مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود ستة آلاف ومائة وأربعين ( 6140 ) سهما باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة،
المادة 2
فتح المادةيتم دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليهافي القرار رقم 2024 - -BG R105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 20-16
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 25-107
- قرار رقم 24-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.