مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما.
الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء
الفرع الأول — تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة من :
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالغابات،
– ممثل الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالر ي،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– خبيرين (2) يختاران لكفاءتهما في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التنوع البيولوجي أو تهيئة المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
يمكن اللجنة الوزارية المشتركة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة، فإنه يتم استخلافه بالأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي وتصادق عليه بعد موافقة الوزير المكلف بالبيئة.
الفرع الثاني — سير اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوزارية المشتركة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف ( 1/2 ) عدد أعضائها على الأقل.
يرسل جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير ذات الصلة إلى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء من جديد في أجل لا يفوق ثمانية
(8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتتوج مداولات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بمحاضر اجتماع يوقعها الرئيس.
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للمساحات الخضراء
الفرع الأول — تشكيلة اللجنة الولائية
المادة 9
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية من :
– الوالي أو ممثله، رئيسا،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
– رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
– مدير الثقافة،
– مدير المصالح الفلاحية،
– محافظ الغابات،
– مدير العمران،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير الموارد المائية،
– مدير السياحة،
– مدير الصحة،
– مدير البيئة،
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– خبير يختار لكفاءته في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال التنوع البيولوجي أو تهيئة المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.