مرسوم تنفيذي رقم 08-157 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-04

    « تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-157 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها، ما عدا الأحكام »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-04

    مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-407

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.