مرسوم تنفيذي رقم 09-67
مرسوم تنفيذي رقم 09-67 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.