قانون رقم 22-17 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادّة 4 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 4 : .......................................... (بدون تغيير حتى) أحد الأصناف الآتية :
– الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة....(بدون تغيير حتى) مسالك للدراجات، يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني إذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و/أو رمزية تأوي مَوَاطِنَ وأنواعا حسّاسة ذات أهمية بيولوجية تؤدي وظائف إيكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و/أو ملوثة تمت إعادة تأهيلها إلى مساحات خضراء.
يمكن أن يشمل هذا الصنف أيضا معالم ذات قيمة تراثية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”......................... 20 يوليو سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة 10 : تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء :
– لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني، والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد، وإبداء الرأي في التصنيف المقترح وإرساله إلى السلطات المعنية،
– لجنة ولائية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء التي يصرّح بها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 12 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 12 : لا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي : ................................... (بدون تغيير) ...............................
– الموافقة على إعادة التصنيف من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه، ........................... (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 25 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة 25 : تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد إبداء الرأي من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه”.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون 21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 07-06
- يعدّل قانون رقم 07-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.