قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................ ....................... (بدون تغيير) ........................
معدات الصيد : مجموع التجهيزات والشباك والآلات وعناصر جهاز قنص أو التقاط أو جمع الموارد البيولوجية.
موقع الرسو : الجزء من الشاطئ التابع للأملاك العمومية البحرية، مهيأ ومجهزا لنشاط الصيد الحرفي.
المرجان المصنّع : هو المرجان المصنوع والمحوّل :
- في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة.
الصيد البحري المسؤول : هو الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية بطريقة تضمن ديمومتها وتقلل من تأثير نشاط الصيد البحري على البيئة. .................. (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر: يرتكز استغلال الموارد البيولوجية البحرية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وحفظها والمحافظة عليها على :
- الصيد البحري المسؤول للموارد البيولوجية لضمان حفظها وتسييرها المستدامين،
- تأسيس مصايد أسماك مهيأة لترقية تنوع الموارد البيولوجية وتوافرها، بضمان جهد صيد يتناسب مع قدرة إنتاج هذه الموارد واستعمالها المستدام،
- البحث عن المعطيات وجمعها لتحسين المعارف العلمية والتقنية حول مصايد الأسماك،
- المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية للسهر على ألاّ تمس نشاطات سفن الصيد بالموارد البيولوجية وأوساطها،
- مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات وكذا بالأدوات الخاصة بتطبيقها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 8 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تعمل الدولة في إطار المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ترقية إدماج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مع تفضيل منح الامتياز بالمواقع المتواجدة على الساحل، وكذا تلك المتواجدة بداخل الوطن، لإنشاء موانئ وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، وكل المنشآت الأخرى وصناعات الصيد البحري وتربية المائيات. .............. (الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 20 مكرر و 20 مكرر 1 و تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : يمكن أن تحدد كيفيات ترقية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر
فتح المادة1 : يحدد إنشاء مواقع الرسو وتسييرها وكيفيات استعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادةيخضع تخطيط جهد الصيد البحري وضبطه وكذا تسيير مناطق الصيد البحري، للمحافظة على الموارد البيولوجية واستغلالها المستدام.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادة1 : تعد السلطة المكلفة بالصيد البحري، وتنفذ مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادة2 : تتم المصادقة على مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادة3 : في إطار تخطيط نشاطات تربية المائيات وترقيتها، تنشأ مناطق لنشاطات تربية المائيات تحدد معالمها ويصرح بها وتصنف عن طريق التنظيم. 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
المادة 16 مكرر
فتح المادة4 : يجب أن تندرج تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها في إطار تعليمات مخطط التهيئة الذي تعده السلطة المكلفة بالصيد البحري والمصادق عليه عن طريق التنظيم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20 مكرر
فتح المادةيجب على السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، استعمال معلم تحديد الموقع، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 20 مكرر
فتح المادة1 : يمنع كل فعل يهدف إلى تحويل استعمال معلم تحديد الموقع ويعيق سيره الحسن".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : تتم ممارسة تربية المائيات على أساس امتياز تعده إدارة أملاك الدولة وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المواد 24 و 25 و 30 و 31 و 34 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية أجنبية أو من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الأجنبي، بممارسة الصيد العلمي.
تحدد شروط منح رخصة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةلا تمس أحكام المادة 24 أعلاه بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الأجنبية التي تمارس الملاحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. .................... (الباقي بدون تغيير) .................
المادة 30
فتح المادةالصيد الساحلي هو الصيد الممارس في المياه بالقرب من السواحل. ويشمل أيضا الصيد الحرفي.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الساحلي وكذا حدود مناطقه عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةالصيد في عرض البحر هو الصيد الممارس فيما وراء منطقة الصيد الساحلي إلى غاية حدود المياه الخاضعة للقضاء الوطني. .................... ( الباقي بدون تغيير) .................
المادة 34
فتح المادةتخصص ممارسة الصيد في عرض البحر لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري والأمن والملاحة البحرية.
تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد المرخص لها بممارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 35 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 35 مكرر: تخصص ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال للسفن الحاملة للراية الجزائرية المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري والأمن والملاحة البحرية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النوع من الصيد عن طريق التنظيم".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يجب أن يتم صيد المرجان بصفة عقلانية بواسطة تجهيزات وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق صيد معرّفة. ........................ ( بدون تغيير) .......................
يترتب عن مناطق الصيد هذه، وفي كل الأحوال، امتياز يمنح للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، تعده إدارة أملاك الدولة التي تتصرف لحساب الدولة، وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 مكرر: يتعين على ربان سفينة صيد المرجان:
- مسك سجل خاص بالغوص،
- ملء تصريح موجز خاص بالمرجان المصطاد،
- احترام الحصة السنوية المرخص بها.
غير أنه، يمكن تجاوز الحصة السنوية المرخص بها في حدود نسبة مائوية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 36 مكرر
فتح المادة1 : لا يرخص بتصدير المرجان إلاّ مصنعا.
المادة 36 مكرر
فتح المادة2 : تخضع حيازة وحركة المرجان الخام وشبه المصنع لسند يبرر الحيازة القانونية والتتبع الخاص به.
يحدد السند المبرر للحيازة القانونية للمرجان والتتبع الخاص به عن طريق التنظيم".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 37 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 37 : يتم استغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات على أساس امتياز تعده إدارة أملاك الدولة وتسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. .............. (الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 49 مكرر و 49 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 49 مكرر: تمنع، على متن سفينة الصيد، حيازة أو استعمال بصفة طوعية، مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت أو طعوم سامة أو 8 أبريل سنة 2015 م طرق الصعق بالكهرباء، والتي من شأنها إضعاف أو تسكير أو تدمير أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى.
المادة 49 مكرر
فتح المادة1 : تمنع حيازة المنتوجات المصطادة بواسطة كل المواد والطرق المذكورة في المادة 49 مكرر أعلاه، أو نقلها أو مسافنتها أو إنزالها أو عرضها للبيع".
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 53 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : ....................................................... ......................... ( بدون تغيير) ......................
غير أنه يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها، في حدود النسبة المائوية المحددة عن طريق التنظيم. ................ ( الباقي بدون تغيير) ."...................
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز منتوجات ومعدات الصيد البحري و/أو تربية المائيات.
ويجب على الع ون المحرر للمحض ر القي ام بتوقيف سفن الصيد البحري المعنية بالمخالفات المذك ورة في المادتين 49 مكرر، و 49 مكرر 1 إلى غاية الأمر بمصادرتها من الجهة القضائية ا لمختصة".
المادة 15
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 67 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 مكرر: في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يتم تسريح المنتوج الحي المصطاد الذي تم حجزه من طرف الأعوان المحررين للمحاضر، فورا، عند معاينة ا لمخالفة".
المادة 16
فتح المادةتعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي:
"الباب الثالث عشر العقوبات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 74
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج ) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يبيع أو يقوم بتحويل ملكية سفينة للصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات، دون تصريح لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون.
المادة 75
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقتني أو يستورد سفينة للصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات، دون ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون.
المادة 76
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يقوم ببناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي لسفينة للصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات، دون موافقة السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون.
المادة 77
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائ ة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يودع أو ينقل أو يعرض للبيع معدات غير منصوص عليها في التنظيم المعمول به، باستثناء تلك الموجهة للصيد العلمي، خرقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون.
المادة 78
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستعمل في الصيد البحري معدات غير تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، باستثناء تلك المستعملة في الصيد العلمي.
المادة 79
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشه ر و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس الصيد البحري دون تسجيل، خرقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) :
- كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد البحري بمعلم تحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 20 مكرر من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- كل من يلحق ضررا، بأي شكل من الأشكال، بمعلم تحديد الموقع وكذا بسيره، طبقا لأحكام المادة 20 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر
فتح المادة1 : يعاقب بغرامة من خمسة ملايين دين ار 5.000.000( دج ) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل الراية الأجنبية الذي ثبتت إدانته بممارسة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، بدون رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر
فتح المادة2 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يمارس الصيد الترفيهي، خرقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون.
المادة 80
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى ملي ون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم باستغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات بدون امتياز، خرقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون.
المادة 81
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من لا يحترم شروط إنشاء وقواعد استغلال مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية ومؤسسات التربية والزرع، خرقا لأحكام المادتين 40 و 41 من هذا القانون.
المادة 81 مكرر
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس نشاط تربية المائيات بدون امتياز، خرقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون.
المادة 82
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) :
- كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل موادا كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت وطعوما سامة أو طرق الصعق بالكهرباء، من شأنها إضعاف أو تسكير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى،
- كل من يحوز عمدا أو يقوم بنقل أو مسافنة أو إنزال أو عرض للبيع منتوجات مصطادة بواسطة كل من المواد والطرق المذكورة في الفقرة أعلاه.
دون الإخ لال بأحكام الفق رة الأولى من هذه المادة، يترتب على استعمال أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد البحري، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
المادة 83
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دي نار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري.
المادة 84
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) :
- كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد خمسمائة (500) متر على الأقل عن كل معدات صيد أخرى،
- كل من لا يحترم في أماكن الصيد مسافة خمسمائة (500) متر بين شباكه ومعدات صيد الغير.
المادة 85
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) :
- كل من يصل إلى مكان الصيد ويضع سفينته أو يرمي شباكه أو معدات صيد أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد،
- كل من يحاول غمر أو وضع شباكه أو معدات صيد أخرى في مكان يوجد فيه صيادون آخرون، حيث يكون ترتيب الوصول حاسما،
- كل من يربط سفينته أو يرسو بها أو يضعها على شباك أو معدات أخرى للصيد البحري مملوكة للغير، وذلك مهما يكن عذره.
المادة 86
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يستعمل شباكا مجرورة و/أو معدات صيد أخرى أو يعلق أو يرفع أو يفتش أو يقطع معدات الصيد البحري المملوكة للغير. 8 أبريل سنة 2015 م
المادة 86 مكرر
فتح المادةيعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دين ار 2.000.000( دج)، كل من يلحق ضررا، بصفة غير عمدية، بالمعدات الخاصة بتربية المائيات المملوكة للغير، باستعماله معدات الصيد و/أو سفينة صيد، أو يعلقها أو يرفعها أو يفتشها أو يقطعها.
تضاعف الغرامة في حال ثبوت إلحاق الضرر بصفة عمدية.
المادة 87
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) :
- كل من يمنع الأعوان المؤهلين القيام بالتفتيش والمراقبة على متن سفن الصيد أو على مستوى أي مؤسسة خاصة باستغلال الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات،
- كل من يرفض تبليغ كل المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد البحري إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري،
- كل من يقدم عمدا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات إحصائية خاطئة حول عمليات الصيد البحري.
المادة 88
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج)، كل من يقوم بإدخال أو قنص أو نقل أو بيع الفحول والبلاعيط والدعاميص واليرقات بدون رخصة، خرقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون.
المادة 89
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة و/أو بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من يمارس الصيد البحري أو تربية المائيات، بأي وسيلة كانت، في الزمان والمكان، كلما تبين أن تقييده أو منعه كان ضروريا، خرقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
المادة 89 مكرر
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واح دة و/أو بغرامة من ملي ون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من لا يحترم قواعد ممارسة الصيد البحري في المناطق المذكورة في المادة 18 من هذا القانون.
المادة 90
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشه ر و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم بقنص أنواع أو منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري أو التي حظر صيدها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع أو إيداعها أو معالجتها، خرقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون.
المادة 91 مكرر
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) س نوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، كل من يقوم بمسافنة منتوجات الصيد البحري في البحر، خرقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون.
المادة 94
فتح المادةتفتش كل سفينة صيد حاملة للراية الأجنبية قامت بالصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون المحرر للمحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي.
المادة 97
فتح المادةعند معاينة المخالفات المذكورة أعلاه، يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز المنتوج ومعدات الصيد الموجودة على متن السفينة الحاملة للراية الأجنبية.
يجب أن تقيد هذه الحجوزات في المحضر.
يقدم ملف القضية وكذا الأطراف، عند الاقتضاء، إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون.
تؤسس السلطة المكلفة بالصيد البحري طرفا مدنيا.
المادة 98
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) الشخص أو الأشخاص الموجودون على متن سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية الذين ثبتت إدانتهم بممارسة الصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
تأمر الجهة القضائية المختصة بحجز السفينة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري، وكذا إتلاف المعدات المحظورة، عند الاقتضاء.
المادة 99
فتح المادةيعاقب في حالة العود، بغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها ا لمخالفة، الشخص أو الأشخاص الموجودون على متن سفينة الصي د البح ري الحاملة للراية الأجنبية، الذين ثبتت إدانتهم بممارسة الصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 100
فتح المادةتحجز سفينة الصيد الأجنبية حتى تدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية.
تعد الجهة القضائية المختصة الأمر برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع هذه المبالغ.
كما يمكن الجهة القضائية أن تعد الأمر برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات القنصلية للبلد المعني بدفع المبالغ المستحقة.
المادة 102
فتح المادةفي كل الحالات، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة والمعدات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا العائدات المتحصلة منها.
المادة 102 مكرر
فتح المادةيعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات ."
المادّ ة 17 : تتمم أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بفصل ثان يتضمن المواد 102 مكرر 1 و 102 مك رر 2 و 102 مكرر 3 و 102 مكرر 4 و 102 مكرر 5 و 102 مكرر 6 و 102 مكرر 7، وتحرر على النحو الآتي :
"الفصل الثاني العقوبات المطبقة على صيد المرجان
المادة 102 مكرر
فتح المادة1 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سن ة (1) واحدة وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز خرقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون.
المادة 102 مكرر
فتح المادة2 : يعاقب بالحبس م ن ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس صيد المرجان خرقا لأحكام المادة 36 مكرر من هذا القانون.
المادة 102 مكرر
فتح المادة3 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام أو شبه المصنع خرقا لأحكام
المادة 36 مكرر
فتح المادة1 من هذا القانون.
المادة 102 مكرر
فتح المادة4 : يعاقب بالحبس من ثلاث ( )3 سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يحوز مرجانا خاما أو شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية والتتبع الخاص به خرقا لأحكام المادة 36 مكرر 2 من هذا القانون.
المادة 102 مكرر
فتح المادة5 : دون الإخلال بأحكام المواد المذكورة أعلاه، يترتب على كل مخالفة ذات صلة بالمرجان، حجز السفينة وآلة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
المادة 102 مكرر
فتح المادة6 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل أجنبي ثبتت إدانته بممارسة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 01-11
- يتمّم قانون رقم 01-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.