مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الأول — أحكام عامة
الفرع الأول — الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر.
المادة 2
فتح المادةتعد الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي فضاء لا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جم اعي في إع ادة تشك يل مستم ر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.
فهي مكان تتراكب وتتواجه فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة.
المادة 3
فتح المادةتعيّن حدود الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر والتي تقدر مساحتها ب 138.000 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم كما يأتي :
- الشمال : التكوينات الرملية للكثبان الواقعة شمال التكوينات الرسوبية لهضبة التاسيلي ن أزجر،
- الغرب : بلديتي تازروك وأدلس بولاية تامنغست،
- الشرق: حدود ليبيا ويقدر طول الشريط الحدودي ب 520 كلم،
- الجنوب : حدود جمهورية النيجر ويقدر طول الشريط الحدودي ب 220 كلم .
المادة 4
فتح المادةيحدد المخطط العام لتهيئة التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية .
الفرع الثاني الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر الم ادة 5 : الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أجر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوي ة والاستقلال المالي، يدعى في صلب النص " الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادة 6 : يحدّد مقر الديوان بمدينة جانت، ولاية إيليزي.
المادة 7
فتح المادةيتولى الديوان مهام الحماية والمحافظة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافي ة، لا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة الحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية و الثقافية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،
- القيام بدراسات حول الحماية والمحافظة على التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
فتح المادةيسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.
المادة 9
فتح المادةينظم الديوان كما يأتي :
- هياكل في المقر،
- هياكل خارج المقر.
الفرع الأول — هياكل الديوان
المادة 10
فتح المادةتنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصال ح وف روع تكلف بمهام تقني ة وعلم ي ة وإدارية وتنشيط ية و إعلامية و اتصالية في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية.
المادة 11
فتح المادةتنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة تكلف بالمراقبة والحراسة و التوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه.
كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستيكية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة ب :
- جانت،
- برج الحواس،
- إيليزي. 29 يوليو سنة 2012 م كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان.
المادة 13
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل والي ولاية إيليزي،
- ممثلو المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
- ممثلو المجالس الشعبية الولائية للولايات الموجودة داخل إقليم اختصاص الديوان. 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس توجي ه الدي وان، فيما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برنامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات و كذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع ميزانية الديوان،
- الحسابات السنوية .
كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 17
فتح المادةيجتم ع مجلس توجيه الديوان في دورة ع ادية م رة واحدة في السن ة بن اء على است دعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( )8 أيام.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تص ح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 19 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها.
الفرع الثالث المدير الم ادة 20 : يعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيكلّف مدير الديوان بتسييره وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
- السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، -إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه.
الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية الم ادة 22 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء و توصيات بشأن مخططات العمل و برامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان.
الم ادة 23 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان.
تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير، ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية لمدة ثلاث (3) سنوات .
المادة 24
فتح المادةيمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين بأي كفاءة، من شأنها أن تساعدها في أعمالها .
المادة 25
فتح المادةتعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي و تصادق عليه.
المادة 26
فتح المادةتعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على المدير الذي يرسله للسلطة الوصية .
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 27
فتح المادةتكلف السلطة المسيرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة و الرقابة،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. 29 يوليو سنة 2012 م
المادة 28
فتح المادةيتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر كما هي محددة في هذا المرسوم، عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في :
إيليزي و جانت و برج الحواس وتين ألكوم وتارات و تماجرت و أفارا و تاست و تادنت.
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة أخرى.
المادة 29
فتح المادةيسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية والنباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.
المادة 30
فتح المادةيؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرنامج البناء و التهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف آثارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية و القطاعات المحفوظة.
المادة 31
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة و المرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية.
المادة 32
فتح المادةيخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية و التصورية و الإذاعية و التلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة و تكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
المادة 33
فتح المادةتخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م
المادة 34
فتح المادةلا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط الع ام لتهيئ ة الحظيرة الثقافية إلاّ في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا . يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.
المادة 35
فتح المادةيخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، و في إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة، إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- الامتناع من حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
- يتعين على الوكالات السياح ية المعتمدة السه ر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي و كذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 36
فتح المادةيعد مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،
- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية و المنقولة و العقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي و الطبيعي غير المصرح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف و أخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة و نقل و بيع وشراء حيوانات برية حية،
- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة و خدش و نقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو اتلاف لجداريات المحطات الصخرية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
- الهبات والوصايا .
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه.
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 39
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 40
فتح المادةتمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 41
فتح المادةتحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 42
فتح المادةما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء حظيرة التاسيلي الوطنية المذكورة في المرسوم رقم 72-168 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلّفة بتسييرها، تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم الحظيرة الوطنية للتاسيلي، وكذا أحكام المرسوم رقم 87-89 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الذي يقنن الحظيرة الوطنية للتاسيلي.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-08
- قانون رقم 03-01
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-05
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 72-168
- مرسوم رقم 83-458
- مرسوم رقم 87-88
- مرسوم رقم 87-89
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 11-86
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-88
- يلغي مرسوم رقم 87-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.