مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 132 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةتصنف مساحات الرّي المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها، إلى صنفين (2) :
مساحات السقي الكبرى، وتدعى "م س ك"،
- مساحات الري الفلاحي الصغرى والمتوسطة، وتدعى "ر ص م ".
المادة 3
فتح المادةتصنف، ضمن صنف المساحات الكبرى للسقي، المساحات التي تساوي أو تفوق ألف (1000) هكتار غير المجزأة والتي تزود بالمياه، أساسا انطلاقا من نظام كبير للري مكون من حاجز أو أكثر للمياه السطحية ومن حقل أو أكثر لحقن المياه الجوفية و / أو منشآت إنتاج المياه غير العادية.
غير أنه يمكن تصنيف المساحات التي تقل عن ألف (1000) هكتار ضمن صنف المساحات الكبرى للسقي، والمزودة بالمياه انطلاقا من نظام كبير للرّي، وذلك من أجل تثمين المنشآت القاعدية المنجزة.
المادة 4
فتح المادةتصنف، ضمن صنف المساحات الصغرى والمتوسطة للرّي الفلاحي المساحات التي تقل عن ألف (1000) هكتار غير المجزأة أو المجزأة والتي تزود بالمياه انطلاقا من منشأة أو عدة منشآت لحشد الموارد المائية العادية وغير العادية.
المادة 5
فتح المادةتكون كل مساحة السقي محل دراسة لمشروع تمهيدي مفصل يتعلق بتهيئتها. وتنشأ هذه المساحة وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه، عند انتهاء هذه الدراسة وقبل إنجاز المنشآت والهياكل الخاصة بها، وذلك من أجل الحفاظ على طبيعة الري الفلاحي في المساحة كلها.
المادة 6
فتح المادةتنشأ مساحات السقي الكبرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالري الفلاحي.
المادة 7
فتح المادةتنشأ مساحات الرّي الصغرى والمتوسطة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالري الفلاحي، عندما تمتد هذه المساحات إلى ولايتين أو أكثر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحدد قرار إنشاء مساحة السقي على الخصوص، ما يأتي :
التسمية والموقع الجغرافي والمساحة المجهزة للمحيط، حدود المساحة ممثلة في مخطط على سلّم 5000/1، مصدر وحجم الموارد المائية المخصصة للمساحة.
المادة 9
فتح المادةيقوم أصحاب الامتياز في مساحات السقي بتعميم تقنيات السقي لضمان اقتصاد الماء من طرف المستغلين الفلاحيين الذين يجب عليهم السهر على الاستعمال العقلاني للمياه وتثمينها.
المادة 10
فتح المادةيجب حماية أراضي مساحات السقي والحفاظ عليها بواسطة منشآت وهياكل التطهير والصرف التي تسمح، على الخصوص، بمكافحة الغمر المتواصل والملوحة لإبقائها في مستوى مردوديتها.
المادة 11
فتح المادةيتكفل المالك أو المستغل الفلاحي، في مساحات السقي، بوضع تجهيزات السقي على مستوى القطعة الأرضية.
المادة 12
فتح المادةتكون مساحات السقي الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بعنوان مطابقتها، محل قرارات إنشاء من الوزير المكلف بالرّي الفلاحي أو الوالي.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019.
نور الدين بدوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.