مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيوسنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء حظيرة ثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي والتي تقدر مساحتها ب 63.930 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا جدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي:
- الشرق : شط الحضنة بما فيها مدينة بوسعادة
- الغرب : الحدود الجزائرية - المغربية
- الشمال : سفح جبال الأطلس الصحراوي، حسب الخط العابر لكل من : مشرية وقلتة سيدي ساعد وقصر الشلالة وقلتة صطل وحد سحاري وسيدي عيسى،
- الجنوب : سفح جبال الصحراوي ، حسب الخط العابر لكل من : بن زيرق ولبيض سيدي الشيخ وبريزينة وتجرونة والأغواط وواد جدي ومسعد وقصر الحيران وسيدي خالد وأولاد جلال.
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية للبلديات المعنية الآتية :
ولاية الأغواط : الأغواط وقصر الحيران والمخرق وسيدي مخلوف وعين ماضي وتاجموت والخنق وقلتة سيدي ساعد وعين سيدي علي وبيضاء وبريدة والغيشة والحاج المشري وسبقاق وتاويالة وتاجرونة وأفلو والعسفية ووادي مرة ووادي مزي والحويطة وسيدي بوزيد. . ولاية بسكرة : أولاد جلال وأولاد ساسي وأولاد حركات وسيدي خالد وأولاد رحمة.
ولاية الجلفة : الجلفة ومجبر والقديد وحاسي بحبح وعين معبد وسد الرحال وفيض البطمة وزكار وسيدي بايزيد ومليليحة والإدريسية ودويس وحاسي العش ومسعد والقطارة وقرنيني وسلمانة وعين الشهداء وأم العظام ودار الشيوخ والشارف وبني يعقوب وزعفران ودلدول وعين الإبل وتاعظميت.
أول يونيو سنة 2008 م ولاية المسيلة : عين الحجل وبوسعادة وأولاد سيدي ابراهيم وسيدي عامر وتامسة وبن سرور وأولاد سليمان والحوامد والهامل والمعاريف وبوطي السايح والزرزور وبن الزوه وبئر الفضة وعين فارس وسيدي محمد وعين الملح ومجدل وسليم وعين الريش وولتام وجبل مسعد ومحمد بوضياف.
ولاية البيض : البيض وستيتين وروقاصة وبريزينة وغسول وبوعلام والأبيض سيدي الشيخ وعين العراك وعرباوة وبوقطب والكاف الأحمر وبوسمعون وشلالة وكراكدة والبنود والشقيق وسيدي عامر والمهارة.
ولاية النعامة : النعامة ومشرية وعين الصفراء وتيوت وسفيسيفة ومغرار وعسلة وجنين بورزق وعين بن خليل والبيوض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-04
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-157 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها، ما عدا الأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-498
- مرسوم رقم 85-112
- مرسوم رئاسي رقم 95-163
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-05
- قانون رقم 07-06
- مرسوم رقم 83-509
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-04
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-407
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.