مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
- خبيرين (2) يختاران على أساس مؤهلاتهما في مجال علم النبات وهندسة المناظر.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها بموجب قرار من الوزي ر المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة فإنه يجري استخلافه بالأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها على الأقل. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م يرسل إلى كل أعضاء اللجنة جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير المتعلقة به وذلك قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل أقصاه ثمانية
(8) أيام بعد التاريخ المقرر لانعقاد الجلسة الأولى.
وفي هذه الحالة تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر اجتماع يوقعها الرئيس.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يتناول خصوصا تنظيم الأشغال والمداولات وتصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةتكون مصاريف تنقل أعضاء اللجنة وإقامتهم على عاتق الإدارة المكلفة بالبيئة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-115 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-396
مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.