مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – الموضوع – المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالوكالة الوطنية لتحلية المياه، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، وباختصار ANDE“ “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةالوكالة وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه، و يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بالمهام الآتية :
– إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، بالقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض،
– القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه،
– وضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه،
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه،
– مسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشآت تحلية المياه والمعدات المتعلقة بها،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– ترقية اللجوء إلى الإنتاج الوطني وإلى أداة التصميم والإنتاج الوطني في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها،
– إنشاء ونشر نشاط بحث / تطوير وضمان استغلال وإيداع كل براءة اختراع ذات علاقة بموضوعها،
– تقديم الخدمات والخبرات والاستشارات في مجال تدخلها إلى الغير،
– جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تتعلق بهدفها،
– التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بخصوص كل الإجراءات اللازمة لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها،
– القيام بكل المهام الأخرى المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه.
المادة 6
فتح المادةتخوّل الوكالة، لتأدية مهامها، القيام بما يأتي :
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق مرتبط بموضوعها،
– القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بنشاطاتها،
– إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة،
– تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية في مجال نشاطها، طبقا للإجراءات والأنظمة المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالري، بعد مداولة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانتها.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يمكنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءته.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة من بين شاغلي الوظائف العليا.
ويتم تعيينهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالري، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء هذه العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– التنظيم الداخلي للوكالة وسيرها العام،
– برامج النشاطات ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع الوكالة،
– مشروع الميزانية للوكالة،
– مشروع النظام الداخلي للوكالة،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– الاقتراضات،
– مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– تقرير عن نشاط السنة المنصرمة،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشروع الاتفاقية الجماعية للوكالة، 15 مارس سنة 2023 م
– مشاريع التبادل والشراكة مع المؤسسات والهيئات الدولية،
– إنشاء الفروع وأخذ مساهمات في كل شركة،
– كل المسائل الأخرى المرتبطة بأهداف الوكالة التي يعرضها عليه المدير العام.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من :
– رئيسه، أو
– المدير العام للوكالة، أو
– ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
المادة 14
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماعات والوثائق المتعلقة بها إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية ( )8 أيام الموالية وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها، في الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع، وتصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالري.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير العام إدارة الوكالة ويضمن سيرها الحسن في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
– تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
– إعداد برامج نشاطات ومخططات عمل الوكالة،
– إعداد مشروع الميزانية للوكالة وحساباتها،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التعيين في المناصب التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة. ويمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه تحت مسؤوليته.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتستفيد الوكالة من تخصيص أولي تمنحه إياها الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري.
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها.
المادة 21
فتح المادةتتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة،
– مداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية،
– مداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط،
– المساهمات والإعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا،
– الاقتراضات،
– الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية طبقا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها،
– عائدات توظيف أموال الوكالة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطات الوكالة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 22
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المقررة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةتتم المراقبة والمصادقة على حسابات الوكالة من طرف محافظ حسابات واحد أو أكثر يعين أو يعينون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتحلية المياه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.
المادة 2
فتح المادةتكلف الوكالة، في إطار تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها من طرف الدولة، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في ميدان تحلية المياه،
– القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تتعلق بهدفها.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها على عاتقها بموجب دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالري، قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المحددة لها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتحدد مخصصات الاعتمادات طبقا للتنظيم المعمول به، وتسجل في ميزانية الوزارة الوصية، وتدفع للوكالة طبقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة 6
فتح المادةيجب على الوكالة إرسال تقرير عن استخدام التخصيصات مرفوقاً بتقرير النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى وزير المالية والوزير الوصي في نهاية كل سنة مالية.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.