قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 2 : يمنح الوزير المكلف بالملكية الصناعية اعتماد الوكيل في مجال الملكية الصناعية، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،
– أن يكون مقيما بالجزائر،
– أن يتمتع بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون قد حكم عليه من أجل جرائم تتنافى وممارسة نشاط الوكيل في مجال الملكية الصناعية،
– أن يثبت إقامة مهنية بالجزائر،
– أن يكون حاصلاً على شهادة ليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها، في ميدان الحقوق أو ميدان العلوم والتكنولوجيا،
– أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الملكية الصناعية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة ماستر، على الأقل، أو ما يعادلها، في مجال الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية مع إتمام فترة تربص مدتها ثلاثة (3) أشهر لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– أن يكون خاضعاً للقانون الجزائري،
– أن يكون المسيّر مستوفيا الشروط والخبرة و/ أو المؤهلات المطلوبة من الشخص الطبيعي، المنصوص عليها في النقطة 1 من هذه المادة، ما عدا شرط إثبات إقامة مهنية بالجزائر".
"المادة 3 : يرسل طلب منح اعتماد الوكيل في مجال الملكية الصناعية إلى الوزير المكلف بالملكية الصناعية، مرفقا بالوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– شهادة الجنسية،
– شهادة الإقامة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
– السيرة الذاتية،
– إثبات الإقامة المهنية بالجزائر بنسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المقر،
– رسالة تعهد، ممضاة من طرف الشخص الطبيعي صاحب الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، ومصادقاً عليها،
– نسخة عن شهادة الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها، في ميدان الحقوق وميدان العلوم والتكنولوجيا،
– الشهادة المُثبتة للخبرة المهنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أو نسخة من شهادة الماستر، على الأقل، أو ما يعادلها، في مجال الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية مع نسخة من شهادة التربص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من القانون الأساسي للشركة المدنية،
– نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المقر،
– رسالة تعهد، ممضاة من طرف مسيّر الشخص المعنوي صاحب الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، ومصادقاً عليها،
– بالنسبة للمسيّر، الوثائق المطلوبة من الشخص الطبيعي المنصوص عليها في النقطة 1 من هذه المادة، ماعدا وثيقة إثبات الإقامة المهنية بالجزائر.
يودع الملف المذكور أعلاه، مقابل تسليم وصل إيداع".
"المادة 4 : يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بعد فحص ملف الطلب، خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
يبلغ المقرر ............ (الباقي بدون تغيير) .".....................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّّة للجمهوريّة الجزائريّّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 .
سيفي غريب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة رسالة تعهد الوكيل في الملكية الصناعية أنا المُوقّع أسفله (الاسم واللقب) : ...............................................................................................................................................
أتصرف : *
– باسمي الشخصي ( )
– باسم شركة ( ) : ..................................................................... تسمية الشركة ......................................................................
العنوان الشخصي : ............................................................................................................................................................................
عنوان الإقامة المهنية : ..........................................................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني للشخص الطبيعي : ..................................................................................................................................... .1 أصرح أنني اطلعت :
– على التشريع والتنظيم المتعلقين بالملكية الصناعية،
– على الشروط المتعلقة بممارسة نشاط الوكيل في الملكية الصناعية. .2 أشهد :
– أن كل المعلومات المتضمنة في طلب منح الاعتماد صحيحة. .3 ألتزم بما يأتي :
– الحفاظ على سرّيّة الملفات الخاصة بالموكلين،
– رفض أي تمثيل لمصالح من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بالأمن الوطني،
– إرسال حصيلة سنوية عن نشاطي إلى وزارة الصناعة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– إعلام وزارة الصناعة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب منح الاعتماد، لا سيما عنوان الإقامة المهنية والقانون الأساسي،
– المشاركة الفعّالة في الفعاليات الوطنية الهادفة إلى تطوير وترقية الملكية الصناعية.
حرّر ب .............................. في ...........................................
التوقيع وصفة المُوقّع * أشطب على الخانة المناسبة 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّ خ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. –––––––––––– إنّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرّخ في 11 مضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 .
كمال رزيق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.