيتها وكذلك المنشآت المعدة للجذب والنقل والاستشفاء. 1
المادة 17
فتح المادةلا تستعمل لأغراض علاجية إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو ضروب العدوى الجرثومية.
ويتم استكشاف ضروب التعكر أو التلوث أو هذه العدوى من خلال مراقبة مياه الحمامات المعدنية مراقبة منتظمة ومستمرة.
ويبين تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيحظر أن تستعمل المياه المعترف بها في كامل التراب الوطني مياها حرارية معدنية وفقا لأحكام هذا المرسوم ، لأغراض زراعية أو صناعية أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية. / العدد 07 25 شعبان عام 1414
الفصل الثالث — اللجنة التقنية للحمامات المعدنية فيفا
المادة 19
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية لجنة تقنية للحمامات المعدنية تكلف بما يلي :...
- تصدر رأيا تقنيا بشأن تصنيف مياه الحمامات المعدنية
- تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية التصريح ببعض المنابع ذات القيمة العلاجية الرفيعة، منابع ذات منفعة عمومية
- تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أي تنظيم أو تدابير تهدف إلى حماية مياه الحمامات المعدنية
- تعد مخططا وطنيا لمراقبة مياه الحمامات المعدنية وترقيتها،
- تدلي برأي مسبب حول جميع المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والمرتبطة بتطوير هذه الحمامات المعدنية وتنظيمها، に
المادة 20
فتح المادةيحدد تنظيم اللجنة التقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 21
فتح المادةيتم استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا في إطار أحكام هذا المرسوم لمدة .
المادة 22
فتح المادةعملا بالفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، يكون استغلال مياه الحمامات المعدنية التي هي جزء لا يتجزأ من الأملاك العمومية محل امتياز في جميع الحالات.
المادة 23
فتح المادةيعتبر امتياز مياه الحمامات المعدنية عقدا اداريا ، يمنح بمقتضاه الوزير المكلف 25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية بالحمامات المعدنية بصفته السلطة مانحة الامتياز لشخص معنوي أو طبيعي عمومي أو خاص، خاص، صاحب الامتياز، حق استغلال هذه المياه المعدنية لمدة محددة مقابل أجر.
المادة 24
فتح المادةيكون إجراء الحصول على امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية ودفتر الشروط المترتب عليه والعقد النموذجي للامتياز، محل قرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي :
- الهدف الرئيسي للامتياز المطلوب،
- إسم النبع
- البيان الوصفي للأشغال المطلوب إنجازها أو المنجزة فعلا
- البيان التقديري لقيمة أشغال الجذب والتهيئة المزمع القيام بها وأجل التنفيذ،
- مدة الامتياز
- الالتزام، عند الحصول على الامتياز ، بعدم تعريض الماء لأية عملية قد تفسد طبيعة تركيبه شروط الامتياز المالية.
المادة 26
فتح المادةيعد من قبيل نشاط الاستغلال ما يأتي أشغال جر مياه الحمامات المعدنية ونقلها وتخزينها ووضعها في متناول طلاب العلاج بها،
- استخراج المواد المرتبطة بماء الحمامات المعدنية
- استعمال ماء الحمامات المعدنية وتوزيعه.
المادة 27
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالحمامات المعدنية امتياز استغلال مياه هذه الحمامات بعد استشارة الوزير المكلف بالري.
المادة 28
فتح المادةترسل طلبات الحصول على . La الامتياز في ثلاث نسخ إلى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المختص إقليميا .
ترفق الطلبات بالملف المتكون من الوثائق التالية :
- اسم طالب الامتياز ولقبه ومسكنه وفيما يخص الشخص المعنوي : عنوان الشركة واسم الشخص المكلف بتمثيلها وصفته وعنوان مقره الرئيسي اسم مقترح للنبع يكون متميزا عن اسم أي منبع آخر ويتم اختياره خارج أية تسمية جغرافية.
نسخة من الخريطة بمقياس ب 1/50.000/1 أو 200.000/1 و مخطط يحدد موقع النبع معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للنبع مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيه حسب الفصول ودرجة حرارته، ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه.
المادة 29
فتح المادةيجب على طالب امتياز استغلال الماء أن يكون إما مالكا للوعاء الذي ستقام عليه مؤسسة مياه الحمامات المعدنية أم مالكا لعقد موثق محرر قصد استغلال ماء الحمامات المعدنية .
المادة 30
فتح المادةيمكن مالك أرض تابعة للقانون ، الخاص، أن يطلب استغلال نبع طبيعي تفجر فيها أو بئر محفورة فيها إذا توفرت في مياههما جميع الخصائص المحددة أعلاه لمياه حمامات معدنية.
المادة 31
فتح المادةإذا رفض مالك الأرض التي تفجرت فيها مياه الحمامات المعدنية إيجارا لها أو تنازلا عنها، فإنه يمكن نزع ملكيتها وفقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بعد اعذاره لمدة سنة واحدة من طرف الوالي المختص إقليميا .
المادة 32
فتح المادةيجب الشروع في الأشغال ، في جميع الأحوال، خلال مهلة سنة واحدة على الأقل عقب منح الامتياز.
المادة 33
فتح المادةيمكن السلطة مانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات التالية :
عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط،
- عدم استغلال النبع مدة سنتين (2) 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- عدم استعمال المياه المتنازل عنها كعنصر علاجي والانحراف بذلك عن هدفها الأصلي،
- امتناع المستغل عن إجراء التحاليل القانونية أو إنجاز الأشغال التي تأمر بها السلطات المكلفة بالمراقبة وذلك بعد إعذار.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تسلم مياه الحمامات المعدنية إلى المستعملين أو تدار كما هي عند انبثاقها.
ويمكن أن تكون موضوع معالجة .
المادة 35
فتح المادةيجب ألا يدخل على شروط الاستغلال والمعالجة والاستعمال أي تعديل يخالف ماهو مسلم به في عقد الامتياز.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يكون كل تغير لاحظته المصالح المختصة التابعة للدولة أو صاحب الامتياز في مواصفات مياه الحمامات المعدنية الممنوح امتيازها، موضع فحص جديد لخاصيات الماء.
المادة 37
فتح المادةيتم استعمال ماء الحمامات المعدنية لأغراض علاجية في إطار مؤسسة تعمل وفقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية لكل مؤسسة وللقواعد التقنية والعلمية المطابقة لما يحدده التنظيم الداخلي النموذجي لمؤسسة الحمام المعدني.
يحدد التنظيم الداخلي النموذجي لمؤسسات الحمامات المعدنية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالصحة العمومية.
تعد كل مؤسسة تستعمل ماء الحمام المعدني لأغراض علاجية، مؤسسة حمام معدني.
المادة 38
فتح المادةإذا رأى مفتش البيئة أو المصالح المختصة التابعة للصحة العمومية أن شروط الاستغلال غير مطابقة لعقد الامتياز، فإن الوالي المختص إقليميا يرسل بناء على طلبها إعذارا إلى المستغل لكي يتخذ، خلال مهلة يحددها له، كل التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو منشآته إلى ما يطابق أوامر عقد الامتياز. / المعدد 07 25 شعبان عام 1414 ه
المادة 39
فتح المادةيقرر الوالي عند انقضاء المهلة المحددة أعلاه وعند عدم امتثال صاحب الامتياز للاعذار وقف عمل المؤسسة مؤقتا إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،
المادة 40
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه فيما إذا اتضح، عند عملية تفتيش قامت بها المصالح المختصة، أن ماء الحمام المعدني يشكل خطرا محققا على صحة الانسان لأي سبب من الأسباب.
(
المادة 41
فتح المادةإذا لم يقم صاحب الامتياز الذي أغلقت مؤسسته مؤقتا بقرار من الوالي بتنفيذ الأوامر التي يفرضها قرار الإغلاق خلال مهلة سنة واحدة، فإن الوزير المكلف بالحمامات المعدنية يقرر، بناء على اقتراح من الوالي سحب الامتياز نهائيا.
المادة 42
فتح المادةتجرى عمليات مراقبة دورية وفجائية لخصائص ماء الحمامات المعدنية وتجهيزات مؤسساتها.
المادة 43
فتح المادةيؤهل للقيام بالمراقبة المذكورة في المادة 42 أعلاه، مفتشو البيئة والمصالح المختصة التابعة للصحة والأعوان التقنيون المؤهلون والمفوضون قانونا لذلك.
يكون للأعوان المذكورين أعلاه ، العاملين في إطار صلاحيات كل منهم، حق الاطلاع حتما على تجهيزات مؤسسات الحمامات المعدنية التي هم مكلفون بمراقبتها.
المادة 44
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة 45
فتح المادةيمكن المستغلين العموميين أو الخواص، المرخص لهم قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يستمروا في مباشرة أعمالهم شريطة أن يمتثلوا لهذه الأحكام خلال أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-69
« تلغى أحكام المرسوم التن فيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-69
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، الموافق 2 مارس سنة 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 3 يتمم القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-94
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي وزارة يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-70
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 المعدنية وعملها غشت سنة 1995 ، يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.