أمر رقم 09-02 معدَّل

أمر رقم 09-02 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 09-02

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قرار

    « يتمّم هذا النظام النظام رقم 09-02 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، المعدّل »

  2. تُمِّم بموجب قرار

    « يُعدّل هذا النظام ويُتمم النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.