مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وتحديد مدونة الاختصاصات المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادّ ة 2 : يرتكز تنظيم الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات على سلم رتب وينظم في شكل أسلاك الضباط السامين والضباط وضباط الصف والأعوان.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالغابات الأسلاك والرتب الآتية:
سلك الضباط السامين للغابات ويضم الرتب الآتية :
- محافظ عام للغابات،
- محافظ رئيسي للغابات،
- محافظ قسم للغابات.
سلك ضباط الغابات ويضم الرتب الآتية :
- مفتش رئيس للغابات،
- مفتش رئيسي للغابات،
- مفتش للغابات،
- مفتش فرقة للغابات.
سلك ضباط الصف للغابات ويضم الرتب الآتية :
- عريف رئيسي للغابات،
- عريف للغابات.
سلك أعوان الغابات ويضم الرتبة الآتية:
- عون للغابات.
المادة 4
فتح المادةيمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، نشاطاتهم لدى المصالح المركزية، والمصالح غير الممركزة لإدارة الغابات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 5
فتح المادةيتدخل الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات في إطار صلاحياتهم ولا سيما في مجال شرطة الغابات.
وفي حالة معاينة ارتكاب مخالفة، يتعين على موظفي الغابات التدخل ولو خارج أوقات الخدمة. وفي هذه الحالة يعتبرون في خدمة ويجب عليهم إشعار رؤسائهم السلميين فورا.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه، والنصوص الت طبيقية الخاصة بهما، يخضع الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لإدارة الغابات.
يحدد النظام الداخلي لإدارة الغابات بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
القسم الأول — الحقوق
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، في حدود ما هو متوفر، من سكن ممنوح لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة طبقا للتنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحظى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم.
ويستفيدون من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات الأخرى كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة الخدمة أو بمناسبتها أو بحكم انتمائهم إلى أسلاك موظفي إدارة الغابات.
وفي هذه الحالة، فإن إدارة الغابات تحل محل الموظف الضحية، وتملك حق القيام برفع دعوى مباشرة، عند الاقتضاء، أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني، قصد التعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، عندما يكون الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات محل متابعة قضائية و/ أو مدنية من قبل الغير، بسبب أفعال ارتكبت أثناء العمل، ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على إدارة الغابات أن تقدم لهم المساعدة وأن تتحمل التعويضات المدنية الصادرة ضدهم من الجهات القضائية المدنية.
المادة 10
فتح المادةطبقا لأح ك ام المادة 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الذين تم نقلهم تلقائيا لضرورة المصلحة، من استرداد نفقات الترحيل أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتمنح علاوة تعويض عن الضرر من إدارة الغابات إلى الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الذين يتعرضون خلال أحداث استثنائية لأضرار في شخصهم أو تتعرض أملاكهم للتلف أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم لأسلاك إدارة الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات.
المادة 12
فتح المادةيحق للتعداد المجند أثناء حملة الوقاية ومكافحة الحرائق، الاستفادة من الإطعام الذي يكون على عاتق إدارة الغابات. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
المادة 13
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الذين يتوفون أثناء مأمورية، من ترقية إلى رتبة أعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، بعد الوفاة.
وتتحمل إدارة الغابات نفقات الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةزيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الاستف ادة بصفة استثنائية من ال ترقية لاستحقاق خ اص، كمكاف أة عن ع مل ش جاع مثبت قانونا أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء الخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثاني — الواجبات
المادة 15
فتح المادةيؤدي الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، عند تعيينهم الأول وقبل تولي مهامهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
تدون هذه اليمين في بطاقة تفويض العمل، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، وتسجل لدى كتابة ضبط المحكمة.
لا تجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع نهائي لعلاقة العمل.
المادة 16
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، أثناء تأدية مهامهم، أن يتزودوا ببطاقة التفويض بالعمل، وبطاقة التعريف المهنية التي تسلم لهم من طرف السلطة المخولة سلطة التعيين.
و يستفيدون من مساعدة السلطات المدنية والعسكرية أثناء تأدية مهامهم. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
المادة 17
فتح المادةيتدخل الضباط الس امون والضباط وضباط الصف لإدارة الغابات، في إطار صلاحياتهم وبصفتهم أعوانا أو ضباط شرطة قضائية، حسب الحالة.
كما يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات التدخل بأمر من المصلحة أو استجابة لتسخيرة تسلم لهم من طرف سلطة مؤهلة قانونا، لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفين بتطبيقها.
المادة 18
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، عند انتهاء عملهم نهائيا، إرجاع بطاقة تفويض العمل وبطاقتهم المهنية والزي الرسمي والسلاح وكل تجهيز أو عتاد آخر خاص بإدارة الغابات.
المادة 19
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ارتداء الزي الرسمي خلال ممارسة وظائفهم، إلا إذا أعفتهم منه صراحة السلطة السلمية.
تحدد خصائص وشروط وكيفيات ارتداء وتجديد الزي الرسمي وإشارات السلك والقبعة والرتبة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 20 : طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، وفي إطار تأدية مهامهم، فإن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ملزمون بحمل سلاح.
تحدد شروط منح وحمل سلاح الخدمة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالغابات.
تنسخ رخصة حمل السلاح في بطاقة التفويض بالعمل.
المادة 21
فتح المادةيدعى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات لممارسة وظائفهم في أي وقت، نهارا أو ليلا وحتى خ ارج أوقات العمل القانونية ويجب علي هم الاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن رئيسهم السلمي ويستفيدون في هذه الحالة، من راحة تعويضية بنفس المدة.
المادة 22
فتح المادةطبقا لأح ك ام الم ادة 54 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، إلا في حالة ترخ يصك تابي من السل طة السلّمية، القيام بإجراءات مع الخواص والتجار والصناعيين والشركات أو أي مؤسسة أخرى قصد جمع الهبات مهما كانت صفتها.
المادّ ة 23 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، في إطار أداء مهامهم وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، طاعة رؤسائهم السلميين. ويتعين عليهم أداء مهامهم بكل وفاء وفي حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 42 و 48 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتعين على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات المحافظة على السّر المهني والالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن كل فعل أو سلوك من طبيعته أن يخل بشرف وكرامة وظائفهم أو يمس بسلطة وسمعة الإدارة.
ويمنع عليهم القيام أثناء ممارسة وظائفهم بالتعبير عن آرائهم السياسية أو الإيديولوجية بأي شكل من الأشكال.
ولا يجوز لهم الإدلاء بأي تصريح علني أو نشر مقال صحفي أو كتاب دون ترخيص صريح من السلطة السلمية المؤهلة.
لا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية. غير أنه يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين، إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، أن تمنع الموظف من إضافة الإشارة لرتبته أو وظيفته على هذه الأعمال لاسمه.
المادة 25
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات احترام قواعد أخلاقيات المهنة المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.
تحت طائلة المتابعات القضائية، يمنع عليهم منعا باتا التماس أو اشتراط أو قبول، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها، مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم.
و بهذه الصفة، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا بكل فعل رشوة يصل إلى علمهم، مرتبط بالخدمة، أو أي محاولة رشوة يتعرضون لها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 26
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ألا تقل قامته عن 1.66 م بالنسبة للرجال و 1.58 م بالنسبة للنساء،
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10 دون تعديل بالنظارات أو العدسات ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين أقل من 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- إثبات وضعيته تجاه الخدمة الوطنية وألاّ يكون معفيا منها لأسباب صحية.
المادة 27
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادّ ة 28 : يتم التوظيف في أسلاك الضباط للغابات والضباط السامين للغابات من بين المترشحين الحائزين الشهادات في التخصصات الآتية :
- علم الغابات،
- البيئة وحماية الطبيعة،
- التنوع البيولوجي والتسيير المستدام للأوساط الطبيعية،
- المحافظة على الطبيعة والبيئة،
- تثمين الموارد النباتية،
- التنوع النباتي والحيواني،
- التنمية الريفية،
- الهندسة الريفية.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
المادة 29
فتح المادةيمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص باقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّ ة 30 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخ اصة بإدارة الغابات إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم.
عندم ا تكون ن تائج التحقيق الإداري سلبية، يتم تسريح الموظف المعني دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 31
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 83 إلى 91 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 32
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 33
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. وتتم الترقية في الدرجة على التوالي حسب نمطين (2) : 6 و 4 من عشرة (10) موظفين. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 34
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
- الانتداب 5%،
- خارج الإطار 1%،
- الإحالة على الاستيداع .%5
الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن تجري إدارة الغابات، بصفة دورية، حركات نقل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
المادة 36
فتح المادةيتم التسجيل ف ي جدول حركة النقل كما يأتي:
- بطلب من الموظف الذي مارس لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب.
- بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين في حدود ضرورة المصلحة.
المادة 37
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 158 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة النقل، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
الفصل السادس — التكوين
المادة 38
فتح المادةتنظم إدارة الغابات، عند الحاجة، دورات تكوين وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص.
يتعين على الموظفين المشاركة بمواظبة في كل دورة تكوينية.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الدورات التكوينية الخاص بكل رتبة وبرنامجها ومدتها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 39
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين إما بمبادرة من الإدارة، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أو بناء على طلب الموظف إذا توافق ذلك مع فائدة المصلحة.
الفصل السابع — التقييم
المادة 40
فتح المادةزيادة على أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعتمد تقييم الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، على المعايير الخاصة الآتية:
- تنظيم العمل،
- روح المبادرة،
- الأداء في تنفيذ المهام المخولة لهم .
تحدد كيفيات التقييم بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.
الفصل الثامن — الانضباط
المادة 41
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم. ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 42
فتح المادةيشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 43
فتح المادةيتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 44
فتح المادةتتخذ السلطة المخولة صلاحية التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه .
المادّ ة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الغابات حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات:
1 - العقوبات من الدرجة الأولى:
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة.
3 - العقوبات من الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجتين .(2)
4 - العقوبات من الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 46
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 45 أعلاه، بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.
الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 47
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم الت نفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 48
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 08-04 ورقم 08-05 المؤرخين في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه، بناء على طلبهم، ويرسمون ويعاد ترتيبهم طبقا لأحكام المادة 55 أدناه في السلك والرتبة المنصوص عليهما في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 49
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 47 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 50
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 51
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الفصل الأول — سلك أعوان الغابات
المادة 52
فتح المادةيضم سلك أعوان الغابات رتبة وحيدة :
- عون الغابات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 53
فتح المادةيكلف أعوان الغابات، تحت سلطة رؤسائهم السلّميين، على الخصوص بما يأتي :
- التدخل في عمليات حماية الغابات، لا سيما منها مكافحة الحرائق والطفيليات والأمراض الغابية، 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
- المشاركة في عمليات مراقبة حركة المنتوج الغابي،
- المشاركة في عمليات مراقبة النشاطات الصيدية،
- ضمان الحراسة على مستوى أبراج المراقبة،
- القيام بمختلف أشغال الاستغلال الغابي،
- سياقة وصيانة المركبات وعتاد التدخل،
- تنفيذ عمليات التدعيم في مجال التدخل،
- ضمان عمليات حفظ وصيانة العتاد.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
فتح المادةيوظف في رتبة عون الغابات :
على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة لدى مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثمان وعشرين (28) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة الذين يثبتون مستوى الرابعة (4) متوسط مستوفاة أو ما يعادلها.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 55
فتح المادةقصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عون الغابات :
1 - بناء على طلبهم، أعوان المكاتب وأعوان حفظ البيانات والمساعدون المحاسبون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الإدارة المكلفة بالغابات عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
2 - بن اء ع لى طلبهم، العم ال المهنيون وسائقو السيارات الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة (4) متوسط أو ما يعادلها وثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الإدارة المكلفة بالغابات عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
يخضع الموظفون المدمجون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — سلك ضباط الصف للغابات
المادة 56
فتح المادةيضم سلك ضباط الصف للغابات رتبتين (2) :
- عريف للغابات،
- عريف رئيسي للغابات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 57
فتح المادةيكلف عريف الغابات، تحت سلطة رئيسه السلمي، على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- المشاركة في عمليات حماية الثروة الغابية،
- تأطير فرق أشغال الاستغلال وصيانة المنشآت الغابية،
- المشاركة في مراقبة حركة المنتوج الغابي ونشاطات الصيد،
- تأطير الحراسة على مستوى أبراج المراقبة.
المادة 58
فتح المادةزي ادة على المهام المسندة لعريف الغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف العريف الرئيسي للغابات، على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- تأطير وتنسيق فرق المراقبة والحماية والتدخل في إطار أجهزة حماية الغابات،
- الإشراف على تنفيذ الأشغال الغابية بكل أشكالها،
- القيام بأنشطة التحسيس والإرشاد في مجال الوقاية ومكافحة كل أنواع الإتلاف في الوسط الغابي،
- القيام بدور المسهل في صياغة مشاريع التنمية الريفية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 59
فتح المادةيرقى إلى رتبة عريف الغابات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، أعوان الغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 60
فتح المادةيرق ى إلى رتبة عري ف رئيسي للغابات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، عرفاء الغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 61
فتح المادةيدمج في رتبة عريف الغابات، أعوان حماية الغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 62
فتح المادةقصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عريف رئيسي للغابات، عرفاء الغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — سلك ضباط الغابات
المادة 63
فتح المادةيضم سلك ضباط الغابات أربع (4) رتب : / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
- مفتش فرقة للغابات،
- مفتش الغابات،
- مفتش رئيسي للغابات،
- مفتش رئيس للغابات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 64
فتح المادةيكلف مفتش فرقة للغابات، تحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- ضمان مراقبة الممارسات الصيدية وحركة المنتجات الغابية،
- ضمان تطبيق أجهزة الوقاية وحماية الثروة الغابية،
- القيام بعمليات المراقبة الخاصة بتنفيذ الأشغال الغابية بكل أشكالها،
- المشاركة في تطبيق الإرشادات التقنية المحددة بالدراسات، بالنسبة إلى نشاطاته،
- ضمان دور المسهل في صياغة مشاريع التنمية الريفية.
المادة 65
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمفتش فرقة للغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف مفتش الغابات على الخصوص بما يأتي:
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- الإشراف على عمليات الرقابة ومتابعة أشغال الحماية،
- المشاركة في وضع وتنفيذ جهاز وقاية ومكافحة مختلف الآفات التي تهدد الثروة الغابية والحيوانات والنباتات،
- المشاركة في عملية الدمغ الغابي،
- المشاركة في نشاطات الإعلام والتحسيس في إطار برامج التربية البيئية.
المادة 66
فتح المادةزيادة على المهام المسن دة لمفتش الغابات وتحت سلطة رئيسه السلّمي، يكلف المفتش الرئيسي للغابات على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها، 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد وتطبيق برامج الإعلام والتحسيس الخاصة بالجوانب المرتبطة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة،
- الإشراف على عملية الدمغ الغابي،
- المشاركة في تطبيق الدراسات التقنية للمنشآت المعقدة أو مشاريع التنمية،
- وضع مخططات العمل في إطار تطبيق برامج التنمية،
- المشاركة في أشغال البحث المطبق في المصالح ا لمختصة.
المادّ ة 67 : زيادة على المهام المسندة للمفتش الرئيسي للغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف المفتش الرئيس للغابات على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مخططات النشاطات في إطار وضع برامج التنمية حيز التنفيذ،
- التنسيق والحرص على مطابقة أعمال الدمغ الغابي،
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريعات والتنظيمات التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- السهر على تطبيق أشغال البحث المطبق في المصالح ا لمختصة،
- إعداد برامج الإعلام والتحسيس الخاصة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 68
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة مفتش فرقة للغابات:
1 - على أساس الشهادات، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل وثلاثين
(30) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الرئيسيين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، العرفاء الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 69
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة مفتش للغابات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامع ية التطب يقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لهما، في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي فرقة للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، مفتشو فرقة للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
يرقى على أساس الشهادات إلى رتبة مفتش للغابات، مفتشو فرقة للغابات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجام عية التطب يقية أو ش هادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 70
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة مفتش رئيسي للغابات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للغابات، المفتشون للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
المادة 71
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة مفتش رئيس للغابات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في ح دود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الح ائزون ش هادة مه ندس دولة أو شهادة م عادل ة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيس للغابات، المفتشون الرئيسيون للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 72
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش فرقة للغابات، قصد التأسيس الأولي للرتبة، العرفاء الأولون للغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش للغابات، المفتشون للغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي للغابات، المفتشون الفرعيون للغابات المرسمون والمتربصون.
المادة 75
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيس للغابات، قصد التأسيس الأولي للرتبة :
1 - المفتشون الفرعيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
2 - المفتشون الفرعيون للغابات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم وشغلوا منصبا عاليا لمدة خمس (5) سنوات أو وظيفة عليا لمدة ثلاث (3) سنوات. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للغابات
المادة 76
فتح المادةيضم سلك الضباط السامين للغابات ثلاث (3) رتب :
- محافظ قسم للغابات،
- محافظ رئيسي للغابات،
- محافظ عام للغابات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةيكلف محافظ قسم للغابات، تحت سلطة رئيسه السلمي، على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى،
- إعداد مخططات العمل في إطار تطبيق برامج التنمية والإرشاد والتحسيس المتعلقة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة،
- القيام بأشغال البحث التطبيقي لدى المصالح ا لمختصة،
- المشاركة في إعداد ضبط مقاييس أنشطة القطاع،
- البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها ومعاينتها.
المادة 78
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمحافظ قسم الغابات، يكلف المحافظ الرئيسي للغابات، تحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي:
- توحيد القواعد والمناهج والمعايير التقنية والقانونية،
- تحليل الوضعيات ذات الصلة بالأنشطة القطاعية وإعداد التشخيصات واقتراح الحلول الملائمة لا سيما في مجال الحماية والتسيير وتنمية الثروة الغابية وتسيير النشاطات الصيدية وحماية الأحواض المنحدرة ومكافحة التصحر،
- المشاركة في تنسيق أنشطة التنمية واقتراح كل التدابير التي تؤدي إلى تحسينها،
- البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها، ومعاين ة ذلك.
المادة 79
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحافظين الرئيسيين للغابات، يكلف المحافظ العام للغابات، وتحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العمومية الخاصة بالقطاع،
- مراقبة وتقييم الحالة العامة للثروة الغابية وأنشطة التنمية التي يقوم بها القطاع،
- إعداد المفاهيم ومناهج التسيير وتنمية الثروة الغابية وحماية الأراضي ومكافحة التصحر وحماية الطبيعة والمحافظة على التنوع البيولوجي،
- تنسيق تطبيق السياسة العامة في إطار تنفيذ البرامج في المجالات التابعة لقطاع الغابات،
- البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها، ومعاينة ذلك.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 80
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة محافظ قسم للغابات:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرؤساء للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرؤساء للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة محافظ قسم للغابات، المفتشون الرئيسيون للغابات والمفتشون الرؤساء للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 81
فتح المادةيرقى إلى رتبة محافظ رئيسي للغابات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها من بين محافظي قسم للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، محافظو قسم للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 82
فتح المادةيرقى إلى رتبة محافظ عام للغابات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرئيسيين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحافظون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 83 : يدمج في رتبة محافظ قسم للغابات، مفتشو قسم للغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة محافظ رئيسي للغابات، المحافظون الرئيسيون للغابات المرسمون والمتربصون.
المادة 85
فتح المادةيدمج في رتبة محافظ عام للغابات، المحافظون العامون للغابات المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 86
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لإدارة الغابات كما يأتي :
- خبير الغابات،
- رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية،
- رئيس فرز للغابات،
- رئيس فرقة للغابات. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
المادة 87
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا وتوزيعها، المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 88
فتح المادةيكون شاغلو المنصب العالي لخبير الغابات في الخدمة لدى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة لإدارة الغابات.
يكون ش اغلو المن اصب العليا، لرئيس شبك ة الاتصالات اللاسلكية ورئيس فرز للغابات ورئيس فرقة للغابات في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة لإدارة الغابات.
الفصل الأول — خبير الغابات
المادة 89
فتح المادةيك لف خ بير الغابات على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ونشر التقنيات الغابية واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر،
- القيام بدور الاستشارة والخبرة في مجال التهيئة الغابية وتثمين الأنشطة المنتجة،
- تحليل وتشخيص أنشطة الاستثمار والدعم التقني،
- اقتراح برامج التنمية،
- المشاركة في إعداد مخططات التسيير والتنمية الغابية الإقليمية،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ كل التحقيقات والدراسات التقنية والاجتماعية الاقتصادية ومدى ملاءمة المشاريع،
- الإشراف على تحديد مشاريع التنمية الريفية والتهيئة الغابية والتشجير وتنمية النشاطات الصيدية والمحافظة على الحيوانات غير الأليفة ومواطنها وصياغتها وإعدادها ووضعها حيز التنفيذ،
- تنظيم عمليات التعداد والجرد الحيواني والإشراف عليها،
- المشاركة في تحسين القدرات الإنتاجية للأسر الريفية،
- الإشراف على أي مشروع للتنمية في القطاع ووضعه حيز التنفيذ،
- المشاركة في تقييم أثر المشاريع. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
المادة 90
فتح المادةيعين خبير الغابات من بين:
- المحافظين العامين للغابات المرسمين،
- المحافظين الرئيسين للغابات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي قسم للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرؤساء للغابات الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسين للغابات الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية
المادة 91
فتح المادةيكلف رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية على الخصوص بما يأتي :
- السهر على السير الحسن والاستعمال الملائم لوسائل الاتصال اللاسلكي،
- السهر على تنظيم وتسيير الوسائل ولوازم الاتصال اللاسلكي،
- السهر على صيانة وسائل الاتصال اللاسلكي،
- تنظيم فرق الاستغلال والإشراف عليها،
- ضمان حركة عتاد الاتصال اللاسلكي.
المادة 92
فتح المادةيعين رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية من بين:
- المفتشين الرؤساء للغابات المرسمين الذين يثبتون تلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.
- المف تشين الرئيسيين للغ ابات الذين يث ب تون ثلاث (3) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.
- المفتشين للغابات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.
الفصل الثالث — رئيس فرز للغابات
المادة 93
فتح المادةيكلف رئيس فرز للغابات على الخصوص بما يأتي:
- السهر على حماية الثروة الغابية في الفرز،
- السهر على وض ع وصيانة حدود الملكية الغابية،
- متابعة تطبيق برامج أشغال الغابات وحفظ الوثائق المتعلقة بها،
- الإشراف على الن ش اطات الص ي دية ومراقبتها،
- السهر على الصيانة والاستعمال العقلاني للممتلكات والعتاد الموضوع تحت تصرفه.
المادة 94
فتح المادةيعين رئيس فرز للغابات من بين:
- مفتشي فرق للغابات المرسمين،
- العرفاء الرئيسيين للغابات الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- العرفاء للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الرابع — رئيس فرقة للغابات
المادة 95
فتح المادةيكلف رئيس فرقة للغابات على الخصوص بما يأتي:
- قيادة مجموعة الأعوان الموضوعين تحت سلطته في مجال أشغال الغابات والمراقبة والتدخل في عمليات حماية الغابات ومكافحة الحرائق ومكافحة الأوبئة النباتية ومكافحة الصيد غير الشرعي،
- المشاركة في عمليات إحصاء الحيوانات غير الأليفة،
- السهر على صيانة العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه .
المادة 96
فتح المادةيعين رئيس فرقة للغابات من بين:
- العرفاء الرئيسيين للغابات المرسمين،
- العرفاء للغابات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 97
فتح المادةيستفيد خبراء الغابات ورؤساء الفرز للغابات المعينون قانونا عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 99 أدناه إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.
الباب الرابع — التصنيف
الفصل الأول — 23 مارس سنة 2011 م تصنيف الرتب
المادة 98
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات حسب الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب محافظ عام للغابات الضباط السامون للغابات محافظ رئيسي للغابات محافظ قسم للغابات مفتش رئيس للغابات مفتش رئيسي للغابات ضباط الغابات مفتش الغابات مفتش فرقة للغابات عريف رئيسي للغابات ضباط الصف للغابات عريف للغابات أعوان الغابات عون للغابات الفصل الثاني التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 17 762 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 8 379 7 348 5 288 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 99
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لإدارة الغابات، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي خبير للغابات رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية رئيس فرز للغابات رئيس فرقة للغابات الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 5 75 4 55
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 100
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات.
المادة 101
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 102
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-07
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 06-14
- قانون رقم 07-06
- مرسوم رقم 81-275
- مرسوم رقم 87-44
- مرسوم رقم 87-45
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 91-255
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يتضمن المصادقة على مختلف البذل والرتب والشارات المميزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقاليم التابعين لإدارة الغابات وتوزيعها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-333
مرسوم تنفيذي رقم 14-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يولي و سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-402
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-213
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-254
مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.