مرسوم تنفيذي رقم 25-311 مؤرخ في 10 جمادى الثانية الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 254-20 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 6 و 8 و 9 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
(الباقي بدون تغيير) . ................. " .
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى) منح علامة "حاضنة أعمال"،
- منح علامة "مؤسسة متسارعة "، (الباقي بدون تغيير ) . ................... " .
" المادة 6 : (بدون تغيير).
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من نصف أعضائها.
(الباقي بدون تغيير ) . .....................
" المادة 8 : (بدون تغيير حتى)
- منح علامة "حاضنة أعمال"، منح علامة "مؤسسة متسارعة"،
- دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة"، الباقي بدون تغيير) ........................ ".
"المادة 9 : (بدون تغيير حتى) صوت الرئيس مرجحا.
يعتبر حاضرا، كل عضو يشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويته ".
"المادة 14 : تمنح علامة " مؤسسة ناشئة " للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير ) . ."................... " .
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمواد 14 مكرر و 14 مكرر 1 و 14 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : تجدد علامة "مؤسسة ناشئة"، حسب المعايير الآتية :
- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر،
- يجب أن يكون رأسمال المؤسسة مملوكا بنسبة 50%، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو حاصلة على علامة "حاضنة أعمال"،
- يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية".
"المادة 14مكرر 1: يجب على المؤسسة الراغبة في تجديد علامة "مؤسسة ناشئة"، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، يرفق بالعناصر الآتية :
- أبرز الإنجازات الرئيسية ومؤشرات النجاعة المتعلقة بالمؤسسة الناشئة
- مداخيل الثلاث (3) سنوات الأخيرة للمؤسسة الناشئة، -تطور عدد الزبائن أو المستعملين للحلول والخدمات المنجزة من طرف المؤسسة الناشئة
- حصيلة عن التمويلات التي قامت المؤسسة الناشئة برفعها،
- عدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجلة التي تحصلت عليها المؤسسة الناشئة،
- عرض فيديو مفصل لنمو المؤسسة مدته ثلاث (3) دقائق".
"المادة 14 مكرر 2 : تخوّل علامة "مؤسسة ناشئة"
الاستفادة من تدابير في مجال مساعدة ودعم الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 27 : تمنح اللجنة الوطنية علامة " حاضنة أعمال "
لصاحب الطلب لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير) . .". " .
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمادتين 31 مكرر و31 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي :
"المادة 31 مكرر : تجدد علامة " حاضنة أعمال "حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم".
"المادة 31 مكرر 1 : يجب على حاضنة الأعمال الراغبة في تجديد علامة "حاضنة أعمال " ، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية ذات الصلة بنشاطات وأعمال حاضنة الأعمال خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة ، على الخصوص : 8 الجريدة الرسميّة للجمهورية
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة "مشروع مبتكر"،
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة "مؤسسة ناشئة"،
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة "مؤسسة متسارعة"،
- قائمة العقود التي أبرمتها حاضنة الأعمال في إطار الابتكار المفتوح".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بفصل سابع عنوانه "شروط منح علامة مؤسسة متسارعة" ، يشمل المواد من 31 مكرر 2 إلى 31 مكرر 7 تحرر كما يأتي :
"الفصل السابع شروط منح علامة "مؤسسة متسارعة"
"المادة 31 مكرر 2 : تعتبر "مؤسسة متسارعة " ، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري وتحترم المعايير الآتية :
- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر،
- زيادة رقم الأعمال بنسبة 20 %، على الأقل، خلال الثلاث
(3) سنوات الأخيرة -تخصيص نسبة 3% ، على الأقل، من مداخيل المؤسسة أو رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير ".
"المادة 31 مكرر 3 : تلزم المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة "مؤسسة متسارعة"، بتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من سجلها التجاري وبطاقتها للتعريف الجبائي،
- نسخة من قانونها الأساسي، عرض مفصل للمنتوج / الخدمة وجوانب الابتكار فيه
- السيرة الذاتية لمؤسسيها، 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- عرض فيديو مفصل لنمو المؤسسة مدته ثلاث (3) دقائق
- كل سند ملكية فكرية و / أو أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها من طرفها و / أو كل إثبات لتوسعها الدولي، لا سيما القيام بعمليات التصدير أو فتح فروع لها، عند الاقتضاء".
"المادة 31 مكرر 4 : يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة "مؤسسة متسارعة" في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل، ويلزم صاحب الطلب بإرسال الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه".
"المادة 31 مكرر 5 : تمنح علامة "مؤسسة متسارعة"
للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة رفض الطلب، تلزم اللجنة الوطنية بتبرير قرار الرفض، وتبليغه لصاحب الطلب إلكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب، ويتم تبليغه بالرد النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه".
"المادة 31 مكرر 6 : تنشر قرارات منح علامة "مؤسسة متسارعة" في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ".
"المادة 31 مكرر 7 : يجب على المؤسسة المتحصلة على علامة " مؤسسة متسارعة" الراغبة في تجديد هذه العلامة، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، ويتم قبول التجديد من طرف اللجنة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025.
سيفي غريب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 254-20 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-254
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 20-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.