قانون رقم 08-03 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : ...........بدون تغيير...............
وبصفة انتقالية، وإلى غاية 31 غشت سنة 2009، يمكن الترخيص بالاستخراج في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب مراعاة وضعية المناطق والأودية، حسب الحالة، في مجال منح أو منع الترخيص المذكور أعلاه.
تشكل لجنة مشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية، لضبط قائمة الأودية المعنية بمنح الترخيص باستخراج مواد الطمي أو منعه. ................ ( الباقي بدون تغيير ."...................)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 05-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.