مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء.
المادة 2
فتح المادةيمنح رئيس الجمهورية الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء سنويا أثناء إحياء اليوم الوطني للشجرة المحدد يوم 25 أكتوبر من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةلا تمنح الجائزة الوطنية للمدينة إلا للمدن التي قدمت ترشحها.
تحدد كيفيات الترشح والشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء من :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- ممثلين (2) عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
- ممثلين (2) عن جمعيتين وطنيتين لحماية البيئة.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التحكيم بقرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتكلف لجنة التحكيم بما يأتي :
- اقتراح المعايير الخاصة بالانتقاء،
- دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط والمعايير المطلوبة،
- انتقاء الترشيحات،
- القيام بتصنيف الترشيحات.
المادة 8
فتح المادةيتمّ التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزير المكلف بالبيئة.
يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدّد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.