مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء حظيرة ثقافية لتندوف وتعيين حدودها .
المادة 2
فتح المادةتعين حدود الحظيرة الثقافية لتندوف والتي تقدر مساحتها ب 168.000 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي:
- الشمال الشرقي : ولاية بشار ،
- الشمال الغربي : حدود المملكة المغربية الجنوب : حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجنوب الشرقي : ولاية أدرار، الجنوب الغربي : حدود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الإحداثيات الجغرافية لهذه الحظيرة هي الحدود الإدارية لولاية تندوف .
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية الآتية : ولاية تندوف : تندوف وأم العسل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008.
عبد العزيز بلخادم قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-03
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-159 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها، ما عدا تلك المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-498
- مرسوم رقم 85-112
- مرسوم رئاسي رقم 95-163
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-05
- قانون رقم 07-06
- مرسوم رقم 83-509
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-03
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-408
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.