قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 4 سبتمبر سنة 2005 م قانون رقم 05 – 12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-264 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة السياحة.
سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف
2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة الدستوري.
2005 ، يتضمن التعيين بعنوان المجلس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. 25 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات تجميع وتفريغ الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين. وزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 قوانين قانون رقم 05 – 12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، يتعلّق بالمياه. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و 17 و 18 و 98 و 119 و 120 و 122 و 126 و 127 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بقانون المناجم
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ و القواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية.
الباب الأول أحكام تمهيدية المادة 2 : ترمي الأهداف التي تدعو إلى استعمال الموارد المائية و تسييرها و تنميتها المستدامة إلى ضمان ما يأتي :
- التزويد بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية و النوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية حاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المستعملة للماء،
- الحفاظ على النظافة العمومية و حماية الموارد المائية و الأوساط المائية من أخطار التلوث عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتها وكذا مياه الأمطار والسيلان في المناطق الحضرية،
- البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وضعيتها من الناحية الكمية والنوعية تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي، التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية قصد التقليص من آثار الفيضانات المضرة وحماية الأشخاص والأملاك في المناطق الحضرية والمناطق الأخرى المعرضة للفيضانات. المادة 3 : تتمثل المبادئ التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية و تسييرها وتنميتها المستدامة فيما يأتي :
- الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير،
- الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه
- تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية و توزيعها في إطار الأحواض الهيدروغرافية أو الأنظمة المائية الكبرى التي تكون وحدات 4 سبتمبر سنة 2005 م هيدروغرافية طبيعية مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة،
- الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي و خدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية
- الاسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبطة بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية والأوساط المائية من خلال أنظمة الأتاوى لاقتصاد الماء و حماية نوعيته تنظيم ممارسات اقتصاد الماء و تثمينه باستعمال مناهج و تجهيزات مقتصدة للمياه وكذا تعميم أجهزة عد المياه المنتجة و المستهلكة لمكافحة تسربات المياه و تبذيرها، استشارة الإدارات و الجماعات الإقليمية والمتعاملين المعنيين و ممثلي مختلف فئات المستعملين ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المياه وحمايتها وبالتهيئة المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية وعلى المستوى الوطني. الباب الثاني النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري الفصل الأول الأملاك العمومية الطبيعية للمياه القسم الأول مكونات الأملاك العمومية الطبيعية للمياه المادة 4 : بموجب هذا القانون تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي :
- المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية ومياه الحمامات بمجرد التأكد من وجودها أو اكتشافها خاصة بعد الانتهاء من أشغال الحفر أو التنقيب الاستكشافية مهما كانت طبيعتها المنجزة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص،
- المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات و البرك والسبخات و الشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها،
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م الطمي و الرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه،
- الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي :
- مياه البحر المحلاة و المياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية.
- المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية.
- كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي. المادة 5 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا. المادة 6 : يخضع حشد كل الموارد المائية وإنتاجها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية إلى شروط خاصة يحددها هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ودفاتر الشروط المتعلقة به. القسم الثاني تحديد الأملاك العمومية الطبيعية للمياه المادة 7 : يتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات و الشطوط بأعلى مستوى بلغته المياه ولا سيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بلا عراقيل إلى غاية تدفقها. تحدد كيفيات تعيين حدود الأملاك العمومية الطبيعية للمياه عن طريق التنظيم. المادة 8 : إذا انحرف الوادي عن مجراه العادي لأسباب طبيعية وسار في اتجاه جديد، تعين حدود هذا الأخير كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه ليدمج في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه. و إذا ما انحرفت مياه الوادي كليا عن مجراها السابق، يمكن منح هذا الأخير كتعويض لملاك العقارات التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود نسبة الأرض التي انتزعت من كل واحد منهم. وإذا لم تنحرف المياه كليا عن مجراها السابق أو إذا كانت الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد أصحاب الأراضي التي يمر بها المجرى الجديد من تعويض يحسب مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 المادة 9 : يترتب عن كل إجراء يضر بالغير ناتج عن إدارة الأملاك العمومية الطبيعية للمياه تعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. القسم الثالث الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه المادة 10 : تنشأ على طول ضفاف الوديان والبحيرات و البرك والسبخات و الشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أمتار ، حسب الحالة، داخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد الإدارة المكلفة بالموارد المائية أو المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف. المادة 11 : ينشأ ارتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط التي لا يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها لأسباب طبوغرافية و/ أو لتدفق المياه، يتراوح عرضه من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أمتار ، حسب الحالة، داخل الأملاك المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها. المادة 12 : في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة : يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط. يمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائية إلى قطع الأشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة إصلاح الأضرار الناجمة المادة 13 : يجوز للإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بكل عمل يهدف إلى اقتناء الأراضي اللازمة في حالة ما إذا كان ارتفاق الحافة الحرة المنشأ بموجب أحكام المادة 11 أعلاه غير كاف لإقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة حتى عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 14 : يمنع استخراج مواد الطمي بأية وسيلة و خاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان. وبصفة انتقالية، ولمدة لا تتعدى السنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يمكن الترخيص بالاستخراج في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 15 : يمنع القيام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف و المنشآت العمومية و يضر بالحفاظ على طبقات الطمي. ويسمح بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم . الفصل الثاني الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه القسم الأول مكونات الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه المادة 16 : تخضع المنشآت و الهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات الإقليمية أو تنجز لحسابها للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه، لاسيما ما يأتي :
- كل المنشآت والهياكل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائية ومعاينتها وتقييمها الكمي والنوعي، منشآت حشد الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحويلها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشآت نقل الماء وتوزيعه عبر شبكات القنوات والأنابيب وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي قصد تزويد التجمعات الحضرية والريفية بالمياه أو سقي وصرف مياه مساحات السقي، مجمعات المياه القذرة ومياه الأمطار ومحطات التصفية وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي لتطهير التجمعات الحضرية والريفية، منشآت تسوية المرتفعات الخاصة بالفيض والحجز وتهيئة مجاري وحواف الوديان المنجزة قصد ضمان الحماية من فيضانات المناطق الحضرية أو المناطق المعرضة للفيضانات. المادة 17 : تخضع كذلك للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه المنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتياز أو التفويض للإنجاز والاستغلال المبرم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص. 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 18 : تحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وإنجاز ومراقبة واستغلال وصيانة منشآت وهياكل الري عن طريق التنظيم. القسم الثاني جرد الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه المادة 19 : تكون المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل جرد تعده الإدارة المكلفة بالموارد المائية تحدد كيفيات إعداد جرد منشآت الري عن طريق التنظيم. المادة 20 : عملا بأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية تكون منشآت وهياكل الري المحددة في المادة 16 أعلاه، محل إجراء تصنيف يخول لها طابع الأملاك العمومية. القسم الثالث الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الاصطناعية للمياه المادة 21 : بموجب هذا القانون تستفيد الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وكذا أصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشآت وهياكل تابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه من ارتفاقات الاستيلاء أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة. المادة 22 : يمكن أن تكون مناطق الاستيلاء الضرورية لإقامة المنشآت والهياكل ذات المنفعة العمومية، حسب الحالة، إما موضوع شغل مؤقت أو موضوع نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية. وفي حالة الشغل المؤقت يحق للمالكين المعنيين التعويض الكامل عن الضرر الناجم. المادة 23 : يتعين على مجاوري قنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاوري مجمعات مياه التطهير الفلاحي أن يسمحوا بحرية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الإدارة وعتادها أو المقاولين المكلفين بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع خمسة ( 5 ) أمتار على جانبي الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه.
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م يمنع كل بناء جديد وكل تشييد لسياج ثابت أو كل غرس للأشجار داخل المناطق الخاضعة لارتفاق المرور أو التفريغ كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة. يمكن كل مالك عقار خاضع لارتفاق التفريغ أن يلزم على المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء هذه الأرض في أي وقت. المادة 24 : يخضع المالك أو المستغل للعقار للارتفاقات المتعلقة بوسائل الإشارة إلى المياه وكشفها وقياسها التي تضعها الإدارة. المادة 25 : يبلغ القائم بالأشغال كتابيا تنفيذ الأشغال على الأراضي الخاضعة للارتفاقات إلى الأشخاص الذين يستغلون هذه الأراضي، والذين يتحملون على عاتقهم تبليغ المالكين. يعد بيان حال للأماكن لتقييم الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء تنفيذ الأشغال. المادة 26 : يتعين على كل مالك أو مستعمل لعقار خاضع لارتفاقات موضوع هذا القسم أن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يمس بالغرض الذي وضع من أجله الارتفاق. المادة 27 : يمكن الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وأصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون تهيئة ذات منفعة عمومية أن يستفيدوا من الارتفاقات الخاصة بوضع قنوات باطنية أو مكشوفة على الأراضي الخاصة غير المبنية. عندما يتسبب وضع هذه الارتفاقات في أضرار للمالكين المعنيين يحق لهم التعويض الذي يحدد حسب الأضرار المعرفة. المادة 28 : تعد الارتفاقات وتحدد حسب الشروط الأكثر عقلانية والأخف ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها. المادة 29 : تسوى المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية وتحدد التعويضات المستحقة في هذا الشأن، كما هو معمول به بالنسبة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. الباب الثالث حماية الموارد المائية والحفاظ عليها المادة 30 : يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 نطاق الحماية الكمية مخططات مكافحة الحت المائي، نطاق الحماية النوعية تدابير الوقاية والحماية من التلوث تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات. الفصل الأول نطاق الحماية الكمية المادة 31 : ينشأ نطاق للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بإفراط أو المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية. المادة 32 : بداخل نطاقات الحماية الكمية: يمنع إنجاز أية آبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات للمنشآت الموجودة التي من شأنها أن ترفع من المنسوب المستخرج.
- تخضع إلى ترخيص الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة منشآت الري الموجودة. يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج أو توقيفها. المادة 33 : تحدد كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائية عن طريق التنظيم . الفصل الثاني مكافحة الحت المائي المادة 34 : من أجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في الأحواض المتدفقة في أعالي هذه الحواجز. يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت المائي بالتشاور بين الإدارات والهيئات وممثلي السكان المعنيين، لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي للأراضي و الأحواض المتدفقة، وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من أخطار تدهور الأنظمة البيئية المهددة. تحدد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا إجراءات إعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها عن طريق التنظيم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه المادة 35 : يمكن مخططات التهيئة المضادة للحت أن تضع في المناطق التي تتميز بحت مائي كبير يؤدي إلى توحل سريع لحواجز المياه السطحية كل التدابير التي تهدف إلى : ترقية استعمال التقنيات الفلاحية أو تقنيات تربية الحيوانات التي تسمح بحماية أفضل للتربة، منع كل تدخل من شأنه أن يتلف منشآت حفظ المياه والتربة
- إزالة كل حاجز طبيعي أو اصطناعي مستعمل في الاستغلال الفلاحي أو الغابي من شأنه أن يعرقل إنجاز أشغال التهيئة مثل إعادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي وحماية حواف الوديان وعمليات توجيه السيول وكل عمل مضاد للحت. المادة 36 : يمكن التدخلات والأشغال المنجزة في إطار مخططات التهيئة المضادة للحت والمعدة والمصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا التدابير المؤقتة أو النهائية المرتبطة بها، أن تخول الحق في تعويض لصالح الملاك المعنيين حسب الأضرار الناجمة. المادة 37 : يمكن أن تمنح كل أنواع المساعدات والامتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ على المياه والتربة و مكافحة الحت المائي في الأحواض المتدفقة لحواجز المياه السطحية. الفصل الثالث نطاق الحماية النوعية المادة 38 : تعد منطقة للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، و تتضمن، حسب حاجة الوقاية من أخطار التلوث، ما يأتي :
- نطاق حماية مباشرة حيث يجب أن تكون الأراضي ملكا للدولة ومحمية من طرف شخص طبيعي أو معنوي مكلف باستغلال المنشآت والهياكل المعنية، نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع أو تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو المنشآت التي من شأنها أن تلوث المياه بصفة دائمة أو مفاجئة، نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة. 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 39 : يمكن أن تنظم أو تمنع داخل نطاق الحماية النوعية مجمل النشاطات بما في ذلك النشاطات الفلاحية أو الصناعية. كما يمكن أن تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر أو المنع الأنشطة المتعلقة، لاسيما ، بما يأتي : وضع قنوات المياه القذرة، وضع قنوات وخزانات ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود، وضع مركبات الأسفلت، إقامة كل البنايات ذات الاستعمال الصناعي، تفريغ كل أنواع النفايات نشر الإفرازات، و بصفة عامة كل المنتوجات والمواد التي من شأنها أن تمس بنوعية الماء، بما في ذلك، و عند الاقتضاء، المواد المخصصة للزراعة،
- إقامة المحاجر واستغلالها. المادة 40 : تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات إنشاء نطاق الحماية النوعية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل أو منشآت التعبئة ومعالجة الماء و تخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات أو منعها في كل نطاق حماية نوعية. المادة 41 : تحتفظ الإدارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام، في أي وقت وفي أي مكان، بكل معاينة و/أو قياس و/أو مراقبة موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائية. المادة 42 : تحدد التعويضات المستحقة لملاك الأراضي الموجودة داخل نطاق الحماية النوعية حسب القواعد المطبقة في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. الفصل الرابع الوقاية والحماية من التلوث المادة 43 : طبقا لأحكام المواد من 48 إلى 51 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يجب حماية الأوساط المائية والأنظمة البيئية المائية من كل أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعمالاتها. المادة 44 : يخضع رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء ، إلى ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 45 : يرفض منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه لاسيما عندما تضر الإفرازات أو المواد محل الرخصة بما يأتي :
- القدرة على التجديد الطبيعي للمياه، متطلبات استعمال المياه، الصحة والنظافة العمومية حماية الأنظمة البيئية المائية السيلان العادي للمياه أنشطة الترفيه الملاحي. المادة 46 : يمنع : تفريغ المياه القذرة ، مهما تكن طبيعتها ، أو صبها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع و أماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات
- وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية أو من خلال إعادة التموين الاصطناعي،
- إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه
- رمي جثث الحيوانات و / أو طمرها في الوديان والبحيرات و البرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه و الينابيع و أماكن الشرب العمومية . المادة 47 : يجب على كل منشأة مصنفة بموجب أحكام المادة 18 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ولاسيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة بما يأتي :
- وضع منشآت تصفية ملائمة مطابقة منشآتها و كذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ المحددة عن طريق التنظيم. المادة 48 : يجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث. المادة 49 : تكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا على إثر تفريغ الإفرازات الملوثة موضوع مخططات تحسين وحماية نوعية المياه. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 يشمل هذا المخطط تدابير وأعمال، تهدف إلى :
- إزالة مصادر التلوث الدائم ، لاسيما بإنجاز أنظمة تصفية المياه القذرة الحضرية والصناعية،
- الوقاية من مخاطر التلوث العارض ووضع التدابير الملائمة للحد منه، تنفيذ كل العمليات التقنية التي تسمح بتحسين نوعية المياه وضع أجهزة الملاحظة ومتابعة مقاييس تبين نوعية المياه و وضع نظام تنبيه مضاد للتلوث. تحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية المياه والموافقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم. المادة 50 : تحدد أهداف النوعية التي ينبغي أن تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه عن طريق التنظيم. المادة 51 : يتم القيام بجرد دوري لنسبة تلوث المياه الجوفية والسطحية و كذا مراقبة خصائص المياه المتدفقة أو المنصبة طبقا لأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية اللاحقة. المادة 52 : تحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة التي تأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص المعايير المتعلقة بالتجمعات و كذا إمكانية إعادة استعمال المياه المصفاة ومخاطر التلويث والتلوث، عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الوقاية من مخاطر الفيضانات المادة 53 : يمكن أن يحدد ، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، وضع آليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبيه والتدخل لضمان حماية الأشخاص والأملاك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان ، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال. المادة 54 : يمنع الحرث وغرس الأشجار وتمرير الحيوانات أو القيام بأي نشاط يمكن أن يتلف تركيب المنشآت الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه المادة 55 : تقوم الدولة والجماعات الإقليمية بإنجاز المنشآت وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية، ومساعدة السكان المعنيين قصد المحافظة على الإطار المعيشي والأملاك والوقاية من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية. الباب الرابع الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية الفصل الأول المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية المادة 56 : ينشأ بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد الاختيارات الاستراتيجية لتعبئة الموارد المائية وتخصيصها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية، قصد ضمان ما يأتي :
- تلبية الاحتياجات من الماء التي تناسب الاستعمالات المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الاستعمالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية
- الحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية والسطحية، الوقاية من الأخطار المرتبطة بالظواهر الطبيعية الاستثنائية مثل الجفاف والفيضانات وتسييرها. المادة 57 : يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس العرض والطلب على الماء، من حيث الكمية والنوعية، أهداف تنمية تهيئة تعبئة المياه ونقلها ما بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس الاقتصادية. كما يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الأهداف في مجال استعمال الموارد المائية بالإضافة إلى التدابير المرتبطة بمتطلبات اقتصاد الماء وتثمينه وحماية نوعيته في منظور التسيير المستدام لهذه الموارد. المادة 58 : تحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الإقليمية عن طريق التنظيم. 4 سبتمبر سنة 2005 م الفصل الثاني المخطط الوطني للماء المادة 59 : ينشأ مخطط وطني للماء يحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها المدمج وتحويلها و تخصيصها. كما يحدد التدابير المرافقة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتنظيمي والنظامي الضرورية لتنفيذه. المادة 60 : تحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه عن طريق التنظيم. المادة 61 : يجب أن تأخذ برامج إنجاز التهيات ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية أو المحلية و كذا الأدوات والقرارات ذات الطابع التقني أو الاقتصادي التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالموارد المائية، في الحسبان الأهداف والتدابير المحددة في المخطط الوطني للماء. الفصل الثالث الإطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية المادة 62 : تنشأ هيئة وطنية استشارية تدعى “المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية”، تكلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية و أدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء و كذا كل المسائل المتعلقة بالماء التي يطلب منها إبداء الرأي فيها. المادة 63 : يتشكل المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية من ممثلي الإدارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية و الجمعيات المهنية و/أو المستعملين. تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله عن طريق التنظيم. المادة 64 : يمارس التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي التي تحدد مهامها وقواعد تنظيمها وعملها وإطار التشاور عن طريق التنظيم. المادة 65 : يمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة.
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م تكلف سلطة الضبط في إطار التشريع الجاري به العمل وأحكام هذا القانون، بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة، مصالح المستعملين. وفي إطار مهمتها، فإن سلطة الضبط : تساهم في تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه وإعداد المقاييس والأنظمة المتعلقة بها،
-
تسهر على احترام المبادئ التي تسير الأنظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات الخدمات العمومية للمياه،
-
تقوم بكل التحقيقات والخبرات والدراسات وإصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين. تحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الإعلام حول الماء المادة 66 : تعدّ الإدارة المكلفة بالموارد المائية نظام تسيير مدمج للإعلام حول الماء يكون منسجما مع أنظمة الإعلام وقواعد المعطيات المنشأة، لاسيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة. تحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله عن طريق التنظيم. المادة 67 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، والحائزين على رخصة أو امتياز استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب الامتياز أو المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، وأصحاب امتياز استغلال مساحات السقي أن يقدموا، دوريا، للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للإعلام كل المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم. المادة 68 : تقدم الإدارة المكلفة بالموارد المائية، بناء على طلب كل من يريد القيام بإنجاز مرخص قانونا لمنشأة استخراج الماء من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، من أجل استعمال عمومي أو خاص، كل المعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي المتوفرة بالإضافة إلى كل معلومة تتضمن مواصفات الحماية النوعية و / أو الكمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 المادة 69 : تخضع الموارد المائية الجوفية والسطحية لمراقبة مواصفاتها الفيزيائية و الكميائية والبيولوجية والجرثومية. تحدد شروط استخراج العينات وتحاليلها عن طريق التنظيم. المادة 70 : تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية وتحين الجرد وقواعد المعطيات المتعلقة بالموارد المائية وبمنشآت و هياكل الري مهما تكن طبيعتها. الباب الخامس النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية الفصل الأول استعمال الموارد المائية المادة 71 : لا يمكن القيام بأي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص ، عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة المختصة، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المادة 72 : تخول رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية لصاحبها التصرف، لفترة معينة في منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد الإجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر. المادة 73 : يترتب على منح الرخصة أو امتياز استغلال الموارد المائية دفع أتاوى يحددها قانون المالية. تحدد كيفيات تحصيل هذه الأتاوى عن طريق التنظيم، كما تحدد في عقود الرخصة أو الامتياز. القسم الأول النظام القانوني لرخصة استعمال الموارد المائية المادة 74 : تسلم رخصة استعمال الموارد المائية، التي تعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 75 : تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما يأتي :
-
إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية،
-
إنجاز منشآت تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري
-
بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية،
-
إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية. القسم الثاني النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية المادة 76 : يسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام ، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 77 : تخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن، لا سيما ، ما يأتي :
-
إنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل استعمالات فلاحية أو صناعية، لا سيما في المناطق الصحراوية
-
إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية،
-
إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة،
-
إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات الفلاحية الفردية أو الجماعية أو الاستعمالات الصناعية، تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو المياه المسماة “مياه المائدة” الجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعية من أجل الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك، تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف بخصوصياتها العلاجية لاستغلالها لأغراض علاجية استشفائية، 4 سبتمبر سنة 2005 م
-
إقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي
-
إقامة هياكل عند أسفل السدود و نقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية. المادة 78 : يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص. تحدد دفاتر شروط نموذجية لكل فئة استعمال منصوص عليها في أحكام المادة 77 أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 79 : يجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية المتحجرة، بعين الاعتبار، متطلبات الحفاظ على الطبقات المائية والمحافظة على منشآت التنقيب التقليدية وكذا حماية الأنظمة البيئية المحلية. المادة 80 : يجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التزويد المستقل للمناطق والوحدات الصناعية بعين الاعتبار ، إمكانيات تثمين المياه غير العادية وكذا متطلبات اقتصاد الماء وإعادة استعماله من خلال اختيار الطرق الملائمة. المادة 81 : يمكن بموجب هذا القانون، منح امتياز إنجاز واستغلال هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية، طبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. المادة 82 : يجب أن تأخذ دفاتر الشروط، التي تتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطهرة لري بعض المزروعات أو سقي المساحات الخضراء، بعين الاعتبار، التدابير الوقائية المرتبطة بالأخطار الصحية والتأثير على البيئة. المادة 83 : يحدد تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و مياه الحمامات والمياه المسماة “مياه المائدة “ وكذا شروط تصنيفها واستغلالها التجاري عن طريق التنظيم. يجب، في كل الحالات، أن تأخذ دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الفئة من الامتياز بعين الاعتبار،
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م احتياجات المجمعات السكنية و الضواحي المجاورة لها من المياه الصالحة للشرب وكذا تلبية حاجيات الاستعمالات الفلاحية الموجودة سابقا. المادة 84 : يجب أن تتكفل دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لتطوير نشاطات تربية المائيات أو الرياضة أو الترفيه الملاحي أو لإنتاج الطاقة الكهربائية بمستلزمات الاستغلال و صيانة الحواجز المائية و كذا تأمين منشآت الري. القسم الثالث أحكام مشتركة لنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية المادة 85 : يجب أن يكون رفض منح رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية مسببا. ترفض الطلبات في حالة ما إذا كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت تلبيتها تمس بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية أو إذا كانت تضر بالمنفعة العامة أو إذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانونا. المادة 86 : يمكن ، في أي وقت كان، تعديل رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية أو تقليصها أو إلغائها من أجل المنفعة العامة، مع منح تعويض، في حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو الامتياز لضرر مباشر، حسب الكيفيات المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط. المادة 87 : تلغى الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية بدون تعويض، بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو الامتياز ، في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة أو دفتر الشروط . المادة 88 : يمكن أن تأمر الإدارة المكلفة بالموارد المائية بما يأتي :
- تعديل أعمال التجهيز غير المطابقة لشروط الرخصة أو الامتياز
- هدم المنشآت التي تم بناؤها دون الحصول على الرخصة أو الامتياز، أو إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عند فقدان الحق في الرخصة أو الامتياز. المادة 89 : يتعين على الحاصلين على رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية، ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 استعمال الماء بصفة عقلانية و اقتصادية مراعاة الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشآت الري واستغلالها،
- احترام حقوق مستعملي الماء الآخرين، إقامة أجهزة قياس أو عد استهلاك الماء،
- الامتثال لتدخلات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون. المادة 90 : بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون، يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتوقيف مؤقت لرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية في حالة ثبوت تبذير الماء قانونا ومهما كان السبب. تتوقف إعادة الرخصة أو الامتياز على معاينة الإدارة المكلفة بالموارد المائية للتدابير المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين. المادة 91 : يمكن إدارة الموارد المائية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، ولاسيما في حالة الجفاف اتخاذ تدابير للحد من استعمال الماء أو توقيفه المؤقت أو القيام بعمليات استيلاء من أجل تعبئة المياه الضرورية لمواجهة الكوارث وضمان أولوية تزويد السكان بالماء و تروية المواشي. المادة 92 : يجب أن تكون منشآت و هياكل الري المنجزة من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص مطابقة للمعايير و القواعد المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. المادة 93 : يمكن منح كل أنواع المساعدة والدعم للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص ، الذين يبادرون وينجزون العمليات التي تتضمن على الخصوص ما يأتي :
- تطوير أو إقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو المنشآت أو التجهيزات التي تسمح باقتصاد الماء واعادة استعماله وتثمينه استعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجة. الفصل الثاني الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية المادة 94 : يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية من حق مرور المياه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه بما في ذلك صرف مياه الأراضي عبر قنوات باطنية في الأراضي الوسيطة باستثناء الساحات و الحدائق والأحواش المجاورة للسكنات. ويجب أن يتم هذا المرور في ظروف أكثر عقلانية وأقل ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها، شريطة تعويض مسبق وعادل. تعد الاحتجاجات الناجمة عن إقامة الارتفاق والتعويض، من اختصاص المحاكم. المادة 95 : يجوز لمالكي أو مستغلي الأراضي الوسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه أن يستفيدوا من الأشغال المنجزة بعنوان الارتفاق المذكور قصد تصريف المياه الداخلة إلى أراضيهم أو الخارجة منها ، وفي هذه الحالة يتحملون ما يأتي :
- حصة نسبية من قيمة الأشغال التي يستفيدون منها،
- النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعل ممارسة هذه الاستفادة ضرورية،
- حصة للمساهمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة. المادة 96 : يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية أن يقيم المنشآت اللازمة لأخذ المياه في ملكية الجار المقابل شريطة تعويض مسبق و عادل. يستثنى من هذا الارتفاق البنايات و الساحات والأحواش المجاورة للسكنات. المادة 97 : يحق للجار الذي يطلب منه إقامة منشآت على أرضه أن يطالب بالاستعمال المشترك لهذه المنشأة ، على أن يساهم بنصف تكاليف الإنجاز و الصيانة، وفي هذه الحالة لا يستحق أي تعويض. وعندما لا يطالب باستعمال مشترك لهذه المنشأة، إلا بعد الشروع في الأشغال أو الانتهاء منها، فعلى صاحب الطلب أن يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة على التغييرات المحتمل إدخالها على المنشأة. المادة 98 : يحق لكل مالك استعمال مياه الأمطار التي تسقط على أرضه و التصرف فيها ويتعين على مالك العقار السفلي أن يتلقى على أرضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار العلوي، ولا سيما مياه الأمطار أو الثلوج أو المنابع غير المجمعة. 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 99 : يحق لكل مالك استخرجت مياه في أرضه إثر الأشغال الباطنية أو التنقيبية، المرور على ملكية الأراضي السفلى ، حسب المسار الأكثر عقلانية والأقل ضررا. يحق لمالكي العقارات السفلى الاستفادة من تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن تدفق هذه المياه. الباب السادس الخدمات العمومية للمياه والتطهير الفصل الأول أحكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير المادة 100 : يشكل التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية. المادة 101 : تعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة والبلديات. يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية. ويمكن البلدية، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، استغلال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية أو عن طريق منح امتياز تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. القسم الأول منح امتياز الخدمة العمومية المادة 102 : يكلف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير في إطار الحدود الإقليمية للامتياز باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها وإعادة تأهيلها وتطويرها حيث تسمح حسب الحالة، بضمان، ما يأتي :
- إنتاج الماء انطلاقا من منشآت الحشد والتحويل ومعالجة الماء الموجه للاستعمال المنزلي والصناعي و توصيله وتخزينه وتوزيعه،
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م جمع المياه القذرة وصرفها وتطهيرها وكذا معالجة الأوحال الناجمة عن التطهير لإزالتها النهائية. كما يكلف صاحب الامتياز كذلك بالاستغلال التجاري للامتياز عن طريق إدخال مجموع عمليات الفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه أو التطهير طبقا لنظام التسعيرة. المادة 103 : يتعين على صاحب الامتياز في إطار امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير، حسب الحالة ما يأتي :
- التأكد من توافق مشاريع تطوير منشآت الري مع مواصفات المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية،
- التسيير العقلاني للموارد المائية السطحية والجوفية والموارد المائية غير العادية التي وضعت تحت تصرفه،
- ترقية الطرق التكنولوجية وعمليات الإعلام والتحسيس التي ترمي إلى اقتصاد الماء من طرف مستعملي الخدمة العمومية، السهر على حماية الأوساط المستقبلة من أخطار التلوث بكل أنواعه
- احترام المعايير والقواعد المتعلقة بأمن المنشآت. القسم الثاني تفويض الخدمة العمومية المادة 104 : يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز، تفويض كل أو جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء أو التطهير لمتعاملين عموميين أو خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية. كما يمكن صاحب الامتياز أن يفوض كلا أو جزءا من هذه النشاطات لفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشأة لهذا الغرض. المادة 105 : يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له ، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع أجر المفوض له أو تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، ومعايير تقييم نوعية الخدمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 المادة 106 : يمكن أن يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشآت الري أو إعادة تأهيلها وكذا استغلالها في إطار عمليات الشراكة بإدماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات المرتبطة بها. المادة 107 : يوافق على اتفاقية تفويض الخدمة العمومية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يتم تعديل الاتفاقية أو تمديد مدتها أو إلغائها ضمن نفس الأشكال. المادة 108 : عندما يبادر صاحب الامتياز بتفويض الخدمة العمومية بصفته هيئة مفوضة فإنه يتعين عليه طلب الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائية قبل عرضها على المنافسة. المادة 109 : يجب على صاحب الامتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها. يكون هذا التقرير السنوي والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة. المادة 110 : يتعين على المفوض له أن يضع تحت تصرف صاحب الامتياز، كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية. الفصل الثاني أحكام خاصة بالتزويد بالماء الشروب المادة 111 : يقصد في مفهوم هذا القانون بماء الاستهلاك البشري كل ماء موجه إلى ما يأتي : الشرب و الاستعمالات المنزلية صنع المشروبات الغازية و المثلجات تحضير كل أنواع المواد الغذائية و توضيبها وحفظها. المادة 112 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء مع معايير الشرب و/أو النوعية المحددة عن طريق التنظيم. المادة 113 : تحدد عن طريق التنظيم ، شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه المادة 114 : تحدد عن طريق التنظيم، طبيعة ودورية وكيفية تحليل الماء المتبعة على مستوى منشآت وهياكل إنتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري، و معالجته و توصيله وتخزينه وتوزيعه وكذا شروط منح الاعتماد للمخابر التي تقوم بهذه التحاليل. المادة 115 : في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم بصفة منتظمة، إجراء تحاليل مراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري. يجب أن يعلن للجمهور نتائج هذه التحاليل. المادة 116 : تحدد عن طريق التنظيم، الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها . المادة 117 : يجب على كل شخص يعمل في منشآت و هياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه أن يخضع لمتابعة طبية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولا يمكن للأشخاص المصابين بمرض يمكن أن ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه. الفصل الثالث أحكام خاصة بالتطهير المادة 118 : يجب ربط كل سكن أو مؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير في المناطق الحضرية. المادة 119 : يخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من الإدارة المكلفة بالموارد المائية. ويمكن أن يخضع هذا التفريغ إلى وجوب المعالجة المسبقة في حالة ما إذا كانت هذه المياه القذرة ، في حالتها الخام ، من شأنها أن تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير أو محطة التصفية. المادة 120 : يمنع إدخال كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت و هياكل التطهير من شأنها أن تمس بصحة عمال الاستغلال أو تؤدي إلى تدهور أو عرقلة سير منشآت جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها. المادة 121 : يجب أن يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة أو في المراكز 4 سبتمبر سنة 2005 م التي لا تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشآت تصريف مستقلة معتمدة و مراقبة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 122 : يجب توقيف كل نظام تطهير مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومية للتطهير. المادة 123 : يجب على كل مالك لبناية تهيئة سقف بنايته كي تتدفق مياه الأمطار على أرضه أو على الطريق العمومي، ولا يجوز أن يجعلها تتدفق على عقار جاره. المادة 124 : يمكن جمع المياه المستعملة الآتية من السكنات وتوجيهها نحو منشآت الجمع ضمن نفس الشروط وبنفس التحفظات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون. الباب السابع الماء الفلاحي الفصل الأول أحكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي المادة 125 : يوصف بموجب هذا القانون بماء فلاحي، كل ماء موجه للاستعمال الفلاحي حصرا، وبصفة ثانوية، لحاجيات أخرى مرتبطة بالنشاطات الفلاحية. المادة 126 : لا يمكن استخراج الماء الفلاحي إلا حسب الكيفيات المحددة بموجب المواد من 71 إلى 93 من هذا القانون. المادة 127 : تصنف المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه والموجهة للاستعمال الفلاحي كمنشآت كبرى ومتوسطة وصغيرة للري الفلاحي، وتكون موضوع منح امتياز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. المادة 128 : تمنح رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية لأغراض الري لصالح أرض معينة. في حالة التنازل عن الأرض المعنية يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد، الذي يتعين عليه أن يصرح للإدارة المكلفة بالموارد المائية بهذا التنازل في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نقل الملكية. في حالة تجزئة هذه الأرض ، يجب أن يكون توزيع المياه بين قطع الأرض محل رخص أو امتيازات جديدة تحل محل حق الاستعمال الأصلي.
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 129 : يتعين على مالكي الأراضي الفلاحية و مستغليها القيام باستعمال عقلاني للماء الفلاحي لاسيما عن طريق استعمال تقنيات تسمح باقتصاد الماء. المادة 130 : يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي. الفصل الثاني مساحات السقي المادة 131 : يقصد بمساحة السقي في مفهوم هذا القانون، كل مجموعة قطع أراضي فلاحية تتوفر على منشآت للري والتطهير وكذا وجود موارد مائية دائمة. المادة 132 : تحدد عن طريق التنظيم، أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والواجبات التي تسمح بضمان تثمين الماء والحفاظ على الأراضي الفلاحية التي تتكون منها. المادة 133 : يمنح امتياز تسيير مساحات السقي المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها إلى أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص على أساس دفتر شروط يحدد لاسيما، القواعد المتعلقة باستغلال وصيانة وتجديد منشآت وهياكل السقي والصرف وتطهير الأراضي و كيفيات تغطية أعباء التسيير. كما يحدد دفتر الشروط العناصر المتعلقة بنظام توزيع الماء و استعماله داخل مساحة السقي. يحدد دفتر الشروط النموذجي لتسيير مساحات السقي بالامتياز عن طريق التنظيم. المادة 134 : تحدد عقود امتياز تسيير منشآت وهياكل حشد الماء قواعد تنظيم توزيع الماء وتثمينه وكذا كيفيات تغطية أعباء صيانة و استغلال منشآت السقي و تطهير الأراضي الفلاحية. المادة 135 : يتعين على كل صاحب امتياز مساحة السقي أن :
- يراقب مستوى طبقة المياه الجوفية و يتأكد من تطابقه مع الاستغلال العقلاني للتربة يتابع تطور التربة و نوعية مياه السقي بواسطة التحاليل الدورية يسهر على ألا تكون المياه المستعملة، عند ركودها، سببا في إتلاف الأراضي المزروعة أو تفشي الأمراض، لا سيما بوضع أنظمة الصرف والتطهير الفلاحي. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 الفصل الثالث أحكام خاصة بالماء الفلاحي المادة 136 : يمكن تحديد تدابير و أحكام خاصة عن طريق التنظيم لضمان تطوير ما يأتي : الري الرعوي وتروية المواشي، نشر مياه الفيضانات. الباب الثامن تسعيرة خدمات الماء الفصل الأول أحكام مشتركة تتعلق بتسعيرة خدمات الماء المادة 137 : تعد أنظمة تسعيرة خدمات الماء حسب المنطقة التسعيرية، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم. المادة 138 : تستند أنظمة تسعيرة خدمات الماء إلى مبادئ التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية الموارد المائية. المادة 139 : تحدد أسعار الخدمات العمومية للمياه وتفوترها الهيئة المستغلة، وتشمل كلا أو جزءا من الأعباء المالية لاستثمار واستغلال وصيانة وتجديد المنشآت المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية. يجب أن تأخذ أسعار المياه في الحسبان متطلبات تحسين مستوى التكاليف و تطور الإنتاجية وتحسين مؤشرات النجاعة ونوعية الخدمة. المادة 140 : في حالة ما إذا أدى تطبيق الالتزامات العارضة إلى أسعار لا تتوافق والتكلفة الحقيقية المبررة من صاحب الامتياز أو المفوض له، يمكن أن يمنح له تعويض مالي يساوي الأعباء الإضافية التي تحملها في هذا الصدد المادة 141 : يتعين على أصحاب الامتياز أو المفوض لهم خدمات الماء أن يقدموا إلى السلطة المانحة للامتياز، عن كل سنة محاسبية، عناصر المحاسبة التحليلية التي تسمح بتحليل الأعباء والعائدات وأسعار التكلفة وضمان شفافية الأسعار . المادة 142 : يمكن مراجعة أسعار خدمات الماء إذا اقتضى تطور الظروف الاقتصادية العامة ذلك.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه الفصل الثاني نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي المادة 143 : تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إلى مبدا التطور التدرجي للأسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء، لضمان تزويد المستعملين في المنازل بسعر اجتماعي وحجم كاف من الماء لسد الحاجيات الحيوية من جهة ولضبط الطلب الذي يتوافق مع الاستهلاك المتزايد لمختلف فئات المستعملين من جهة أخرى. يتجسد تطبيق هذا المبدأ بإعداد سلم أسعار تدريجي لكل منطقة تسعيرية يحدد بتطبيق معامل على التعريفة القاعدية المحسوبة وفق معايير الأعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون. المادة 144 : يكون محل أسعار خاصة التزويد بالجملة للماء الخام أو الماء المعالج من طرف صاحب الامتياز أو المفوض له الخدمة العمومية ، لبلديات أو لمناطق النشاط التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيعها. تحسب كميات المياه المقدمة بواسطة جهاز عد يوضع عند نقطة التزويد. المادة 145 : تعدّ فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على أساس سلم الأسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية وتشمل قسمين : -قسم متغير يتناسب مبلغه مع الحجم المستهلك خلال مدة زمنية معينة ويحسب بعداد خاص أو يحدد، جزافيا، بصفة استثنائية، قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة للاشتراك بمبلغ يغطي كلا أو جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص وكراء عداد الماء وصيانته والتسيير التجاري للمستعملين. المادة 146 : تعدّ الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية فرديا، باسم كل شاغل أو مالك مشترك أو أجير على أساس الكمية الحقيقية المستهلكة التي تحسب بعداد خاص، مع الأخذ في الحسبان استهلاك الماء المتعلق بالأقسام المشتركة الذي يحدد حسب بيانات العداد العام والعدادات الخاصة. 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 147 : يتعين على صاحب الامتياز والمفوض له والوكالة البلدية للاستغلال المباشر وضع عدادات خاصة بطلب من مالك البناية أو من القائم بإدارة الملكية المشتركة، يقدم حسب الشروط التنظيمية و/أو الخاصة التي تحكم الملكية المشتركة. المادة 148 : بصفة انتقالية، تعدّ الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية غير المجهزة بعدادات خاصة على أساس سلم ملائم أو أسعار خاصة، مع الأخذ في الحسبان عدد السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني المزودة انطلاقا من العداد العام وكذا شروط التزويد بالماء وخصائص شبكة التوزيع الموجودة بعد العداد العام. الفصل الثالث نظام تسعيرة التطهير المادة 149 : تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير على مبدأ التطور التدريجي للأسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء التي تتوافق مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، وذلك للأخذ في الحسبان أهمية الإفرازات المفرغة في شبكة جمع المياه القذرة وطبيعتها وحجمها الملوث. المادة 150 : يحدد لكل منطقة تسعيرية سلم أسعار تدرجي بتطبيق معاملات على السعر القاعدي المحسوب وفق مقاييس الأعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون. المادة 151 : تعدّ فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتطهير على أساس سلم الأسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتشمل قسمين : قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المفوتر بعنوان الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة للاشتراك يغطي مبلغه كلا أو جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص والتسيير التجاري للمستعملين. المادة 152 : تعدّ الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية حسب الكيفيات المحددة في المادة 146 من هذا القانون. المادة 153 : تقوم فوترة القسم المتغير بالنسبة لمستعملي الخدمة العمومية للتطهير المستفيدين من تزويد مستقل بالماء مقارنة مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على أساس حجم الماء
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م المستعمل الذي يقاس بجهاز عد يكون على عاتق المستعملين، أو يقدره صاحب الامتياز أو المفوض له أو الوكالة البلدية للاستغلال المباشر. المادة 154 : يمكن أن يتولى صاحب الامتياز أو المفوض له الخدمة العمومية بالتزويد بالماء الشروب فوترة و تحصيل توفير الخدمة العمومية للتطهير حسب الكيفيات المحددة عن طريق الاتفاق . الفصل الرابع نظام تسعيرة ماء السقي المادة 155 : يستند تسعير ماء السقي في المساحات المجهزة من الدولة أو المجهزة لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز ، إلى مبادئ التثمين الأمثل للماء وضبط الطلب حسب أنظمة المزروعات و طرق السقي. المادة 156 : تأخذ أنظمة تسعيرة ماء السقي خاصة في الحسبان أنواع المزروعات أو التناوب الزراعي. المادة 157 : يحدد سلم الأسعار لكل مساحة سقي حسب عوامل التكلفة المحددة في المادة 139 من هذا القانون. المادة 158 : تشمل فوترة مستعملي التزويد بالماء الفلاحي في مساحات السقي قسمين : قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المستهلك أثناء مدة زمنية معينة يحسب مباشرة بعداد أو يقدر بصفة غير مباشرة على أساس منسوب أو معدل السقي المستعمل قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة يحدد مبلغه حسب المساحة القابلة للسقي والمنسوب الأقصى المسجل من المستعمل بعنوان حملة السقي. الباب التاسع شرطة المياه المادة 159 : تنشأ شرطة للمياه تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية. يؤدي أعوان شرطة المياه أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة “. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 يحدد عن طريق التنظيم القانون الأساسي الخاص بشرطة المياه ومستوى تكوين الأعوان التابعين لها والعلاوات التي يستحقونها، وكذا وجوب حمل الشارات المميزة. المادة 160 : يمارس أعوان شرطة المياه صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي، ولأحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 14 (الفقرة (3) والمادة 27 منه و للأحكام المذكورة أدناه. الفصل الأول صلاحيات شرطة المياه المادة 161 : تكون مخالفات هذا القانون محل بحث و معاينة و تحقيق يقوم به ضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب المادة 159 أعلاه. المادة 162 : تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع و تصريحات صاحبها أو أصحابها. المادة 163 : قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت و الهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه المنشآت و الهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم. المادة 164 : يؤهل أعوان شرطة المياه لتقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، إلا إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. المادة 165 : يمكن أعوان شرطة المياه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم. الفصل الثاني المخالفات والعقوبات المادة 166 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه المادة 167 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 168 : يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات و المركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 169 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف أحكام المادة 15 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 170 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات و بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 32 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 171 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) كل من يخالف أحكام المادة 44 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 172 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 46 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 173 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 47 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 174 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) ، كل من يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 175 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) ، كل من يخالف أحكام المادة 77 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 176 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 112 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 177 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف أحكام المادة 119 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 178 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة ( 1) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) ، كل من يخالف أحكام المادة 120 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 179 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5 ) سنوات و بغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) ، كل من يخالف أحكام المادة 130 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 21 4 سبتمبر سنة 2005 م الباب العاشر أحكام انتقالية وختامية المادة 180 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم. المادة 181 : تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم ، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 182 : يتم تحيين الرخص وعقود الامتياز وكل وثيقة أخرى سلمت بموجب القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-264 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-46 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم طبقا لأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا. يجب أن تكون المنشآت وهياكل استعمال الموارد المائية المنجزة والمستغلة دون ترخيص إداري، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل سنة (1) موضوع تصريح من أجل تسويتها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين 174 و 175 أعلاه، ومنع استغلال المورد المائي. المادة 183 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية ملايين وأحد عشر ألف دينار (8.011.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 36-06 “ إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية ملايين وأحد عشر ألف دينار (8.011.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
22 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه 4 سبتمبر سنة 2005 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 4.087.000 مجموع القسم الرابع 4.087.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 3.924.000 مجموع القسم الخامس 3.924.000 مجموع العنوان الثالث 8.011.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.011.000 مجموع الفرع الأول 8.011.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.011.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية مهام بعنوان وزارة الموارد المائية. الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 المائية : تنهى مهام السيد عبد الكريم مشية، بصفته مكلّفا أ - الإدارة المركزية : بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لتكليفه 1 - بن عيسى مقرآن، بصفته مديرا للدراسات بوظيفة أخرى. لتكليفه بوظيفة أخرى،
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م 2 - أحمد عجابي، بصفته مديرا لحشد الموارد المائية، لإحالته على التقاعد، 3 - محمد دادو ، بصفته نائب مدير للميزانية 4 - أحمد شوقي نويوات بصفته نائب مدير لحشد الموارد المائية الجوفية. ب – مؤسسات تحت الوصاية : 5 – محمد الخثير طوايبية، بصفته مديرا عاما لديوان مساحات الري بمتيجة، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 18 مايو سنة 2005، 6 - بن يحي بلحاج، بصفته مديرا عاما لديوان مساحات الري بسهول الطارف، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 18 مايو سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : 1 - بوخالفة خمنو، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد العزيز عمروس، بصفته مديرا للتنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - أمحمد حميدوش، بصفته مديرا لترقية الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4- عبود بوطريف، بصفته مديرا للدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصناعة : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 23 1 - بلقاسم زياني، بصفته رئيسا للديوان، 2 – فضيل سكين، بصفته مفتشا، بسبب الوفاة، ابتداء من 27 مارس سنة 2005، 3 - جميلة حجام، زوجة بوحساين، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ - الإدارة المركزية : 1 - صليحة ناصر باي، زوجة بلقسام ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 2 - عبد القادر غوتي بصفته مديرا للتعاون والاتصال بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 –عبد الحق لحمر، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، ب – المصالح الخارجية : 4 - علي لوصيف، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء غرف بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التقاعد : 1 - أعراب آيت حمودة، 2 - موسى صافي، 3 - قويدر نقادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان المجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان المجلس الدستوري : 1-محمد بشير مصمودي، مدير الدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية، 2 – أحمد بوبكر، مدير الدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية، 3 - ليلى بن عصمان ، مديرة الوثائق 4 عمر تقرسيفي، رئيس در اسات بمركز الدراسات والبحوث الدستورية، 5 - ليلى جغلاف، رئيسة دراسات بمركز الدراسات والبحوث الدستورية، 6 – هبة خديجة دراقي، رئيسة دراسات بمركز الدراسات والبحوث الدستورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : أ - الإدارة المركزية : 1-بن عيسى مقران، مديرا لحشد الموارد المائية. 4 سبتمبر سنة 2005 م ب - مؤسسات تحت الوصاية : 2 – عبد الكريم مشية، مديرا عاما للمؤسسة المسماة “الجزائرية للمياه”، 3 - الحاج بلكاتب، مديرا عاما للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : 1 – عبود بوطريف، مكلفا بالدراسات والتلخيص 2 - أمحمد حميدوش، مديرا للدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي، 3 - عبد العزيز عمروس، مديرا للتعاون 4 – بوخالفة خمنو، مديرا لترقية الاستثمار، 5 - عبد الحق نعماني، نائب مدير للشؤون القانونية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ - الإدارة المركزية : 1 - صليحة ناصر باي، زوجة بلقسام، مفتشة، 2 - أحمد بوفارس، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 – عبد الحق لحمر، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4 - عبد القادر غوتي، مديرا للتعاون والاتصال، 5 – فضيلة روابح، نائبة مدير للتعاون.
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 60 25 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99 09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم
- وبمقتضيي المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 149 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. المادة 2 : يفتح الحصول على تمويلات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وقروضه وضماناته للمتعاملين الوطنيين في القطاعين العمومي والخاص فيما يخص الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 101 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. المادة 3 : تتكون المزايا المسجلة في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي :
- تمويل الأعمال والمشاريع التي تتم في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 04-149 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه، – منح قروض غير مكافأة ومنح ضمانات على الاقتراضات التي تنفذ لدى البنوك والمؤسسات المالية، فيما يخص الاستثمارات المشتملة على الفعالية الطاقوية وغير المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 رجب عام 1426 ه المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بمقرر، بناء على اقتراح من وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، ما يأتي:
- أولويات تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وخارج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- شروط منح مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة التي تخص فئة المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وخارج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومقاييسه،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ترسل طلبات الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، مرفقة بملف مزود بالمعلومات قانونا، إلى الوزارة المكلفة بالطاقة. تضع وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده استمارة توضح مشتملات وخصائص الوثائق الواجب تقديمها، تحت تصرف أصحاب الطلب. المادة 6 : تكون أعمال إعداد المشروع الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته وكذا دراسة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، التي تتكفل بها وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، موضوع اتفاقية بين هذه الوكالة والوزارة المكلفة بالطاقة. يجب أن توضح هذه الاتفاقية ، التي تحدد أعباء كل طرف موقع عليها والتزاماته، على الخصوص مستوى مكافأة وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها مقابل التكفل بالأعمال المسجلة في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. المادة 7 : تحدّد كيفيات تنفيذ الأعمال والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وتطبيقها ، وكذا مسؤوليات المستفيدين من ذلك، في إطار اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلفة بالطاقة. ويكون الحصول على مزايا الصندوق مشروطا بالتوقيع على هذه الاتفاقية. المادة 8 : يجب ألا تستعمل المزايا إلا في الغايات التي منحت على أساسها. المادة 9 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة متابعة كيفيات استعمال المزايا الممنوحة ومراقبتها. وبهذه الصفة، يمكن أن تطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. 4 سبتمبر سنة 2005 م المادة 10: تخضع المزايا الممنوحة إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال المزايا إلى وزارة المالية على إثر كل سنة مالية. المادة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة” والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005. وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل مراد مدلسي قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات تجميع وتفريغ الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 ما يو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، لاسيما المادة 6 منه.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقا “سوناطراك” ، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 27 4 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
- وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 2004 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء :
- قنوات تجميع الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين – قنوات تفريغ مواد تتكون من قناة غاز قطرها 36” (بوصة) وقناة لغازات البترول المميعة قطرها 12” (بوصة) وقناة للمكثفات البترولية قطرها 12” (بوصة). المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية “سوناطراك”، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكّل اللجنة الدائمة ( بدون تغيير حتى) : السيدة حسينة لبكيري، ممثلة الوزير المكلف بحماية المستهلكين خلفا للسيد عيسى زلماتي. الباقي بدون تغيير ) …” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005. عبد المالك سلال رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة