قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون شروط التنمية المستدامة للأنشطة السياحية وكذا تدابير وأدوات تنفيذها.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — الأهداف
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى إحداث محيط ملائم ومحفز من أجل :
ترقية الاستثمار وتطوير الشراكة في السياحة، إدماج مقصد "الجزائر" ضمن السوق الدولية للسياحة من خلال ترقية الصورة السياحية، إعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع قدرات الإيواء والاستقبال تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة للأنشطة السياحية تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة والاستجمام والتسلية المساهمة في حماية البيئة وتحسين إطار المعيشة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية تحسين نوعية الخدمات السياحية، ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي،
- التطوير المنسجم والمتوازن للنشاطات السياحية، تثمين التراث السياحي الوطني.
القسم الثاني — التعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
النشاط السياحي : كل خدمات تسويق أسفار أو استعمال منشآت سياحية بمقابل سواء شمل ذلك الإيواء أو لم يشمله.
منطقة التوسع السياحي كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات المردودية.
الموقع السياحي: كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصائص طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الإنسان.
التنمية المستدامة : نمط تنمية تضمن فيه الخيارات وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي للأجيال القادمة.
التهيئة السياحية : مجموعة أشغال إنجاز المنشآت القاعدية لفضاءات ومساحات موجهة لاستقبال استثمارات سياحية، تتجسد في الدراسات التي تحدد طبيعة عمليات التهيئة وطبيعة مشاريع الأنشطة للمنشآت المراد تحقيقها.
السياحة الثقافية : كل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن المعرفة والانفعالات من خلال اكتشاف تراث عمراني مثل المدن والقرى والمعالم التاريخية والحدائق والمباني الدينية أو تراث روحي مثل الحفلات التقليدية والتقاليد الوطنية أو المحلية.
سياحة الأعمال والمؤتمرات : كل إقامة مؤقتة لأشخاص خارج منازلهم، تتم أساسا خلال أيام الأسبوع لدوافع مهنية.
السياحة الحموية والمعالجة بمياه البحر : كل تنقل لأغراض علاجية طبيعية بواسطة مياه المنابع الحموية ذات المزايا الاستشفائية العالية أو بواسطة مياه البحر.
ويستفيد منها زبائن يحتاجون إلى علاج في محيط مجهز بمنشآت علاجية واستجمامية وترفيهية.
السياحة الصحراوية : كل إقامة سياحية في محيط صحراوي تقوم على استغلال مختلف القدرات الطبيعية والتاريخية والثقافية ، مرفقة بأنشطة مرتبطة بهذا المحيط من تسلية وترفيه واستكشاف.
السياحة الحموية البحرية : كل إقامة سياحية على شاطئ البحر يتمتع فيها السياح، زيادة على التسلية البحرية، بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشيط في المحيط البحري. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية السياحة الترفيهية والاستجمامية : كل نشاط استجمامي يمارسه السياح خلال إقامتهم بالمواقع السياحية أو بالمؤسسات السياحية، مثل حظائر التسلية والترفيه والمواقع الجبلية والمنشآت الثقافية والرياضية.
القسم الثالث — مبادئ عامة
المادة 4
فتح المادةتكتسي تنمية الأنشطة السياحية وترقيتها طابع المصلحة العامة.
وتستفيد بهذه الصفة، من دعم الدولة والجماعات الإقليمية.
المادة 5
فتح المادةتخضع تنمية الأنشطة السياحية لقواعد ومبادئ حماية الموارد الطبيعية والمتاحات الثقافية والتاريخية وهذا بغرض حماية أصالتها وضمان القدرة التنافسية للعرض السياحي وديمومته.
المادة 6
فتح المادةتقوم تنمية الأنشطة السياحية على المبادئ والكيفيات المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية طبقا لأحكام المادتين 22 و 38 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
وقصد تحسين العرض السياحي وتنويعه يجب أن تستند برامج تنمية الأنشطة السياحية، إلى استغلال عقلاني ومتوازن لكل الموارد التي تزخر بها البلاد.
المادة 7
فتح المادةتوفر الدولة الشروط الضرورية لترقية الاستثمار السياحي.
يتم إنجاز برامج تطوير الأنشطة السياحية، بصفة أولوية، داخل مناطق التوسع السياحي.
تتكفل الدولة بالأعباء المترتبة على إعداد الدراسات وأشغال التهيئة القاعدية وإنجازها داخل مناطق التوسع السياحي.
المادة 8
فتح المادةتلزم الإدارات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات العمومية، في إطار اختصاصاتها، بإدراج ترقية السياحة ضمن سياستها القطاعية.
الفصل الثاني — التنمية السياحية
المادة 9
فتح المادةتهدف التنمية السياحية إلى رفع قدرات الإنتاج السياحي خاصة عن طريق الاستثمار السياحي، مع الحرص على تثمين التراث السياحي الوطني.
المادة 10
فتح المادةتندرج التنمية السياحية من حيث أهدافها وغاياتها ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، طبقا للقانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةقصد ترقية الاستثمار السياحي ورفع القدرة التنافسية للمنتوج السياحي الوطني تضع الدولة تدابير تشجيعية، لاسيما في مجال تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية.
القسم الأول — التهيئة السياحية
المادة 12
فتح المادةتتم تهيئة وإنجاز المنشآت السياحية طبقا لمواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المنصوص عليها في المادتين 22 و 38 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيساهم مخطط التهيئة السياحية في :
التنمية المنسجمة للمنشآت والهياكل السياحية والاستغلال العقلاني لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية وكذا الحفاظ عليها، إدماج الأنشطة السياحية في أدوات تهيئة الإقليم والتعمير.
تتم التهيئة السياحية في إطار احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والعمران.
المادة 14
فتح المادةتكتسي عمليات تحديد وتشخيص وتثمين منابع المياه الحموية طابع المنفعة العامة، وتقع هذه العمليات على عاتق الدولة.
المادة 15
فتح المادةتتكفل الدولة بإعداد الحصيلة الحموية وتسهر على تحيينها بشكل دائم. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م يصادق على الحصيلة الحموية عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيخضع استعمال واستغلال المياه الحموية لنظام الامتياز وطبقا لدفتر شروط.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةتستفيد مناطق التوسع والمنابع الحموية من النظام التفضيلي المقرر في أحكام المواد من 20 إلى 24 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
القسم الثاني — دعم التنمية السياحية
المادة 18
فتح المادةتتخذ الدولة إجراءات وأعمال الدعم وتقدم المساعدات وتمنح الامتيازات المالية والجبائية النوعية الخاصة بالاستثمار السياحي قصد تشجيع التنمية السريعة والمستدامة للسياحة واستحداث آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
كما تسعى في هذا الإطار، إلى استحداث أدوات أخرى لدعم عملية التنمية السياحية.
المادة 19
فتح المادةتهدف إجراءات المساعدة ودعم النشاط السياحي إلى تحقيق ما يأتي :
- إعطاء دفع للنمو الاقتصادي
- إدراج التنمية السياحية ضمن ديناميكية التطور والتكيف التكنولوجي، تشجيع إحداث مؤسسات جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
- ترقية نشر الإعلام ذي الطابع التجاري والاقتصادي والمهني المتعلق بقطاع السياحة، تشجيع كل عمل يرمي إلى رفع عدد مواقع وهياكل الاستقبال الموجهة للسياحة، تشجيع القدرة التنافسية داخل القطاع،
- ترقية محيط ملائم لتحفيز روح المبادرة وتطوير السياحة
- اعتماد سياسة تكوين وتسيير الموارد البشرية وتشجيع الاحترافية وروح الإبداع والابتكار، تمكين المستثمرين من الاستفادة من الأدوات والخدمات المالية الملائمة مع متطلباتهم، تحسين الخدمات البنكية المتعلقة بدراسة ملفات تمويل المشاريع السياحية، تشجيع بروز محيط اقتصادي وقانوني يوفر الدعم للأنشطة السياحية ويضمن شروط ترقيتها وتثمينها في إطار منسجم.
القسم الثالث — هيئات التنفيذ
المادة 20
فتح المادةتنشأ هيئة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية لتنمية السياحة" تسند لها مهمة تنفيذ ومتابعة عملية التنمية السياحية.
تتولى في هذا الإطار، على وجه الخصوص، اقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية المعدة لإنجاز المنشآت السياحية.
يحدد تنظيم هذه الهيئة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — تثمين الخدمات والترقية السياحية
المادة 21
فتح المادةقصد تثمين الخدمات والترقية السياحية، تشجع السلطات العمومية تطوير التكوين المتخصص والملائم لمهن السياحة والأنشطة السياحية وتسهر على توسيع مجال الترقية والإعلام السياحيين.
القسم الأول — تثمين الخدمات السياحية
المادة 22
فتح المادةيشكل تثمين الموارد البشرية المرتبطة بالمهن والأنشطة السياحية محورا للتنمية السياحية.
وفي هذا الشأن، تشجع الدولة :
- الإدماج المكثف لحرف السياحة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني
- إنشاء مؤسسات تكوينية جديدة في مختلف الشعب السياحية
- إنشاء مؤسسات تكوين في السياحة من طرف الخواص، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إحداث بكالوريا مهنية في السياحة،
- فتح شعب في الاقتصاد السياحي على مستوى التعليم العالي.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تستجيب الخدمات والأنشطة السياحية لمقاييس النوعية والتصنيف والاستغلال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذا الإطار، يجب أن تعمل الإدارة المكلفة بالسياحة بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على إعادة الاعتبار لوظيفة رقابة الأنشطة السياحية وشروط ممارستها.
القسم الثاني — الترقية والإعلام السياحي
المادة 24
فتح المادةتعتبر ترقية سياحية، كل عمل إعلامي واتصالي موجه لتثمين القدرات السياحية قصد استغلالها التجاري.
المادة 25
فتح المادةتشكل الترقية السياحية الأداة المميزة لتثمين التراث والقدرات والمؤهلات السياحية.
وتتضمن على وجه الخصوص دراسات السوق وبرامج الاتصال وتلجأ إلى مختلف أشكال التسويق مثل المعارض والمنشورات ووسائل الإعلام المتخصصة والتقنيات العصرية في مجال التصور والإنجاز والنشر.
المادة 26
فتح المادةتعتبر الترقية السياحية ذات منفعة عامة وتقع على عاتق الدولة.
وفي هذا الصدد، تحظى الترقية السياحية بكل أشكال الإعانة والدعم من الدولة والجماعات الإقليمية.
تنشأ هيئة عمومية تسمى " الديوان الوطني للسياحة " تتولى مهمة تأطير الترقية السياحية ويحدد قانونها الأساسي وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم.
وتساهم في الترقية السياحية الدواوين المحلية للسياحة والجمعيات ذات الصلة بالنشاط السياحي وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية الجزائرية الموجودة بالخارج.
وفي هذا السياق، يمكن أن تستفيد هذه الدواوين والجمعيات من الإجراءات التشجيعية التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية أو الهيئات المعنية.
المادة 27
فتح المادةينشأ بنك معطيات خاص بالقطاع السياحي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتمحور العمل الإعلامي في مجال السياحة حول ترقية المؤهلات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها البلاد وكذا حول تعزيز فرص الاستثمار والشراكة.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 755-58
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-01
- قانون رقم 99-06
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-489
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-03
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-05
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-04
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-19
مرسوم تنفيذي رقم 14-19 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبري ل سنة 1990 الذي يح دد كيفي ات تسي ير حساب التخصي ص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-210
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث اليوم الوطني للسياحة
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-302
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
-
قانون رقم 08-14
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-23
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-69
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-351
مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-212
مرسوم تنفيذي رقم 06-212 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي لبوزجار، ولاية عين تيموشنت. 7
-
أمر رقم 06-08
أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-211
مرسوم تنفيذي رقم 06-211 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-55
مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-03
مرسوم تنفيذي رقم 06-03 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 3 سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى 3 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-359
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-318
مرسوم تنفيذي رقم 05-318 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها ومحتوى الوثائق مراسيم فردية المتعلقة بها. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-317
مرسوم تنفيذي رقم 05-317 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
-
قانون رقم 05-12
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-81
مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرّخ في 22 محرّم معطيات للسياحة. التقنية. 4 عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 ، يحدّد كيفيات وضع بنك 4
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.