مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : تتولى الجامعة، في إطار المهام الأساسية المسندة لها، ما يأتي :
– المساهمة في تطوير التعليم عن بعد في إطار المنظومة الوطنية للتعليم العالي وتعميمه، لا سيما التعليم الرقمي،
– ضمان التعليم المختلط (الحضوري وعن ب عد)،
– ضمان التكوين للحصول على شهادة أخرى لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المطلوبة، مقابل تكاليف يحددها مجلس التوجيه،
– ضمان تكوين الطلبة الأجانب ضمن التكوينات المفتوحة في الجامعة،
– إعداد عروض تكوين مرنة ومكي فة،
– إنتاج ونشر المضامين البيداغوجية وتصميم الدعائم والوسائل الرقمية الضرورية لتطوير التعليم الرقمي، لا سيما الدروس المعالجة رقميا، الموارد البيداغوجية الحرة، والوسائط السمعية والسمعية – البصرية التي ينتجها المركز السمعي البصري للجامعة،
– المساهمة في ترقية التكوين بالبحث وتطوير البحث العلمي“.
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : تكلف الجامعة، زيادة على مهامها الأساسية، بالمهام الآتية :
– إعداد منظومات التكوين عن بعد لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية،
– تكوين المكوّنين في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما تطوير الممارسات البيداغوجية والوسائل التقنية اللازمة لضمان التعليم الرقمي،
– إعداد محتويات التعليم الرقمي وتقديم خدمات الإنتاج السمعي والسمعي– البصري في الميادين العلمية والبيداغوجية والثقافية لصالح المؤسسات الأخرى،
– تثمين مكتسبات الخبرة، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– تنظيم التكوينات التحضيرية أثناء فترة التربص وما قبل الترقية لفائدة مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– تنظيم التكوينات حسب الطلب لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية،
– تنظيم التكوينات التأهيلية والإشهادية بهدف تزويد المتكونين بمهارات و/أو كفاءات مهنية لتحسين أدائهم أو تأهيلهم للإندماج في سوق العمل،
– تقديم نشاطات الخبرة والاستشارة والخدمات لفائدة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– تصميم وإنجاز التحقيقات وسبر الآراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
تحدد تكاليف المهام الثانوية المذكورة أعلاه، وفقا لاتفاقيات مع الإدارات والمؤسسات المعنية“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تزود الجامعة، من أجل القيام بمهامها، بمراكز للتكوين المتواصل. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد قائمة مراكز التكوين المتواصل في الجدول الملحق بهذا المرسوم“. ”المادة 8 : يحدد التنظيم الإداري للجامعة ومراكز التكوين المتواصل وكذا طبيعة المصالح المشتركة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. ”المادة 11 : يتشكل مجلس توجيه الجامعة من :
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير التربية الوطنية،
– ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– رؤساء الندوات الجهوية،
– ممثل منتخب عن الأساتذة في وضعية نشاط لدى الجامعة،
– ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 16 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : ......................(بدون تغيير حتى) يقدمهما مدير الجامعة،
– تحديد تكاليف التعليم المختلط (الحضوري وعن ب عد)،
– تحديد تكاليف تكوين الطلبة الأجانب، .......................... (الباقي بدون تغيير)............................“. ”المادة 17 : .................(بدون تغيير حتى) خلال هذا الأجل.
لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية وحسابات التسيير وشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية“. ”المادة 21 : ....................... (بدون تغيير) .................... :
– نائب مدير الجامعة مكلف بالدراسات والبيداغوجيا،
– نائب مدير الجامعة مكلف بالاتصال والعلاقات الخارجية والعلاقات المشتركة بين القطاعات،
– نائب مدير الجامعة مكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– الأمين العام“. ”المادة 23 : يعين نواب مدير الجامعة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير الجامعة من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة“. ”المادة 24 : يعيّ ن الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير الجامعة“. ”المادة 25 : يساعد نواب مدير الجامعة والأمين العام مدراء فرعيون ورؤساء مصالح يحدد عددهم واختصاصاتهم في القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 8 أعلاه“. ”المادة 30 : تشتمل ميزانية الجامعة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ – في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين،
– القروض والهبات والوصايا،
– المخصصات الاستثنائية،
– الإيرادات المختلفة الناجمة عن النشاطات المرتبطة بمهام الجامعة،
– العائدات الناجمة عن النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها الجامعة زيادة على مهامها الرئيسية.
ب– في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل“.
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارتا ”الوزير المنتدب للجامعات“ و”وزير الاقتصاد“ المذكورتان في المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على التوالي، بعبارتي ”الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“ و”الوزير المكلف بالمالية“.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-150 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطيّة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة الملحق قائمة مراكز التكوين المتواصل الولاية أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة مركز التكوين المتواصل مركز التكوين المتواصل أدرار مركز التكوين المتواصل الشلف مركز التكوين المتواصل الأغواط مركز التكوين المتواصل أم البواقي مركز التكوين المتواصل باتنة مركز التكوين المتواصل بجاية مركز التكوين المتواصل بسكرة مركز التكوين المتواصل بشار مركز التكوين المتواصل البليدة مركز التكوين المتواصل البويرة مركز التكوين المتواصل تامنغست مركز التكوين المتواصل تبسة مركز التكوين المتواصل تلمسان مركز التكوين المتواصل تيارت مركز التكوين المتواصل تيزي وزو مركز التكوين المتواصل بوزريعة مركز التكوين المتواصل الجزائر - وسط مركز التكوين المتواصل بن عكنون مركز التكوين المتواصل الخروبة مركز التكوين المتواصل باب الزوار مركز التكوين المتواصل الجلفة مركز التكوين المتواصل جيجل مركز التكوين المتواصل سطيف مركز التكوين المتواصل سعيدة مركز التكوين المتواصل سكيكدة مركز التكوين المتواصل سيدي بلعباس مركز التكوين المتواصل عنابة مركز التكوين المتواصل قالمة مركز التكوين المتواصل قسنطينة 18 الجريدة الرسميّة الولاية المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان توقرت الملحق (تابع) مركز التكوين المتواصل مركز التكوين المتواصل المدية مركز التكوين المتواصل مستغانم مركز التكوين المتواصل المسيلة مركز التكوين المتواصل معسكر مركز التكوين المتواصل ورقلة مركز التكوين المتواصل وهران مركز التكوين المتواصل البيض مركز التكوين المتواصل إيليزي مركز التكوين المتواصل برج بوعريريج مركز التكوين المتواصل بومرداس مركز التكوين المتواصل الطارف مركز التكوين المتواصل تندوف مركز التكوين المتواصل تيسمسيلت مركز التكوين المتواصل الوادي مركز التكوين المتواصل خنشلة مركز التكوين المتواصل سوق أهراس مركز التكوين المتواصل تيبازة مركز التكوين المتواصل ميلة مركز التكوين المتواصل عين الدفلى مركز التكوين المتواصل خميس مليانة مركز التكوين المتواصل النعامة مركز التكوين المتواصل عين تموشنت مركز التكوين المتواصل غرداية مركز التكوين المتواصل غليزان مركز التكوين المتواصل توقرت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-149
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.