مرسوم رئاسي رقم 25-159

مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.