مرسوم تنفيذي رقم 23-86 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي. 12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين (24) آرا وعشرة
(10) سنتيارات، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.