أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتمارس سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة تجاه المؤسسة اختصاصات التوجيه والمراقبة وتضمن لها وسائل تحقيق الاهداف المخصصة لها وذلك ضمن اطار أحكام الباب السابع من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وعلى أساس اختصاص كل واحدة منها
المادة 2
فتح المادةان ادارة الدولة المكلفة بممارسة الوصاية تكون فضلا عن ذلك بمثابة مركز التنسيق العلاقات المؤسسة منع الادارات الاخرى التابعة للدولة عندما لا تكون هذه العلاقات مباشرة ومنظمة
المادة 3
فتح المادةتسهر سلطة الوصاية على توافق نشاط المؤسسات ( مع السياسة العامة للدولة عن طريق تطبيق التشريع والتنظيم - الجارى به العمل والتوجيهات الصادرة عن مختلف الادارات المخصصة للمؤسسة التابعة للقطاع الذي هي مكلفة به .
الباب الثاني — المؤسسة
المادة 4
فتح المادةالمؤسسة الاشتراكية هي العنصر الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المخططة والمؤسسة الاشتراكية تشكل على مستوى فرع للنشاط الاقتصادى درجة الاساس المنظمة للتخطيط، وتساهم في نطاق المهمة المنوطة بها بموجب العقد التأسيسي الذي أنشأها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
و بهذه الصفة فهي تقوم بتنظيم وتنسيق نشاطات وحداتها ولها الاستقلال اللازم الذى يسمح لها بتحقيق الاهداف المحددة لها
المادة 5
فتح المادةان المؤسسة الاشتراكية تعتبر كدرجة لفرع في ميدان التخطيط في الحالات التالية :
1) تقوم باعداد المشاريع الأولية للتخطيط لعدة سنوات فيما يخص الفرع وذلك على أساس الارشادات والتوجيهات المقررة على المستوى الوطني وفي هذا الاطار فهي تندرج في تنظيم المخطط المحدد في كل مرحلة خاصة بالاعداد والشروع في المخططات وذلك تبعا للرسم الخاص بالعلاقات المقررة في هذا التنظيم .
(2) فهي تعد مشروع المخطط السنوى للمؤسسة نظرا لاقتراحات وسعة الوحدات التابعة لها وذلك على أساس الارشادات وأهداف المخططات وفي هذا الميدان فهى توضح الاهداف المفصلة فيما يخص الوحدات وتعد المشاريع ألاولية المعيارية والمبينة لنشاط الفرع
3) فهى تنسق نشاطات الوحدات قصد الانجاز الصحيح لمخططات الفرع .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
4) فهي تتابع وتراقب التنفيذ بواسطة وحداتها للمخططات السنوية والمتعددة السنوات .
وعلى هذا الاساس :
فهي تعد عناصر الاعلام الضرورية لتحسين العلاقات بين مختلف أعوان التخطيط وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن تنفيذ أهداف المخططات
(5) فهي تساهم في تقوية العلاقات بين مختلف القطاعات عن طريق تطوير الصلاحيات بين المؤسسات الاشتراكية والقائمة على أساس عقود للتخطيط •
المادة 6
فتح المادةتقوم المؤسسة فى ميدان تسيير وحداتها بمايلي:
I تضع الهياكل والواسائل الاكثر ملاءمة من أجل تحقيق الاهداف المخصصة لها .
ففي هذا الاطار فهى تنظم العمل وتوزع الواجبات بين الوحدات وتصادق على مشاريع التنظيم ونظام وحداتها .
للجمهورية الجزائرية 1291
الباب الثالث — سلطة الوصاية
المادة 8
فتح المادةان سلطة الوصاية تجاه المؤسسة سلطات فيما يخص التوجيه والمراقبة وذلك في نطاق المهمة المعهود بها اليها من قبل الحكومة وطبقا للمادة 80 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةان سلطة الوصاية - فيما يخص سلطات التوجيه مكلفة على الخصوص بما يلي : 1 أن توضح بالنسبة لكل مؤسسة محتوى أهداف القطاعات فيما يخص سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني وفي هذا النطاق، فهي تنمى وتعمق مجموع التوجيهات فيما يخص السياسة المحسوسة للقطاع والاهداف المخصصة لها والتدابير الواجب اتخاذها والوسائل التي يجب تجنيدها .
2 - أن تنشط تحضير واعداد مشروع مخطط التنمية وفضلا عن ذلك فهي تساهم في وضع جدول المرتبات داخل المجموع نشاطات القطاع وأن تعد الاقتراحات الخاصة بأجزاء المؤسسة على أساس التوجيهات والارشادات الناجمة عن السياسة الوطنية للاجور وذلك طبقا لاحكام المادة 17 من المرسوم المتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاقتصادية 2 تنسق نشاط الوحدات بالنسبة لمخططات الانتاج والتسويق وفى الميدانين المالي والاجتماعي .
ولهذا الغرض، فهي تقوم بتماسك برامج الانتاج المختلف الوحدات وتسهر على تطبيق الاهداف والتدابير التي تعنى على الخصوص :
توافق الانتاج مع الطلب ،
- تنظيم وتنمية النشاطات الاجتماعية والثقافية بواسطة.
هيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية الممولة بواسطة صندوق الخدمات الاجتماعية ، الشروع في السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين وحفظ الصحة والامن وبصفة عامة، تكلف المؤسسنة بتطوير كل تدبير من شأنه.
أن يحسن الانتاجية ويقضى على التبذير على مستوى كل وحدة ..
3 - تحقق في انتظام تسيير وحداتها .
و بهذه الصفة، فهي تسهر على احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والإدارية المتعلقة بتسيير وسير الوحدات .
المادة 7
فتح المادةان المؤسسة، بصفتها درجة لفرع مسؤولة بالنسبة المجموع وحداتها عن تنفيذ الاهداف المخصصة لها بموجب المخطط الوطني .
من السنة للمخطط القصير الأجل. ولهذا الغرض فهي تصادق على مشاريع المخططات السنوية ولعدة سنوات للمؤسسة قصد الموافقة عليها من قبل الحكومة .
3 - أن تنسق النشاط الاقتصادي والاجتماعي للقطاع - وأن تضع تحت تصرف المؤسسة الوسائل التي تسمح بتحقيق الاهداف المخصصة لها • وفي هذا الميدان : 3-1 : فهي تنظم مجموع نشاطات القطاع في حدود اختصاصاتها 3-2 : وتضبط مجموع النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والادارية لتسيير المؤسسات وذلك بالاتصال بالمؤسسة في نطاق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 3-3 : وتنظم ضمن اطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالى وبالاتصال مع الادارات المختصة، الوسائل التقنية والمالية الضرورية لتسيير المؤسسة على أساس الاهداف المخصصة لها 3 – 4 : وتصادق عند الاقتضاء مع الادارات الأخرى المعنية على ما يلي :
الاقتراحات فيما يخص الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة يوم 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين ، مشروع تنظيم المؤسسة ،
- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة ومشاريع 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه احداث فروع وحصص مساهمة المؤسسة قصد المصادقة | عليها من قبل الحكومة .. 3-5 : تقوم بتعيين المديرين العامين المساعدين ومديرى المؤسسة والوحدات والفروع وتقدم اقتراحات فيما يخص تعيين المديرين العامين وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . 3-6 : تقرر التدابير الخاصة بالقطاع الذي هي مكلفة به في حالة وقوع نزاعات بين المؤسسات التابعة لها 3 7 : تقوم عند الاقتضاء مع الادارات الاخرى التابعة للدولة بما يلى :
- - احداث مجالس للتنسيق .
يسلم من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية. وتوضح كيفيات تطبيق هذا المقطع بموجب مرسوم
المادة 11
فتح المادةتقوم سلطة الوصاية - من أجل السير بالمهمات المخصصة لها بما يلى :
تستلم من المؤسسة جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر ، وتكون لها جميع الصلاحيات للتحرى على كل قطعة وفي عين المكان. ويمكنها في كل وقت أن تكلف لجنة بالتحقيق، مفوضة بصفة قانونية من أجل مراقبة التطبيق الحسن للتوجيهات الصادرة عن مجموع ادارات الدولة ..
المادة 12
فتح المادةسلطة الوصاية مسؤولة عن متابعة ومراقبة تنفيذ الاهداف المخصصة بموجب المخطط الوطني للتنمية فيما يخص المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها .
المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس | مجموع - التنسيق .
المادة 10
فتح المادةان سلطة الوحدة - فيما يخص سلطات المراقبة مكلفة على الخصوص بمايلي :
1 - متابعة ومراقبة تنفيذ مخططات القطاع وفي هذا الاطار، فهي تسهر على احترام تنفيذ سياسة التنمية وتقدم جميع الاقتراحات التي تخص التسويات التي يمكن أو تنجم على ضوء تحقيق اهداف المخطط من أجل تحسين التنفيذ .
2 - مراقبة تسيير المؤسسات .
ولهذا الغرض فيرسل اليها ما يلى :
أ) الموازنات وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات ب التقرير السنوى لنشاط المؤسسة فيما يخص السنة المالية المنصرمة .
ج) آراء وتوجيهات مجلس عمال المؤسسة فيما يخص الوثائق المعددة في المقطعين (أ) و (ب) أعلاه .
د) التقرير السنوى لمجلس عمال المؤسسة حول تسيير المؤسسة .
وتحدد سلطة الوصاية بموجب مناشير آجال ارسال الوثائق المشار اليها أعلاه
3 - ابداء الرأى حول تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر الذي يلى قفل السنة المالية وذلك على أساس الوثائق المشار اليها في الفقرة 2 - أعلاه .
وتعطى المصادقة على تسيير السنة المالية على شكل ابراء
الباب الرابع — الادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 13
فتح المادةان ادارات الدولة فضلا عن سلطة الوصاية وفي نطاق ممارسة اختصاصاتها، لها الصلاحيات في المؤسسات أو الوحدة فيما يخص المظاهر الخاصة لنشاطها ..
المادة 14
فتح المادةتستطيع ادارات الدولة أن تحصل مباشرة من المؤسسة، بعد أن تبلغها جميع المعلومات التي تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها
المادة 15
فتح المادةتستطيع ادارات الدولة المختصة من أجل ممارسة صلاحيات المراقبة والتي هي من اختصاصاتها، المراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وعندما يلاحظ على اثر مراقبة نقص من أي نوع كان في تسيير المؤسسة أو الوحدة فان الادارة المكلفة بالمراقبة تخطر سلطة الوصاية وتتخذ التدابير المتوجبة عليها
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 16
فتح المادةان العلاقات بين الجماعات المحلية والمؤسسات التي هي تحت وصايتها تسير بموجب المبادى المحددة في هذا الامر وذلك في حدود ميادين التدخل وميادين النشاط.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي القدة عام 1395 الموفق 21 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-04
« الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 ، - الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 - الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 ، المواد 138 ، 140، (الفقرة الثانية ) ، 142 ، 146 - الفقرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (520)
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها
-
قانون رقم 88-04
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
-
مرسوم رقم 88-10
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
-
مرسوم رقم 88-11
مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152
-
مرسوم رقم 87-22
مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
مرسوم رقم 86-368
مرسوم رقم 86-368 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته - 3
-
مرسوم رقم 87-56
مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
-
مرسوم رقم 87-23
مرسوم رقم 87-23 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية بمقتضى أعمالها في مجال توزيع المنتوجات النسيجية : 128
-
مرسوم رقم 87-130
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
-
مرسوم رقم 87-288
مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام فى براقى في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء 2088
-
مرسوم رقم 87-284
مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2052
-
مرسوم رقم 82-319
مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965
-
مرسوم رقم 87-282
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
-
مرسوم رقم 87-283
مرسوم رقم 87-283 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2050
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
مرسوم رقم 86-209
مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
-
مرسوم رقم 86-162
مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264
-
مرسوم رقم 86-208
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
-
مرسوم رقم 86-271
مرسوم رقم 86-271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل
-
مرسوم رقم 86-207
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
-
مرسوم رقم 86-270
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
-
مرسوم رقم 86-178
مرسوم رقم 86-178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها. 1278
-
مرسوم رقم 86-210
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
-
مرسوم رقم 86-206
مرسوم رقم 86-206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد. 1437
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.