ج.ر عدد 31 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 07-05 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني………………………….. 3 قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ لحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني “ بالجزائر………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدي ر السّياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين كتاب عامين للبلديات…. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّياحة في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة ……………………………………………………………………………………………………2007 14 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 07-01 مؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة…………………………………………………………………………………………… 14

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 قوانين قانون رقم 07-05 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1395 الم وافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. المادّ ة 2 : تعدل المادة 467 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 467 : الإيجار عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم. يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر”. المادّ ة 3 : يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 467 مكرر، وتحرر كما يأتي: “المادة 467 مكرر: ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلا”. المادّة 4 : تعدل المادتان 468 و 469 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، و تحرران كما يأتي: “المادة 468 : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث (3) سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى ثلاث (3) سنوات”. “المادة 469 : ينتهي بقوة القانون الإيجار الصادر من المنتفع بانقضاء الانتفاع”. المادّة 5 : يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمواد 469 مكرر و 469 مكرر 1 و 469 مكرر 2 و 469 مكرر 3 و 469 مكرر 4، وتحرر كما يأتي: “المادة 469 مكرر: لا يجوز لصاحب حق الاستعمال وحق السكن أن يعقد إيجارا ما لم ينص العقد المنشئ لحقه صراحة على ذلك.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ينتهي الإيجار بقوة القانون بانقضاء حق الاستعمال وحق السكن”. “المادة 469 مكرر 1 : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. غير أنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني. ويجب عليه إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين”. “المادة 469 مكرر 2 : لا ينتقل الإيجار إلى الورثة. غير أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقد إلى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة (6) أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإيجار يزيد عن حاجتهم. تجب ممارسة حق إنهاء الإيجار خلال ستة (6) أشهر من يوم وفاة المستأجر. ويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين”. “المادة 469 مكرر 3 : إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إراديا أو جبرا يكون الإيجار نافذا في حق من انتقلت إليه الملكية”. “المادة 469 مكرر 4 : لايجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من بدل الإيجار إذا أثبت هذا الأخير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم ذلك. وفي حالة عدم إثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت إليه الملكية إلا الرجوع على المؤجر السابق”. المادّة 6 : تعدل المواد 476 و 477 و 478 و 479 و 480 و 481 و 482 و 483 و 484 و 485 و 487 و 488 و 489 و 490 و 492 و 497 و 498 و 499 و 500 و 501 و 503 و 505 و 507 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 476 : يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين. تتم معاينة الأماكن وجاهيا بموجب محضر أو بيان وصفي يلحق بعقد الإيجار. غير أنه إذا تم تسليم العين المؤجرة دون محضر أو بيان وصفي، يفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس”. الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م “المادة 477 : إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لاتكون فيها صالحة للاستعمال الذي أجرت من أجله أو طرأ على هذا الاستعمال نقص معتبر، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإي جار أو إن قاص بدل الإيج ار بقدر ما نقص من الاستعمال مع التعويض عن الضرر في الحالتين إذا اقتضى الأمر ذلك”. “المادة 478 : يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم الشيء المؤجر”. “المادة 479 : يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم. ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار، دون الترميمات الخاصة بالمستأجر. ويتعين عليه أن يقوم لاسيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وأعمال تنظيف الآبار وكما يتعين عليه صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات تصريف المياه. يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة”. “المادة 480 : في حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قضائي، يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار، دون الإخلال بحقه في التعويض. إذا كانت الترميمات مستعجلة، جاز للمستأجر أن يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها”. “ المادة 481 : إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون. إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئيا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدّت من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إنقاص بدل الإيجار أو فسخ الإيجار”. “ المادة 482 : لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ العين المؤجرة. غير أنه إذا ترتب على إجراء هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي في الانتقاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر، حسب الحالة، طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار.

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد إتمام الترميمات فليس له حق طلب الفسخ”. “ المادة 483 : على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتقاع. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه، بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر أخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر”. “المادة 484 : يتعين على المستأجر، إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغير الذي يدعي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر ومطالبته بالضمان. وفي هذه الحالة يمكن المستأجر طلب إخراجه من الخصام. إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كليا أو جزئيا، جاز له طلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه في التعويض”. “المادة 485 : إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، تكون الأولوية لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ على العقود الأخرى. وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماكن. يجوز للمستأجر حسن النية، إذا حرم من هذه الأولوية مطالبة المؤجر بالتعويض”. “المادة 487 : لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير الذي لا يدعي حقا على العين المؤجرة، وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله أن يمارس ضده كل دعاوى الحيازة”. “ المادة 488 : يضمن المؤجر للمستأجر، باستثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. ويكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة. غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو كان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 “المادة 489 : إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستأجر حسب الحالة أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر. …( الباقي بدون تغيير .”)… “المادة 490 : يبطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني. ويبطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا”. “ المادة 492 : لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من المؤجر. إذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة يلزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها ويعوض الضرر عند الاقتضاء. وإذا أحدث المستأجر، بإذن المؤجر، تغييرات في العين المؤجرة زادت في قيمتها، وجب على المؤجر عند انتهاء الإيجار، أن يرد للمستأجر المصاريف التي أنفقها أو قيمة ما زاد في العين المؤجرة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك”. “المادة 497 : يجب على المستأجر أن يخبر، فورا، المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى الغير بالتعرض، أو الإضرار بها”. “ المادة 498 : يجب على المستأجر أن يقوم بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإيجار في المواعيد المعمول بها في الجهة. ويكون دفع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك”. “ المادة 499 : الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك”. “المادة 500 : يمكن الأطراف الإتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف”. “المادة 501 : يحق للمؤجر، ضمانا لحقوقه الناشئة عن الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجوز للمؤجر أن يعترض على نقلها، وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه، جاز له استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه. ولا يجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه المنقولات تقتضيه حرفة المستأجر، أو تقتضيه شؤون الحياة العادية، أو كانت المنقولات التي أبقيت في العين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفي ببدل الإيجار”. “المادة 503 : يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها، ويحرر وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك. إذا تم رد العين المؤجرة دون تحرير محضر أو دون بيان وصفها، يفترض في المؤجر أنه استردها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس. المستأجر مسؤول عما يلحق العين المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لاينسب إليه”. “المادة 505 : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو يجري إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك”. “المادة 507 : يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر. ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل الإيجار إلى المستأجر الأصلي إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف، أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الإيجار الفرعي”. المادّة 7 : يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادتين 507 مكرر و 507 مكرر 1، وتحرران كما يأتي: “المادة 507 مكرر: تبقى الإيجارات المبرمة في ظل التشريع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. غير أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين (60) سنة كاملة عن د نش ر هذا القانون والذين لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، وفقا للتشريع السابق، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم. الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م لا يستفيد من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذين يعيشون معهم”. “المادة 507 مكرر 1 : تبقى الإيجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع المؤسسات العمومية المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها”. المادّة 8 : تلغى المواد 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 475 و 504 ومن 508 إلى 537 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. وتلغى كذلك المادة 20 والفقرتان 2 و 3 من الم ادة 21 والمادة 22 من المرس وم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 ( 19 و 20) و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس.
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي :
  • تحسين الإطار المعيشي الحضري،
  • صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة،
  • ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع،
  • ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية،
  • إلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الحديقة النباتية : مؤسسة تضم مجموعة وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم،
  • الحديقة الجماعية : تمثل مجموعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات وحدائق الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق،
  • الحديقة التزيينية : فضاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني،
  • الحديقة الإقامية : حديقة مهيأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامية،
  • الحديقة الخاصة : حديقة ملحقة بسكن فردي. المادة 4 : تشكل المساحات الخضراء، بموجب هذا القانون، المناطق أو جزء من المناطق الحضرية غير المبنية، والمغطاة كليا أو جزئي ا بالنباتات، والموجودة داخل مناطق حضري ة أو مناطق يراد بناؤها، في مفه وم القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والتي تكون موضوع تصنيف حسب الكيفيات المحددة بأحكام هذا القانون إلى أحد الأصناف الآتية :
  • الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، التي تتكون من المساحات الخضراء المحددة والمسيجة عند الاقتضاء، والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه، ويمكنها أن تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و/ أو التسلية والرياضة والإطعام، كما يمكن أن تحتوي على مسطحات مائية، ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات،
  • الحدائق العامة، هي أماكن للراحة أو التوقف في المناطق الحضرية، والتي تحتوي على تجمعات نباتية مزهرة أو أشجار، ويضم هذا الصنف أيضا الحدائق الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية المشجرة،
  • الحدائق المتخصصة، التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزيينية،
  • الحدائق الجماعية و/ أو الإقامية،
  • الحدائق الخاصة،
  • الغابات الحضرية، التي تحتوي على المشاجر ومجموعات من الأشجار، وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما فيها الأحزمة الخضراء،
  • الصفوف المشجرة، التي تحتوي على كل التشكيلات المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق السريعة وباقي أنواع الطرق الأخرى في أجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة. الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م الباب الثاني أدوات تسيير المساحات الخضراء المادة 5 : تتمثل أدوات تسيير المساحات الخضراء فيما يأتي :
  • تصنيف المساحات الخضراء،
  • مخططات تسيير المساحات الخضراء. الفصل الأول تصنيف المساحات الخضراء الفرع الأول شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء المادة 6 : يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا إداريا يصرح بموجبه أن المساحة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها حسب أحكام هذا القانون، مساحة خضراء وتدرج في صنف من الأصناف المحددة في أحكام المادة 4 أعلاه. المادة 7 : يضم تص نيف المساحة الخضراء مرحلتين :
  • مرحلة دراسة التصنيف والجرد،
  • مرحلة التصنيف. المادة 8 : تضم دراسة التصنيف :
  • الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء،
  • الخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراء،
  • المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء. يجب أن تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي :
  • أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الإطار المعيشي الحضري،
  • استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير،
  • تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل أمنها وصيانتها،
  • القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية، لاسيما تلك التي توجب حمايتها،
  • تقييم خطر التدهور الطبيعي أو الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء.

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م المادة 9 : يجب أن تضم دراسة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما يأتي :

  • الأنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضراء المعنية،
  • خريطة المساحة الخضراء التي تبرز أنواع النباتات المغروسة فيها،
  • خريطة المساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة، وكذا شبكة التزود بماء السقي، وعند الاقتضاء، الأحواض أو مسطحات الماء الموجودة. المادة 10 : تؤسس لجنة وزارية مشتركة للمساحات الخضراء تكلف بدراسة ملفات تصنيف المساحات الخضراء وإبداء الرأي في التصنيف المقترح، وإرسال مشاريع التصنيف التابعة لسلطتها إلى السلطات المعنية. تحدد كيفيات تنظيم هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم. المادة 11 : يتم التصريح بتصنيف المساحات الخضراء، كما يأتي :
  • الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة : بموجب قرار من الوالي، باستثناء الحظائر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة. وفي هذه الحالة، يحدد قرار التصنيف السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لأحكام المادة 24 أدناه،
  • الحدائق العامة : بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الولاية،
  • الحدائق المتخصصة : من السلطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو من السلطة التي أسند إليها تسييرها،
  • الحدائق الجماعية و/أو الإقامية : من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموجب عقد، اعتمادا على دراسات معمارية للسكنات أو الأحياء أو التجمعات السكنية الجماعية أو نصف الجماعية،
  • الحدائق الخاصة : تشكل الإشارات وحدود المساحات الخضراء، كما هي محددة صراحة في رخصة البناء، عقد تصنيف الحدائق الخاصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9
  • الغابات الحضرية : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات،
  • الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات،
  • الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعميرها : بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 12 : لا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي :
  • دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار آخر غير المساحة الخضراء المعنية،
  • موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه، لإعادة التصنيف. وفي كل الحالات، لا يمكن إعادة تصنيف مساحة خضراء إلا بموجب مرسوم. يمكن أن توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. الفرع الثاني آثار تصنيف المساحات الخضراء المادة 13 : دون الإخ لال بالتدابير المتعلقة بالمحاف ظة على المساحات الخضراء وحمايته ا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحماية والمحافظة المحددة بموجب أحكام المواد من 14 إلى 23 أدناه، وكذا التدابير الخاصة الإضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب أحكام المادة 25 أدناه، آثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خضراء إلى صنف من الأصناف المنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون. المادة 14 : يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء المعنية. المادة 15 : يمنع كل بناء أو إقامة منشأة على مسافة تقل عن مائة ( )100 متر من حدود المساحة الخضراء. المادة 16 : ترفض كل رخصة للبناء إذا لم يكن الإبقاء على المساحات الخضراء مضمونا، أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 1 : يمنع وضع الفضلات أو النفايات في المساحات الخضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض. المادة 18 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى في هذا ا لمجال، يمنع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة. المادة 19 : يمنع كل إشهار في المساحات الخضراء. المادة 20 : زيادة على السياج المحتمل لبعض المناطق غير المفتوحة للجمهور، تحدد مخططات التسيير المنصوص عليها في أحكام المادة 25 أدناه، الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج. المادة 21 : يساهم وضع بيوت الحمام والأوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري. المادة 22 : لا تعد ولاتمنح شهادة المطابقة المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالنسبة للحدائق الخاصة، وكذا الحدائق الجماعية و/ أو الإقامية إذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء. المادة 23 : باستثناء الحالات التي وردت بشأنها أحكام خاصة في هذا الق انون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم الم ادة 11 أع لاه، خاضعة للتش ريع المعم ول به، لاسيما أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني مخططات تسيير المساحات الخضراء المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 27 أدناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت بإجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية. المادة 25 : تكون المساحة الخضراء المعنية بمجرد تصنيفها، وبعد إبداء رأي اللجنة المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه، محل مخطط تسيير. المادة 26 : مخطط تسيير المساحات الخضراء ملف تقني يحتوي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها، قصد ضمان استدامتها. يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيف يات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف المنتمية إليه المساحة الخضراء، عن طريق التنظيم. المادة 27 : تحدد شروط تسيير وصيانة الحدائق الجماعية و/أو الحدائق الإقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين، لا سيما منهم المكلفون بالمحافظة عليها عن طريق التنظيم. الباب الثالث تنمية المساحات الخضراء الفصل الأول الأحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة عليها المادة 28 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا ا لمجال، يجب أن يتضمن وأن يتكفل كل إنتاج معماري و/أو عمراني بضرورة إقامة مساحات خضراء، وفق المقاييس والأهداف المحددة في هذا القانون. المادة 29 : يتعين على المنجز العمومي أو الخاص، عند إنجاز كل مساحة خضراء، أن يأخذ بعين الاعتبار، بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر، العوامل الآتية :

  • طابع الموقع،
  • المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها، أو تلك التي ينبغي إخفاؤها،
  • الموارد الأرضية،
  • الأنواع والأصناف النباتية للمنطقة المعنية بالأمر،
  • التراث المعماري للمنطقة أو الناحية،
  • الارتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقات وتسوية الأراضي والتشجير وشبكة القنوات الباطنية والمنشآت الكهربائية الباطنية. المادة 30 : يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند إعداد أو مراجعة أدوات العمران.

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م المادة 31 : تؤسس بمقتضى هذا القانون :

  • مقاييس المساحة الخضراء،
  • معاملات المساحة الخضراء لكل مدينة أو لكل مجموعة حضرية،
  • معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصة،
  • قائمة اسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 32 : تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الأحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء في مجال الأخطار الكبرى المادة 33 : تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية وكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الأسباب التي أدت لإخضاعها للعوائق المذكورة أعلاه، بصفة أولوية مساحات خضراء. الباب الرابع أحكام جزائية المادة 34 : يؤهل للتحري عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 35 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) وإعادة الأماكن إلى ما كانت عليه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 36 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 17 من هذا الق انون بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 المادة 37 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 18 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج). وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 38 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من شهر(1) إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج). وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 39 : يعاقب كل من يتسبب في تدهور المساحات الخضراء أو قلع الشجيرات بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دي نار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج). المادة 40 : يع اقب كل شخص يه دم كلا أو جزءا من مساحة خض راء مع نية الاستحواذ على الأماكن وتوجي هها لن شاط آخر بالحبس من س تة(6) أشهر إلى ثم انية عشر (18) شهرا وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج). وفي حالة العود تضاعف العقوبة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 41 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما أحكام المادة 65 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 42 : ين شر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 2005، مهامّ السّيد نور الدين عبوب، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ لحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تنهى مهامّ السّيد نجيب جاو، بصفته مديرا عاما لحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” بالجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - عبد الرحمان تيغة، في ولاية بجاية، 2 - عبد الرحمان رحمون، في ولاية تبسة، 3 - طاهر بن طرشة، في ولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير السّي احة والصّن اعة التقليدية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تنهى مهامّ السّيد الوردي عبيدي، بصفت ه مديرا للسّياح ة والصّناعة الت قليدية في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين كتاب عامين للبلديات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للبلديات الآتية : 1 - معمر قوادري صامت، بلدية الشلف، 2 - بايزيد بن العربي، بلدية الجلفة، 3 - عبد الحليم بلعربي، بلدية سيدي بلعباس، 4 - نور الدين جعيط، بلدية بوسعادة ولاية المسيلة، 5 - يونس بن مراح، بلدية برج بوعريريج، 6 - عبد الغني حميد، بلدية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يع يّن الس ّيد عب د الله كلايعي ة، مدي را للأشغال العمومية بولاية باتنة.

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيدان الآتي اسماهم ا مدي رين للصّحة والسّك ان في الولايتين الآتيتين : 1 - محمد الحبيب عبد الكريم، في ولاية البيض، 2 - مصطفى بلغراس، في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيد عمر حديدي، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيد س يدي محم د زرهوني، مدي را للصّحة والسّ كان في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيد مهدي تيطافي، مديرا للمركز الوطني للمخطوطات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيد مدني عريزو، مديرا للمركز الوطني للتقنيات الفضائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيد طاهر بن طرشة، مديرا للحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مدي رين للنش اط الاجتم اعي في الولايتين الآتيتين : 1 - عبد الرحمان رحمون، في ولاية بجاية، 2 - عبد الرحمان تيغة، في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يع يّن الس ّيد عبد الوه اب بوح ارة، مدي را للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّياحة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يعيّن السّيد الوردي عبيدي، مديرا للسّياحة في ولاية سكيكدة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة .2007 إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 88 و 115 و 126 و 165 و 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّ ئاسيّ رقم 07-61 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 07-01 م ؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. إن محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 والمتضمّن تعيين قضاة رؤساء اللّجان الانتخابية الولائية واللّجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 17 مايو سنة 2007، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة 2007، الناخبون الآتية أسماؤهم : السادة : - عمار جاب اللّه، نائب الرئيس،
  • عبد الوهاب شرفي، مساعد،
  • خرباشي بولنوار، مساعد،
  • شريف وليد، أمين اللجنة. يرأس اللّجنة السيد مزهود رشيد، طبقا للمادة 2 من القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة .2007 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الدولة، والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية نور الدين زرهوني، المدعو يزيد محمد بجاوي وبلاغات
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، لا سيّما المادة 62 نقطة م منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنمية الاستثمار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو عام 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت عام 1991 والمتعلق بتوطين الواردات،
  • وبمقتضى النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات،
  • وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة الصرف،
  • بعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 9 يناير سنة 2007 وبتاريخ 3 فبراير سنة 2007، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مبدأ قابلية تحويل العملة الوطنية بالنسبة للمعاملات الدولية الجارية والقواعد المطبقة على التحويلات من وإلى الخارج والمرتبطة بهذه العمليات وكل حقوق وواجبات متعاملي التجارة الخارجية والوسطاء المعتمدين في هذا الميدان. الباب الأول مبادىء عامة المادة 2 : يعتبر بمفهوم هذا النظام :
  • أشخاص مقيمون في الجزائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي في الجزائر،
  • أشخاص غير مقيمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي خارج الجزائر. المادة 3 : بدون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تُعد التسديدات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية حرّة وتتم عبر الوسطاء المعتمدين. المادة 4 : يُقصد بالتسديدات و التحويلات الخاصة ب الم ع املات الدولية الجارية حسب معنى هذا النظام، لا سيما :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • التسديدات و التحويلات المنجزة بموجب عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات لاسيّما المساعدة الفنية والعمليات الجارية المرتبطة بالإنتاج،
  • التسديدات المنجزة بموجب الفوائد على القروض وصافي عائدات استثمارات أخرى،
  • سداد القروض. المادة 5 : تتم فوترة أو بيع السلع و الخدمات على مستوى المجال الجمركي الوطني بالدينار الجزائري إلاّ في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 6 : دون ترخيص صريح من بنك الجزائر، يمنع تصدير واستيراد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون محررا بالعملة الوطنية. غير أنه يرخص للمسافرين تصدير و/أو استيراد الأوراق النقدية بالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحدد عن طريق تعليمة من بنك الجزائر. المادة 7 : يفوض مجلس النقد والقرض تطبيق تنظيم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، الوحيدة المؤهلة لمعالجة عمليات التجارة الخارجية و الصرف. يجب على هذه الأخيرة السهر على قانونية هذه العمليات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. إن المصالح المالية لبريد الجزائر مؤهلة، في حدود الصلاحيات التي يخولها لها القانون المطبق عليها، للقيام ببعض التسديدات و التحويلات/ترحيل الأموال. يُجري بنك الجزائر رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في إطار هذا النظام. المادة 8 : يُمنع المقيمون من تكوين موجودات نقدية ومالية و عقارية في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 126 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكورأعلاه. المادة 9 : يجب التنازل وبصفة إلزامية، لصالح بنك الجزائر على جميع الموارد بالعملة الصعبة المرَحلة والناجمة عن الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية وكذلك الموارد الناجمة عن القروض الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الحرّة المخصصة لتمويل ميزان المدفوعات. الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م المادة 10 : إن تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة، الناجمة عن ترحيل إيرادات الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية وكذلك الموارد الناجمة عن القروض الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الحرة والمخصصة لتمويل ميزان المدفوعات، تندرج ضمن اختصاصات بنك الجزائر. يندرج تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة، التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين، ضمن اختصاص هؤلاء. الباب الثاني الوسطاء المعتمدون المادة 11 : يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية، تحصل على ترخيص طبقا لأحكام الباب IV من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، أن يكتسب صفة وسيط معتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف. المادة 12 : يتم الحصول على صفة الوسيط المعتمد في إطار الاعتماد الذي يسلمه محافظ بنك الجزائر. المادة 13 : يُنشر الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 12، في الجريدة الرسمية كما يكون موضوع تبليغ. قصد القيام بمعالجة عمليات التجارة الخارجية والصرف، يخضع كل شباك تابع للوسطاء المعتمدين إلى تسجيل من طرف بنك الجزائر. المادة 14 : إن الوسطاء المعتمدين ملزمون بأن يضمنوا لصالح زبائنهم وعلى أساس المساواة في المعالجة، العمليات موضوع هذا النظام والتي تحصلوا بموجبها على الاعتماد. ما عدا في حالة عدم الملاءة المثبتة، يحق للزبون أن يقدم طعنا أمام اللجنة المصرفية فيما يخص أي نزاع يثار مع الوسيط المعتمد. المادة 15 : يمكن لبنك الجزائر أن ينطق بإجراءات تحفظية ضد أي شباك أو متعامل في التجارة الخارجية الذي يخالف أحكام تشريع و تنظيم الصرف. المادة 16 : يمكن للجنة المصرفية أن تقرر سحب صفة الوسيط المعتمد، بموجب عمليات التجارة الخارجية والصرف، من الحائز لهذه الصفة في حالة ممارسات مخالفة للتشريع وتنظيم الصرف.

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م الباب الثالث وسائل الدفع الخارجية المادة 17 : يُرخص لكل مقيم في الجزائر اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة، وفقا للشروط المنصوص عليها أدناه. لا يمكن اقت ناء وسائل الدفع ه ذه ولا تداولها ولا إيداعها في الجزائر إلاّ لدى الوسطاء المعتمدين، ماعدا تلك الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به أو التي يرخص بها بنك الجزائر. المادة 18 : تشكل وسائل الدفع في مفهوم المادة 17 أعلاه :

  • الأوراق النقدية،
  • الصكوك السياحية،
  • الصكوك المصرفية أو البريدية،
  • خطابات الاعتماد،
  • السندات التجارية،
  • كل وسيلة أو أداة دفع مقوّمة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة مهما كانت الأداة المستعملة. المادة 19 : يُرخص لكل مسافر يدخل التراب الجزائري باستيراد أوراق نقدية أجنبية وصكوك سياحية بشرط تقديم تصريح لدى جمارك الحدود يخص كل مبلغ يفوق الحد الذي يحدّده بنك الجزائر عن طريق تعليمة. المادة 20 : يُرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير كل مبلغ يأخذ شكل أوراق نقدية أجنبية أو صكوك سياحية بمقدار :
  • بالنسبة لغير المقيمين: المبلغ المصرّح به لدى الدخول وتُطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدين ومكاتب الصرف،
  • بالنسبة للمقيمين: المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تحدده تعليمة يصدرها بنك الجزائر، و/أو المبالغ التي يغطيها ترخيص بالصرف. المادة 21 : لا يمكن القيام بعمليات الصرف بين الدينار الجزائري و العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة إلا لدى الوسطاء المعتمدين و/أو بنك الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 الباب الرابع حسابات العملة الصعبة المادة 22 : يُرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، فتح حساب أو عدة حسابات تحت الطلب و/أو لأجل بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوسيطة المعتمدة. يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر. يتم تزويد حسابات العملة الصعبة بوسائل الدفع الأجنبية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام. المادة 23 : يتم تحديد شروط عمل وتسيير حسابات العملة الصعبة من خلال تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. الباب الخامس القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة المادة 24 : يتمثل متعاملو التجارة الخارجية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه في :
  • الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الإدارات والهيئات و مؤسسات الدولة. المادة 25 : تتمثل عمليات التجارة الخارجية في المعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي يحكمها عقد تجاري، حيث يكون :
  • المبلغ وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة معينين ومحددين،
  • مقابل التحويل وقانونية العملية معينين ومحددين، تُ طبق أح ك ام ه ذا ال ن ظ ام كذلك على الخدم ات المرتبطة بعمليات التحويل أو معالجة الشكل ( façon à traitement ) أوالتزيين ( ouvraison ) أو التصليح. المادة 26 : يجب أن يشير العقد التجاري أو أي مستند آخر يَحلُ محل سند إثبات تحويل الملكية و/أو التنازل عن سلعة أو خدمة بين متعامل مقيم ومتعامل غير مقيم، على وجه الخصوص إلى ما يأتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أسماء وعناوين الشركاء المتعاقدين،
  • بلد المصدر والمنشأ والمقصد للسلع والخدمات،
  • طبيعة السلع والخدمات،
  • الكمية والنوعية والمواصفات التقنية،
  • سعر التنازل عن السلع والخدمات بعملة الفوترة وتسديد العقد،
  • آجال التسليم بالنسبة للسلع والإنجاز بالنسبة للخدمات،
  • بنود العقد الخاصة بالتكفل بالمخاطر والمصاريف الفرعية الأخرى،
  • شروط التسديد. المادة 27 : يمكن استعمال مجموع المصطلحات التجارية ( INCOTERM ) التي تتضمنها أصول و أعراف الغرفة التجارية الدولية، في العقود التجارية ما لم تنص الأحكام التشريعية أو التنظيمية على خلاف ذلك. المادة 28 : إن كيفيات التسديد هي تلك المعترف بها دوليا. يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد من صحة الوثائق المقدمة و الطابع القانوني للعقد التجاري وإنجازه. المادة 29 : تخضع كل عملية استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات إلى إلزامية التوطين لدى وسيط معتمد باستثناء عمليات العبور و العمليات المشار إليها في المادة 33 أدناه. يسبق التوطين كل تحويل/ترحيل للأموال، التزام و/أو التخليص الجمركي للبضائع. المادة 30 : يتمثل التوطين في فتح ملف يسمح بالحصول على رقم التوطين من الوسيط المعتمد الموطن للعملية التجارية. يجب أن يتضمن الملف مجموع المستندات المتعلقة بالعملية التجارية. يقوم المتعامل باختيار الوسيط المعتمد و يلتزم لدى هذا الأخير بالقيام بكل الإجراءات المصرفية المرتبطة بالعملية. المادة 31 : يجب على شباك الوسيط المعتمد المؤهل لتوطين عملية التجارة الخارجية أن يمسك فهرس الملفات الموطنة، مرقما ومؤشرا عليه من طرف شخص مؤهل لهذا الغرض ويضمن متابعتها المالية. الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م المادة 32 : يمكن أن تتخذ الوثيقة التجارية، المعتمد عليها في عملية التوطين المصرفي، أشكالا مختلفة كالعقد، الفاتورة الشكلية، سند طلب نهائي، التأكيد النهائي للشراء، المراسلات المتبادلة التي تحتوي على كل المعلومات الضرورية للتعرف على الأطراف المتعاملة وطبيعة العملية التجارية. المادة 33 : تُعفى من التوطين المصرفي :
  • الواردات/الصادرات التي تُدعى “بدون تسديد” التي يقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا لأحكام القوانين المالية،
  • الواردات التي تُدعى “بدون تسديد” والتي يقوم بها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر طبقا لأحكام القوانين المالية،
  • الواردات التي تُدعى “بدون تسديد” و التي يقوم بها الأعوان الدّبلوماسيون والقنصليون وما شابههم و كذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج عند عودتهم إلى الجزائر،
  • الواردات/الصادرات التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ 100.000 دج بقيمة “فوب”،
  • واردات/صادرات العينات، والهبات والسلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان،
  • الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي. يجب أن تُكتب على التصريحات المقدمة لدى الجمارك، المتعلقة بالواردات والصادرات المشار إليها أعلاه و المنصوص عليها في المادة 58 أدناه، عبارة “صادرات/واردات لم توطن مصرفيا .” المادة 34 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية الأخرى، يجب أن يُدوّن كل تعديل في العقد الموطن مصرفيا في وثيقة تعديلية يجب توطينها وفقا لنفس الشروط المطبقة على العقد الأساسي. المادة 35 : لا يمكن للوسيط المعتمد أن يرفض التوطين المصرفي لعقد التصدير أو الاستيراد عندما تتوفر فيه مجموع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ويحق للمتعامل، عند الاقتضاء، أن يقدم طعنا لدى اللجنة المصرفية. المادة 36 : تشبه الواردات/الصادرات من التجهيزات و/أو المعدات وفقا لنظام الاعتماد الايجاري

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م بالواردات / الصادرات ذات التسديد المؤجل وتخضع إلى نفس شروط التوطين المصرفي والتسديد المطبقة على هذه العمليات. المادة 37 : تعد البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، هي الوح يدة المؤه لة ل كي تنف ذ لحس اب زب ائن ها التحويلات والترحيلات المرتبطة بالمعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي تم توطينها المصرفي مسبقا لدى شبابيكها. يمكن للمصالح المالية لبريد الجزائر أن تُنفذ عمليات التحويل / الترحيل المتعلقة بالعمليات المؤهلة للقيام بها. المادة 38 : يتنازل الوسيط المعتمد عن العملات الأجنبية نقدا أو لأجل لمستوردي السلع والخدمات مع احترام التنظيم المعمول به. المادة 39 : تتمثل تصفية ملف التجارة الخارجية بالنسبة للوسيط المعتمد في التأكد من قانونية وتطابق إنجاز العقود التجارية والسير الحسن للتدفقات المالية المترتبة عنها بالنظر إلى تنظيم الصرف المعمول به. المادة 40 : يجب أن يسهر الوسيط المعتمد على تصفية الملفات الموطنة على مستواه في الآجال المقررة. يجب على الوسيط المعتمد أن يقوم على الفور بإشعار بنك الجزائر لإحاطته علما بأي مخالفة أو تأخر في تنفيذ حركة الأموال من أو إلى الخارج. 2 - قواعد خاصة بالواردات من السلع والخدمات المادة 41 : يجب أن يفتح الوسيط المعتمد الموطن ملف توطين يسمح له بمتابعة عملية الاستيراد. يسلم للمستورد المقيم نسخة من العقد المتضمن تأشيرة التوطين المصرفي. توضع هذه التأشيرة على كل الفواتير التي لها علاقة بالعقد. تسمح تأشيرة التوطين المصرفي بما يأتي :

  • الشروع في إجراء التخليص الجمركي للبضائع،
  • ضمان وفاء السندات المقبولة أو المكتتبة من طرف المستوِرد المقيم،
  • تنفيذ التسديدات بالدينار و التحويلات بالعملة الأجنبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19
  • القيام، عند حلول أجل التوطين المصرفي، بإعداد عرض حال لتصفية الملف الذي يجب أن يُرسل لبنك الجزائر. المادة 42 : قصد قبول ملفات التوطين المصرفي وأي التزام يترتب عنه تسديدُ عن طريق تحويل العملات الأجنبية نحو الخارج، يجب على الوسيط المعتمد أن يأخذ بعين الاعتبار، لاسيما :
  • قانونية العملية المعنية بالنظر إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المساحة المالية لزبونه. المادة 43 : يمكن للوسيط المعتمد أن يقبل الوثائق التي تصل في محفظة المستندات عندما يتعلق الأمر بمواد خطيرة أو قابلة للتلف. يرجع تقدير الطابع الاستعجالي لهذه العملية إلى المصالح المؤهلة للميناء و/ أو الجمارك. المادة 44 : لا يمكن القيام بأية تسوية أو التزام مالي ورد في العقد التجاري إلاّ في حالة حيازة الوسيط المعتمد، لا سيما لما يأتي :
  • الفواتير النهائية،
  • وثائق الإرسال أو وثيقة (وثائق) جمركية “للعرض على الاستهلاك” الخاصة بالسلع المستوردة،
  • و شهادات الخدمة المنجزة بالنسبة لاستيراد الخدمات. المادة 45 : تقوم البنوك و المؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، بتسديد الواردات باستعمال موارد بالعملة الأجنبية :
  • الخاصة بها،
  • التي تم الحصول عليها لدى زبائنها،
  • التي تم الحصول عليها على مستوى السوق البينية للصرف،
  • أو الناجمة عن أي قرض مالي خارجي. المادة 46 : تُنج ز الت حويلات بالعمل ة الأجنبي ة في إط ار اح ترام ال تش ريع و التنظيم المعمول بهما وفق ا للبنود التعاقدي ة و تطابقا مع الأصول والأعراف الدولية. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ، الذي يجب أن يُحوّل، الحصة القابلة للتحويل المنصوص عليها في العقد

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والوثيقة الملحقة ولا مبلغ الفواتير النهائية للسلعة أو الخدمة المستوردة. ويجب أن يبرر، بصفة قانونية، كل فارق بالمقارنة مع المبالغ المشار إليها في البداية. المادة 47 : عندما يكون الاستيراد موضوع تمويل خارجي، يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد، عند التوطين المصرفي للعقد، من تطابق التمويل والشروط المرتبطة به مع الكيفيات التي حدّدها بنك الجزائر. يُرسل تصريح خاص بالدين الخارجي إلى بنك الجزائر وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها. المادة 48 : ينفذ الوسيط المعتمد، بأمر من المتعامل، أي تحويل نحو الخارج بشرط أن يسلم المتعامل الوثائق التي تثبت إرسال السلع باتجاه الإقليم الجمركي الوطني حصرا والفواتير النهائية الخاصة بها. يمكن أن يتم التحويل كذلك على أساس الفواتير النهائية و الوثائق الجمركية لعرض السلع للاستهلاك. المادة 49 : إن تحويل العملات الأجنبية نحو الخارج، قصد تسديد الواردات بقيمة تساوي أو تفوق ما يعادل مائة ألف دينار ( 100.000 دج) عن طريق قيد الجانب المدين للحساب بالعملة الصعبة، يجب أن يُنفذه الوسيط المعتمد وفقا لنفس الشروط المحدّدة في المادة 48 أعلاه. المادة 50 : يمكن للوسيط المعتمد الموطن الشروع في دفع التسبيقات في حدود 15 % من المبلغ الإجمالي للعقد، بغرض استيراد السلع والخدمات في حالة ما إذا ورد في العقد التجاري بندُ مطابقُ للأصول والأعراف الدولية متعلق بذلك، بشرط تقديم ضمان إرجاع التسبيق بقيمة مساوية ويتم تسليم هذا الضمان من طرف بنك من الصف الأول. في حالة تجاوز الحد الوارد في الفقرة أعلاه، يجب الحصول على ترخيص من بنك الجزائر. المادة 51 : يتم التحويل، من أجل تسوية الواردات من الخدمات بموجب المادة 4 من هذا النظام، على أساس العقد و/أو الفاتورة النهائية المؤشر عليها قانونا من قبل المستوِرد المقيم مرفقة بشهادة الخدمة المنجزة وبكل مستند أو ترخيص، يحتمل طلبه والذي يُسلم من طرف الإدارة ا لمختصة. إن التحويل بموجب استيراد الخدمات في إطار مقاولة فرعية، يجب أن يكون منصوصا عليه صراحة في العقد الأساسي. الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م المادة 52 : إن مراقبة ملفات التوطين المصرفي والتحويل من قبل الوسيط المعتمد الموطن تتم على النحو الآتي :

  • فيما يخص واردات السلع، على أساس :
  • العقد التجاري و/أو الفواتير النهائية،
  • وثائق الإرسال،
  • الوثائق الجمركية (نسخة البنك) أو مستند يُقبل كوثيقة معادلة،
  • نسخة من رسالة “سويفت” الخاصة بها،
  • الاستمارة الإحصائية المُرسلَة لبنك الجزائر.
  • فيما يخص واردات الخدمات، على أساس :
  • العقد التجاري و/أو الفواتير النهائية،
  • شهادة الخدمة المنجزة،
  • الوثائق و التراخيص التي من المحتمل طلبها،
  • نسخة من رسالة “سويفت” الخاصة بها،
  • الاستمارة الإحصائية المرسلة لبنك الجزائر. المادة 53 : يجب أن تنتهي من مراقبة ملفات التوطين المصرفي والتحويل الخاصة بعمليات الاستيراد :
  • في أجل أقصاه الثلاثة (3) أشهر الموالية للتسوية المالية للعملية بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية الفورية،
  • في أجل أقصاه الثلاثين (30) يوما الموالية للتسوية الأخيرة بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية المؤجلة. المادة 54 : أثناء فترة المراقبة، وفي حالة عدم وجود الوثيقة الجمركية (نسخة البنك)، يجب على الوسيط المعتمد الموطن أن يطالب بها لدى مكتب الجمارك المصدر المعني. ويقدم لهذا الغرض كل المعلومات الضرورية لتعريف التصريح المعني وكذا المراجع التي تم تبليغها من طرف المتعامل. تُرسل نسخة من المطالبة للمديرية العامة للجمارك بغرض الإعلام. إن النسخة المطابقة للأصل “بْرِيما”، التي يعدّها مكتب الجمارك والتي تم إرسالها للشباك الموطن المعني، أو المستند المقبول كوثيقة معادلة، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذا الشباك في عملية تصفية ملف الاستيراد.

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م المادة 55 : عند نهاية فترة مراجعة ملفات التوطين المصرفي الخاصة بعمليات الاستيراد، يقوم الوسيط المعتمد الموطن بما يأتي : أ. تصفية الملف إذا كان مستوفيا لكل الشروط النظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية، ب. إرسال الملاحظات الضرورية للمستوِرد المقيم لإكمال الملف أو تسويته إذا سجل هذا الأخير زيادة في التسديد، ج. إرسال نسخة من الملف إلى بنك الجزائر بعد أجل إضافي يقدر بثلاثين ( 30 ) يوما في حالة عدم تسوية و/أو إذا فاقت الزيادة في التسديد ما يعادل مبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج). 3 - قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و الخدمات المادة 56 : تخضع الصادرات من السلع عند البيع النهائي أو عند الإيداع وكذا الصادرات من الخدمات إلى وجوب توطين مصرفي باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 58 أدناه. المادة 57 : يُطبق على التوطين المصرفي لعقود تصدير الخدمات، التحصيل وترحيل نواتجها نفس القواعد المطبقة على الصادرات من السلع. المادة 58 : فضلا عن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، إن التوطين المصرفي لعقود الصادرات ليس لازما بالنسبة لما يأتي :

  • الصادرات المؤقتة، إلاّ في الحالات التي ينجم عنها تسديدُ أداء الخدمات عن طريق ترحيل العملات الأجنبية،
  • الصادرات مقابل السداد، بقيمة تقل أو تساوي ما يعادل مبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج) والتي تُنجَز عن طريق بريد الجزائر. المادة 59 : يخضع التوطين المصرفي وترحيل ناتج الصادرات من المحروقات وكذا المنتجات المنجمية إلى تنظيم خاص. المادة 60 : يمكن أن يتم التوطين المصرفي للصادرات من المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة في غضون خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير نقدا أو لأجل. عندما يتم التصدير نقدا، يجب على المصدِر أن يُ رح ل الإي رادات الن اجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات. عندما يكون تسديد التصدير مستحقا في أجل يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوما، لا يمكن القيام بالتصدير إلا بعد الحصول على ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائر. المادة 62 : يطلب المصدِر فتح ملف توطين مصرفي ويقدم للوسيط المعتمد النسخة الأصلية ونسختين طبق الأصل للعقد التجاري أو أية وثيقة أخرى تحل محله وأي مستند آخر من المحتمل طلبه. عقب التدقيق في تطابق الوثيقة الأصلية والنسخ، تُردّ للمصدِر نسخة من هذه الأخيرة تحمل رقم ملف التوطين المصرفي وختم الوسيط المعتمد. المادة 63 : يتعين على المصدِر أن يشير في التصريح الجمركي إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد التصدير، باستثناء الصادرات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه. يتم الإشارة إلى هذه المراجع في أجل أقصاه الخمسة ( 5 ) أيام عمل التي تلي الإرسال. المادة 64 : تُرسل المصالح الجمركية نسخة “البنك” من التصريح الجمركي إلى الوسيط المعتمد الموطن بالنسبة للتصدير. المادة 65 : لا يمكن تحصيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية إلاّ عن طريق الوسيط المعتمد الموطن للعقد. يجب على المصدِر أن يقوم بترحيل ناتج التصدير في الآجال المحدّدة بواسطة التنظيم المعمول به. ويجب تبرير أي تأخير في الدفع والترحيل. إن مسؤولية التقيّد بوجوب ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات تقع على عاتق المصدِر. ويجب على الوسيط المعتمد أن يصرح لدى بنك الجزائر بأي تأخير في التسديد أو الترحيل. المادة 66 : إن إلزامية الترحيل تخص كل من المبلغ المسجل في الفاتورة و مبلغ المصاريف الإضافية

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التعاقدية عندما لا تُدرج هذه الأخيرة في سعر البيع. يتضمن المبلغ، الخاضع لإلزامية الترحيل، كل تعويض أو عقوبة تعاقدية محتملة. المادة 67 : بمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية للسلع والخدمات، يضع الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدِرما يأتي :

  • الحصة بالعملة الصعبة التي تعود إليه طبقا للتنظيم المعمول به والتي يتم إيداعها في حسابه بالعملة الصعبة،
  • مقابل القيمة بالدينار لرصيد الإيرادات الناجمة عن التصدير، الخاضعة لإلزامية التنازل. إن إيرادات الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها بعد الآجال المحدّدة لا تعطي الحق لصاحبها في الاستفادة من الحصة بالعملة الأجنبية. المادة 68 : يكون تسديد صادرات الإيداع مستحقا حسب المبيعات المحققة من طرف المودع عنده أو الوكيل بالعمولة. يجب على المصدِر أن يقدم للوسيط المعتمد الموطن للعملية، كشفا شهريا لحسابات المبيعات يكون مرفقا بنسخة ثانية للفواتير المسحوبة على المشترين الأجانب. يجب أن تتم الترحيلات في الآجال القانونية التي تُحسب ابتداء من تاريخ البيع. المادة 69 : تتم مراقبة ترحيل الصادرات من طرف الوسيط المعتمد الموطن على أساس الوثائق التي تُرسل من طرف المصدِر والمصالح الجمركية. المادة 70 : ترسل المصالح الجمركية إلى شباك الوسيط المعتمد الموطن لملف التصدير كل وثيقة تُفيد في مراقبة عملية التصدير، لاسيّما :
  • التصريح الجمركي “نسخة البنك” أو الوثيقة المقبولة على أساس أنها معادلة،
  • الوثائق التصحيحية التي تُثبت أي تعديل في ملف التصدير،
  • الوثائق المتعلقة بإعادة استيراد السلع عند الاقتضاء. المادة 71 : يقوم الوسيط المعتمد الموطن بتصفية ملف التصدير على أساس : الجزائريّة / العدد 31 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه 13 مايو سنة 2007 م
  • “نسخة البنك” من التصريح الجمركي فيما يتعلق بالسلع التي تُرسلها المصالح الجمركية،
  • المستندات المستلمة المثبتة للترحيل،
  • الاستمارة الإحصائية المرسلة إلى بنك الجزائر. المادة 72 : يجب على الوسيط المعتمد أن يصفيَ ملفات التصدير الموطنة خلال الثلاثي الذي يتبع الأجل القانوني للترحيل. ولهذا الغرض، يجب عليه أن يسهر على التقيّد باستحقاقات تسديد وترحيل العمليات الواردة في العقد التجاري. المادة 73 : عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، يقوم الوسيط المعتمد الموطن بما يأتي : أ - تصفية الملف إذا كان مستوفيا لكل الشروط النظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية، ب - توجيه الملاحظات الضرورية للمصدِر حتى يقوم باستكمال الملف أو تسويته في حالة ما إذا وجد نقص في الترحيل، ج - إرسال نسخة من الملف إلى المصالح المختصة لبنك الجزائر بعد انقضاء أجل إضافي يُقدر بثلاثين (30) يوما وذلك في حالة عدم التسوية. المادة 74 : يجب على الوسطاء المعتمدين أن يرسلوا إلى بنك الجزائر عرض حال عن نتائج تصفية ملفات التصدير في غضون الشهر الموالي للثلاثي المعني. الباب السادس عمليات جارية أخرى المادة 75 : بمناسبة أدائهم لفريضة الحج، يستفيد المواطنون المقيمون الحاملون لجواز سفر خاص بالحج، من منحة بالعملة الصعبة يتم سنويا تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. المادة 76 : يستفيد المقيمون، عند سفرهم إلى الخارج في إطار مهني بمناسبة مهمات مؤقتة، من منحة بالعملة الأجنبية كبدل يومي تعويضي عن المصاريف المنجزة ويتم تحديد شروط هذه المنحة عن طريق التنظيم. تكون البنوك الوسيطة المعتمدة مؤهلة لدراسة الطلبات الصادرة عن زبائنهم وتنفيذها.

25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 13 مايو سنة 2007 م المادة 77 : يستفيد المواطنون المقيمون، إثر سفرهم إلى الخارج بغرض العلاج، من منحة بالعملة الصعبة يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. يتم تسليم هذه المنحة من طرف البنوك الوسيطة المعتمدة. تُمنح منحة بالعملة الصعبة مخصصة للدراسة للمواطنين المقيمين الذين يزاولون دراساتهم لدى مؤسسة للتعليم العالي أو يخضعون لعلاج لمدة طويلة ويكونون متمدرسين في مؤسسة عادية أو مختصة. ويتم تحديد مبلغ هذه المنحة و كيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. تتم تحويلات منحة الدراسة بواسطة بنك وسيط معتمد أو المصالح المالية لبريد الجزائر. يتمتع المواطنون المقيمون، أثناء سفر إلى الخارج، بالحق في الاستفادة من منحة سنوية بالعملة الصعبة يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. تُسلم هذه المنحة من قبل البنوك الوسيطة المعتمدة. يدرس بنك الجزائر ويرخص كل طلب يتميز بحسن النية للحصول على منحة بالعملة الصعبة تفوق الحدود التي تم وضعها للحقوق والمنح بالعملة الصعبة والمبينة في إطار هذه المادة. المادة 78 : يستفيد العمال الأجانب، الذين توظفهم الإدارات والمتعاملون الاقتصاديون الخاضعون للقانون الجزائري، من حق تحويل الأموال الموَفَرة من الأجر وفقا للشروط التي تحددها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر، مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بتوظيف وتشغيل الأجانب في الجزائر. المادة 79 : تحدّد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر كيفيات التحويلات المرتبطة بنشاط النقل البحري والجوي و البري. المادة 80 : يُنفذ الوسطاء المعتمدون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التحويلات بموجب إيرادات الاستثمارات الأجنبية. المادة 81 : تتم التحويلات الجارية للإدارات العمومية بواسطة الوسطاء المعتمدين. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر الباب السابع أحكام متنوعة المادة 82 : يمكن للأشخاص الطبيعيين والجمعيات التي تم تأسيسها قانونا وذلك لاستعمالهم الشخصي أو طبقا لقوانينهم الأساسية، استيراد سلعة أو خدمة ذات طابع غير تجاري. يترتب عن هذه الواردات نفس الواجبات التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنصوص عليهم في المادة 24 أعلاه. المادة 83 : قصد إجراء المراجعة المستندية من قبل بنك الجزائر، يتم تحديد الشروط والكيفيات العملية المتعلقة بالتصريح والإبلاغ عن المعاملات الدولية الجارية من طرف الوسطاء المعتمدين عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. المادة 84 : دون الإخلال بالأحكام ا لمخالفة، يجب على الوسطاء المعتمدين الاحتفاظ بملفات التوطين المصرفي والتحويل وكل وثائق الإثبات الأخرى المتعلقة بالعمليات الجارية المنصوص عليها في هذا النظام خلال فترة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل اعتبارا من تاريخ تسويتها أو تنفيذها. المادة 85 : إن عدم التقيّد بأحكام هذا النظام يعرض المخالف للأحكام القانونية المعمول بها. المادة 86 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام، لاسيّما النظام رقم 91-12 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات، والنظام رقم 91-13 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتّوطين والتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات والنظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدِّل والمعوِض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف. المادة 87 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة