مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 05–12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بتجميع البقايا عملية تدهور الأنظمة الإيكولوجية المائية كالحواجز السطحية أو البحيرات أو البرك بسبب الإسهام المفرط للمواد المغذية، لا سيما منها النترات والفوسفات والمواد العضوية الموجودة في التدفقات ومصبّات المياه المستعملة أو أوحال محطات التصفية وكذا مجالي مياه الأمطار.
ويؤدي عدم التوازن هذا بين إسهام المواد المغذية الفوسفورية والآزوتية وبين استهلاكها الطبيعي عن طريق النظام الإيكولوجي بصفة عرضية، إلى نمو سريع للطحالب والنباتات المائية الأخرى، حيث تترتب على انحلالها نتائج سلبية على نوعية المياه وعلى التنوع البيئي الحيواني، لا سيما الصيد القاري منه وعلى تربية المائيات وعلى التنوع النباتي وكذا النشاطات المائية المختلفة.
المادة 3
فتح المادةتتم معاينة تدهور نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك، حسب الحالة، من طرف الهيئة المسيّرة للحاجز أو من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، وذلك انطلاقا من ملاحظات في الموقع ومعلومات يمكن أن تبلّغ من طرف كل شخص معنوي أو طبيعي معني باستعمال المياه وحماية نوعيتها.
المادة 4
فتح المادةتعد إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية المختصة إقليميا، على أساس عناصر معاينة تدهور نوعية المياه المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تحقيق تأكيد يتضمن تحاليل مخبرية تتعلق خصوصا بالمعايير المتصلة بأهداف النوعية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11–219 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتم إجراء تحقيق التأكيد من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية التي يقع الحاجز المائي في إقليمها، بالتشاور مع المديريات الولائية الأخرى المعنية، عندما يخص تجميع البقايا أو تدهور نوعية مياه الحواجز المائية الواقعة في إقليم ولايتين أو أكثر.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يوضح تقرير تحقيق التأكيد على الخصوص، ما يأتي :
– تعريف الحاجز أو البحيرة أو البركة المعنية وموقعه الجغرافي وحدوده والمصبّات المؤدية إليه ولا سيما منها الحجم والمنسوب،
– نوع وطبيعة المساس بنوعية المياه وأسبابه،
– التدابير الاستعجالية الواجب تنفيذها، عند الاقتضاء، من أجل الحد من المساس بنوعية المياه.
المادة 7
فتح المادةيرسل تقرير تحقيق التأكيد إلى الوزير المكلف بالموارد المائية الذي يعطي تعليمات للهيئة المسيّرة للحاجز أو لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية لإعداد مخطط تحسين وحماية نوعية المياه للحاجز المائي السطحي أو البحيرة أو البركة.
المادة 8
فتح المادةيأخذ مشروع مخطط تحسين وحماية نوعية المياه للحواجز المائية السطحية والبحيرات وكذا البرك بعين الاعتبار التدابير والأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 49 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويوضح أيضا ما يأتي :
– التدابير الموصى بها في تقرير تحقيق التأكيد،
– المواصفات الموجهة لإيقاف تدفق الإفرازات الملوثة،
– تدابير المنع المتعلقة ببعض استعمالات الحاجز المائي السطحي أو البحيرة أو البركة،
– كيفيات ودورية المراقبة التي تسمح بالتحقق ومتابعة تحسين نوعية المياه للحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك.
المادة 9
فتح المادةيرسل مشروع مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك من طرف الهيئة المكلفة بإعداده لإبداء الرأي، إلى :
– الهيئات المعنية لقطاع الموارد المائية، لا سيما منها الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، 6 يونيو سنة 2018 م
– المديريات الولائية المعنية، ولاسيما منها المكلفة بالبيئة والصحة والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 10
فتح المادةتتم الموافقة على مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، المرفق بتقرير يتضمن آراء واقتراحات الهيئات والإدارات التي تمت استشارتها والمذكورة في المادة 9 أعلاه، من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 11
فتح المادةيتم تنفيذ مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك المصادق عليه من طرف القطاعات والهيئات المعنية تحت سلطة الوالي، من خلال برامج على مدى قصير ومتوسط تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيقيّم تنفيذ مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، بصفة دورية من طرف الهيئة المسيّرة للحاجز أو الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية. ويهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية مخطط التحسين وتأثيره على تطور نوعية المياه المسجلة عن طريق تحاليل وإجراءات المراقبة والحراسة.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكون مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات وكذا البرك، محل مراجعة خصوصا من أجل التأكد من القضاء على مصادر التلوث وإزالة دائمة لأخطار تجميع البقايا. وتتم هذه المراجعة حسب الإجراءات التي كانت قائمة خلال إعدادها والموافقة عليها.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون معاينة توقف تجميع البقايا ورفع المواصفات المنصوص عليها في مخطط تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، موضوع تقرير تعدّه الهيئة المسيّرة للحاجز أو الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية المعنية، على أساس تقارير تقييم دورية .
ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، بعد إبداء رأي المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيعاقب كل شخص يقوم بتلويث الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى 21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.