مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية :
– ............................. (بدون تغيير) .................................
– التبرير، بعقد رسمي، لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أو التابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أو الأراضي لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أو الفلاحة المختصة.
وفي هذه الحالة، لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أو الأراضي، ولا المساس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال.
– ................................ (بدون تغيير) ............................
– ................................ (بدون تغيير) ............................
– منسوب و/أو حجم المياه الذي سيستخرج،
– مدة استعمال المورد المائي. ............................. (الباقي بدون تغيير) .''...................... ''المادّة 3 : يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل فيما يأتي :
– ................................ (بدون تغيير) ..............................
– ................................ (بدون تغيير) .............................
– التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية، وهي : * الوكالة الوطنية للموارد المائية، * الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، * مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة''. ''المادّة 4 : تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بموجب قرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية.
تتم معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب الطلب، بالمبررات ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا.
لمديرية الموارد المائية أجل مدته خمسة عشر (15) يوما، للبت في الطعن''.
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 4 مكرر : لا يمكن أن يتعدى أجل الأشغال ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية.
ويمكن أن يمدّد هذا الأجل بمدة ستة (6) أشهر مرة واحدة، لأسباب مبررة قانونا''.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 5 : يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
– الألقاب والأسماء والعناوين، وعند الاقتضاء، عنوان الشركة لصاحب الطلب،
– منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه،
– استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج،
– مدة صلاحية رخصة استعمال الموارد المائية. ............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''المادّة 6 : تحدد مدة رخصة استعمال الموارد المائية بعشر
(10) سنوات، كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، وخمس (5) سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية.
كما يمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولية، يقدم قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحياتها.
ولا يمكن تعديلها إلاّ بنفس طرق منحها''. ''المادّة 7 : يمكن تعديل أو تقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية :
– عدم الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة. ........................... (الباقي بدون تغيير) .''.........................
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد 20 يونيو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.