قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن للديوان الوطني للخدمات الجامعية القيام بها زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، كما يأتي :
– إيجار واستغلال الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية،
– تقديم خدمة الإطعام والإيواء لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إيجار مساحات للإشهار في مختلف الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية،
– تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات والاحتفالات والأيام الدراسية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون النشاطات والخدمات والأشغال المحددة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية، طبقا للتنظيم المعمول به، كما يمكن أن تكون بواسطة طلب.
المادة 4
فتح المادةتتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات، وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها، وكذا القائمة الإسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
يحدد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية القائمة الإسمية للأعوان التابعين للديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين يدعون لتأدية هذه النشاطات والخدمات والأشغال.
المادة 6
فتح المادةيقصد "بالأعباء" المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص منها :
– اقتناء المواد الأولية و/أو المعدات و/أو الآلات واللوازم المستعملة في إنجاز الخدمات المطلوبة،
– المصاريف المترتبة عن النشاطات والخدمات والأشغال، لا سيما المتعلقة باهتلاك التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات.
المادة 7
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، زيادة على مهمته الرئيسية، بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 .
المادة 8
فتح المادةيتم تحصيل الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، من قبل العون المحاسب أو من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةتسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج الميزانية وجوباً، وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.
اللجان الأسلاك / الرتب 4 سبتمبر سنة 2024 م
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام عبد الحكيم بن تليس وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.