قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يستفيد من النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما المتعاملون الاقتصاديون والمهنيون وحاملو المشاريع في مجال الطب البيطري والصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المتعلقة بالصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري، كما يأتي :
– نشاطات التجارب و/أو تحاليل المراقبة والمراقبة الذاتية المخبرية،
– دراسات حول نوعية وسلامة المباني المخصصة لتربية الحيوانات ومؤسسات الإنتاج والتحويل وأشغال الخبرة والبحث في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري،
– تطوير اللقاحات وإنتاج الأمصال والأجسام المضادة،
– استشارات ومساعدات تقنية في مجال المراقبة والتشخيص المخبريين،
– التدقيق في الجودة والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي،
– أعمال القياسة للأجهزة المخبرية، 2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م
– تأطير التكوين،
– تنظيم وتنشيط ملتقيات ولقاءات علمية.
المادة 4
فتح المادةتنجز النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عن طريق إبرام عقود أو اتفاقيات أو طلبيات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتوزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال والخدمات، بعد خصم الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021
المادة 6
فتح المادةيقصد “بالأعباء الناتجة” من أجل إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
– المصاريف المرتبطة باستعمال العتاد والمواد القابلة للاستهلاك والأدوات و/أو التجهيزات المستعملة في إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات،
– مصاريف نقل وتنقل المستخدمين لأخذ العيّنات الموجهة لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات،
– النفقات الناتجة عن استعمال المحلات ووحدات التحاليل المخبرية،
– المصاريف المرتبطة بالمناولة الاستثنائية للخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه، المنجزة من طرف الغير.
المادة 7
فتح المادةيقدم كل طلب لإنجاز النشاطات أو الأشغال أو الخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري.
المادة 8
فتح المادةيتم تحصيل الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، إمّا من قبل العون المحاسب وإمّا من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في باب خارج الميزانية، في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.