مرسوم تنفيذي رقم 24-275 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : تكلف مديريات الري الولائية، على الخصوص، بما يأتي :
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– المشاركة في كل إجراء من أجل تطوير تثمين المواد الناتجة عن تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وتصفية المياه المستعملة وإعادة استخدامها، في إطار التنمية المستدامة،
– تأطير عمليات البحث والتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمياه، ومعاينتها،
– المشاركة في وضع وتنفيذ جهاز الوقاية من كل الاعتداءات على الأملاك العمومية للري ومكافحتها''. ''المادّة 3 : يمكن أن تضم مديرية الري حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها، خمس (5) إلى ست (6) مصالح. ......................... (الباقي بدون تغيير) .“............................ ''المادّة 4 : تضم المديريات المنظمة في خمس (5) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي،
– مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– مصلحة التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– مصلحة شرطة المياه،
– مصلحة الإدارة والوسائل“. ''المادّة 5 : تضم المديريات المنظمة في ست (6) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة حشد الموارد المائية،
– مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– مصلحة التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– مصلحة الري الفلاحي،
– مصلحة شرطة المياه،
– مصلحة الإدارة والوسائل''.
المادة 3
فتح المادةتستبدل العبارات ''مديريات الموارد المائية الولائية والوزير المكلف بالموارد المائية والأقسام الفرعية الخاصة بالموارد المائية'' المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، بعبارة "مديرية الري الولائية والوزير المكلف بالري والأقسام الفرعية الخاصة بالري".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.