قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025، باثنين في المائة 2( .)%
المادة 2
فتح المادةتطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.