مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، بمواد 49 مكرر و 51 مكرر و 51 مكرر 1، تحرر كما يأتي : ”المادة 49 مكرر : مع مراعاة أحكام المادة 51 مكرر أدناه، يمكن للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين وكذا الطلبة التابعين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز أعمال بحثية، تنشأ عنها حقوق ملكية فكرية، باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني بموجب اتفاقية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتشمل الأعمال البحثية المذكورة أعلاه، الأعمال البحثية المنجزة بصفة فردية أو جماعية باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني.
كما يمكنهم إيداع طلب حماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن الأعمال البحثية المنجزة بوسائلهم الخاصة باسم المؤسسة التابعين لها، بموجب اتفاقية.“ ”المادة 51 مكرر : توزع عائدات وحدات ومخابر وفرق البحث التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، الناتجة حصريا عن استغلال براءات الاختراع والإجازات أو أنشطة البحث أو أنشطة البحث والتطوير، الناتجة عن تنفيذ برنامج أو عدة برامج أو مشاريع بحث، المنجزة بمقابل، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
– حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه النشاطات، بمن فيهم مستخدمو الدعم،
– حصة 25 % تصب في ميزانية المؤسسة،
– حصة 25 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل“. ”المادة 51 مكرر 1 : توزع عائدات استغلال العمل البحثي المنجز في إطار أحكام المادة 49 مكرر أعلاه وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، كما يأتي :
أولا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز باستعمال تقنيات و/ أو وسائل المؤسسة : 1 – الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين :
– حصة 60 % على الأكثر، تمنح كمكافأة للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 40 % على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة. 2 – الطلبة :
– حصة 60 % على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أوالطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 40 % على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثانيا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز من قبل الطلبة في مؤسسة الوسط المهني :
– حصة 50 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة،
– حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية مؤسسة الوسط المهني.
ثالثا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز بالوسائل الخاصة :
– حصة 80 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للمعنيين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 20 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة“.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 52 : تستعمل الموارد الناتجة................................
(بدون تغيير حتى) تم تحصيلها.
تقيّد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي يفتح لهذا الغرض“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-396
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.