مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 3 2021 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 10-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، المعدّلة والمتممة، والمادة 80 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى) يُعد الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الأمر بالصرف لهذا الحساب ".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
(بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) 16 سبتمبر سنة 2021 م رصيد السطر 2 : "الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية" من حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2020.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
(بدون تغيير حتى)
- 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي،
- ناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات والصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
(بدون تغيير) المخصصات الموجهة لتمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
(بدون تغيير حتى) تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
يُعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان 9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 20-16
- يتمّم مرسوم رقم 15-319
- يعدّل مرسوم رقم 15-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.