مرسوم تنفيذي رقم 24-373 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المتممة للمادة 92 من القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 .
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ''كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر''، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
الفصل 3 مكرر كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر ''المادّة 13 مكرر : يرخص استثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز، في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه، تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة أعلاه.
تحدد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم البيع، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن''. ''المادّة 13 مكرر 1 : يتعيّن على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية التي يتم بيعها طبقا لأحكام
المادة 13 مكرر
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن''. ''المادّة 13 مكرر 2 : يتم حساب ثمن السكن الترقوي العمومي المباع في إطار أحكام المادّة 13 مكرر أعلاه، على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة''. ''المادّة 13 مكرر 3 : يخضع السكن الترقوي العمومي الذي يتم بيعه في إطار البيع الحر وفقا لأحكام هذا الفصل، لأحكام القانون رقم 11–04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 26 منه''. ''المادّة 13 مكرر 4 : يخضع السكن الترقوي العمومي المسوّق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به''. ''المادّة 13 مكرر 5 : تسري أحكام هذا الفصل حصرًا على برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 14-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.