مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةيعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمذكور أعلاه، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمّى "الوكالة الوطنية للموارد المائية"، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 3
فتح المادةتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية المهام الآتية :
- إنجاز كل تنقيب وتحاليل ودراسات هيدرولوجية والهيدروجيولوجية ودراسات علم التربة، القيام بنشاطات البحث والتنمية التكنولوجية المتعلقة بمجال اختصاصها، ضمان خدمات الدراسات والخبرات ومتابعة التنفيذ والتحاليل المخبرية لحساب الجماعات المحلية والمؤسسات الصناعية والخدمات والمستغلين الفلاحين والتربية المائية والغير فيما يخص حشد المياه ونطاقات معالجة واستعمال وحماية الموارد المائية والتربة التي توافق احتياجاتها الخاصة، تزويد كل شخص بعد تقديم الطلب بكل المعطيات المعلومات المتعلقة بالموارد المائية والأراضي القابلة للسقي الضرورية لنشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إعداد الجرد وخريطة التربة الموجهة للتثمين عن طريق السقي وصرف المياه وضمان متابعة تطورها.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة صاحبة المشروع، أن تمنح الوكالة صفة الإشراف المنتدب على المشاريع التابعة لمجال اختصاصها وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية وفقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه ومجلس علمي يتولى إدارتها مدير عام. 8 مايو سنة 2019 م
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعوض بنفس الأشكال، وينوب عليه العضو المعين إلى غاية نهاية العهدة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الواجب دراستها للأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة عدم اكتمال 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، يوقعها الرئيس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات للوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة النشاطات للسنة المنصرمة، قبول الهبات والوصايا الاقتراضات
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات في نشاطات القطاعات المرتبطة بأهداف الوكالة،
- إنشاء فروع واتفاقات الشراكة
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات الميزانية التقديرية
- الحصيلة المالية للوكالة وتقرير تسيير الوكالة،
- كل العمليات التجارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوع الوكالة والتي من شأنها تشجيع تطويرها تثمينها، كيفيات تحديد تسعيرات خدمات الوكالة التنظيم الداخلي للوكالة، الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للوكالة، كل المسائل الأخرى التي تقدمها السلطة الوصية والمدير العام للوكالة.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 16
فتح المادةيوافق على تنظيم الوكالة بموجب قرار من الوزير الوصي.
الفرع الثاني — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة في مختلف تخصصات البحث والتنمية المتعلقة بمجال نشاط الوكالة، ويتكون المجلس العلمي من :
- ثلاثة (3) علميين يعملون في الوكالة الوطنية للموارد المائية، علمي (1) واحد تابع لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، خمسة (5) علميين معينين بصفتهم الشخصية.
يمكن رئيس المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم مساهمة مفيدة في أشغال المجلس باعتبار كفاءته العلمية.
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها على أساس كفاءتها في مجال الموارد المائية.
المادة 19
فتح المادةيعين الرئيس وأعضاء المجلس العلمي من طرف الوزير الوصي، باقتراح من المدير العام للوكالة، ولعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتولى أمانة المجلس العلمي مصالح الوكالة.
المادة 20
فتح المادةيبدي المجلس العلمي أراء وتوصيات فيما يأتي :
- برمجة مواضيع ونشاطات بحث ودراسات ذات طابع علمي تتعلق بمجالات اختصاص الوكالة،
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يقدمها المدير العام للوكالة، تقييم الوسائل والتدابير التي تسمح للوكالة بتثمين النتائج العلمية والاستجابة لاحتياجات البلاد في مجال التعرف على الموارد المائية والتربة
- تفعيل التعاون وأعمال الشراكة مع هيئات علمية وتقنية متصلة بمجالات تدخل الوكالة.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة واحدة في السنة، على الأقل، باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 22
فتح المادةتحرّر الآراء وتوصيات المجلس العلمي المصادق عليها بالإجماع، وتسجل في تقرير يرسله الرئيس للوزير الوصي.
الفرع الثالث — المدير العام
المادة 23
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 24
فتح المادةينفذ المدير العام للوكالة مداولات مجلس التوجيه.
يتولى المدير العام إدارة الوكالة وتسييرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يعد مشاريع برامج نشاط الوكالة، يأمر بصرف نفقات الوكالة،
- يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية، ويعد حسابات الوكالة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يوظف ويعين ويعزل المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يعد مشروع التنظيم الداخلي للوكالة، يمكن أن يفوّض بعض صلاحياته لمساعديه، يحدد تسعيرات جميع الخدمات التي تؤديها الوكالة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا إجراءات المراقبة الداخلية يقوم بعمليات القرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يعد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولات مجلس التوجيه.
الفصل الرابع — الممتلكات
المادة 25
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من الأموال والحقوق والالتزامات المحولة أو المكتسبة أو المنجزة من أموالها . الخاصة تكون الأموال والحقوق والالتزامات المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية لوزارة المالية والوزير الوصي والوكالة.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتستفيد الوكالة من مخصص مالي أولي من الميزانية، يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
المادة 27
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 مايو سنة 2019 م
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
الإيرادات :
- نواتج خدمات الوكالة المتعلقة بموضوعها،
- نواتج خدمات الإشراف المنتدب على المشروع مساهمات بعنوان تبعات الخدمة العمومية
- كل المساهمات الأخرى، الهبات والوصايا القروض، كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بمهام الوكالة.
النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الاستثمار.
الفصل السادس — المراقبة
المادة 30
فتح المادةيتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر، يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة، يرسل إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه، الحصائل المالية وتقرير التسيير والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
فتح المادةيمكن المستخدمين في الوكالة الوطنية للموارد المائية اختيار، في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إما إعادة إدماجهم في الوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة من طرف الدولة، في المهام الآتية :
- جرد الموارد المائية الجوفية وكذا الخرائط الموضوعاتية الخاصة بالهيدروجيولوجية، وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكات حراسة الطبقات المائية
– جرد الموارد المائية السطحية وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكة علم المناخ المائي الوطنية، ومعالجة وتوثيق المعطيات المجمعة
- إعداد كل الدراسات ومشاريع البحث التطبيقي المتعلقة خصوصا بالظواهر القصوى كالجفاف والفيضانات التي ترتبط بالخبرات المطوّرة عن التغيرات المناخية والمبادرة بكل أعمال الشراكة مع مؤسسات ووحدات ومراكز بحوث أخرى، مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-222 (ج.ر عدد 50 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر : تبقى النفقات الضرورية لسير الوكالة الوطنية للموارد المائية على عاتق ميزانية الدولة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-222
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-148 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، بمادة 32 مكرر، تحرر كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-222
مرسوم تنفيذي رقم 19-222 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 148-19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.