مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية”.
المادة 2
فتح المادةللجنة الوطنية لجنة عملية ولجان ولائية ولجان المقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 3
فتح المادةاللجنة الوطنية جهاز دائم للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومكافحتها، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيّز التنفيذ،
– تقييم الموارد البشرية والمادية والمالية التي ينبغي تعبئتها من طرف القطاعات المعنية من أجل تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال اقتراح تدابير عملية مشتركة،
– إعداد مخطط إعلام واتصال وتحسيس مشترك بين القطاعات،
– إبداء رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– تلقي تقارير النشاطات التي تعدها مختلف القطاعات المعنية واللجنة العملية واللجان المحلية وتقييمها والتصديق عليها،
– متابعة تطور الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنفيذ التدابير المتخذة في مجال محاربة هذه الأمراض،
– اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وإرساله إلى الوزير الأول ووزير المالية والقطاعات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله.
وتتشكل من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، * الشؤون الدينية، * التربية الوطنية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * التكوين والتعليم المهنيين، * التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، * الصناعة والمناجم، * الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، * السكن والعمران والمدينة، * التجارة، * الاتصال، * الأشغال العمومية والنقل، * الموارد المائية، * السياحة، * الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، * البيئة.
– المدير العام للجزائرية للمياه،
– المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. 17 يوليو سنة 2019 م ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيُعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية في أجل خمسة عشر
(15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدوارات غير العادية.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع عادٍ جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع العادي المؤجل، وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 9
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةتعد اللّجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةتسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.
الفصل الثالث — اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 12
فتح المادةتساعد اللجنة الوطنية، للقيام بمهامها، لجنة عملية يرأسها مدير من الإدارة المركزية يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
تكلف اللجنة العملية، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتطوير الإجراءات المزمع القيام بها لدعم الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– الإشراف على مخططات عمل اللجان المحلية ومساعدتها في مجال التأطير والتجهيز والتموين،
– ضمان رقابة اللجان المحلية والقيام بزيارات ميدانية مع إعداد تقارير بذلك وإرسالها إلى اللجنة الوطنية، 14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م
– إعداد تقرير سداسي (كل ستة أشهر) عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وعرضه على اللجنة الوطنية،
– اقتراح عناصر مخطط الإعلام والاتصال والتحسيس على اللجنة الوطنية حول الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة العملية من ممثلي الوزارات المشكلة للجنة الوطنية، المعينين من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وكذا من ممثلي المدير العام للديوان الوطني للتطهير والمدير العام للجزائرية للمياه.
ويمكن اللجنة العملية أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة العملية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة العملية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة العملية على مستوى مقر الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.
الفصل الرابع — اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 16
فتح المادةتوضع اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على التوالي، لدى الوالي والوالي المنتدب.
وتكلفان على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مخطط عمل سنوي للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، حسب الحالة،
– الإشراف على لجان الدوائر ولجان البلديات ومساعدتها في أداء مهامها،
– إعداد مخطط تدخل في حالة خطر أو وباء، وتنظيم وتنسيق أعمال القطاعات المعنية،
– ضمان مهام المراقبة والتفتيش للجان الدوائر والبلديات،
– إعداد تقرير شهري عن تقدم مخطط العمل، وإرساله إلى اللجنة العملية للتقييم والمتابعة،
– اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على اللجنة الوطنية.
المادة 17
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية ولجان المقاطعات الإدارية التي يرأسها، على التوالي، الوالي والوالي المنتدب أو ممثليهما، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام للولاية أو المقاطعة الإدارية، حسب الحالة،
– المديرون الولائيون والمديرون المنتدبون، حسب الحالة، المكلفون بما يأتي : * التنظيم والشؤون العامة، * الإدارة المحلية، * الشؤون الدينية والأوقاف، * التربية الوطنية، * التكوين والتعليم المهنيين، * النشاط الاجتماعي، * الصناعة والمناجم، * المصالح الفلاحية، * التعمير والهندسة المعمارية والبناء، * السكن، * التجهيزات العمومية، * التجارة، * الأشغال العمومية، * النقل، * الموارد المائية، * السياحة، * الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، * البيئة، * الحماية المدنية.
– قائد مجموعة الدرك الوطني،
– رئيس أمن الولاية،
– ممثل الجزائرية للمياه،
– ممثل الديوان الوطني للتطهير.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.
يتم تمثيل القطاعات الوزارية في لجنة المقاطعة الإدارية، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللّجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسيهما.
ويمكنهما الاجتماع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسيهما أو من ثلث 1( / )3 أعضائهما.
تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 19
فتح المادةتتولى مصالح الأمين العام للولاية أو المقاطعة الإدارية، حسب الحالة، أمانة اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية.
المادة 20
فتح المادةإذا كان مجال عمل لجنة ولائية أو أكثر يغطي حوضا هيدروغرافيا تكميليا ومتضامنا، فإنّه يمكن إنشاء لجان مشتركة بين الولايات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد نطاقها الإقليمي ومهامها وتشكيلها وسيرها.
الفصل الخامس — لجان الدوائر والبلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 21
فتح المادةتوضع لجان الدوائر ولجان البلديات، على التوالي، لدى رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتمارس مهامها بالتنسيق مع مكاتب حفظ الصحة البلدية.
المادة 22
فتح المادةتكلف لجان الدوائر ولجان البلديات بتنفيذ النشاطات والتدابير المرتبطة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.
المادة 23
فتح المادةتحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي 17 يوليو سنة 2019 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي
المادة 18 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي
المادة 18 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي
المادة 18 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي
المادة 18 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 12 مكرر : يمكن اللجنة العملية إنشاء لجنة أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-150
مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.