مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض الغابية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها خمسة وأربعين (45) هكتارا، في الملكية الخاصة للدولة، لإنجاز حظيرة حضرية.
تتوزع هذه القطعة من الغابة كما يأتي :
– بلدية خنشلة : 37 هكتارا و 88 آرا و 30 سنتيارا،
– بلدية الحامة : 7 هكتارات و 11 آرا و 70 سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةيجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 16 جوان سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.