مرسوم تنفيذي رقم 23-126 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، ولاية المدية، لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، ولاية المدية، لوزارة الدفاع الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة القطعة الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هكتارا واحدا (1) وثمانية وخمسين (58) آراً وسبعة وتسعين (97) سنتيارا.ً
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتفظ القطعة الأرضية، موضوع هذا المرسوم، بطابعها الغابي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.