مرسوم تنفيذي رقم 09-147 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، يحدّد هذا المرسوم محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف الذي تنتمي إليه المساحات الخضراء.
المادة 2
فتح المادةيحدّد محتوى مخططات تسيير المساحات الخضراء حسب الأصناف التي تنتمي إليه كما يأتي :
الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة : بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة.
الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات البعد الوطني : بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة.
الحدائق العامة : بموجب قرار مشترك بين الوزارء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والعمران.
الحدائق المتخصصة : من السلطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو من السلطة التي أسند إليها تسييرها.
الحدائق الجماعية و/أو الإقامية : بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والعمران.
الحدائق الخاصة : يكلف مالكو هذه الحدائق بتسييرها.
الغابات الحضرية : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
الصفوف المشجرة الموجودة في المناطق التي تم تعميرها : بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة والعمران.
المادة 3
فتح المادةتحدّد، في جميع الحالات، مخططات تسيير المساحات الخضراء كما يأتي :
- تعيين المساحة الخضراء، المعنية وطبيعتها القانونية،
- الوضعية المادية والبيولوجية للمساحة الخضراء المعنية،
- تدابير الصيانة المطلوبة وأعمالها،
- برنامج التدخل على المديين القصير والمتوسط،
- وضع خريطة للمساحة الخضراء، عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخططات تسيير المساحات الخضراء لمدة خمس (5) سنوات. بعد انتهاء هذا الأجل يعاد إعداد هذه ا لمخططات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.