قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لسنة 2023، بخمسة في المائة 5( .)%
المادة 2
فتح المادةتطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.