قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024، بخمسة في المائة .)%5(
المادة 2
فتح المادةتطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024 .
وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام لعزيز فايد العربي مرزوق H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.